صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







المغنية في ملخص أحكام الأضحية
ومعها ..
الحقيقة في تلخيص أحكام العقيقة

محمود بن أحمد أبو مسلم

 
بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,
فهذه جملة أحكام الأضحية والعقيقة , لخصتها للراغبين في التعرف على أحكام الضحية والعقيقة باختصار , في جمل سريعة , كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث , لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة , وللناس كافّة للوقوف على أحكامهما في يسر وسهولة , ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث كي , وكلّ ما استدللنا به صحيح ان شاء الله , رغبة في الاختصار , وتحصيلا للمقصود .
كذلك راعينا سهولة العبارة واختصارها قدر المستطاع لتسهيل الحكم والوصول للمقصود بسرعة ويسر ..والله الموفق
 

الرسالة الأولى
المغنية في ملخّص أحكام الأضحية


1/ الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية, وليست بواجبة , وهو قول جمهور أهل العلم , ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها , قال أبو هريرة رضي الله عنه " مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " .
1م/ وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها

2/ ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح , ويستحب تسمينها , قال أبو أمامة بن سهل " كنّا نسمن الأضحية بالمدينة , وكان المسلمون يسمنون " .
2م/ يستحب استسمان الأضاحي , فهو من تعظيم شعائر الله , ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها , والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها , والمريضة التي لا يرجى شفاؤها , والعرجاء البيّن عرجها , أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن , فيستحب أن يعدل عنهما , وإن لم يجد غيرهما فلا بأس , وغير تلك العيوب الأربعة الأولى , تجزئ , وكذلك يجزئ الخصيّ .

3/ ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي , أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا , وهذا قول مالك والشافعي , وقال أحمد يحرم عليه ذلك , ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم .

4/ ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام , الإبل والبقر والغنم , ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة , والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة , والثنية من الضأن اذا تمت له سنة , ويجزئ الجزعة من الضأن ( وهو ما تم ستة أشهر ) , في رأي الجمهور .

5/ ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد , وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني , بغروب شمسه , من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة ) , هذا قول الجمهور من أهل العلم , ولا بأس أن يذبح ليلا .
5م/ فإن فاته وقت الذبح , يذبح قضاء للواجب .

6/ وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته , هذا قول الجمهور من أهل العلم ,
6م/ وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد , والبدنة (الإبل) كذلك .

7/ ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية , ويهدي , ويتصدق , بلا تحديد لنسب ذلك , فالأمر واسع في ذلك , والله أعلم .

8/ يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه , ويقول وهو يذبح " بسم الله , والله أكبر " وإن زاد " اللهم هذا منك ولك , اللهم تقبل مني , أو تقبل من فلان " فحسن أيضا . , وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس .
8م/ وإن وكّل احد بالذبح له فجائز أيضا , وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه , لكن يستحب له ذلك .

9/ ويعطي الجزار أجرته , ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية , فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا " .
9م/ ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها , وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو , وقيل يجوز بيع الجلد , وإن تصدق به فهو أحسن , والله أعلم .

10/ ويجوز أن يدخر من لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام , كما شاء , لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، " فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ".

. انتهى .
 



الرسالة الثانية
الحقيقة .. في ملخّص أحكام العقيقة


1/ العقيقة سنة , وليست واجبة , عن سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ : " مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى "
وعَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: " الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ " , وهذا قول ابن عباس , وابن عمر , وعائشة , وفقهاء التابعين , والجمهور, أنها سنة .
2/ والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها , وهي من إحياء السنة واتباعها .
3/ ويضحي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة , لحديث َ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: " أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " .

4/ جمهور الفقهاء ومنهم , ابن عباس وعائشة , والشافعي وإسحاق , وأبو ثور , أنه عن الغلام شاة وعن الجارية شاة , فالأمر واسع , من شاء أن يضحي بشاة أو شاتين عن الولد فلا بأس .

5/ ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها , ويجتنب فيها من العيب ما في الأضحية العادية , فلا تكون عوراء بيّن عورها , أو عرجاء , أو مريضة .. الخ
6/ والسنة أن تذبح يوم السابع , كما تقدم من حديث سمرة بن جندب , وان فاته فيجوز في أي وقت , لأنه قضاء لفائت .

7/ كره أحمد , والزهري , ومالك , والشافعي , وابن المنذر , أن يلطخ رأس المولود بالدم من العقيقة .

8/ سئل أحمد ماذا يفعل بلحم العقيقة , فذكر قول ابن سيرين : اصنع بلحمها كيف شئت .
يعني لا يشترط طبخه .. ويستجب أن يأكل منها , ويهدي , ويتصدق .

9/ ولا بأس إن أراد أن يبيع جلد الأضحية , أو يتصدق به , كلاهما جائز .

. انتهى .



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية