صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الدرس الخامس عشر من دروس فقه العبادات

لجين بنت إبراهيم غازي - السعودية

  
باب النفاس الأصغر ( الحيض )

 

من المهم معرفته للنساء والرجال في مقدمة هذا الباب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : ( المرأة ناقصة عقل ودين ) ، الحديث الذي يحبه الرجال ويستشهدون به في كثير من المواقف الحياتية إذا أرادوا التقليل من شأن المرأة أو معاقبتها أو حرمانها أو لأي سبب ، والأسباب تطول ، ولا تكون إلا لجهل الرجال وقلة علمهم ، بل وأخذهم لأحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام بما يتوافق مع هواهم ليس إلا .

 

ما كنت أريد الحديث عنه ذكرته في الرابطين التاليين بالتفصيل :

 

هل المرأة ناقصة عقل ودين أم الرجل؟
http://forum.ashefaa.com/showthread.php?p=1198567#post1198567

 

شرح معنى حديث ( المرأة ناقصة عقل ودين ) والتركيز على الأحوال التي تقبل فيها شهادة المرأة
http://forum.ashefaa.com/showthread.php?p=1198589#post1198589

 

ندخل في موضوعنا الفقهي ، وبإسم الله نبدأ .

 

تعريف الحيض:
لغة: السيلان ، تقول العرب: حاض الوادي إذا سال ماؤه.
إصطلاحا: دم طبيعة وجبلة- يعني مجبولة مخلوقة عليه - يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد .

 

بماذا تعلل اليهود والنصارى الحيض عند النساء ؟
أن الله عاقبها وأدماها كل شهر لأن حواء أغوت آدم وأخرجته من الجنة فعاقبهما الله معا ونزلا إلى الأرض ، وعاقب حواء وبناتها عقابا دائما مستمرا فأدماها كل شهر.
أليس في هذا ظلم للنساء يا من تنعقون بتحرير المرأة ؟

 

سن الحيض:
عند الحنابلة: لا حيض قبل تمام 9 سنوات ، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت ، ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ، ولا فرق في هذا بين نساء العرب وغيرهن من غير العرب .

 

عند المالكية : أنه من الممكن أن تحيض الفتاة قبل تمام 9 سنوات ، ويجري عليها حكم التكليف ، وفي هذا مشقة على النساء ، ففي يومنا الحاضر وبسبب الأغذية المحشوة بالكيماويات إختلفت الهرمونات عند الفتيات ، وقد رأيت فتيات تحيض وهي بنت 6 سنوات ، تخيلوا معي طفلة عمرها 6 سنوات ما حالها مع الصلاة؟ أو كيف نفهما بوجوب حفاظها على الصلاة أو بقية التكاليف الشرعية !!.

 

عند تعارض مذهبان يكون الفاصل هو الطب ، والطب يقول بأن الفتاة لا تحيض قبل 9 سنوات ، وهو المعمول به من أجل التخفيف على نساء الأمة .

 

مدة الحيض:
أقله يوم وليلة ، وأكثره 15 يوم بلياليها .
لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوم ، وغالبه ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها.

 

أقل الطهر:
عند الحنابلة : أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم ، ولا حد لأكثر الحيض لأنه وجد من لا تحيض أصلا ، لكن غالبه بقية الشهر.
لما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن إمرأة جاءته وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي للقاضي شريح : قل فيها يعني أعطينا حكم شرعي ، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة ، فقال علي: قالون – أي جيد بالرومية -.

 

ومن هنا إستنبط العلماء بأن الأمر عائد لعادة النساء في الأسرة ، فلو كانت أمها وخالتها وجداتها وعماتها بهذه الحالة فهي بالتأكيد ستكون مثلهن .

 

كذلك الزوج لو أراد أن يخطب مرأة ولود - يعني كثيرة الولد - ينظر في طبيعة نساء العائلة ، فلو أن قريباتها كثيرات الولد فهي مثلهن ، والعكس صحيح.

 

أحكام تخص الحائض:

 

1- تقضي الحائض الصوم ، ولا تقضي الصلاة عند كل المذاهب تخفيفا ورحمة بها ، ولا تصح العبادة منها ، وتحرم عليها .

عند الشيعة والخوارج بكل أصنافهم على الحائض قضاء الصوم وقضاء الصلاة وهذا من جهلهم وخبثهم لرغبتهم في مخالفة السنة وأهلها .

 

2- يحرم وطأ الحائض ، وإن أتاها وهي في الدم ولو بحائل جاهلا وجوده أو مكرها أو ناسيا فعليه دينار أو نصف دينار كفارة له ، لحديث بن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه ، ولكن يجوز له الإستمتاع بها بما دون الفرج ، ومن السنة ستره عند مباشرة غيره.
الدينار في الوقت حالي يساوي 4.5 غرام من الذهب ، وما يعادله من الفضة .

 

لو كانت المرأة مطاوعة للرجل فعليها الكفارة كما هي على الرجل ( إمرأة مطاوعة كرجل جامع ).

 

سبب ذلك: أن المرأة تكون في حالة نفسية سيئة بعض الشيء لا تقبل بها هذا الأمر الممتع ، فكان التحريم على الرجل مراعاة لمشاعر المرأة .

 

3- الطلاق في الحيض يسمى طلاقا بدعيا ، الزوج آثم ، والطلاق واقع .

 

4- إذا إنقطع الدم ولم تغتسل لا يجوز لها غير الصيام ويقع الطلاق .

 

5- إذا طهرت وعدمت الماء تيممت وجاز جماعها .

 

6- لا حيض مع حمل ، قال الإمام أحمد بن حنبل : إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الدم فإن رأت دما ، فهو فاسد لا تترك له العبادة ، ولا يمنع زوجها من وطئها ، ويستحب أن تغتسل بعد إنقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم أو يومين فهذا دم نفاس تدع له الصلاة والعبادة.

 

ما يمنعه الحيض:
عند الحنابلة: الصلاة ولا تقضيها ، والصوم وتقضيه ، و مس المصحف ، والطواف بالكعبة ، والجماع ، والجلوس في المسجد .
عند الشافعية: كلها ما عدا مس المصحف ، فعند الشافعية يجوز لها قراءة القرآن عن ظهر قلب ، ولو إحتاجت للمصحف فتلمسه بحائل ، يعني بالقفازات أو تقلب الصفحات بالقلم ، ولا بأس بلمس الجلدة الخارجية للمصحف
( وهذا هو الصواب و المعمول به كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ، لأن الجنب مدته قصيرة ويملك رفع الحدث عن نفسه ، بينما الحائض مدتها طويلة ولا تملك رفع الحدث عن نفسها ).

 

علامات الطهر:
1- الجفاف
بأن لا ينزل على المرأة شيء من الدم أو بقاياه من الكدرة والصفرة.

 

2- القـَصَّة البيضاء
قال الإمام مالك رحمه الله : سألتُ النساء ماهي القَصَّة البيضاء؟
فأجبن: هو ماء أبيض يدفعه الرحم بعد إنقطاع الدم تعرفه النساء وتميزه.

 

حكم الكدرة (اللون البني) و الصفرة (الأصفر) :
الملازم للحيض - في وقت الحيض – : يعتبر من الحيض إلى حين رؤية علامة الطهر المعروفة للمرأة ، كل بحسب حالتها .
بعد الإنتهاء من الحيض : لا يعتبر من الحيض ولا تدع المرأة من أجله لا الصوم ولا الصلاة ، لقول الصحابية أم سلمة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض شيئا .

 

فلو رأت المرأة الكدرة والصفرة وهي في وقت الحيض فهذا من الحيض وعليها إنتظار علامة الطهر المعروفة لها ، أما لو رأت علامة الطهر وأغتسلت ثم بعد أيام رأت الكدرة أو الصفرة فلا تعتبره شيا وتصلي وتصوم كباقي الطاهرات .

بهذا نكون قد إنتهينا من الدرس الخامس عشر ، وإنتهينا من باب الحيض .

لأي سؤال أنا جاهزة
حياكم الله .

 

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
لجين بنت إبراهيم
  • مقالات
  • علوم القرآن
  • فقه العبادات
  • قصص
  • الصفحة الرئيسية
  • ملتقى الداعيات
  • للنساء فقط