صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هـواية وأد النص الشرعي الثابت!

يسري صابر فنجر

 
إن هناك بعض العقول التي تجعل من عقلها وواقعها ميزاناً لهدم بعض النصوص الثابتة بالوحيين الكتاب والسنة أو تحريفها زاعمة تأويلها لتواكب مراحلهم التاريخية أو الاجتماعية أو الطبية عبر العصور بغض النظر عن عموم النص أو منطوقه أو مفهومه ...
جعلوا للتاريخ أعمدة ، ولعصرهم فهماً ، وأخرجوا النصوص الشرعية ورواتها عن قدسيتها ؛ فنالوا من أعمدة الرواية كالبخاري ومسلم وشككوا في أحاديث فيهما لتوافق هواهم أو مجتمعهم تاريخياً أو اجتماعياً أو...ولهم في كل عصر أتباع ينقلون عنهم.
تجد ذلك واضحاً في المقال الذي عنونه صاحبه بـ ( ولاية المرأة : مناقشة أدلة المانعين ) والذي نشر في جريدة الرياض ( العدد 14181).
بدأه كاتبه بما سبق الإشارة إليه وختمه بما اتفق عليه مع مفكره العربي حسن حنفي وتوصل إليه من أن التراث ( ومنه القرآن والسنة الصحيحة وفهم سلف الأمة لهما ) خاصة ما يتعلق بأنظمة الحكم والسياسة وشئون الاقتصاد والاجتماع نتاج تاريخي خالص صب كل عصر ثقافته وتصوره فيه وتصور القدماء تصور تاريخي يعبر عن عصورهم ومستواهم الثقافي كما أن تصورنا تصور معاصر يعبر عن روح عصرنا وعن مستوانا الثقافي!
وبهذا قد وصل الكاتب ـ وبئس ما وصل إليه ـ إلى هدم خيرية القرون الأولى الثلاثة الذين منهم من كحلوا أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا مشافهة منه وأثنوا الركب إليه فأين عصرنا من عصرهم؟ وأين نحن منهم ؟ وأين ثقافتنا من ثقافتهم ؟ وأين تصورنا من تصورهم ؟ وأين مستوانا من مستواهم لن نساوي شِراك أحدهم ولا نصيفه ولن يكون لعصرنا روح ولا حياة حتى نسير على دربهم ونفهم النصوص بفهمهم ونقف عند ما وقفوا فقد حفظ الله لهم زمانهم وبارك فيهم ورضي عنهم وكذلك يرضى الله على من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أين نحن من الخلفاء الراشدين وقادتهم؟ أين نحن من سادة الأمم ومن نشروا العدل للإنسانية بواقع ملموس ليس وهماً ولا خيالاً صنعوه هم بعد أن صنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه؟ أين نحن من أئمة المذاهب الأربعة والبخاري ومسلم وأئمة الرواية والدراية وكتبهم وأبوابهم؟ أين نحن من ابن القيم في طرقه الحكمية ؟ والماوردي في أحكامه السلطانية ...؟
لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد
أولئك أئمة الهدى تدرس مذاهبهم عبر المعاهد والجامعات والبرامج وغيرها على مر العصور أبَعد هذا يترك أو ينقد أو يهدم تراثهم تحت دعوى المستوى الثقافي والتصور المعاصر ؟!.
كم ترك الأول للآخر؟ تركوا لنا تراثاً نصنع به دولتنا ومجتمعنا كما صنعوا هم مجتمعهم ودولتهم وقد وقف أبو العلاء المعري وقال: أستطيع أن آتي بما لم يأت به الأولون فرد عليه غلام صغير بأن الأولون وضعوا الحروف الهجائية ثمانية وعشرون حرفاً فهل تستطيع أن تجعلهم تسعة وعشرون فعرف أبي العلاء قدره وأسكته جواب طفل عرف أسلافه وقدرهم ومنزلتهم ولم يستطع أبو العلاء أن يأتي بحرف زائد على ما جاء به الأولون!.

أما فحوى مقال الكاتب فتتمثل برد نص ثابت من نصوص السنة المطهرة والتشكيك في سنده ومتنه وفحوى الرد عليه يجتمع في النقاط التالية:

أولاً. إن المرأة في الإسلام لها مكانتها وكرامتها وهيكلها المنوطة به شرعاً وعقلاً مكانة جعلتها في القاعدة والقمة معاً فالمرأة في الإسلام لها مكانتها الخاصة وملكيتها الخاصة وتفردها الخاص هذه المكانة وتلك الرفعة شهد بها الأعداء فقد كتبت جريدة المونيتور الفرنسية تصور احترام الإسلام ونبيه للمرأة فتقول: لقد أجرى الإسلام ونبيه تغييراً شاملاً في حياة المرأة في المجتمع الإسلامي فمنحها حقوقاً واسعة تفوق في جوهرها الحقوق التي منحناها للمرأة الفرنسية. أما الكونت ( هنري دى كاسترى ) فقد تناول عقد الزواج عند المسلمين فقال: ( إن عقد الزواج عند المسلمين يخول للمرأة حقوقاً أدبية وحقوق مادية من شأنها إعلاء منزلة المرأة في الهيئة الاجتماعية ) ، وهذا أيضاً هو ما دفع العالم الألماني ( دريسمان ) أن يسجل قوله : لقد كانت دعوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى تحرير المرأة السبب في نهوض العرب وقيام مدينتهم ، وعندما عاد أتباعه وسلبوا المرأة حقوقها وحريتها كان ذلك من عوامل ضعفهم واضمحلال قوتهم إن الحق قد يخرج من الأعداء في لحظة صدق وإنصاف والحق ما شهدت به الأعداء.
نعم عاد من أبناء جلدتنا من سلب المرأة حقوقها وأرادها خراجّة ولاجّة يساومونها على عفتها وكرامتها وشرفها عبر إعلاناتهم التجارية وفضائياتهم العفنة، وآخرين يعتدون على أنوثتها ويدنسون رقتها قالوا لها كوني رجلا !!!وقابلي المجرمين لتقضي بينهم !!!كوني مقاولة!!! تنقلي بين البلاد واغتربي لتكوني سفيرة!!! زعموها حقوقا !!! هل من حق المرأة أن تكون رجلاً ؟!!! أن تخرج عن خِلقتها؟!!!أن تمارس أدوارا خارج فطرتها؟!!! أن تمارس أعمالاً لا طاقة لها بها؟!!! أن تتمرد على أنوثتها؟!!! أن تخالف رقتها؟! أن تبعثر جمالها؟! عجباً أن يطلب من القمر المضئ أن يكون شمسا محرقة!!! أهذه حقوق؟! أم أنها مفاهيم عفنة وألفاظ تتصادم مع الفطرة وتعجل بانتقام الخالق سبحانه.

ثانياً. حديث أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً } رواه البخاري وغيره .
وهذا الحديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة سنداً ومتناً لا إشكال في سنده ولا متنه رواه مَن أجمعت الأمة على قبول روايته ، ولفظه عام يشمل كل عصر ومصر ، وكل مجتمع مسلماً كان أو كافرأ.

ثالثاً. هذه فقرات من فتوى الأزهر بشأن عدم منح المرأة الحقوق السياسية، تبين وجه الدلالة من الحديث. قالت لجنة الأزهر ما نصه:
((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته صلى الله عليه وسلم: بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسار، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم، ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة – في أي عصر من العصور – أن تتولى أي شيء من الولايات العامة، هذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع، هذا هو ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع أئمة السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً، ولا شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيش، وما إليها من سائر الولايات.
وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث، وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكماً تعبدياً، يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبعية بين نوعي الإنسان - الرجل والمرأة -، ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة (امرأة) في الحديث عنواناً لها، وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة، وواضح أن الأنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفة، ولا عدم الذكاء والفطنة حتى يكون شيء من ذلك هو العلة؛ لأن الواقع يدل على أن للمرأة علماً وقدرة على أن تتعلم كالرجل، وعلى أن لها ذكاء وفطنة كالرجل بل قد تفوق إحداهن الرجل في العلم والذكاء والفهم، فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله.
إن المرأة بمقتضى الخَلْق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة، وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة، وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية، تتكرر عليها في الأشهر والأعوام، من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية، وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به، والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله، وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسها، ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها))أ.هـ. انظر: مجلة رسالة الإسلام – السنة الرابعة – العدد الثالث، (يوليو/1952م-شوال/1371). نقلاً عن رسالة الدكتوراه المشار إليها لاحقاً .
رابعاً. قد أجمعت الأمة على منع المرأة من تولي منصب الإمامة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم.كما نقله ابن قدامة وغيره.
فالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاءً ولا ولايةً، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً.
قال الماوري : إن الإجماع كان قائماً على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها، فلا يعتد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر الإجماع، من غير دليل شرعي.
وقال ابن حزم: وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة...
وقال البغوي: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً.

خامساً. أن من قال بجواز أن تلي المرأة القضاء أو شيئاً من الولايات العامة شذ عن هذا الإجماع فلا يعتد بقوله ولا ينظر إلى رأيه وما نقلوه عن أئمتنا الأعلام كالطبري وغيره إما أنه لا يصح عنه أو أنه خاص بأمور المرأة وما تصح شهادتها فيه قال القاضي أبو بكر بن العربي: نُقِل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث، والمرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت بارزة يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. ا. هـ بتصرف.

سادساً. هذا التعارض بين الحديث والقرآن الذي نص عليه الكاتب لا وجه له وادعاء واهي على القرآن أولاً ، وعلى الهدد ثانياً ، وكان يجب على الكاتب أن لا يَتَقَّول على القرآن بما ليس فيه وأن يرجع إلى أهل العلم والتفسير قبل أن ينشر هذا التعدي فالقرآن قد ذكر ما أخبر به الهدهد في أسلوب إنكاري في قوله: "إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ..." إلى آخر الآيات وهذا الذي أنكره الهدهد تتمسك به بعض العقول البشرية تحت دعوى الإصلاح والحقوق...
والقرآن ذم ما عليها هي وقومها : "وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ " وهل بعد الكفر ذنب ؟.
ورغم أن هذه المرأة أوتيت من كل شئ إلا أنها لم تنس طبيعتها كامرأة " قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ".

وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة التي تكره الحروب والتدمير ، والتي تستخدم سلاح الحيلة والملاينة والمصانعة قبل أن تستخدم سلاح القوة والمخاشنة :
"قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون "
والمآل الذي انتهت به مملكتها والهزيمة التي لحقت بها وبقومها تقوي عضد حديث أبي بكرة رضي الله عنه لا تعارضه بعدم فلاح وهلاك وخسران من ولوا أمرهم امرأة أياً كان شأنها وأياً كان عقلها بل ورد الحديث بلفظ التملك: فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم تملكهم امرأة" وهو صحيح رواه الإمام أحمد وغيره وذكره ابن حبان تحت عنوان: ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء....
أضف إلى ذلك أنه بعد أن أقام سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الحجة عليها وأسلمت لم يُعِدها إلى ملكها.

سابعاً. قد تعدى الكاتب أيضاً على أبي بكرة رضي الله عنه حيث اتهمه بالتعريض بأمنا عائشة رضي الله عنها حيث جعلها الكاتب قائدة للجيش وهذا افتراء وتعدي أيضاً على أمنا رضي الله عنها وأبو بكرة رضي الله عنه عصم نفسه أيام الفتنة وذكر ما نفعه الله به فأحرى بالكاتب وأمثاله أن يعصم لسانه وقلمه عن الخوض في الصحابة وما حصل بينهم رضي الله عنهم أجمعين.
أما خروج عائشة رضي الله عنها إلى حرب الجمل لم يكن لأجل الحرب أو من أجل منازعة علي رضي الله عنه في الخلافة، وإنما أنكرت عليه منعه من قتل قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وترك الاقتصاص منهم - وكان علي رضي الله عنه ينتظر من أولياء عثمان رضي الله عنه أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان رضي الله عنه اقتص منه، فاختلفوا - بحسب ذلك، وكذلك لتعلق الناس بها - رضي الله عنها - وشكايتهم إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية بقوله تعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ "، وبقوله تعالى : "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"
والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، فلم يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر أخته عائشة رضي الله عنهم ، فاحتملها إلى البصرة، وخرجت في ثلاثين امرأة حتى أوصلت إلى المدينة برة تقية مجتهدة، مصيبة مثابة ومأجورة فيما تأولت وفعلت.
بل إن أم المؤمنين - رضي الله عنها - لما توجهت إلى البصرة نزلت بعض مياه بني عامر، فنبحت عليها الكلاب قالت: ((أي ماء هذا ؟ قالوا: (الحوأب)، قالت: ما أظنني إلا راجعة، فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم، فقالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب)) قال ابن حجر: أخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار ، وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح. ( انظر رسالة الدكتوراه المشار إليها لاحقا )

ثامناً. أن القاعدة الأصولية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالاً أو غيره كما روى أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة رضي الله عنه فقال: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالعموميات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه ورد في سبب خاص واستدل به أبو بكرة رضي الله عنه لسبب آخر خاص لكن لفظه عام فيبقى على عمومه.

تاسعاً. أن رواية الحسن البصري رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه خالية من التدليس لأنه قد ثبت سماعه منه ، قال البخاري قال لي علي بن المديني : إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة رضي الله عنه بهذا الحديث انظر البخاري آحاديث رقم ( 2704 ـ 3746ـ 7109) ففيها التصريح بسماع الحسن من أبي بكرة رضي الله عنه.

وختاماً. أدعوا الكاتب ومَن شاكله أن لا يهرف بما لا يعرف وأن يعود إلى رشده ويثني الركب عند المشايخ ليتعلم الفقه والحديث والتفسير وغيرها قبل أن يتعدى عليها وعلى حراسها بمدنية مزعومة وتطور موهوم وعقلانية زائفة وما سمي العقل عقلاً إلا لأنه تعقله نصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
وأدعوه وغيره إلى الاستفادة من رسالة الدكتوراه ( قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية ) لفضيلة الدكتور / فؤاد بن عبد الكريم حفظه الله وقد استفدت منها في ردي عليه.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله.
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

يسري صابر فنجر

  • كتب
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية