صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







100 فائدة منتقاة من كتاب الصيام من «المحلى بالآثار» لأبي محمد ابن حزم رحمه الله

قيدها وانتقاها:المسلم
@almoslem70


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله، بين يديك 100 فائدة منتقاة من كتاب الصيام من: «المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي رحمه الله

 وقد اعتمدتُ في العزو على طبعة دار ابن حزم، بتحقيق: خالد الربَّاط.

قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 

 


 

[ 1 ] ولا يجزئ صيام أصلًا -رمضان كان أو غيره- إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه، برهان ذلك: قول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقول الرسول ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٥٤/٦

 

[ 2 ] ولسنا والحمد لله ممن يضرب كلام رسول الله ﷺ بعضه ببعض فيؤمن ببعضه، ويكفر ببعضه، ولا ممن يعارض أوامر الله تعالى على لسان رسول الله ﷺ بنظره الفاسد؛ بل نأخذ جميع السنن كما وردت؛ ونسمع ونطيع لجميعها كما أتت.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٥٧/٦

 

[ 3 ] اختلف النَّاس فيمن أصبح مُفطرًا في أوَّل يومٍ من رمضان ثُمَّ عَلِم أنَّ الهلال رُئِي البارحة على أقوال: منهم من قال: ينوي صوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه نأخذ، وبه جاء النَّص.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٦٥/٦

 

[ 4 ] في قوله ﷺ: «فأتموا يومكم هذا واقضوا» -في حديث صوم عاشوراء- لفظة: «واقضوا» موضوعة بلا شك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٦٧/٦

 

[ 5 ] ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل، ولا صوم قضاء رمضان، أو الكفارات إلا كذلك، لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٦/١٧٠

 

[ 6 ] كان أبو طلحة يأتي أهله من الضحى، فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧١/٦

 

[ 7 ] كان أبو الدرداء: إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن؛ قال: إنَّا صائمون.

 [ 📚 المحلى لابن حزم ١٧١/٦

 

[ 8 ] كان معاذ بن جبل يسأل الغداء، فإن لم يجده صام يومه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧١/٦

 

[ 9 ] قال عطاء: كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر فقال: إني لم آكل اليوم شيئًا أفأصوم؟ قال: نعم، قال: فإن علي يومًا من رمضان، أفأجعله مكانه؟ قال نعم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٣/٦

 

[ 10 ] قال الحسن البصري: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن سأله إنسان فقال: أصائم أنت؟ فقال: نعم، فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول: إن شاء الله، فإن قالها فهو بالخيار؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر.

 [ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٤/٦

 

[ 11 ] معاذ الله أن نخالف شيئًا صح عن رسول الله ﷺ أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٥/٦

 

[ 12 ] قال ابن حزم عن حديث ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يصبح ولم يُجْمِع الصوم ثم يبدو له فيصوم» ابن قانع: راوي كل بلية، وليث: ضعيف، ويعقوب بن عطاء: هالك، ومن دونه: ظلمات بعضها فوق بعض، والله لو صحَّ لقلنا به.

 [ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٦/٦

 

[ 13 ] وادعوا الإجماع على أنه لا تجزئ النية بعد زوال الشمس -في الصوم- وقد كذبوا، ولا مؤنة عليهم من الكذب، وقد صح هذا عن حذيفة نصًا، وعن ابن مسعود بإطلاق، وعن أبي الدرداء نصًا، وعن ابن المسيب نصًا، وعن عطاء الخراساني، وعن الحسن، وعن سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٦/٦

 

[ 14 ] ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع، لم يُجزِه لشيء من كل ذلك وبطل ذلك العمل كله، برهان ذلك: قول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقال رسول الله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» فمن مزج عملًا بآخر فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله ﷺ فهو باطل مردود.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٧/٦

 

[ 15 ] رُوِّينا عن مجاهد: أنه قال فيمن جعل عليه صوم شهرين متتابعين: إن شاء صام شعبان ورمضان.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٨/٦

 

[ 16 ] قال مجاهد: ومن كان عليه قضاء رمضان فصام تطوعًا فهو قضاؤه وإن لم يُرِدْهُ.

 [ 📚 المحلى لابن حزم ١٧٨/٦ ]

 

[ 17 ] ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل، إذا تعمد ذلك ذاكرًا؛ لقول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصحَّ يقينا أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى بقوله ﷺ الذي لا تحل معارضته، وهو قد نوى بطلان الصوم، فله بطلانه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٧/٦

 

[ 18 ] ويبطل الصوم: تعمد الأكل، أو تعمد الشرب، أو تعمد الوطء في الفرج؛ أو تعمد القيء؛ وهو في كل ذلك ذاكر لصومه، وسواء قل ما أكل أو كثر، أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله. وهذا كله مجمع عليه إجماعًا متيقنًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٠/٦

 

[ 19 ] قال الحنفيون من تعمَّد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه، فإن كان ملء فيه فأكثر، بطل صومه، وهذا خلاف لرسول الله ﷺ مع سخافة التحديد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨١/٦

 

[ 20 ] وأمَّا الرِّيق فقلَّ أو كَثُر فلا خلاف في أنَّ تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٢/٦

 

[ 21 ] ويبطل الصوم تعمد كل معصية - أي معصية كانت، لا نُحَاشِ شيئًا - إذا فعلها عامدًا ذاكرًا لصومه، ككذب، أو غيبة، أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة، أو ظلم، أو غير ذلك، برهان ذلك قوله ﷺ: «إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل» والرفث والجهل، وهما اسمان يعمَّان كل معصية.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٣/٦

 

[ 22 ] أتى رسول الله ﷺ على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما: قِيئَا، فقاءتا قيحًا ودمًا ولحمًا عبيطًا، ثم قال ﷺ: «إنَّ هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام» فأخبر ﷺ أنَّ المغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحدًا خلافه، وقد كابر بعضهم فقال: إنما يبطل أجره لا صومه!

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٤/٦

 

[ 23 ]  قال أنس بن مالك: إذا اغتاب الصائم أفطر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٦/٦

 

[ 24 ] فهؤلاء من الصحابة: عمر، وأبو ذر، وأبو هريرة، وأنس، وجابر، وعلي: يرون بطلان الصوم بالمعاصي، ولا يُعرَف لهم مخالف من الصحابة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٦/٦

 

[ 25 ] قالت حفصة بنت سيرين: الصيام جنة؛ ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها: الغيبة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٦/٦

 

[ 26 ] قال إبراهيم النخعي: كانوا يقولون: الكذب يفطر الصائم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٨٧/٦

 

[ 27 ] الأخبار التي وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان لا يصح منها شيء.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٠/٦

 

[ 28 ] قال ابن حزم بعدما ساق آثارًا باطلة ومرسلة: ووالله لو صح منها خبر واحد مسندٌ من طريق الثِّقات لسارعنا إلى القول به.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩١/٦

 

[ 29 ] ساق ابن حزم أحاديث ضعيفة توافق ما ذهب إليه: ثم بيَّن ضعفها وقال: لو أردنا التعلق بما لا يصح لوجدنا، ولكن يعيذنا الله من أن نحتج بضعيف إذا وافقنا، ونرده إذا خالفَنَا!

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٣/٦

 

[ 30 ] قال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب فيما أوصاه به: «من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع».

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٣/٦

 

[ 31 ] قال علي بن أبي طالب: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا طول الدهر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٤/٦

 

[ 32 ] قال عبد الله بن مسعود: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٤/٦

 

[ 33 ] وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أنَّ رجلًا أفطر في رمضان، فقال أبو هريرة: «لا يُقبَل منه صوم سنة». وعنه أيضًا: «من أفطر يومًا من أيام رمضان لم يقضه يومًا من أيام الدنيا».

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٤/٦

 

[ 34 ] ولا جمع للمرأة من لفظها؛ لكن جمع المرأة على نساء، ولا واحد للنساء من لفظه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٧/٦

 

[ 35 ] ولا يحلُّ لأحدٍ إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله ﷺ فيتعدى بذلك حدود الله، ويبيح المال المحرم، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى.

[ 📚 المحلى لابن حزم ١٩٨/٦

 

[ 36 ] قال إبراهيم النخعي في رجل أفطر يومًا من رمضان: يصوم ثلاثة آلاف يوم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٠٤/٦

 

[ 37 ] وأما نحن فلا حجة في مرسلٍ عندنا أصلًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٠٦/٦

 

[ 38 ] قال سعيد بن المسيب في الذي يفطر من رمضان متعمدًا: عليه صوم شهر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٠٦/٦

 

[ 39 ] قال ربيعة: من أفطر يومًا من رمضان عامدًا فعليه صيام اثني عشر يومًا؛ لأن الله عز وجل تخيره من اثني عشر شهرً.ا قال الشافعي: يجب على هذا أن من ترك صلاة من ليلة القدر أن يقضي ثلاثين ألف صلاة!! لأن الله تعالى يقول: {ليلة القدر خير من ألف شهر}.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٠٦/٦

 

[ 40 ] فمن أعجب شأنًا، أو أقبح قولًا ممن يرى اللياطة. وإتيان البهيمة عمدًا في نهار رمضان لا ينقض الصوم!! ويرى أن من قبَّل امرأته التي أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢١٣/٦ ]
 

[ 41 ] عن المغيرة عن إبراهيم: من لزمه شهران متتابعان فمَرِض فأفطر فإنه يبتدئ صومهما.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٢١/٦

 

[ 42 ] من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فبدأ بصومهما من أول يوم في الشهر فينتهي إذا رأى الهلال الثالث، وإذا بدأ بهما في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية وخمسين يومًا لا أكثر برهان ذلك: قول الصحابة للنبي ﷺ: آليت شهرًا، فقال: «إن الشهر يكون تسعا وعشرين».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٢٣/٦

 

[ 43 ]  ولا ينقض الصوم: حجامة، ولا احتلام، ولا استمناء، ولا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج، تعمد الإمناء أم لم يمن، ولا قبلة، ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد، ولا كحل، ولا عطر، ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك؛ ولا من تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع.

 [ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣١/٦

 

[ 44 ] وأما الحجامة فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، فوجب الأخذ به، إلا أن يصح نسخه. لكن وجدنا «أن رسول الله ﷺ أرخص في الحجامة للصائم» فقامت به الحجة، ولفظة «أرخص» لا تكون إلا بعد نهي؛ فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٣/٦

 

[ 45 ] وممن قال بأن الحجامة تفطر: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وغيرهم. ولم يرها تفطر: ابن عباس، وزيد بن أرقم، وغيرهما.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٣/٦

 

[ 46 ] وأما الاستمناء: فإنه لم يأت نص بأنَّه ينقض الصوم، والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط، وإتيان البهائم وقتل الأنفس، والسعي في الأرض بالفساد، وترك الصلاة، وتقبيل نساء المسلمين عمدًا إذا لم يمن ولا أمذى -: ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمناء -يعني: أبو حنيفة- وهم لا يختلفون: أن مس الذكر لا يبطل الصوم، وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٤/٦

 

[ 47 ] وأمَّا القُبلَة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنَّة حسنة، نستحبها للصَّائم، شابًا كان أو كهلًا أو شيخًا، ولا نبالي أكان معها إنزال مقصودٌ إليه أو لم يكن.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٤/٦

 

[ 48 ] وقد رُوِّينا ذلك -أي: مشروعية القُبلَة للصائم- بأسانيد كالذهب، وروِّيناه بأسانيد في غاية الصحة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٥/٦

 

[ 49 ] «عن عائشة أم المؤمنين قالت أهوى النبي ﷺ ليقبِّلني، فقلت: إني صائمة فقال: وأنا صائم، فقبلني» . وكانت عائشة إذ مات ﷺ بنت ثمان عشرة سنة فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، وبطلان قول من قال: إنها مكروهة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٧/٦

 

[ 50 ] وصحَّ أنها -أي: القبلة للصَّائم- حسنةٌ مستحبَّة، وسنة من السنن، وقربة من القُرَب إلى الله تعالى اقتداءً بالنبي ﷺ ووقوفًا عند فتياه بذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٨/٦

 

[ 51 ]  قال عمر بن الخطاب: رأيت رسول الله ﷺ في المنام، فرأيته لا ينظرني، فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ قلت: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم. قال ابن حزم: الشرائع لا تُؤخَذ بالمنامات لا سيما وقد أفتى رسول الله ﷺ عمر في اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم؛ فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا نعوذ بالله من هذا. ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء.

 [ 📚 المحلى لابن حزم ٢٣٩/٦ ]

 

[ 52 ] قال ابن عمر عن الذي يُقَبِّل وهو صائم: ألا يُقبِّل جمرة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤١/٦ ]

 

[ 53 ] قال حذيفة: من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤١/٦ ]

 

[ 54 ] كان عمر بن الخطاب تُقَبِّله امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو وهو صائم فلا ينهاها.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٥/٦

 

[ 55 ] قال رجل لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبنيت بها في رمضان: فهل لي - بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت وأمي: هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباشرها، قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن عباس.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٥/٦

 

[ 56 ] ‏عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن دنو الرجل من امرأته وهو صائم؟ فقال: إني لأرف شفتيها وأنا صائم. -والرَّف: الريق الذي يُرَف ويُرتَشف- وعن زيد بن أسلم قال: قيل لأبي هريرة: أتُقبِّل وأنت صائم؟ قال: نعم وأكفحها -أي: أنه يفتح فاه إلى فيها-

 [ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٦/٦

 

[ 57 ] فهؤلاء من الصحابة عائشة، وأم سلمة أمَّا المؤمنين، وعمر بن الخطاب، وعلي، وعاتكة بنت زيد، وابن عباس، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، وحذيفة، يرون مشروعية القبلة للصائم وما نعلم منهم أحدًا روي عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة؛ إلا ابن عمر وحده، ورويت الإباحة جملة عن سعد، وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة، وعاتكة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٤٧/٦

 

[ 58 ] إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع، وتعمد القيء، والمعاصي، وما علمنا أكلا، ولا شربا، يكون على دبر، أو إحليل، أو أذن، أو عين، أو أنف، أو من جرح في البطن، أو الرأس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف - بغير الأكل، والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٥٠/٦

 

[ 59 ] إن ما ليس أكلا، ولا شربا، ولا جماعا، ولا معصية، فلا يفطر؛ لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٥٣/٦

 

[ 60 ]  احتلم عبد الله بن عبد الله بن عمر ليلة في رمضان ثم نام فلم ينتبه حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة فاستفتيته؟ فقال: أفطِر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال: فجئت إلى أبي فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنك، صم، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٥٦/٦ ]

 

[ 61 ]  قال عبد الله بن دينار: استسقى ابن عمر وهو صائم، فقلتُ: ألست صائمًا؟ فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني؟

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٦٢/٦ ]

 

 [ 62 ] وأما من أُكرِه على الفطر، أو وطئت امرأة نائمة، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها، أو صب في حلقه ماء وهو نائم -: فصوم النائم، والنائمة، والمكره، والمكرهة: تام صحيح لا داخلة فيه، ولا شيء عليهم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٦٨/٦ ]

 

[ 63 ] ومن جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الأمر ففرضٌ عليه أن يفطر؛ لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} ولقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء، وإن كان لم يخرج إلى حد المرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنه مغلوب مكره مضطر قال الله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} ولم يأت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره، أو مغلوب؛ بل قد أسقط الله تعالى القضاء عمن ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٧٦/٦ ]

 

[ 64 ] كان معمر: يؤخر السحور جدًا، حتى يقول الجاهل: لا صوم له

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٨٥/٦ ]

 

[ 65 ] ذكر ابن حزم عن أحد عشر من الصحابة، لا يُعرَف لهم مخالف، وأحد عشر من التابعين، على أن من تسحر وهو شاكٌّ في طلوع الفجر فصومه تام صحيح لا داخلة فيه، حتى يتيقن من طلوع الفجر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٨٢/٦ ]

 

[ 66 ] من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وتعجيل الفطر قبل الصلاة والأذان أفضل، كذلك روينا عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وجماعة من الصحابة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٢٩٨/٦ ]

 

[ 67 ] من الناس من  هو منهي عن الصوم جملة؛ ولو صام كان عاصيا: كالحائض، والنفساء، والمسافر، والمريض الذي يؤذيه الصوم. وفيهم من هو غير مخاطب بالصوم، ولو صامه لم يجزه - وهو الصبي - وإنما يصوم إن صام تطوعا لا فرضا. وفيهم من هو مخاطب بالصوم بشرط أن يقدم الإسلام قبله، وهو الكافر. وفيهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه وفي الفطر إن شاء وهو المريض الذي لا يشق عليه الصوم

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٠٠/٦ ]

 

[ 68 ] ومن سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية ففرض عليه الفطر، وقد بطل صومه حينئذٍ، ويقضي بعد ذلك في أيام أُخَر، وله أن يصومه تطوعًا، أو عن واجبٍ لزمه، أو قضاء عن رمضان خال لزمه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٠٣/٦ ]

 

[ 69 ] وروي عن ابن عمر: القصر في سفر ساعة، وفي سفر ميل، وفي سفر ثلاثة أميال، بإسناد في غاية الصحة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٠٥/٦ ]

 

[ 70 ] قال ابن عمر: «إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر» وقال: «تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال» وقال: «لو خرجت ميلًا لقصرت» وهذه أسانيد عنه كالشمس.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٠٦/٦ ]

 

[ 71 ] سافر سعد بن أبي وقاص هو وعبد الرحمن بن الأسود، والمِسْور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد فقيل له في ذلك؟ فقال: أنا أفقه منهما.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣١٥/٦ ]

 

[ 72 ] وصحَّ عن ابن عمر أنه كان لا يصوم في السفر، وكان إذا سافر أحب إليه أن يفطر، ويقول: رخصة ربي أحب إلي، وأن أجرٌ لك أن تفطر في السفر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣١٥/٦ ]

 

[ 73 ] قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة ولا مخصوصة. فصح أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض على المريض، والمسافر إلا أياما أخر غير رمضان، وهذا نص جلي لا حيلة فيه؛ ولا يجوز لمن قال: إنما معنى ذلك إن أفطرا فيه؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. قال الله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٢٣/٦ ]

 

[ 74 ] صام رجل من بني قيس في سفرٍ فأمره عمر أن يعيد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٢٩/٦ ]

 

[ 75 ] قال أبو سلمة: نهتني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم رمضان في السفر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٠/٦ ]

 

[ 76 ] سئل ابن عباس عمن صام رمضان في السفر؟ فقال: لا يجزئه. يعني لا يجزئه صيامه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٠/٦ ]

 

[ 77 ] صحِبت امرأة ابن عمر في سفر فوضع الطعام فقال لها: كُلِي؟ قالت: إني صائمة قال: لا تصحبينا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣١/٦ ]

 

[ 78 ] قال الزهري: كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله ﷺ -يعني: في السفر- وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ بالآخر فالآخر.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٢/٦ ]

 

[ 79 ] ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخَّر قضاءها عمدًا، أو لعذر، أو لنسيان، حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله، ثم يقضى الأيام التي كانت عليه ولا مزيد، ولا إطعام عليه في ذلك؛ ولو أخرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٧/٦ ]

 

[ 80 ] والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول الله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزئه لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} ولم يحد تعالى في ذلك وقتًا يبطل القضاء بخروجه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٣٩/٦

 

[ 81 ] لم يوجب الله التحري على من جهل القبلة؛ بل من جهلها فقد سقط عنه فرضها، فيصلي كيف شاء.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤١/٦ ]

 

[ 82 ] إذا خافت الحامل، أو المرضِع على المرضَع، أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره، أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام، فإن أفطروا لمرض فعليهم القضاء. لقول الله: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. وأما وجوب الفطر عليهما فلقول الله: {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم} وقال رسول الله ﷺ: «من لا يَرحم لا يُرحم» فإذ رحمة الجنين، والرضيع: فرض، ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطر فرض؛ وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم، وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، ومتعمد القيء فقط، {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٤٢/٦ ]

 

[ 83 ] وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء، لا نكره له ذلك، إلا أن عليه إن أفطر عامدًا قضاء يوم مكانه، برهان ذلك: «عن عائشة قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة أهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي ﷺ فبدرتني حفصة فسألته؟ فقال: صوما يومًا مكانه»

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٥٧/٦

 

[ 84 ] قال ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» والأولياء: هم ذوو المحارم بلا شك. ولو صامه الأبعد من بني عمِّه أجزأ عنه، لأنه وليه. فإن أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى ولا شيء على الميت من ذلك الصوم.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٠/٦

 

[ 85 ] فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود في دار فلان أو أن لا يأكل خبزا مأدوما أو ما أشبه هذا لم يلزمه، ولا حكم لهذا إلا استغفار الله تعالى منه، لأن إيجاب النذر شريعة، والشرائع لا تلزم إلا بنص ولا نص إلا في نذر الطاعة فقط.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٢/٦ ]
 

[ 86 ] ويُنهَى عن النذر جملة، فإن وقع لزم. كما رُوِّينا عن عبد الله بن عمر قال: «أخذ رسول الله ﷺ ينهى عن النذر ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل».

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٢/٦ ]

 

[ 87 ] من نذر أن يصوم شهرًا فبدأ من أول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا متصلة، ولا بد لقول رسول الله ﷺ: «الشهر تسعة وعشرون». فإن نذر نصف شهر لم يلزمه إلا أربعة عشر يومًا، لأن كسر يوم لا يلزمه صيامه لمن نذره، ولا يجوز أن يُلزَم يومًا زائدًا لم ينذره.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٥/٦ ]

 

[ 88 ] وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية، لأنه لم يأت بالطاعة كما أُمِر، قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٧/٦ ]

 

[ 89 ] وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يومٍ وإفطار يومٍ. ولا يحلُّ لأحدٍ أنْ يصوم أكثر من ذلك أصلًا، والزيادة عليه معصية ممن قامت عليه بها الحجة، ولا يحل صوم الدَّهر أصلًا.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٧٨/٦

 

[ 90 ] دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة أم المؤمنين يوم عرفة وهي تصب عليها الماء فقال لها: أفطري. فقالت: أُفطِر؟ وقد سمعت رسول الله ﷺ  يقول: «صوم يوم عرفة يُكفِّر العام الذي قبله»

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٩٠/٦

 

[ 91 ] وقد روينا النهي عن الوصال عن أبي سعيد الخدري، وعائشة أم المؤمنين، وعلي، وأبي هريرة.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٩٧/٦ ]

 

[ 92 ] كان عبد الله بن الزبير يواصل سبعة أيام، وكان ابن وضاح يواصل أربعة أيام.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٣٩٨/٦

 

[ 93 ] عن حذيفة؛ وابن عباس؛ وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك: النهي عن صيام يوم الشك. وعن ابن عمر، والضحاك بن قيس أنهما قالا: لو صمتُ السنة كلها لأفطرتُ اليوم الذي يُشكُّ فيه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٠٠/٦ ]

 

[ 94 ] ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعًا أصلًا ولا لمن صادف يومًا كان يصومه، برهان ذلك قول النبي ﷺ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٠٤/٦ ]

 

[ 95 ] ولا يجوز صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، لا في قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤١٠/٦ ]

 

[ 96 ] ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعًا بغير إذنه؛ وأما الفروض كلها فتصومها أحبَّ أم كَرِه؛ فإن كان غائبًا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت قال رسول الله ﷺ: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» .

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤١٥/٦ ]

 

[ 97 ] ورُوِّينا عن ابن سيرين، وقتادة، والزهري: يُؤمَر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤١٧/٦ ]

 

[ 98 ] ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء وإلا فهو عاصٍ لله تعالى إن قامت عليه الحجة، ولا يبطل صومه بذلك؛ لأن صومه قد تم وصار في غير صيام.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤١٨/٦ ]

 

[ 99 ] ولا يكون إجماعًا إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به؛ فإن لم يقله فهو كافر: كالصلوات الخمس، والحج إلى مكة، وصوم رمضان؛ ونحو ذلك.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤١٩/٦ ]

 

[ 100 ] ورُوِّينا أن ابن عمر كان إذا دُعِي إلى طعام وهو صائم أتاهم فدعا لهم ثم انصرف.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٢١/٦ ]

 

[ 101 ] ليلة القدر واحدة في العام في كل عام، في شهر رمضان خاصة، في العشر الأواخر خاصة، في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبدًا إلا أنه لا يدري أحدٌ من الناس أي ليلة هي من العشر المذكور، إلا أنها في وتر منه ولا بد.

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٢٢/٦ ]

 

[ 102 ] فإن كان الشهر تسعًا وعشرين، فهي -أي: ليلة القدر- إما ليلة عشرين، وإما ليلة اثنين وعشرين، وإما ليلة أربع وعشرين، وإما ليلة ست وعشرين، وإما ليلة ثمان وعشرين؛ لأن هذه هي الأوتار من العشر الأواخر،

وإن كان الشهر ثلاثين، فهي إما ليلة إحدى وعشرين، وإما ليلة ثلاث وعشرين، وإما ليلة خمس وعشرين، وإما ليلة سبع وعشرين، وإما ليلة تسع وعشرين، لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٢٢/٦ ]

 

[ 103 ] ومن طرائف الوسواس: احتجاج ابن بكير المالكي في أنها -أي: ليلة القدر- ليلة سبع وعشرين بقول الله تعالى: {سلام هي} قال: فلفظة {هي} هي السابعة وعشرون من السورة!! قال ابن حزم: حقٌ من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سُكَّان المارستان نعوذ بالله من البلاء -المارستان: دار المرضى-

[ 📚 المحلى لابن حزم ٤٢٥/٦ ]

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية