صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







قواعد في الحج، ذكرها الشيخ/وليد بن راشد السعيدان إبّان شرحه لكتابه (تبصير الناسك بأحكام المناسك)

رِهَام النَّاهِض
@Reham__7

 
بسم الله الرحمن الرحيم


* الوكالة عن الغير في الحج جائزة بشرطها.

* غلبة الظن كافية في التعبد.

* نية النسك لا تتعدد لا في الأشخاص ولا في الأنساك

* إذا تعارض واجبان قُدِّم آكدهما

* الأصل في مواقيت الحج المكانية والزمانية التوقيف

* المكي يجوز له مطلقا أن يحرم من بيته للحج والعمرة

* يشرع كمال التنظف بالاغتسال عند كل اجتماع مشروع

* كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد إحرامه

* كل من خاف مانعا يمنعه من إتمام النسك فله الاشتراط

* الحاج مخير في الإحرام بالإجماع بأحد الأنساك الثلاثة

* الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة في أشهر الحج بسفرة خاصة، والقِران أفضل لمن ساق الهدي، فإن لم يكونا فالتمتع أفضل.

* محظورات الإحرام توقيفية.

* في الإحرام (وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه) وجهها تستره بغير مخيط ويحرم عليها تغطيته بالمخيط

(ويد المرأة كبدن الرجل لا كرأسه) يحرم عليها سترها بالقفازين لكن تسترها بأطراف عباءتها

* اليسير لا حكم له، فسقوط شعرة أو شعرتين من شعر المحرم لا شيء فيه.

* مباشرة الحرام على المحرم للتخلص منه جائزة، كمن وقع الطيب على ثياب إحرامه فيغسله بيديه فيصيبهما شيء منه فهنا لا بأس بذلك.

* لا يؤثر فعل المحظور إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة.

* فدية الأذى والصيد على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام.

* الأصل براءة الذمة من آثار المحظور إلا بدليل

* دم الجبران لا يحل لمن وجب عليه شيء

من ترك نسكه أو شيء منه، فعليه دم ولا تخيير.

* كل مؤذيٍ طبعا، فإنه يدفع شرعا في الحل والحرم.

* ماصاد المحرم، أو صيد له أو أعان على صيده فحرام أكله.

* يجوز للمحرم فعل المحظور إذا احتاج له وعليه فدية.

* لا يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول، أما بعده فيفسد إحرامه.

* من غطى رأسه بملاصق معتاد، فدى.

* أعمال القارن كالمفرد، إلا في الإهلال والهدي.

* أعمال المتمتع كالقارن إلا في الإهلال والتحلل والسعي.

* التحلل لمن حج مفردا أو قارنا بعد الطواف والسعي أفضل بالإجماع، بشرط أن لا يكون القارن قد ساق الهدي، ولم يكن المفرد قد اعتمر في أشهر الحج.

* كل منسكٍ محددٍ بزمان ومكان، لايجوز تقديمه أو إخراجه عن حده.

* التلبية سنة في كل لحظات الحاج (قدومه* ذهابه* طوافه) فلا يتعبد بالتلبية في غير النسك، ولو لبّا في غيرها فهذه بدعة.

* كل مبيتٍ واجبٍ فالمطلوب فيه أغلب الليل.

* مخالفة المشركين في مناسك الحج مقصد من مقاصد الشارع.

* أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة.

* كل ماكان من الطيب بإنفراده، فهو من الطيب باختلاطه مادام أثره باقيا، كالزعفران في القهوة لا يجوز للمحرم شربها، كذلك استخدام صابون بالورد لا يجوز لأن الورد من الطيب أصلا، أما صابون بالبرتقال مثلا يجوز استعماله لأن أصله ليس طيبا.

* يراعى في الحج ومناسكه حال الضعيف والعاجز وذي الحاجة.

* كل سنة في المناسك أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها.

* من تعبد لله في المناسك بفعلٍ لا دليل عليه فقد أتى ببدعة.

* من شك في نسكٍ يُطلب فيه العدد، فيبني على غالب ظنه إن وجد، وإلا فعلى الأقل.

* من أتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه، ومن أتلفه للانتفاع به ضمنه.

* كل ذبحٍ واجب أو مشروع، لابد فيه من السن والصفة المعتبرة.

* كل ذبح للحرم لا يكون إلا في حدوده ولا يصرف إلا لفقراءه.

* كل مامنع من إتمام النسك، يدخل في الإحصار

* كل ما ثبت للحرم من الأحكام فيجب اعتقاد خصوصيته به.

* المثلية في كفارة الصيد مردها النص إن وجد، فإن لم يجد فاجتهاد الصحابة، فإن لم يجد فاجتهاد المحكمين.

* الجمع رخصة عارضة.

* لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت الطواف.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية