صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تغردات حول ( السبي بين حكمة الشرع وضلال الخوارج وإنحراف الملاحدة)

|| موسى الغنامي ||
‏@mgsa2006


بسم الله الرحمن الرحيم


١-السبي لغة الأسر وخُص بالنساء والذرية، وهو ثابت في الكتاب والسنة، قال عز وجل ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾

٢-وفي السنة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا .. متفق عليه
والسبي قديم من قبل الإسلام !!

٣-وكان السبي قبل الإسلام في جميع الأرض فيه ظلم واجحاف بحق المرأة فالسبية مباحة العرض والكرامة لكل أحد وإذا مات سيدها انتقلت للوارث !!

٤-بل كان سيد السبية يأمرها بأن تمتهن البغاء ويتكسب من ورائها، وربما أمرها أن تبيح نفسها لأحد العلية من الفرسان والكبراء لتحمل ويتبنى الولد !

٥-وانتشر قبل الإسلام تجارة السبايا حتى أصبحت المرأة سلعة من السلع فلربما باتت المرأة وهي بنت سيد قومها وأصبحت في الأسواق تُباع وتُشترى !!

٦-فجاء الإسلام و وضع ضوابط لهذا الانفلات الأخلاقي وحد حدودا وتوعد عليها بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعل طريق السبي واحدا فقط لا ثاني له !!

٧-فالسبي في الإسلام هو نتيجة حرب بين المسلمين وكفار محاربين، فمن أسر من الرجال فهو تحت أربعة أحكام: قتل أو رق أو فداء أو منّ !!

٨-أما النساء والأطفال فليس لهم إلا السبي أو الفداء، وأما القتل فهو محرم تحريما قاطعا على النساء ما لم تكن مشاركة في قتال أو تجسس !!

٩-وأما الأطفال فيحرم قتلهم مطلقا ولو شاركوا في القتال لأن قلم التكليف لم يجر عليهم ولأن تصرفاتهم في الشرع يتحملها وليهم نيابة عنهم .

١٠-ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة"، وبسبي الطفل يصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .

١١- وأما الحكمة من السبي فإنه لما كان قتال الكفار مظنة قتل أكثر رجالهم وبقاء نسائهم وذراريهم بلا معيل جاء الإسلام بقسمتهم بين الفاتحين

١٢-وأوجب عليهم أن يطعموهم مما يطعمون ويلبسوهم مما يلبسون ويسكنوهم فيما يسكنون وأباح للمسلم نظير هذا أن يواقع السبية بعد أن يستبرئها من الحمل

١٣-وجعل لها حقا في الرجل إذا أرادت الوقاع فإما أن يقضي حاجتها أو يبيعها أو يزوجها وبتزويجها تحرم عليه، ومتى حملت أو ولدت له حرم عليه بيعها

١٤-وأصبحت أم ولد فمتى مات عنها صارت حرة نفسها، وقصر حق جماع السبية على سيدها دون غيره وخفف لها بعض أحكام الشرع كوجوب الحجاب ونصف العدة والحد

١٥-وأمر سيدها أن يحسن لها ولا يحملها ما لا تطيق من العمل بل وجعل كفارة ضربها أن يعتقها ومتى أسلمت زادت بحق الإسلام وصح له أن يعتقها ويتزوجها

١٦-وإن سبي زوج وزوجته بقيا على عقد الزوجية وحرم تفريقهما وحرم على سيدها أن يجامعها وإنما تبقى عنده للخدمة نظير كفالته لها وزوجها .

١٧-وإن كانت السبية ذات ولد حرم حرمة شديدة أن يفرق بينها وبين ولدها ولو كان مميزا وهذا محل إجماع و وجب على السيد أن يكفله مع أمه نظير خدمتهما

١٨-ومن مقاصد السبي استنقاذها بالإسلام ولذا منع الإمام أحمد فداء النساء لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام بين المسلمين فتنجوا من عذاب الآخرة

١٩-وليس من مقاصد الإسلام استعباد الناس للمسلمين كما يثير هذا الكفرة والملاحدة وإلا لما جعل "العتق" في غالب الكفارات حتى اليسيرة منها كالحلف

٢٠-بل وجعل الإسلام كثيرا من الطرق للتخلص من الرق كالمكاتبة والذمة والأمان وغيرها مما يحول دون الاستعباد والبقاء على الحرية ولو كان كافرا !!

٢١-ولذا جاء في الشرع أن نخير من نقاتله من الكفار بين ثلاثة أمور:
١/أن يسلموا فيكونوا إخواننا
٢/يدفعوا الجزية ونحميهم وندافع عنهم
٣/القتال

٢٢-فلو كان الشرع يتشوف لاستعباد الناس أو إجبارهم على الإسلام لما خيرهم بين ثلاثة أمور، وهم إن اختاروا الثالثة فقد حكموا على أنفسهم بالرق !!

٢٣-ومن الملاحظ الجميلة أنه بعد حرب يقتل فيها من المسلمين الكثير جاء الرق ليعوض أهل الإسلام في عمارة الأرض وسد النقص الذي يحدث بنقص الرجال

٢٤-وأيضا لم يغلق باب الحرية أمام الأسير الذي اُسترق، فجعل أسبابا منحها الشارع كالكفارات وأسبابا يبذلها الأسير لفكاك نفسه كالمكاتبة والعهد !!

٢٥-وأما بخصوص ما تقوم به داعش اليوم فهو والله وبالله وتالله ما هو من دين الله في شيء أبدا بل والله إنه الزنا الصراح الذي لا شك فيه ولا ريب !

٢٦-فأولا: سبي داعش بغدر وليس بحرب معلنة يتجهز لها الطرفين، ثانيا: سبي داعش لعربيات والخلاف واقع في سبي العربية، فعمر رضي الله عنه وأبو حنيفة

٢٧-ومشهور أئمة الدعوة النجدية على منع سبي العربية المشركة، ولو سلمنا جدلا بأن السبي وقع على مرتدات وعليه فالمالكية والشافعية على تحريمه !!

٢٨-ثالثا: ولو سلمنا جدلا أنه يصح سبي المرتدة - رغم مذهبهم الخارجي في الحكم بالردة - فأي إمام له شوكة يحمي بها أعراض المسلمات أمر بهذا ؟!

٢٩-رابعا: سيقول قائلهم أن الايزيديات لا يدينون دين الإسلام أصلا وهم أهل شرك، فيقال: الكفر لوحده ليس موجبا للقتال ما لم يجتمع معه غيره كالحرب

٣٠-وإلا لقلنا بوجوب قتال جميع أهل الأرض لأنهم كفار وهذا جنون عقلي وجنوح شرعي أضف لذلك أن الأيزيديين لهم قرون في حكم المسلمين وأمانهم وذمتهم

٣١-فلم يتعرضوا لهم بأذى بل وغيرهم من الطوائف المشركة والكافرة فهل أنتم أعلم من علماء الأمة وقادتها عبر عشرات القرون وتطبيقا للشرع منهم ؟!

٣٢-قد يقول الدواعش أن شرع الله في الكافر إما الإسلام أو الجزية أو القتال وهؤلاء لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية فبقي الثالثة وبها سبينا نسائهم !

٣٣-والرد أن هذا للمقاتل أما المسالم فلا يتعرض له ولذا جاء النهي عن قتل الرهبان في الصوامع مع أنهم أشد كفرا وأكثر ضلالا من عوام مقاتليهم !!

٣٤-وشرع الله لا يتشوف للقتل كما يتشوف له الدواعش وقد جاء النهي عن قتل عبيد الكفار وقد يكونوا ممن شاركوا في القتال إلتماسا لهم عذر الإكراه !!

٣٥-وعلى ما مضى فإن سبي الدواعش للإيزيديات من أكبر الكبائر وجماعهن زنى صراح وانتهاك عرض بلا حق وبيعهن من الكبائر الموبقة توعد الله على ذلك

٣٦-ففي البخاري أن الله عز وجل قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته .. ورجل باع حرا فأكل ثمنه"، تأمل قوله عز وجل "حرا" ولم يقل مسلما !

٣٧-فكيف بمن باع حرة وأكل ثمنها وانتهك عرضها من ابتاع منه ؟!
نعوذ بالله من الضلال ومقت الله وخصومته يوم الدين . تمت
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

تغريدات

  • تغريدات
  • إشراقات قرآنية
  • غرد بصورة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فنيات
  • نصائح للمغردين
  • الصفحة الرئيسية