صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







انفع ما تيسر من الفقه الميسر- النجاسة

مثنى علوان الزيدي


انفع ما تيسر من الفقه الميسر- الطهارة

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي من بعده وعلى اله وصحبه وجنده وبعد:
وانا اقرا في الفقه الميسر واراجع فيه وادرسه لبعض طلبة العلم المبتدئين اذ بي اجد بعض الغرائب الجديدة والكلمات المفيدة فاحببت ان اضعها بيد اخواني من طلبة العلم الشرعي (المبتدئين) عسى ان تنفعهم بعض كلماتها ،فأتيت بالفائدة من نص الكتاب وسقتها، ويا حبذا من كل من يقرأ هذه الفوائد والغرائب ان يعلق على كل واحدة منها بينه وبين نفسه يستدرر كنوزها ويستجلب خفاياها ، ويستنطق عبرها.
وهذه تكملة للتي سبقتها...

الحادية والثلاثون:
التداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه.

الثانية والثلاثون:
مذهب الشافعي واصحاب الحديث وخلق كثيرون منهم علي وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم اجمعين : ان المني طاهر وهو اصح الروايتين عند احمد.

الثالثة والثلاثون:
بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل.

الرابعة والثلاثون:
قال النووي في شرح المهذب :الراجح من حيث الدليل انه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قطع اكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير لان الاصل عندهم عدم الوجوب حتى يرد الشرع بوجوبه ولا سيما في هذه المسالة المبنية على التعبد.

الخامسة والثلاثون:
الحيوان المجتر: هو الذي يخزن الاكل في كرشه ثم يخرجه مرة اخرى ليجيد مضغه لو شرب من اناء حال اجتراره لا يحكم بنجاسته.

السادسة والثلاثون:
الرحم : جلدة داخل الفرج ضيقة الفم واسعة الجوف وفمها لجهة باب الفرج يدخل فيها المني ثم تنكمش فلا تقبل منيا اخر بعد ذلك ولهذا قضت حكمة الله ان لا يخلق ولدا من ماء رجلين.

السابعة والثلاثون:
الدِّرجة : هي وعاء ، والكرسف : القطن.

الثامنة والثلاثون:
اقل الحمل ستة اشهر ولحظتان لحظة الوطء ولحظة الوضع ، واكثره اربع سنين.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
مثنى علوان الزيدي
  • مقالات
  • الفقه الميسر
  • صوتيات
  • كتب
  • تراجم
  • لقاءات
  • خطب
  • محاضرات
  • الصفحة الرئيسية