صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تعليق مختصر على ما احتج به أحد الفضلاء على قضية مشاركة النساء في الانتخابات

عبد الرحمن بن صالح السديس

 
بسم الله الرحمن الرحيم


لحمد لله، أرسل لي أحد الفضلاء رابطا لأحد المشايخ قرر فيه جواز مشاركة النساء في الانتخابات ورد على من منعها.
وليس لي كبير اهتمام بالموضوع إلا أني لما قرأت المقال ظهر لي مواضع فيه فيها نظر، فلعقت عليه بما يلي من باب مدارسة العلم، والدفاع عن وجهة نظر من منع . وهذا نص التعليق:

هذه مذاكرة لبعض ما ذكر الشيخ الدكتور أرجو أن يتسع صدره لها.

1- أن النظر الفقهي المجرد لبعض المسائل ونزعها عن واقعنا وما يحاك له = غير سديد، فنحن نعيش اليوم في حراك شديد يراد أن يزج بالمرأة في كل شيء، ولا شك أن تحقيق المكاسب هنا وهناك = يقصر مراحل أخرى يراد تحقيقها ليست مما يدخل في جانب الخلاف الفقهي؛ بل يراد لنا كما فعل بإخواننا في الدول المجاورة من سلخ للفضيلة ونشر للفاحشة، ونحن نسير نحو ما سيروا إليه حذو القذة بالقذة.

2- قضية الانتخاب معلوم أنه لا يمكن أن يشارك فيها كل الناس بل يكفي أن يشارك شريحة كبيرة يحصل بها مقصود الاختيار الذي يراد تحقيقه، وهذا يحصل مقصوده من غير مشاركة مباشرة للمرأة، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، فالفكر والبيئة في البيت غالبا متقاربة، فالنظر والاختيار غالبا متقارب؛ فالنتيجة لا تختلف كثيرا.

3- توسيع عدد المنتخبين جدا ليشمل من ليس له اهتمام بالشأن العام ولا معرفة به، يؤثر سلبا على نوعية الاختيار.

4- ما ذكر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه شارور النساء والمخدرات ... نقل من كتب التاريخ ولم يذكر صحته = ومعلوم أن هذا لا يحتج به ولا قيمة علمية له.

5- هذا الخبر أخرجه البخاري في صحيحه وليس فيه هذا، وهذا نصه : "فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي" رقم 7207.

6- وعلى أن هذا الخبر أصلا لا يصلح لما نحن فيه أصلا، فقضيته مختلفة عن قضية الانتخابات، فهنا الإمام اختار أصلح من يجد، وطلب من الناس الترجيح بينهم، وليس كذلك الانتخابات التي يدخلها من هب ودب.

7- كما أن القضية هنا لو صحت في ذلك النقل، ففيه أن عبد الرحمن هو الذي ذهب يشارو الناس ويطلب رأيهم، وهنا يطلب من النساء الخروج لتسجيل أصواتهن في الصناديق.

8- وقد أصاب الشيخ في رد من قال إنه من باب التولية، وكونه من باب التوكيل، وهذا يعني أنه يكفي أن توكل المرأة زوجها أو أخوها ونحوهم في الاختيار ويحصل المقصود.

9- ورد الشيخ على اعتبار الاختلاط وو.. إلخ صحيح إذا نزع عن سياق الواقع المراد، ومن تكلم به نزل الحكم على الواقع ولم يجعل الكلام مجرد تنظير فقهي.

10- أما قول الشيخ في رد من استدل بسد الذرائع بقول: "ليس كل ما يفترض من محاذير كفيلاً بمنع ما تضافرت النصوص والقواعد والأصول على حله وإباحته."
فجوابه: أن التنظير صحيح، لكن هل هذه المسألة: مما تضافرت النصوص والقواعد والأصول على حلها؟
قطعا لا، ولو كان كذلك لما اختلف فيه.
مع أن المحاذير المذكورة ليست محض تقدير خارج عن العادة بل هي مبنية على نظر في الواقع ومقيسة على غيرها من أحداث تتكرر.

11- أما قول الشيخ في عكس القضية بأنه يقال بالجواز: "سداً لذريعة تشويه الإسلام وموقفه من المرأة" فلا يسلم إذ من منع من ذلك أراد إكرامها وصيانتها، وقد علل ذلك بعلل معقولة مفهومة، ولم يكن ذلك عن تنقص واحتقار حتى يقال هذا.


والله أعلم.



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عبد الرحمن السديس
  • مقالات متنوعة
  • فوائد حديثية
  • مسائل فقهية
  • فوائد تاريخية
  • مسائل عقدية
  • الصفحة الرئيسية