صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تغريدات فقهية للشيخ خالد البليهد في باب المياه

خالد بن سعود البليهد
@binbulaihed


بسم الله الرحمن الرحيم


#الفقه الطهارة هي النظافة من الأقذار ومعناها شرعا يشمل أمرين إزالة الوصف المانع من أداء العبادة وتطهير النجاسة.

#الفقه يشترط النية في الطهارة الشرعية من الحدث الأصغر والحدث الأكبر فمن تطهر من غير نية أو للتبرد لم تصح طهارته.

#الفقه والنية أن يقصد المتطهر رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو تجديد الطهارة ومحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها وينهى عن التكلف فيها.

#الفقه والحدث الأصغر خروج الريح والبول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل ويوجب الوضوء والحدث الأكبر الجماع وخروج المني والحيض والنفاس ويوجب الغسل.

# الفقه أما تطهير النجاسة لا يشترط فيها النية فلو زالت من غير قصد أو بسبب الريح والشمس كانت طاهرة لأنها من باب التروك ومقصود الشارع قد تحقق.

#الفقه ينقسم الماء باعتبار حكمه على الصحيح إلى قسمين ماء طهور وماء نجس ولا وجود للماء الطاهر في نصوص الكتاب والسنة وان كان مشهورا عند الفقهاء.

#الفقه الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته من ماء العيون والآبار والبحار والأنهار.

#الفقه ولا يؤثر التغير اليسير على الماء الطهور إذا كان لا يغير مسماه ولا يغلب على أجزائه مثل تغيره في مقره أو ممره أو بالتراب أو بغير ممازج.

#الفقه ويصح التطهر بالماء الآجن وهو الماء الذي تغير لطول مكثه وقد روي أن النبي توضأ به وأجمع عليه أهل العلم.

#الفقه ويصح التطهر بماء طهور محرم الكسب من مسروق ومغصوب على الصحيح مع الإثم لأن الشارع لم ينه عن التطهر به على سبيل الخصوص.

#الفقه ويصح التطهر بماء خلت به امرأة لما ثبت في السنة وما ورد من النهي عن ذلك فمحمول على التنزيه لا المنع.

#الفقه ولا يكره التطهر بماء المقبرة والماء الحار والماء البارد والماء المسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة لعدم الدليل على ذلك شرعا.

#الفقه ويصح التطهر بالماء الطهور المستعمل في رفع الحدث لأن استعماله لا يزيل عنه وصف الطهورية ولا ينفي حكمه شرعا ولم يرد دليل يدل على المنع.

#الفقه أما الماء الذي خالطه طاهر فأثر على صفاته وغلب على مسماه فغير اسمه فلا يصح التطهر به كماء الورد والزعفران.

#الفقه وكذلك لا يصح التطهر بماء طبخ فيه طاهر فغلب على أجزائه وغير اسمه كالشاي والقهوة والزنجبيل.

#الفقه ولا يصح التطهر بالنبيذ وأنواع العصائر والمياه الغازية لأنها ليست بماء والشارع اشترط التطهر بالماء ولا يصح الخبر في النبيذ.

#الفقه الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو الريح أو اللون باتفاق أهل العلم.

#الفقه إذا كانت النجاسة خارجة عن الماء منفصلة عنه لم يتنجس الماء برائحتها في قول عامة أهل العلم.

#الفقه إذا كان الماء قليلا فوقعت فيه نجاسة فلم تغير أوصافه لا يحكم بنجاسته ويباح التطهر به على الصحيح جريا على الأصل وعملا بالخبر الصحيح.

#الفقه الماء النجس لا يصح استعماله في رفع الحدث الأصغر والأكبر ولا يزيل النجاسة ويحرم شربه إلا في الضرورة.

#الفقه الأصل في الماء الطهارة والنجاسة أمر طارئ فلا يحكم بنجاسته إلا بأمر متيقن فيه ولا يشرع السؤال عنه في المرافق العامة لأنه من التكلف المنهي عنه.

#الفقه إن اشتبه ماء طاهر بماء نجس شرع له التحري بينهما ويعمل الإنسان بما ترجح عنده وغلب على ظنه وإن لم يترجح له شيء تركهما وتيمم.
 

محبكم
خالد بن سعود البليهد
9/4/1334


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية