صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







١١٠ تغريده للشيخ محمد المهنا عن الحج ملخصه من كتاب صفة حج النبي للطريفي

محمد المهنا
‏@almohannam

 
بسم الله الرحمن الرحيم


١- هذه فوائد مختارة من كتاب #صفة_الحج_للطريفي . أنثرها لكم مفرّقة ثم أجمعها إن شاء الله في موضع واحد، تقبل الله منا ومنكم .

٢- كتاب . هو شرح لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث جليل القدر ، طويل مفصل ، شرحه الشيخ في مئتي صفحة

٣- يقول الشيخ الطريفي : اعتنى الأئمة بحديث جابر شرحاً وبسطاً ، منهم ابن المنذر ، شرحه في جزء وخرّج منه مئة وخمسين فائدة .

٤- أحكام المناسك أحكام دقيقة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : علم المناسك أدق ما في العبادات .

٥- الحج من مباني الإسلام وهو من أعظم مكفرات الذنوب (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) متفق عليه .

٦- يجب الحج بمال حلال، ومن حج بحرام فحجه غير مبرور ولا يجزئه عند الإمام أحمد أما جمهور العلماء فيرونه مجزئا لكنه غير مبرور .

٧- حج الصبي صحيح نفلا ، ويكون له حجة كاملة الأجر ، لكنها لا تكفيه عن حج الفريضة ، ويكفي طواف وسعي واحد عن الصبي وعن حامله .

٨- لما أُذّن بالحج قدم المدينة خلق كثير يريدون الحج مع رسول الله، قال أهل السير : إن الذين حجوا معه قرابة مئة وعشرين ألفاً .

٩- يُحرم الحاج من الميقات (المقصود عقد نية الإحرام) ولو أحرم من بلده وكان بلده دون الميقات فإحرامه صحيح لكنه خالف السنة .

١٠- من كان بيته بعد الميقات ودون حدود الحرم فإنه يُحرم من داره ولا يذهب للميقات سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة .

١١- من أراد الإحرام وهو من أهل مكة فليُحرم من بيته ، هذا في الحج ، أما في العمرة فعليه أن يخرج من حدود الحرم فيحرم من هناك .

١٢- الغُسل عند الإحرام سنة متأكدة ، نقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه ، وهو آكد من غسل الجمعة عند الإمام مالك رحمه الله .

١٣- يجوز للمحرم غسل رأسه بعد إحرامه ، وهو قول عامة الفقهاء ، إلا مالكاً رحمه الله فقد كرهه .

١٤- يُشرع للمحرم التطيب عند إحرامه قبل دخوله في النسك ، يطيّب جسده وشعره ولا يطيّب إزاره ورداءه .

١٥- الأفضل للمحرم أن يجعل إحرامه بعد صلاة فريضة ، فإن لم يصادف وقت فريضة فلا ينبغي أن يصلي ركعتين للإحرام ، هذا هو الصواب .

١٦- محظورات الإحرام هي : حلق الشعر ، قص الأظفار ، مس الطيب ، تغطية الرأس ، لبس المخيط ، الصيد ، الخطبة ، النكاح ، الجماع .

١٧- يجوز للمُحرم أن يحك رأسه ، سُئلت عائشة عن حك الرأس ، فقالت : (نعم ليحكّه وليشدّد ، ولو رُبطت يداي لحككت رأسي برجلي) ! .

١٨- يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه ، سئل الأعمش عن ذلك فقال : أُحكُك رأسك حتى يخرج العظم ! .

١٩- تغطية الرأس من محظورات الإحرام، واختلف العلماء في تغطية الوجه للمحرم، والصواب جوازه لأن لفظ (ولا تخمّروا وجهه) لفظ شاذ .

٢٠- يجوز للمحرم تغطية وجهه ، ففي البيهقي عن جابر (يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام) .

٢١- من محظورات الإحرام للمرأة : النقاب ، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها وقت إحرامها إلا عند الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها .

٢٢- يُستحب للمحرم قبل إحرامه قص الظفر وحلق الإبط والعانة والشارب لأنه أظهر للامتثال قبل الإحرام وهو مثل تأخير الصائم سحوره .

٢٣- يُستحب للمحرم لبس إزار ورداء أبيضين ، حكى الإجماع على استحباب ذلك ابن المنذر لحديث (البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم) .

٢٤- الصواب أنه لا يجب على المحرم الدم إلا ما دل عليه الدليل فقط: دم التمتع والقران والإحصار وحلق الرأس والجماع وجزاء الصيد .

٢٥- يشرع التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال "أي قبل قوله اللهم لبيك حجا أو عمرة" لحديث (حمد وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره) .

٢٦- تستحب التلبية وأوجب مالك على تاركها دما ولا دليل على ذلك، وكان سعيد بن جبير يوقظ النائمين فيقول: لبوا فإنها زينة الحاج .

٢٧- المرأة تلبي بصوت يسمعه من حولها من النساء، ولا ترفع صوتها عند الرجال، فأن أمنت الفتنة بصوتها فلها رفع الصوت لفعل عائشة .

٢٨- المتمتع يقول عند الإحرام (لبيك عمرة) والقارن (لبيك عمرة وحجا) والمفرد (لبيك حجا) والمعتمر يقول كما يقول المتمتع .

٢٩- التلفظ بالإحرام بالنسك يكون مرة واحدة فقط مثل ( اللهم لبيك حجا ) ، أما التلبية ( لبيك اللهم لبيك ... ) فيُشرع تكرارها .

٣٠- من خاف عدم القدرة على إتمام الحج فليشترط عند الإحرام فيقول (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) وأما من لم يخف فلا يشترط .

٣١- فائدة الاشراط أن من اشترط ثم لم يتمكن من إتمام حجه فإنه يقطعه ولا دم عليه ، أما من لم يشترط فإنه يذبح دما .

٣٢- الاشتراط يُشرع لمن خشي حصول مانع له من إتمام الحج، أما من حيث الجواز فإن الاشتراط جائز للجميع، حتى لو لم يخف على نفسه .

٣٣- أفضل الأنساك : التمتع ، ثم القران ، ثم الإفراد ، هذا على الصحيح من أقوال العلماء ، وعلى كل حال فالحاج مخير بين الثلاثة .

٣٤- كان صلى الله عليه وسلم يغتسل لإحرامه ، فإذا دخل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل ودخل مكة نهاراً .

٣٥- لا يشرع للحاج ولا للمعتمر إذا دخل بيت الله أو إذا رأى الكعبة أن يقول ذكراً خاصاً بذلك ولا أن يرفع يده أو يشير بها .

٣٦- ما رُوي من دعاء رؤية الكعبة ( اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ، وزد من شرّفه ... الخ ) حديث معضل واهٍ .

٣٧- جاء عن عمر أنه كان أذا رأى البيت قال ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ... الخ ) ولا يصح في ذلك عن الصحابة والتابعين شيء .

٣٨- تحية البيت الطواف، فلا يصلي عند دخوله ركعتين لكن إن دخل البيت لغير حج ولا عمرة وأراد أن يجلس فليصل ركعتين لعموم الأدلة .

٣٩- إذا أحرم الحاج أو المعتمر فإنه يلبي ويستمر في التلبية حتى يصل إلى حدود الحرم ثم يقطع التلبية .

٤٠- إذا فرغ المفرد وكذا القارن من طواف القدوم والسعي فإنه يستأنف التلبية ، أما المتمتع فإنه يستأنف التلبية إذا أحرم بالحج .

٤١- أركان الحج أربعة : الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة ، وما عدا ذلك فمتردد بين الشرطية والوجوب والاستحباب .

٤٢- تشرع الطهارة للطواف لكنها لا تجب على الصحيح من أقوال العلماء ولم يصح في الأمر بها حديث، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية .

٤٣- استلام الحجر الأسود سنة ، فإن لم يستطع إلا أن يلمسه بيده أو بعصاه فإنه يلمسه بيده أو بعصاه ثم يقبل يده أو عصاه .

٤٤- الزحام على الحجر جائز ما لم يؤذ المسلمين ، فقد زاحم ابن عمر مرة عند الحجر حتى أرعف أنفه ثم غسله ، فأن آذى غيره لم يجز .

٤٥- إذا لم يستطع مس الحجر الأسود فإنه يشير بيده إليه مرة واحدة بدون أن يستقبله أو يتوقف أمامه ويقول (الله أكبر) مرة واحدة .

٤٦- يقول إذا استلم الحجر بيده أو أشار إليه (الله أكبر) أما بسم الله فلم يرد فيها حديث صحيح ولو قالها فلا بأس لفعل ابن عمر .

٤٧- جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يسجدون على الحجر (وذلك بوضع الجبهة عليه) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك .

٤٨- يُسن استلام الركن اليماني ولكن لا يُقبّله ولا يكبّر عند استلامه ، فإن لم يتيسر له استلامه فإنه لا يُشير إليه ولا يكبّر .

٤٩- يُسن الرَمَل في طواف القدوم ، والرمل هو الجري الخفيف في الأشواط الثلاثة الأول فقط ، أما المرأة فلا ترمل بإجماع العلماء .

٥٠- يُسن للرجل في طواف القدوم أن يضطبع ، والاضطباع هو أن يُظهِر كتفه الأيمن ويرمي طرف ردائه على كتفه الأيسر .

٥١- ليس هناك أدعية خاصة بالطواف إلا (ربنا آتنا في الدنيا "إلى" عذاب النار) يقوله بين الركن اليماني والحجر الأسود. حديث حسن .

إضافة مني وليست من الشيخ محمد يقال ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
الشيخ لم يذكرها كاملة ربما اختصرها لقلة عدد حروف التغريدة.

٥٢- إذا فرغ من الطواف فإنه يأتي مقام إبراهيم ليصلي خلفه ولا يقول (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) لأن النبي قالها استدلالاً .

٥٣- الذي يظهر -والله أعلم- أن صلاة ركعتي الطواف سنة وليست بواجب ، وهو قول جمهور العلماء .

٥٤- الأولى أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ولو صلاهما بعيدا عنه فإن ذلك يُجزئ، حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر وغيره .

٥٥- المُلتزَم موضعٌ من الكعبة بين الحجر الأسود والباب كانوا يقصدونه للدعاء يضعون عليه صدورهم ووجوههم ويرون أنه موضع إجابة .

٥٦- لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الملتزم شيء وإنما ثبت عن بعض السلف كابن عباس، فمن التزم فلا بأس عليه .

٥٧- ورد في حديث جابر أن السنة قراءة (الكافرون) و (الإخلاص) في ركعتي الطواف والصواب أن ذلك مُدرَجٌ في الحديث ولا يصح مرفوعا .

٥٨- السعي ركن من أركان الحج على الصحيح من أقوال العلماء وهذا هو قول الجمهور ، وقال أبو حنيفة بل هو واجب لا ركن .

٥٩- التطوع بالسعي لم يرد به دليل ، وإنما جاء الدليل بالتطوع بالطواف ، أما السعي فهو مشروع في الحج والعمرة فقط .

٦٠- يُسن لمن سعى أن يصعد الصفا ، وتُسن له رؤية الكعبة ، ويُسن استقبال القبلة ويقول الذكر الوارد وهو ما في الفقرة القادمة .

٦١- يقول على الصفا (لا إله إلا الله وحده لا شريك "إلى" قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) .

إضافة مني وليست من الشيخ محمد المهنا يقال(لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). ربما الشيخ لم يذكرها كامله لقلة عدد الحروف في التغريدة.

٦٢- بعدما يقول الذكر الذي ذكرناه آنفاً على الصفا : يدعو بما شاء ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على الصفا غيره .

٦٣- من السنة أن يرفع يديه عند الدعاء على الصفا ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : فطاف صلى الله عليه وسلم وسعى ورفع يديه على الصفا .

٦٤- يفعل على المروة كما فعل على الصفا كاستقبال الكعبة والذكر والدعاء .

٦٥- يشتغل أثناء السعي بما شاء من ذكر ودعاء ولم يثبت فيه شيء خاص ، أما ما يصنعه البعض من تحديد دعاء مخصوص لكل شوط فهذا بدعة .

٦٦- يُشرع للمتمتع الإحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن ويُسن أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة .

٦٧- المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة سُنّة ، ومن السُنّة أيضاً أن ينتظر قبل انصرافه لعرفة حتى تطلع الشمس ثم يذهب إلى عرفة .

٦٨- تُسن التلبية والتكبير عند التوجه من منى إلى عرفة قال ابن عمر (غدونا مع النبي إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر) .

٦٩- الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالإجماع ، قال صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) قال وكيع : هذا الحديث أم المناسك .

٧٠- لا ينبغي الإكثار من المواعظ في الحج ، لأن السنة الانشغال بالدعاء والذكر والتضرع والنبي لم يخطب الناس إلا أربع مرات .

٧١- كان بعض الصحابة يغتسلون لدخول عرفة ، ثبت ذلك عن عبدالله بن عمر وغيره رضي الله عنهم.

٧٢- من انصرف من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب لم يصح حجه عند مالك، وقيل بل يجب عليه دم، والصواب أن حجه صحيح تام ولا شيء عليه .

٧٣- السُنة الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس ، ولا يصح في الدعاء يوم عرفة تحديد شيء معين ، وحديث (وأفضل ما قلت ...) مرسل .

٧٤- الصواب أنه لا يُشرع صومُ عرفة للحاج حتى وإن كان قادراً على الصوم .

٧٥- السُنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في وقت العشاء ، ويجوز الجمع في وقت المغرب إن وصل مبكرا والأفضل التأخير .

٧٦- الوتر مشروع ليلة مزدلفة كغيرها من الليالي وعدم ذكره في حديث جابر لا يدل على أن النبي لم يفعله لأن الوتر ليس من المناسك .

٧٧- المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ، ومن تركه فهو آثم وعليه دم عند الأئمة الأربعة ، وقد قال بعض العلماء بركنيته .

٧٨- يباح للضعفة كالشيوخ والصغار والنساء اللاتي لا يستطعن السير في الزحام الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ولا يجوز ذلك لغيرهم .

٧٩- يباح للضعفة الذين دفعوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل أن يرموا الجمرة ولو قبل الفجر على الصحيح من أقوال العلماء .

٨٠- السنة أن يصلي الحاج الفجر بمزدلفة -ما عدا الضعفة- ويستحب له أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر .

٨١- يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ، وأول عمل يعمله القادم من مزدلفة إلى منى في يوم النحر رمي جمرة العقبة ، هذا هو السنة .

٨٢- الجمهور على أن الرمي واجب ، يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة والتكبير سنة وليس بواجب .

٨٣- ينقطع وقت التلبية ( لبيك اللهم لبيك ) عندما يبدأ الحاج في رمي جمرة العقبة عند جماهير أهل العلم .

٨٤- إذا رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، هذا هو الصحيح وهو قول مالك وغيره ورواية عن أحمد .

٨٥- يرمي الجمرات بحصى الخذف وهو الحصى الصغير الذي يكون على قدر أنملة الأصبع .

٨٦- جمرة العقبة تُرمى من حين وصول الحاج إلى مزدلفة ويمتد وقتها إلى الفجر الذي يليه : فجر يوم الحادي عشر من ذي الحجة .

٨٧- بقية الجمرات أيام التشريق لا تُرمى إلا بعد الزوال ، وجاء عن بعض الأئمة جواز الرمي قبل الزوال خاصة عند الزحام .

٨٨- الصحيح جواز الرمي قبل الزوال مطلقا عند الحاجة إلى ذلك فحسب ، والأفضل كونه بعد الزوال بالإجماع .

٨٩- للضعيف والمريض والكبير أن يجمع رمي الأيام لتكون في يوم واحد آخر الآيام ، وهذه رخصة يغفل عنها كثير من أهل الفتيا .

٩٠- يجوز الرمي بالحصى المستعمل في الرمي سابقاً ولا دليل على المنع من ذلك .

٩١- يُلتقط حصى الجمار من أي مكان باتفاق الأئمة الأربعة إلا أن بعض الشافعية كرهوا التقاطه من خارج حدود الحرم .

٩٢- يشرع ترتيب الرمي فيرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم يرمي الوسطى ويدعو ثم يرمي الثالثة ولا يدعو .

٩٣- يجوز التعجل بالخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .

٩٤-السنة في أعمال يوم النحر فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم : الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف بالبيت .

٩٥- المفرد لا يجب عليه هدي ، لكن لو أهدى فهو أفضل ، ويُشرع الهدي للمعتمر أيضاً ، وهذا من السنن المهجورة .

٩٦- الحاج لا يلزمه أن يذبح أضحية ، بل لا يُسنّ له ذلك على الصحيح من أقوال العلماء وهذا قول الإمام مالك وغيره .

٩٧- استدل من قال بالأضحية للحاج بحديث (ضحى عن نسائه بالبقر) لكن الأضحية هنا هي الهدي ، والصحيح أن الحاج لا تُسن له الأضحية .

٩٨- المرأة تقصّر شعرها ولا يوجد نصّ ينص على حد معين للقص ، فتأخذ من أطراف شعرها ولا شيء عليها بإذن الله .

٩٩- الحلق أفضل من التقصير ، والذي يظهر أن من حلق بآلة الحلاقة بدرجة واحدة أو اثنتين أنه داخلٌ في الحلق .

١٠٠- التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر جائز ، ولو سعى قبل أن يطوف جاز له ذلك لعموم حديث (افعل ولا حرج) .

١٠١- طواف الإفاضة ركن بالإجماع ولا آخر لوقته عند جماهير أهل العلم فمتى جاء به صح بلا خلاف ، وقيل يجب على من أخّره دمٌ .

١٠٢- إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم أتاها الحيض بعد ذلك سقط عنها طواف الوداع باتفاق العلماء .

١٠٣- طواف الوداع واجب فإذا أراد الحاج أن ينفر خارجا من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع ولا يبقى بعد وداعه وقتا طويلا .

١٠٤- إذا طاف الحاج للوداع فليخرج ، وإن مكث طويلا وجب عليه الإعادة ، لكن إن مكث لشراء حاجة أو انتظار رفقة فلا حرج عليه .

١٠٥- أهل مكة ليس عليهم وداع بإجماع العلماء .

١٠٦- المعتمر لا يجب عليه وداع ، بل لا يُشرع له ذلك أصلاً لعدم ورود الدليل على ذلك ، وهذا هو قول جماهير العلماء .

١٠٧- إن أخّر الحاج طواف الإفاضة وجمعه مع الوداع بنية واحدة صح ذلك منه على الصحيح من أقوال العلماء .

١٠٨- يُستحب لمن أتم حجه التعجيل بالرجوع إلى أهله ، وهو أعظم للأجر لحديث (فإذا قضى أحدكم نهمته فليُعجّل إلى أهله) متفق عليه .

١٠٩- بوّب البخاري في صحيحه للحديث السابق بقوله (باب السفر قطعة من العذاب) في آخر أبواب الحج إشارة إلى استحباب سرعة الرجوع .

١١٠- هذه مئةٌ وعشر فوائد مختارة من . وهو كتاب غزير الفوائد، أرجو من أحبتي التفضل بنشرها فقد قضيتُ في تحريرها قرابة عشر ساعات.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية