صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم فعل الوشم وإبقائه في الجسم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

يا شيخ السلام عليكم
فعلت الوشم في جسمي وأنا صغيرة وكنت جاهلة وقتها فلما كبرت علمت بتحريمه فماذا علي أن افعل وهل لذلك كفارة.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. لا شك أن عملية الوشم في البدن من الكبائر التي حرمها الشرع وشدد في شأنها كما قال تعالى عن إغواء الشيطان لعباده: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ). وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ، مالي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه). وقد حكى ابن قدامة وغيره إجماع الفقهاء على تحريم الوشم. وهو من عمل الجاهلية الذي توارثه الناس عنهم. وغالب ما يفعله النساء لغرض الزينة. وهو يكثر في بعض مجتمعات المسلمين التي يروج فيها الجهل والخرافة والتمسك بالعادات البالية. وقد تفنن الإفرنج اليوم في ممارسة هذا العادة الجاهلية. والوشم مخالف للفطرة السوية ينفر منه العقلاء مشوه للبدن خاصة وقت الكبر وإن ظن بعض من طمست فطرته أنه حسن المنظر يحسن الهيئة ولكن العبرة بالشرع الموافق للفطرة.

وحقيقة الوشم غرز الجلد بالإبرة أو غيرها من الأدوات الحادة لرسم رمز أو صورة أو شعار حتى يخرج الدم ثم حشوها بمادة دائمة من كحل وغيره بألوان مختلفة سواد أو خضرة أو زرقة وغيرها. فيحرم على المسلم والمسلمة فعل ذلك مطلقا سواء كان لغرض الزينة أو العادات أو لاعتقاد فاسد وغيره. ويتأكد التحريم إذا كان الوشم في الوجه للنهي الوارد عن وسم الوجه ، أو كان الوشم عبارة عن صورة من ذوات الأرواح للنهي خصوصا عن تصوير ذلك. ويحرم القيام بالوشم في إنسان آخر أو الدعاية له وترويجه أو المشاركة فيه بوجه من الوجوه وكسبه محرم فلا يجوز لمراكز التجميل والصالونات توفير هذه الخدمة للزبائن. ويجب على المسلم الانضباط في باب الزينة بالكتاب والسنة وترك ما عليه الناس من الجهالات. ويجب على من فعله التوبة الصادقة من هذه المعصية وإزالة أثر هذه المعصية إن تيسر ذلك بإجراء عملية تجميلية وهو أمر ميسر غالبا مع تطور وسائل الطب الجراحي. فإن تعذر ذلك لكون الإزالة تشق أو عدم القدرة على ثمنها أو يترتب على فعلها ضرر حسي لكبر أو الموشوم صحته البدنية لا تسمح بذلك أو قام مانع آخر معتبر لم يلزمه حينئذ إزالة الوشم لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا). وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وقد نص الفقهاء على ذلك. قال في كشاف القناع: (( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته ( لزمته ) إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح). ولا كفارة عليه إلا التوبة النصوح. وإن كان فعل ذلك جاهلا أو فعل به وهو صغير ليس له قصد صحيح فلا حرج عليه ولا يأثم إن شاء الله.

أما الأصباغ التي تسمى التاتو وتضعها المرأة على شيء من بدنها ولا تثبت على سبيل الدوام بل تزول بعد فترة من الزمن كأسبوع ونحوه ويسمى وشما مؤقتا فلا حرج على المرأة في وضعها إن لم يشتمل على أمر محرم كتصوير ذوات الأرواح أو قصد التشبه بمن لا خلاق لهم وغير ذلك من المفاسد. وإنما جاز ذلك لأنه ليس في معنى الوشم ولا تنطبق عليه حقيقته والأصل في الزينة الجواز ولم يرد في الشرع دليل يدل على النهي عن ذلك والمرأة موسع لها شرعا في زينتها مالم ترتكب محظورا وهذا من جنس خضاب المرأة بالحناء في اليد وغيرها وهو أمر مباح. وقد ورد عن بعض السلف كراهة النقش مطلقا ولا يظهر وجه صحيح لهذه الكراهة لأن دلالة النصوص الإطلاق ولم يرد ما يقيد ذلك.
فعلى هذا إن كنت فعلتيه عن جهل وسفه فلست آثمة بذلك ويلزمك إزالته على التفصيل الذي سبق.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
2/8/1431


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية