صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد من:
شرح كتاب الحج ولواحقه من فتح الباري

انتقاء:
عبدالله بن عبدالرحمن الميمان

 
بسم الله الرحمن الرحيم


فوائد من شرح كتاب الحج وما يتعلق به من فتح الباري


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه فوائد منتقاة من شرح كتاب الحج وما يتعلق به من فتح الباري قيدتها لنفسي وأردت نشرها بين أحبتي تعميما للخير والعلم، وهذه الفوائد متنوعة فقهية وحديثية ولغوية ومنوعة، علما أن العزو سيكون لطبعة دار السلام في المجلد الثالث والرابع، فالفوائد من الأولى حتى الفائدة (109) من المجلد الثالث وسيكتفى بالعزو لرقم الصفحة، والفوائد من (110) حتى نهايتها من المجلد الرابع وقد بينت في أول الفائدة (110) رقم المجلد وما بعدها اكتفيت برقم الصفحة ، وليست هذه الفوائد كلها نصا من كلام الحافظ رحمه الله بل حصل فيها تصرف يتفاوت قلة وكثرة، وقد علقت على بعضها تعليقات يسيرة، وميزت تعليقي باللون الأحمر، ونظرا لطول التعليق المتعلق بالفائدة (74) فقد ألحقته بعد نهاية الفوائد لئلا ينقطع تسلسل الفوائد، أسأل الله أن ينفع بهذا الانتقاء ويجعله خالصا لوجهه الكريم.

والآن إلى هذه الفوائد فأقول مستعينا بالله مستلهما منه الهدى والرشاد:

1- (الحَـِج) بفتح المهملة وكسرها: لغتان، نقل الطبري رحمه الله أن الكسر لغة أهل نجد، والفتح لغيرهم، ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح : الاسم ، والكسر: المصدر. وعن غيره عكسه. (3/476) [تنبيه]: قول حسين الجعفي أن الفتح الاسم: يعني اسم المصدر.[قيدته من شرح شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير على شرح كتاب الحج من التجريد الصريح عام 1425]

2- قال ابن المنذر رحمه الله: (لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة). ص477.

3- الناس قسمان: أ- من يجب عليه الحج، ب- ومن لا يجب عليه، الثاني: العبد وغير المكلف وغير المستطيع / ومن لا يجب عليه إما: أ- أن يجزئه المأتي به ب- أو لا ، الثاني: العبد وغير المكلف/ والمستطيع: أ- إما أن تصح مباشرته منه ب- أو لا، الثاني: غير المميز/ ومن لا تصح مباشرته : أ- إما أن يباشر عنه غيره ب- أو لا، الثاني: الكافر، فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام. ص477. [تنبيه]قلت: كذا ورد التقسيم لدى الحافظ رحمه الله وبين بعض هذه التقسيمات تداخل.

4- قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: المشي أفضل لما فيه من التعب. ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم. ص478.

5- (المبرور) قال ابن خالويه: (المبرور: المقبول) وقال غيره: (الذي لا يخالطه شيء من الإثم) ورجحه النووي. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي: أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل... ولأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال:[إطعام الطعام وإفشاء السلام] وفي إسناده ضعف، فلو ثبت كان هو المتعين دون غيره. ص481.

6- (يرفث) فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع، والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل. ص482.

7- أغرب ابن الأعرابي رحمه الله فقال: (إن لفظ[الفسق] لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم إنما هو إسلامي) وتُعُقِّب بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. ص482، وينظر (4/49)

8- هل يجوز الإحرام قبل المواقيت المكانية؟ ق1: ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يجوز الإحرام قبل المواقيت المكانية، وهو رأي إسحاق وداود وظاهر جواب ابن عمر، ق2: الجواز وقد نقل ابن المنذر الإجماع عليه وفيه نظر، يؤيد القول الأول: القياس على الميقات الزماني فهو مجمع على عدم جواز التقدم عليه، وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم على الميقات المكاني، وقال مالك: يكره. ص483. قلت: ما ذكره الحافظ رحمه الله من وجود الإجماع على عدم جواز التقدم بالإحرام على الميقات الزماني فيه نظر فالمشهور عند الحنابلة الكراهة مع الصحة [ينظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 8/131] وقد عزاه ابن أبي عمر في الشرح الكبير [الموضع السابق] إلى النخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق.

9- (يحيى بن بشر البلخي) هو غير الجريري الذي أخرج له مسلم وهو من طبقته، وجعلهما ابن طاهر وأبو علي الجياني رجلا واحدا، والصواب التفرقة. ص484.

10- (قرن المنازل) بتسكين الراء، وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلّطوه، وبالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك، لكن حكى عياض تعليق القابسي أن من قاله بالإسكان أراد الجبل، ومن قاله بالفتح أراد الطريق. ص486.

11- في أخبار مكة للفاكهي أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع ، وقيل له (قرن الثعالب) لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت. ص486. قلت: ومما قيدته من شرح شيخنا الشيخ سامي الصقير على كتاب المناسك من الزاد عام 1422 أن قرن الثعالب يطل على مسجد الخيف في منى، وهو الآن سهل وجعل فوقه جسر الملك خالد.

12- إذا مر الشامي بالمدينة فهل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة؟ نعم، فإن أخره فعليه دم عند الجمهور، وأطلق النووي الاتفاق ونفي الخلاف في شرحيه لمسلم وللمهذب فلعله أراد في مذهب الشافعي، وإلا فالمعروف عند المالكية: أن الشامي مثلا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية. ص487. قلت: قال الزرقاني رحمه الله: (لا يصح الاعتذار [أي عن النووي] مع وجود قول هذين من الشافعية.) [شرح الزرقاني على الموطأ 2/322]

13- من تجاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم فالجمهور على أنه يأثم وعليه دم، وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب، وذهب سعيد بن جبير وابن حزم إلى أنه لا يصح حجه، والجمهور على أنه إن رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم، واشترط أبو حنيفة أن يعود ملبيا، واشترط مالك ألا يبعد، وقال أحمد: لا يسقط بشيء. ص488،487. قلت : قول الحافظ رحمه الله ( والجمهور على أنه إن رجع للميقات..) الظاهر أنه يقصد جمهور الشافعية بدليل حكايته أقوال الأئمة الثلاثة بعد ذلك ، وينظر أيضا المغني (5/69) فقد نسب هذا القول للشافعي رحمه الله.

14- حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمهما الله أنه سئل: في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ قال: (عام حجَّ) انتهى. وقد ورد في كتاب العلم [أي من صحيح البخاري] عن ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ ص490.

15- هل ميقات ذات عرق منصوص؟ يرى الشافعي والغزالي والرافعي في شرح المسند، والنووي في شرح مسلم، ومالك في المدونة: أنه ليس منصوصا، وقيل: إنه منصوص، وصححه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب. ص491.[تنبيه]:المراد بشرح المسند: شرح مسند الشافعي للرافعي وهو مطبوع، وأما الشرح الصغير فهو شرحه على وجيز الغزالي، وأظنه لا زال مخطوطا]

16- (يعلى بن أمية التيمي) هو يعلى بن منية، نسب إلى أمه وقيل جدته. ص496.

17- كره القاسم بن محمد للمُحْرِم النظر في المرآة، ورأى مجاهد أن من تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم. ص500.

18- (يشَم) بفتح الشين على الأشهر، وحكي ضمها. ص500.

19- استدل بحديث عائشة(كنت أرى وبيص المسك...) على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام وهذا قول الجمهور، ق2: وعن مالك: يحرم لكن لا فدية، ق3: وعنه: وجوب الفدية، ق4: وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده. ص502.

20- واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين على قول الجمهور،ق2: وعن بعض الشافعية والحنفية جوازه، ق3: وقال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز، وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد. ص507.

21- من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا فدية عليه عند الجمهور، ق2: وقال الحنفية بوجوبها، وهل يجب قطع الخفين؟ ق1: الجمهور على الوجوب ق2: وأحمد على عدمه وذكر أدلته وأجاب عنها. ص509،508.

22- يرى الشافعية المنع من أكل ما فيه زعفران قياسا على لبس ما فيه زعفران، ويرى الحنفية الجواز لأن الممنوع اللبس والتطيب، وفي مذهب المالكية خلاف. ص509. قلت: والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله: يحرم أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه وعليه الفدية. [ينظر الإنصاف 8/262]

23- رأى ابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة للحج يوم الخميس، وتعقبه ابن القيم رحمه الله بأنه خرج يوم السبت ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل بالتصريح بخروجه يوم السبت. ص513،512.

24- قال ابن المنير رحمه الله في الحاشية: (وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى) ص516. [تنبيه: مقصوده بالحاشية: حاشيته على شرح ابن بطال رحمه الله كما صرح به الحافظ رحمه الله 3/629]

25- من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: (لبيك إله الحق لبيك) عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، واختار الشافعي رحمه الله أن الأفضل أن يفرد ما جاء مرفوعا عما جاء موقوفا أو زاده من نفسه مما يليق حتى لا يختلط بالمرفوع، ورجحه الحافظ رحمه الله. ص517.

26- أشهر الحج: قيل : ثلاثة بكمالها كما هو قول مالك ونقل عن الشافعي، وقيل: وعشر من ذي الحجة وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل إلى ليلة العاشر وهذا المشهور عن الشافعي، وقال بعض الشافعية: تسع من ذي الحجة وهو شاذ. ص529.

27- قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك يا هنتاه؟» قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، قال: «وما شأنك؟» قلت: لا أصلي، قال: «فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها»... الحديث. كنّت عائشة عن الحيض بعدم الصلاة أدبا منها، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك قاله ابن المنير. ص530.

28- ذكر ابن الحاجب رحمه الله أن في حديث عثمان في مناظرته مع علي رضي الله عنهما في متعة الحج دليلا على مسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول وأن هذا يسمى إجماعا، وتُعُقِّب بأن الخلاف ما زال باقيا. ص536.

29- [ويجعلون المحرم صفر] لم تُصْرَف صفر (أي تُنَوَّن) في جميع الأصول من الصحيحين، ولكن لا بد من قراءتها منصوبا لأنه منصوب بلا خلاف، والمشهور عن ربيعة كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم ألا يصرف، وفي المحكم أن أبا عبيدة لا يصرفه، فسئل عن علته فقال: (المعرفة والساعة) فسّره المطرزي بأن مراده أن الأزمنة ساعات، والساعة مؤنثة، ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم (صفرا) بالألف. ص537.

30- قال الجوهري(النسْـُك) بالإسكان: العبادة، وبالضم: الذبيحة. ص548.

31- ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الحنفية إلى أن أهل مكة لا متعة لهم بناء على أن اسم الإشارة (ذلك) يعود على التمتع، وعند غيرهم: الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية. ص548 يقصد قوله تعالى:{ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}

32- من دخل الحِجْر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع فقد صحح طوافه جماعة من الشافعية كإمام الحرمين، ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي. ص565.

33- حكى ابن عبدالبر وتبعه عياض رحمهما الله عن هارون الرشيد أو المهدي أو المنصور رحمهم الله أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنهما فناشده الإمام مالك رحمه الله في ذلك وقال (أخشى أن يصير ملعبة للملوك) فتركه، قال الحافظ رحمه الله (وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال لابن الزبير رضي الله عنهما (لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت) أخرجه الفاكهي وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبدالملك هم بنقض ما فعله الحجاج ثم ترك ذلك لما علم أنه فعله بأمر أبيه. ص566.

34- ذكر الخلاف في أول من كسا البيت. ص579.

35- ذكر لون كسوة الكعبة. ص580.

36- حديث[نزل الحجر الأسود من الجنة...] عند الترمذي وصححه، وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وجرير سمع منه بعد اختلاطه، ولكن له طريق أخرى عند ابن خزيمة يقوى بها، وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. ص583.

37- روى الحاكم عن أبي سعيد أن عمر رضي الله عنه لما قال للحجر : (إنك لا تضر ولا تنفع) قال علي رضي الله عنه (إنه يضر وينفع) وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول[يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد] وفيه أبو هارون العبدي ضعيف جدا. ص584.

38- اعترض بعض الملحدين على حديث[سودته خطايا بني آدم] وقال: كيف سودته خطايا المشركين ولَمْ تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ أجاب ابن قتيبة رحمه الله: (لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ، على العكس من البياض). وقال المحب الطبري رحمه الله (في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد) قال: وروي عن ابن عباس : (إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة) فإن ثبت فهذا هو الجواب. قال الحافظ رحمه الله (أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف) ص584.

39- هل تجوز الصلاة في الكعبة وبابها مفتوح؟ ق1: أنه لا بد من إغلاق الباب ، وهذا ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله فقد بوّب في صحيحه (باب إغلاق البيت ، ويصلي في أي النواحي شاء) وظاهر هذه الترجمة: أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء، ق2: والمحكي عن الحنفية: الجواز مطلقا، ق3: الجواز بشرط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت ، ق4: الجواز بشرط أن يكون للباب عتبة قدر قامة المصلي، ق5: الجواز بشرط أن يكون للباب عتبة قدر مؤخرة الرحل، والأقوال الثلاثة الأخيرة أوجه عند الشافعية والأخير هو المصحح عندهم. ص585.

40- دل على استحباب دخول الكعبة: فعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له] رواه ابن خزيمة والبيهقي وقال: تفرد به عبدالله بن المؤمل وهو ضعيف ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدا بدخوله. ص588. قلت: الحديث صححه ابن خزيمة ورمز له السيوطي بالحسن وضعفه ابن عدي والهيثمي وذكره الألباني رحمه الله في الضعيفة(ص1917) [أفاده الشيخ سعود الشريم في تحقيقه لكتاب المسالك في المناسك للكرماني 1/457]

41- الجمهور على أن مشروعية الرمل باقية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل. ص594.

42- الاضطباع مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر. ص595.

43- استشكل قول عمر رضي الله عنه في الرمل: (إنما كنا راءينا به المشركين) مع أن الرياء بالعمل مذموم، والجواب: أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة ؛ لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد ، وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب. ص596.

44- (اليماني) بتخفيف الياء على المشهور؛ لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض، وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة. ص597.

45- نقل استلام جميع أركان البيت عن معاوية وابن الزبير وجابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة، وعن سويد بن غفلة من التابعين. قاله ابن المنذر. ص599.

46- في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني: الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول، ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا. ص599. [قلت: كأن فيه سقط كلمة (ويستلم) بعد قوله (يقبل الأول) فتكون الجملة هكذا (يقبل الأول ويستلم، ويستلم الثاني فقط) فيكون للحجر الأسود التقبيل والاستلام، وللركن اليماني الاستلام فقط، هكذا استظهرتها والله أعلم]

47- ابن عباس يرى أن المعتمر يحل بمجرد الطواف. ص603. وينظر ص777، وقد نقل الحافظ في الموضع الثاني موافقة إسحاق بن راهويه له.

48- يرى مالك وأبو ثور وجوب الدم على من ترك طواف القدوم. ص604.

49- بمكة خمسة جبال يقال لها (ثبير) غير جبل المزدلفة. ذكره أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما. ص607. [قلت: ذكر البكري في كتابه (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع)1/336: أن في مكة 4 جبال يقال لها ثبير: 1- ثبير الأثبرة وهو الذي في مزدلفة. 2- ثبير غينا. 3- ثبير الأحدب 4- ثبير الأعرج. وسمى الأصمعي الأول ثبير حراء.، وزاد ياقوت على هذه الجبال في معجم البلدان (2/73) 5- ثبير الزنج ، 6-ثبير الخضراء، 7- ثبير منى وذكر ثبيرا آخر نقله عن الجمحي وقال (غاب عني اسمه).علما أن ياقوت سمى جبل المزدلفة ثبير النصع. ) فتبين بهذا أن البكري ذكر أربعة منها جبل المزدلفة إلا إن كان الحافظ عد ثبير حراء غير ثبير الأثبرة فيكون خمسة، وياقوت ذكر سبعة وأبهم الثامن.]

50- هل تشرع قراءة القرآن في الطواف؟ ق1: استحبه الشافعي وأبو ثور، وفعله مجاهد، وقال ابن المبارك: (ليس شيء أفضل من قراءة القرآن)، ق2: وقيده الكوفيون بالسر، ق3: وروي عن عروة والحسن كراهته، ق4: وعن عطاء ومالك أنه محدَث، ق5:وعن مالك: لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. ص609. [قلت: ومذهب الحنابلة : استحبابه ينظر : الروض مع حاشية ابن قاسم رحمه الله 4/106]

51- الجمهور على اشتراط ستر العورة في الطواف لحديث [ولا يطوف بالبيت عريان] وقال الأحناف: ليس بشرط ، فإن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دم. ص610.

52- هل يجوز قرن الأسابيع في الطواف؟ أي يطوف أكثر من طواف متواصلة بدون فصل بركعتي الطواف؟:ق1: يرى أكثر الشافعية وأبو يوسف أنه خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ق2: ويرى أبو حنيفة ومحمد كراهته، ق3: وأجازه الجمهور بغير كراهة وقد فعله المسور بن مخرمة كما عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد. ص613.

53- من نسي ركعتي الطواف فهل يقضيهما؟ ق1: أنه يقضيهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهذا قول الجمهور، ق2: أنه يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم وهذا قول الثوري، ق3: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله (ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها). ص615.

54- روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [تطلع الشمس بين قرني شيطان]. ص617. [قلت: قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله: (وهذا الخبر منكر، وفي إسناده ابن لهيعة وليس بحجة، وأغرب ابن حجر فحسن إسناده في الفتح) شرح حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص130]

55- اختلف في سبب طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا: 1-فقيل إنه لشكوى، وهو ظاهر اختيار البخاري حيث ترجم عليه (باب المريض يطوف راكبا) وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته) 2-وقيل ليسأله الناس كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه) فعليه لا دلالة في فعله صلى الله عليه وسلم على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع. ص619.

56- ذكر أحاديث في فضل زمزم ولم سميت بذلك. ص623،622.

57- حديث حبيبة بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي] أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي إسناده عبدالله بن المؤمل وفيه ضعف، وله طريق أخرى مختصرة عند ابن خزيمة،وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إليها قوتها. ص629.

58- أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أن السعي ركن في العمرة وإنما الاختلاف في الحج، وأغرب الطحاوي فنقل الإجماع على أن من حج ولم يسع فحجه تام ولا دم عليه، وقد أطنب ابن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال. ص629.

59- نقل الطبري وابن أبي داود في المصاحف وابن المنذر عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس قراءة شاذة {فلا جناح عليه ألا يطوف بهما} وأجاب الطبري بأن (لا) زائدة، وكذا قال الطحاوي ، وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور. ص630.

60- قال الطحاوي رحمه الله : (لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله:{فمن تطوع خيرا} لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع. ص630.

61- يرى الكرماني الحنفي رحمه الله (أن البداءة بالصفا ليست شرطا وإنما سنة، وعليه فلو بدأ بالمروة وختم بالصفا استحب له إعادة الشوط الأول ولا يجب) ونبه الحافظ رحمه الله إلى أن هذا الكرماني عالم حنفي وليس هو شمس الدين شارح البخاري فإنه شافعي. ص635. [قلت: والكرماني المذكور هو أبو منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني، وكلامه المذكور في كتابه (المسالك في المناسك 1/469) تحقيق الشيخ سعود الشريم]

62- في حديث[افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت] زاد مالك [ولا بين الصفا والمروة] قال ابن عبدالبر: (لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري) قال الحافظ: فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله فإذا كان الوضوء ممتنعا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. وقد روي عن ابن عمر (تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ص637.

63- لم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري وقد حكى المجد ابن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله. ص637. [تنبيه] قال الموفق في المغني عن هذه الرواية : (لا تعويل عليه) [5/247]،علما أن كلام المجد موجود في المحرر (1/372).

64- ذهب الجمهور إلى أن الجمع بعرفة يختص بالمسافرين، وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد. ص648.

65- ذكر الخلاف فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة. ص648وص657.

66- في (حيث) ست لغات: ضم آخره وفتحه وكسره، وبالواو بدل الياء مع الحركات. ص656.

67- للفقهاء تفصيل في الاستعانة بالغير في الوضوء: لأنها تكون: أ-في إحضار الماء فهي جائزة. ب-في صبه على المتوضئ وفيها خلاف والصحيح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى، ووقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم إما لبيان الجواز أو للضرورة. ج-في مباشرة غسل أعضائه وهو مكروه إلا لعذر. ص657.

68- هل يؤذن ويقيم لكل واحدة من المجموعتين؟ فيه خلاف: القول الأول: يؤذن ويقيم لكل منهما وهذا مذهب مالك واختيار البخاري. القول الثاني: يؤذن ويقيم مرة واحدة وهذا قول الكوفيين. القول الثالث: يؤذن واحدة ويقيم مرتين وهذا اختيار الطحاوي وقديم قولي الشافعي ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم. القول الرابع: يقيم مرتين بدون أذان وهذا قول الشافعي في الجديد والثوري ورواية عن أحمد. القول الخامس: أنه مخير وهو المشهور عن أحمد. ص663. [قلت: المعتمد عند متأخري الحنابلة هو القول الثالث: يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما ينظر الروض مع حاشية ابن قاسم 1/452]

69- البخاري رحمه الله يرى أن تقديم الضعفة من مزدلفة يكون عند غياب القمر لحديث أسماء. ص664.

70- رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العيد فيه خلاف: ق1: منعه الأحناف وأحمد والجمهور،ق2: ومنعه قبل طلوع الشمس: إسحاق والنخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ق3:وأجازه قبل الفجر عطاء وطاووس والشعبي والشافعي. ص667.

71- حديث ابن عباس مرفوعا:[لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس] حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والترمذي من طرق يقوي بعضها بعضا، وصححه الترمذي وابن حبان. ص668،667.

72- ارتكب ابن حزم رحمه الله الشطط فزعم أن من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته. ص669،668.

73- اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت بمزدلفة : ق1: فذهب بعضهم إلى أنه إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل ثم دفع منها في أي وقت فلا دم عليه وهذا قول مالك. ق2: وقيل: من لم يقف بها فعليه دم وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور ومجاهد وقتادة والزهري والثوري والشافعي. ق3: وقيل: لا دم عليه مطلقا وهو مروي عن عطاء والأوزاعي. ق4: وقيل إنه ركن وهذا رأي ابن بنت الشافعي وابن خزيمة وعلقمة والنخعي وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه وهو رأي الشعبي. ص666و668. [تنبيه: النزول الواجب عند الإمام مالك رحمه الله بقدر حط الرحل قاله الزرقاني في شرح الموطأ 2/453]

74- متى يقطع الحاج التلبية؟ ق1: قيل: عند أول حصاة يرميها وهذا قول الجمهور لحديث : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة). ق2: وقيل: عند تمام رمي جمرة العقبة، وإليه ذهب أحمد وبعض الشافعية استدلالا بحديث الفضل قال: (أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة) رواه ابن خزيمة وقال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله (حتى رمى جمرة العقبة) أي: أتم رميها. ص674. [تنبيه: ألحقت بالفوائد ملحقا في تقرير رأي الإمام أحمد رحمه الله في المسألة]

75- اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الاشتراك في الهدي [في الإبل والبقر]: ق1: فذهب الجمهور إلى صحة الاشتراك في الإبل والبقر سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو كان بعضهم يريد اللحم. ق2: لا بد أن يكون كلهم متقربين بالهدي. وهذا قول أبي حنيفة. ق3: مثل الثاني، ويضاف: اشتراط اتحاد السبب. وهذا قول زفر. ق4: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب وهذا قول داود وبعض الماليكة. ق5: لا يجوز الاشتراك مطلقا وهذا مروي عن مالك، وقديم قولي ابن عمر ثم رجع عنه لما بلغته السنة. واتفق القائلون بالاشتراك أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن ابن المسيب وقول إسحاق وابن خزيمة فقالوا يجزئ الاشتراك من عشرة. ص676،675.

76- (زياد بن أبيه) كان يدعى في زمن بني أمية (زياد بن أبي سفيان) وأما بعدهم فيقال له (زياد بن أبيه) وكان يدعى قبل استلحاق معاوية له (زياد بن عبيد) وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة تحت عبيد فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه، وفي زمن معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية. ص689.

77- استحباب تقليد الهدي وإشعاره يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح –غير الفرض- أفضل من إظهاره، فلماذا استحب الإظهار هنا؟ أ- إما أن يقال: إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء. ب- وإما أن يقال : لا يلزم من التقليد إظهار العمل لأن الذي يهديها يمكنه بعثها مع من يقلدها ولا يقول إنها لفلان، فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. ص694.

78- أجاز بيع جلود الهدي والأضاحي: الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكان ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. ص703.

79- هل يتعين الحلق على من لبد رأسه؟ نقل ابن بطال عن الجمهور تعين الحلق. وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصر. قال الحافظ رحمه الله: وهذا قول الشافعي في الجديد. ص708. [قلت: والقول بالتخيير هو المعتمد عند الحنابلة [ينظر الإنصاف 9/208] واختاره الموفق في المغني 5/304، والشارح ابن أبي عمر (9/209) ]

80- هل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ ق1: الجمهور على أنه نسك. ق2: وذهب الشافعي في رواية مضعفة وعطاء وأبو يوسف وأحمد في رواية وبعض المالكية إلى أنه استباحة محظور. ص709.

81- ما المقدار الواجب تقصيره من الرأس؟ ق1: الواجب التقصير من جميعه وهذا قول مالك وأحمد. ق2: الواجب تقصير بعضه وهذا قول الكوفيين والشافعي، واختلفوا في تحديده: أ- فقيل الربع وهو مذهب الحنفية. ب- وقيل: النصف وهو رأي أبي يوسف. ج- وقيل: ثلاث شعرات وهو قول الشافعي. د- وقيل: شعرة واحدة وهو وجه لبعض الشافعية. والمستحب في حق النساء التقصير بالإجماع، فلو حلقت فجمهور الشافعية قالوا: يجزئ ويكره، وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز. ص713.

82- مخالفة الترتيب في أعمال يوم النحر: اتفقوا على أن من قدم أو أخر شيئا فإنه يجزئه كما قال ابن قدامة إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم: ق1: فروي عن بعضهم أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي [والأخيران يقولان به في بعض المواضع] ق2: وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الدم. ص721. [قلت: الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/323) ذكر الاتفاق كما نقله الحافظ هنا، ثم ذكر في الفصل الذي بعده خلافا للإمام مالك رحمه الله في عدم إجزاء طواف الإفاضة لمن قدمه على رمي جمرة العقبة، وأن عليه الإعادة فلعل الاتفاق مقيد بما عدا تقديم الإفاضة على الرمي]

83- لم يقل بظاهر حديث أسامة بن شريك [سعيت قبل أن أطوف] إلا أحمد وعطاء، فقالا: لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه أخرجه عبدالرزاق عن ابن جريج عنه . ص722.

84- قوله صلى الله عليه وسلم: [رب مبلغ أوعى من سامع] قال المهلب: (فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل؛ لأن (رُبّ) موضوعة للتقليل). ص727. [قلت: المهلب هذا هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي له شرح لصحيح البخاري (ت435هـ) واختصر صحيح البخاري وعلق عليه بعض الفوائد واللطائف في كتاب اسمه(المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح) وهو مطبوع، ولم أجد هذه الجملة فيه، ولعله في شرحه المطول وقد أشار إلى وجود شرح مطول له: القاضي عياض في ترتيب المدارك 8/36، وابن فرحون في الديباج المذهب 2/346]

85- وقت ابتداء رمي الجمار أيام التشريق: ق1: الجمهور على أن رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال. ق2: وقال عطاء وطاووس: يجوز قبل الزوال مطلقا. ق3: ورخص الأحناف في الرمي يوم النفر قبل الزوال.ق4: وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه. ص732.

86- تمتاز جمرة العقبة عن الأخيرتين بأربعة أشياء: 1-اختصاصها بيوم النحر. 2-وألا يوقف عندها. 3- ترمى ضحى. 4- ترمى من أسفلها استحبابا. ص732. [قلت: ومما قيدته من شرح شيخنا الشيخ سامي الصقير على كتاب المناسك من الزاد عام 1422 أنها تمتاز أيضا ب:5- يستقبلها حال الرمي. 6- برميها يشرع في التحلل. 7- يقطع التلبية عند ابتداء رميها. 8- أنها تحية منى]

87- من رمى الجمرات بست فهل يجزئه؟ فيه خلاف: ق1: روي عن ابن عمر ومجاهد: لا شيء عليه. ق2: وقال طاووس: يتصدق بشيء. ق3: وعن مالك والأوزاعي: إن فاته التدارك جبره بدم. ق4: وعند الشافعية: في أقل من ثلاث عن كل واحدة مد وفي أكثر من ثلاث دم. ق5: وعند الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. ص733.

88- قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك. ص737.

89- أورد الحافظ رحمه الله قولا للكرماني ثم رده وبين ضعفه وختم بقوله (إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب). ص738.

90- مقدار الوقوف للدعاء بين الجمرتين: روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء: (كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة). ص738.

91- نقل النووي عن مالك وداوود وابن المنذر: أن طواف الوداع سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء). ص739.

92- روى الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي والطحاوي من حديث الحارث بن عبدالله بن أوس الثقفي أنه قال: (أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض. قال: (ليكن آخر عهدها بالبيت) قال الحارث: (كذلك أفتاني [وفي رواية: حدثني] رسول الله صلى الله عليه وسلم ). ويرى الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة وأم سليم في قصة صفية. ص741.

93- ليلة النفر: أي الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها فهي شبيهة بليلة عرفة. وفيه تعقب على من قال (كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقها) فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. ص743.

94- قال القرطبي وغيره: شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم لصفية [عقرى حلقى] وقوله لعائشة: [هذا شيء كتبه الله على بنات آدم] لما يشعر من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية. قال الحافظ رحمه الله (ليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده لكن اختلف الكلام باختلاف المقام، فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة). ص744.

95- قال الأزهري: (سمي الموسم بذلك لأنه مَعْلَم يجتمع إليه الناس مشتق من السمة وهي العلامة). ص749.

96- من أسواق العرب في الجاهلية: 1-ذو المجاز وهو لهذيل على فرسخ من عرفة. 2-عكاظ: لقيس وثقيف وهو بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له (الفُتُق) ، وقيل: وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء. 3- مجنة: لكنانة بمر الظهران إلى جبل يقال له (الأصغر) وقيل: بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء. 4- حُبَاشة: في ديار بارق نحو (قَنُونى) من مكة إلى جهة اليمن، على ست مراحل وهي تقام في رجب. وذكر الفاكهي أن هذه الأسواق لم تزل قائمة في الإسلام وأول ما ترك منها: (عكاظ) سنة (129) وآخرها (حباشة) في زمن داوود بن عيسى العباسي سنة (197) وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب من طريق حكيم بن حزام أن عكاظ تقام من أول ذي القعدة إلى عشرين ثم يقام سوق المجنة إلى هلال ذي الحجة ثم يقوم سوق ذي المجاز ثمانية أيام ثم يتوجهون من منى للحج. ص750،749.

97- استدل بحديث إباحة التجارة أيام الحج على جواز البيع والشراء للمعتكف قياسا على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهذا قول الجمهور، وعن مالك: كراهة ما زاد على الحاجة وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزهري. ص751.

98- (الإدْلاج): سير أول الليل. و(الادِّلاج) سير آخره. ص751.

99- قال ابن مالك رحمه الله: (الأكثر في جواب الاستفهام: مطابقة اللفظ والمعنى، وقد يكتفى بالمعنى، فمن الأول قوله تعالى: {قال هي عصاي} في جواب {وما تلك بيمينك يا موسى}، ومن الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: [أربعين] في جواب قولهم: (كم يلبث؟) فأضمر (يلبث) ونصب به (أربعين) ولو قصد تكميل المطابقة لقال (أربعون) لأن اسم المستفهم به في موضع رفع. ص758. [قلت: كلام ابن مالك رحمه الله موجود بأتم من هذا في كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص91،90) وأصل هذا الكتاب جواب لاستشكالات اليونيني على بعض الألفاظ الواردة في صحيح البخاري، وعن صحتها في اللغة، فكان يسأل ابن مالك رحمه الله عن الألفاظ المشكلة ويوجهها له ابن مالك من حيث العربية، وجمعت هذه الإشكالات وطبعت في هذا الكتاب. أفاده شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه لصحيح البخاري]

100- جاء في أثر أنس رضي الله عنه عد عمرة الحديبية من ضمن عمره صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين رحمه الله: في عدهم عمرة الحديبية الني صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة ، وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية، ولو كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة. ص760.

101- حديث الحث على العمرة في رمضان وقع لمجموعة من النساء: 1- أم سنان كما في الصحيحين. 2-أم سليم كما عند ابن حبان وابن أبي شيبة. 3-أم معقل كما عند النسائي وأبي داوود. 4-أم طليق كما عند ابن السكن وابن منده في الصحابة والدولابي في الكنى. وزعم ابن عبدالبر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان وفيه نظر. 5- أم الهيثم. ص762،761.

102- حمل بعض المتقدمين فضل العمرة في رمضان على الخصوص بمن قيلت فيه وهذا رأي سعيد بن جبير وهو احتمال ذكرته أم معقل كما في رواية أبي داوود. قال الحافظ رحمه الله (والظاهر حمله على العموم). ص763.

103- قال النووي رحمه الله: (ظاهر حديث عائشة [ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك] أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة) قال الحافظ رحمه الله (وهو كما قال لكن ليس ذلك بمطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان أو المكان أو شرف العبادة ) ثم مثّل على كل واحدة وقال (أشار إلى ذلك ابن عبدالسلام في القواعد). ص771.

104- السعي إذا وقع بعد طواف الركن لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. ص772.

105- قوله تعالى:{إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض} من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف، وقد أجاز سيبويه نحو (مررت بزيد وصاحبك) إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور. ص773.

106- (إسوة) بكسر الهمزة ويجوز ضمها.ص778

107- حديث أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها) وزاد في رواية (من حبها) رواه البخاري أي: حب المدينة. ذكر الحافظ أن في الحديث دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ص783.

108- المنافق الذي هبت الريح العظيمة لموته : رفاعة بن تابوت. وقد وقع مبهما في صحيح مسلم، مفسرا في غيره من حديث جابر. ص784.

109- سئل إمام الحرمين لما جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. ص787.

110- ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله: أن الحصر عام في كل حابس لأنه ذكر الآية واقتصر على تفسير عطاء لها بقوله (الإحصار من كل شيء يحبسه). (4/5)

111- القول بأنه لا حصر إلا بعدو هو مذهب مالك والشافعي وأحمد واستدلوا بسبب نزول الآية، وبآثار عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبأنه موضع رخصة فلا يتجاوز محله. ص6.

112- الفرق بين الإحصار والحصر: قيل إن الإحصار يكون بالمرض والحصر يكون بالعدو، وقيل: معناهما واحد. ص6.

113- أجاز الجمهور إدخال الحج على العمرة، واشترط الأكثر أن يكون ذلك قبل الشروع في طواف العمرة. وعند الأحناف: أن يكون قبل مضي أربعة أشواط، وقيل: يجوز بعد تمام الطواف وهو قول المالكية، وشذ أبو ثور فمنعه. ص10.

114- علق الشافعي رحمه الله في الجديد القول بالاشتراط في النسك على صحة حديث ضباعة، وقد جمع الحافظ رحمه الله المسائل التي علق الشافعي رحمه الله القول بها على صحة الحديث، وتكلم على هذه الأحاديث. ص13. [قلت: وقد ذكر السخاوي أن اسمه : المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة (الجواهر والدرر 2/692)، وقد ذكر أبو إسحاق الحويني شفاه الله 14 مثالا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله علق فيها القول على صحة الحديث وأشار إلى كتاب الحافظ ابن حجر وقال(لم أره ولا أظنه طبع) وقد نقل كلام الحويني تلميذه أحمد الوكيل في كتابه (نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم الشيخ أبو إسحاق الحويني) 4/472-479]

115- ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين البُر وغيره في الإطعام في الفدية، حيث ترجم بقوله (باب الإطعام في الفدية نصف صاع) قال الحافظ رحمه الله (يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره). ص22.

116- في التابعين أربعة كلهم يقال له: (عبدالله بن معقل). ص22.

117- قال ابن بطال رحمه الله: (اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء)، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ وتمسكوا بقوله تعالى: {متعمدا} فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعكس الحسن ومجاهد فقالا : يجب الجزاء في الخطأ، وفي العمد النقمة ولا جزاء، وعنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء. ص28.

118- إذا دل المحرمُ الحلالَ على الصيد فاتفقوا على تحريمه، لكن هل عليه جزاء؟ ق1: قال أحمد وإسحاق والكوفيون: عليه الجزاء. ق2: وقال مالك والشافعي: لا جزاء عليه كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم. ص39.

119- المباح قتله للمحرم من الدواب تسع وردت في الأحاديث وهي: 1-الفأرة 2- العقرب 3-الحدأة 4-الغراب 5-الكلب العقور وهذه وردت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة 6- الحية وهذه جاءت عند مسلم عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعند أبي عوانة عن عائشة. 7-السبع العادي وهذه وردت في حديث أبي سعيد عند أبي داوود. 8- الذئب 9- النمر وهذه وردت في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور، وقد وقع ذكر الذئب في حديث مرسل عن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبي داوود، وفي حديث ضعيف عند أحمد عن ابن عمر، وذكر الحافظ أنه روي موقوفا عند ابن أبي شيبة. ولا تخلو الروايات خارج الصحيح من مقال. ص48.

120- من خواص الحدأة: أنها تقف في الطيران، ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين. ص51.

121- حكي عن إبراهيم النخعي: (أن في الفأرة جزاء إذا قتلها المحرم). قال ابن المنذر رحمه الله (هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم) ولذلك قال حماد بن زيد: (ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعا لها من الشعبي لكثرة ما سمع) رواه البيهقي بإسناد صححه الحافظ. ص51.

122- حديث [اللهم سلط عليه كلبا من كلابك] رواه الحاكم وحسنه الحافظ. ص52.

123- استدل بحديث [خمس فواسق يقتلن في الحال والحرم] على جواز قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل؛ لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق، والقاتل فاسق فيُقتَل، وذكر الحافظ أن هذا الاستدلال ذكره ابن دقيق العيد وأشار إلى أنه بحث قابل للنزاع. ص53. [قلت: ولفظ ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه للعمدة بعد ذكر هذا الاستدلال ووجهه قال: (وهذا عندي ليس بالهين. وفيه غور، فليتنبه له) [2/67]

124- قال ابن حزم رحمه الله في عمرو بن سعيد الأشدق حينما رد على أبي شريح حديث تحريم مكة: (لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم). ص59.

125- روي أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمر رضي الله عنه فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه بشاة رواه ابن أبي شيبة وروي نحوه عن عثمان. ص61.

126- ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله (باب تزويج المحرم) وسياقه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وهو محرم: أنه لم يثبت عنده النهي للمحرم عن عقد النكاح، ولا أن ذلك من الخصائص. ص68.

127- في حديث الذي وقصته ناقته يوم عرفة: دل على أنه باق على إحرامه ، ولم يأخذ بذلك الأحناف والمالكية ، وقد أخذوا من الحديث جملة مشكوكا في ثبوتها وهي (ولا تخمروا وجهه) فقالوا بعدم جواز تغطية المحرم وجهه، مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث لمن مات محرما. ص71.

128- إذا لم يجد المحرم إزارا فماذا يفعل؟ ق1: عند أحمد وأكثر الشافعية: يلبس السراويل بدون فتق، ق2: وقيل لا بد من فتق السراويل وهذا قول محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة من العلماء، ق3: لا يجوز له لبس السراويل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وكأنه لم يبلغهما حديث ابن عباس في ذلك، وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية. ص75. [قلت: ووجوب الفدية على من لبس السراويل هو قول مالك وأبي حنيفة أيضا كما ذكره ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار 4/16]

129- من أراد مكة لغير النسك فهل يلزمه الإحرام؟ ق1: الأئمة الثلاثة وهو قول للشافعي: أنه يجب عليه الإحرام [واستثنى الحنابلة ذوي الحاجات المتكررة من الوجوب، واستثنى الحنفية من كان دون الميقات]. ق2: المشهور عند الشافعية ورواية في مذاهب الأئمة الثلاثة ومروي عن ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر: أنه لا يجب. وزعم ابن عبدالبر أن القول بالوجوب هو قول أكثر الصحابة والتابعين. وظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يجب لأنه بوب (دخول الحرم ومكة بغير إحرام) ودخل ابن عمر حلالا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم. ص77.

130- جزم ابن الصلاح في (علوم الحديث) بأن حديث أنس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه مغفر أنه تفرد به مالك عن الزهري. وتعقبه العراقي بأنه جاء من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي. ونقل عن ابن العربي أنه قال: (قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك) واتُّهِم بذلك ونسب إلى المجازفة. قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد فوجدته من رواية اثني عشر نفسا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا، ثم ذكرهم ثم قال (فيحمل قول من قال (انفرد به مالك) أي بشرط الصحة، وقول من قال (توبع) أي في الجملة). ص78.

131- نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان. ص86.

132- من المستظرف: أن المشهور من مذهب من لم يشترط المَحْرم: أن الحج على التراخي، ومن مذهب من يشترطه: أنه على الفور. وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس. ص99.

133- حديث أنس [المدينة حرم من عائر إلى كذا] أبهم البخاري الثاني، وجاء عند مسلم تسميته ب(ثور) وقد قال بعض الشراح: إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم. وذكر أبو عبيد أن ذكر (ثور) من رواية اهل العراق، أما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له (ثور)، قال (ونرى أن أصل الحديث [ما بين عير إلى أحد]) قال الحافظ رحمه الله: (وقد وقع ذلك في حديث عبدالله بن سلام عند أحمد والطبراني)، وذكر الحافظ كلاما للشراح ثم نقل عن المحب الطبري أنه أخبره أبو محمد عبدالسلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يسمى (ثورا) وذكر الحافظ أن البخاري إنما أبهمه اتباعا لبعض شيوخه وقد أخرجه في الجزية فسماه. ص107،106.

134- يقال (خَفَرته) بدون ألف: أي: أمّنته. و(أخفرته) نقضت عهده. ص112.

135- فهم بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: [يقولون (يثرب) وهي المدينة] كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية قول غير المؤمنين ، وروى أحمد من حديث البراء مرفوعا:[من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة] وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب. وسبب الكراهة: لأن يثرب من التثريب وهو التوبيخ، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وقيل: إنها سميت بذلك نسبة إلى يثرب بن قانية من ولد سام بن نوح لأنه أول من سكنها بعد الغرق ذكره البكري والزجاج. ص114،113. [تنبيه]: في نسختي (أول من سكنها بعد العرب) ولعل الصواب (الغرق) كما قيدتها هنا. وقد وردت في شرح ابن الملقن على البخاري (12/520) (أول من سكنها عند الغرق وبناها).ومما يدل على ذلك: أن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهذا المسمى (يثرب) من ذرية نوح عليه السلام الأقربين ، فيبدو أنه قبل إسماعيل عليه السلام بأجيال والله أعلم.
136- يقال (عَفَوْتُ فلانا أعفوه فأنا عافٍ والجمع: عُفاة) أي: أتيت أطلب معروفه. ص117.


137- لا يلزم من حصولية أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. ص127.

138- حديث [ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة] وقع بلفظ (قبري) في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني عن ابن عمر.ص129. [تنبيه] جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله(1/236) : (والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال [ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة] هذا هو الثابت في الصحيح ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال [قبري]. وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع)
 



بسم الله الرحمن الرحيم


هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله القول بأن الحاج يقطع التلبية عند رمي آخر حصاة من جمرة العقبة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد تقدم معنا في الفائدة (74) أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول بأن الحاج يستمر في التلبية حتى يرمي آخر حصاة من حصى جمرة العقبة يوم العيد، والمعروف عند فقهائنا الحنابلة رحمهم الله أن التلبية تنقطع بمجرد الشروع في الرمي، فهل صحت الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله؟
سأجيب في نقاط:
* الرواية المذكورة عن الإمام أحمد رحمه الله -بكونه يقطع التلبية عند آخر جمرة يرميها- نقلها ابن نصر الله في حواشي الفروع عن النووي في شرح مسلم [ينظر تحقيق جزء من الفروع من باب صوم التطوع إلى نهاية كتاب المناسك للشيخ بندر الدعجاني رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى 2/713] ، وكذا نقلها المرداوي رحمه الله في الإنصاف (9/ 197) عن ابن نصر الله عن النووي، فمصدرهم الإمام النووي رحمه الله ولم ينقلوها عن حنبلي مع عناية الحنابلة رحمهم الله بذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله حتى ما يومئ إليه إيماء، ويعتنون بذكر آرائه القديمة التي رجع عنها.
* المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وفي مذهبه هو القول بأن تلبية الحاج تنقطع بشروعه في رمي جمرة العقبة يوم العيد.
* الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله غالبها مجملة ليس فيها هل يقطعها عند البدء أو عند الانتهاء ينظر [الجامع لعلوم الإمام أحمد 7/621،620.]، وقد وجدت رواية موضحة أن الإمام أحمد رحمه الله قال (يقطع عند أول حصاة) كما في رواية الميموني عنه، ولم ترد في الجامع لعلوم الإمام أحمد، وقد ذكرها أبو يعلى في التعليقة الكبرى على مسائل الخلاف (1/190) .
* الذي فهمه أصحابه رحمه الله من مختلف الروايات عنه أنه يقطعها عند البدء، [ينظر تحقيق رسالة مسائل الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله في العبادات للشيخ ماهر المعيقلي ص413،412].
* لم يذكر هذه الراوية [أعني قطعها عند آخر جمرة] أبو يعلى في التعليقة [الموضع المذكور آنفا]، ولا غلام الخلال في زاد المسافر، ولا شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب المناسك من العمدة (5/258) مع كونه يستقصي غالب الروايات .
* الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم(9/27) نقل هذا القول عن الإمام أحمد وإسحاق، والظاهر أن النووي نقل هذه النسبة عن ابن عبدالبر في الاستذكار (4/74) حيث نسبه إلى الإمام أحمد وإسحاق، ولعل ابن عبدالبر نقله عن ابن المنذر رحمهما الله في الإشراف، علما أن كلام ابن المنذر رحمه الله في كتابه (الإشراف) في هذا الموضع حصل في المخطوط سقط إذ إنه ذكر من قالوا يقطع التلبية بالرمي، ثم ذكر أن بعضهم قال يقطعها عند رمي أول جمرة وعزاه لكل من الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ثم قال (3/323) (وقالت طائفة: حديث..) ثم حصل سقط إلى نهاية المسألة، وسياق ابن عبدالبر للخلاف في المسألة وعزوه للأقوال مشابه لحد كبير لسياق ابن المنذر له في الإشراف، فلعله أخذ نسبة القول للإمام أحمد منه والله أعلم .
* ابن المنذر متقدم جدا وعصره قريب من الإمام أحمد رحمه الله، وابن عبدالبر رحمه الله أتى بعد ابن المنذر بفترة وجيزة، فقد يكونان اطلعا على مسائل لم تنشر للإمام أحمد رحمه الله، وربما يكون قد رجع عن هذه الرواية.
* الخلاصة: أن الرواية يغلب على الظن ثبوتها، ولكنها غير مشهورة عند الأصحاب رحمهم الله، ولا يعولون عليها. والله تعالى أعلم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية