بسم الله الرحمن الرحيم

فتاة يرفض وليها تزويجها ... فما الحل ؟؟


وهذا سؤال ثاني وصلني عن طريق البريد ( وكما أسلفت : السؤال بصيغته التي ورد بها )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله وسدد خطاكم ....اخت انفصل ابيها عن امها ومن هذا الوقت وابيها هامل شانها جدا حتى انها لا تعلم مقر سكنه ولا تراه الا نادرا جدا ثم بدا فى التقدم لها شباب يرضى دينهم وخلقهم فحين اعطت رقم هاتفه لاحدهم ثار عليها ثورة عارمة.....وابلغ الرجل بانه لن يزوج ابنته حتى الانتهاء من التعليم فهى الان فى الجامعة مع العلم ان ابوها لايبغى تزويجها لا قبل الجامعة ولا بعدها فهو يعند مع امها والابنة يتقدم لها العديد ممن نحسبهم على خير وكفء لها وهى ترفض لاجل والدها ولكن تشعر بالذنب لانها ترفض من ترضى دينه وخلقه انتظارا لامر مجهول وهو
هل : سيوافق والدها ام لا؟ بجانب انها تعيش فى بلد تكثر بها الفتن
فالسؤال الان
اولا : هل تتزوج بدون ولاية والدها مع العلم ان لها اخا من الام وخال وعمان ولكن على نفس منهج الاب ؟
وان كان نعم فمن الاحق بولايتها بعد الاب ؟
ثانيا:اذا فعلت هل يعد من العقوق ؟
ثالثا:ما حقوق هذا الاب عليها؟ وهل تبين له مدى تقصيره تجاهها من جميع النواحى المادية والنفسية وغيره مع العلم انه لن يتقبل فماذا تفعل؟
ثم ان ام ابيها تسكن فى ريف بلدها وتطلب ان تزورها الابنة والام غير موافقة لان الجدة لا تؤتمن على دين الابنة والجدة تقول للابنة دائما اذا مت هتندمى لانى مش هابقى راضية والابنة فى حيرة هل تنفذ امر امها التى هى متولياها وتكتفى بالسؤال بالهاتف فقط ؟
ام تتجاهل الام وتسافر الى الجدة ؟
معذرة للاطالة......جعله الله فى ميزان حسناتكم وتقبل منا ومنكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
----------------
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعانك الله أخيه ورزقنا وإياك الفقه في الدين

بالنسبة لسؤالك فهذه مُشكلة يتجلّى فيها الظلم البيّن الواضح .
ومن الظلم أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره ويُعاقب بسبب أمر لم يكن له فيه يد .

وهذا الذي وقع لتلك الفتاة هو العَضْـل الذي نهى الله عنه
وإذا تكرر هذا من الولي وثبت عليه فإنه تسقط ولايته عليها
وتنتقل الولاية إلى أولى رجل
فتنتقل إلى أبيه ( يعني جدّها ) أو جد جدّها من جهة الأب
فإن لم يكن فتنتقل إلى ابنها إن كان لها أبناء
ثم تنتقل إلى أخيها من أمها وأبيها ثم إلى أخيها من أبيها ثم أولاد هؤلاء
ثم تنتقل إلى العمومة
ولا تنتقل الولاية إلى أخيها من أمها ؛ لأنه ليس من العصبة .
فإن لم يكن أو كانوا معه ويؤيدونه وعلى نفس طريقته ، فتنتقل الولاية إلى القاضي
ويكون ذلك بعد رفع أمره وشأنه إلى المحكمة الشرعية إن وُجدت .
لأنه ليس من حق الأب منع ابنته من الزواج ، إذ هو حق شرعي لها .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .

فقوله عليه الصلاة والسلام : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
أي إن تنازعوا ويشمل ذلك العضل فإن الولاية تنتقل إلى السلطان . يعني الحاكم أو من يُنيبه لذلك ، وعادة ما يكون القاضي .

وإذا رفعت أمره إلى المحكمة الشرعية وطالبته بتزويجها فرفض أو ثبت عضله لها فأدّى ذلك إلى رفع الولاية عنه فإن هذا لا يُعدّ من العقوق ، ولكنه من المطالبة بحقها الشرعي

وحق هذا الأب على ابنته أن تبرّه ولا تعقّه
لأنها مأمورة بفعل ما عليها ولو كان هو مُقصّرا ، لإغن ذلك ربما دفعه إلى رحمتها والعطف عليها .
خاصة إذا كانت تُحسن إليه وهو يُسيء إليها .
وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مُشركين ، وإن كانا يدعوان أولادهم إلى الشرك .
فقال سبحانه :
{وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوُلاة : ستكون أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدّون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم . رواه البخاري ومسلم .

فعليها أن تؤدّي ما عليها من برّه ولو عن طريق الهاتف
وتُذكّره وتُناصحه ولو علمت أنه لا يسمع لها ، فلعل الكلمة التي يتأثر بها لم تأت بعد .

أما بالنسبة لأم أبيها التي هي جدّتها من جهة الأب
فإن كانت بالفعل لا تؤمن على دين وعرض الفتاة فإنها تُمنع من زيارتها
وتكتفي بالاتصال بها عن طريق الهاتف تطييبا لخاطرها .
وإن كانت مأمونة وفي بلد بعيد فإنها لا تُسافر إليها من غير وجود محرم لها
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .
لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال عليه الصلاة والسلام : انطلق فحجّ مع امرأتك . متفق عليه .

فإذا كانت المرأة لا تُسافر لفريضة الله التي فرض على عباده ، فإنها لا تُسافر لزيارة أقارب أو صلة أرحام إلا مع ذي محرم لها .

وتحاول أن تُرضي أمها وجدّتها وتُسدد وتقارب
كان الله لها ، وكان في عونها
وعليها بسلاح المؤمن . عليها بالدعاء

وتتحيّن أوقات الإجابة
كآخر ساعة من يوم الجمعة ، وهي تنتظر الصلاة
وكحال السجود ، وجوف الليل ، وقبيل السلام من الصلاة بعد التشهد .
وعند نزول المطر ، وحال السفر .
ونحو ذلك ... لعلّ الله أن يُفرّج كربتها ، وأن يُيسّر أمرها .

والله تعالى أعلى وأعلم .


... اخى انا صاحبة الرسالة التى تفضلتم وكتبتوها بعنوان (فتاة يرفض وليها تزويجها) اخى جزاك الله خيرا ونفع بعلمك فقد قرات الرد ومعذرة للتاخر حيث انى لم اقراه غير اليوم فرج الله كربنا جميعا ولكن ان سمحتم لى فلى تعليق: هو
ان هذه الفتاة لن يوافق على الولاية عليها قبل الجامعة غير اخيها من امها علما بان هذه البلد التى تسكن بها لايوجد بها محاكم شرعية لان الحكم السائد بها هو تزويج الفتاة لنفسها ولكن الفتاة تبغى رضا الله ثم بعد اخيها ربما بعد الالحاح خالها فارجو ان تبينو لنا هذه النقطة.
ثم..ان جدة هذه الفتاة هى ليست لا تؤتمن على عرض الفتاة لا هى لا تهتم بدين الفتاة ولكن هذه الجدة مصلية وتصوم وكذا....ولكن مثلا هذه الفتاة ترتدى الحجاب الشرعى اى لاتكشف شيئا من جسدها فيمكن ان يدخل عليها فى بيت جدتها من يرى وجهها او غيره مثلا ايضا يمكن ان تفتح بعض المعازف فاذا اعترضت الفتاة استهزئو بها هكذا.... ولكنها تؤتمن على العرض فهل فيما اشرت اليه ما يكون سببا فى تغيير الفتوى ؟
==============
الجواب :
حفظك الله ورعاك
وبالخير جزاك
أختي الفاضلة :
بالنسبة للأخ لأم بيّنت فيما سبق أنه لا ولاية له عليها إلا إن لم يوجد ولي فإنها توكّله
وكذلك الأمر بالنسبة للخال

ولكن إذا كان الوضع كما ذكرتِ وكان حقيقة في عدم وجود محاكم شرعية من ناحية
وكان عضل الأب لها ومعاندته في زواجها حقيقة
وكان أبناؤه ( أخوتها لأبيها ) وإخوانه ( أعمامها ) كانوا على نفس الطريقة والمنهج
وكان السائد أنها تزوّج نفسها
فإنها حينئذٍ توكّل أخيها لأمها أو خالها ويعقد لها .
ولكن بشرط أن يكون الكلام صحيحاً من جميع الجهات

من جهة كون الأب لا يريد تزويجها عنادا لأمها
ومن جهة أن أبناءه وإخوانه كذلك على نفس الطريقة
ومن جهة كثرة الفتن في البلد

أما من ناحية الجدّة فإن كان الأمر كما ذكرتِ فإنها تصل جدّتها بقدر دون علم أمها حتى لا تُغضبها ، وتبقى على الإنكار عليهم ولا تهتم باستهزائهم ، وتحافظ على حجابها طيلة بقاءها عند جدّتها .
لكن إن كانت الجدّة تقصد ذلك وتريد إغضابها مثلا فإنه يجوز لها هجرها من هذا الباب .

والله تعالى أعلى وأعلم .
ولا تترددي في طرح أي سؤال فما عرفته أجبت عليه ، وما لا سألت عنه بعض مشايخي وأفدتك به .
والله يرعاك

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم