صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







سباعيات (٦٧) من البيوع المحرمة

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


جاءت الشريعة بالنهى عن أصناف من البيوع لما يترتب على التعامل بها من تضييع لما هو أهم منها أو انشغال عن أداء عبادة واجبة أو لما يترتب عليها من إضرار بالآخرين، على أن الأصل في البيوع الجواز. ومن تلك البيوع المحرمة:

١) البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) .

٢) بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في محرم كبيع بعض الأدوات أو الأجهزة لمن يعلم أنه يستعين بها على محرم. قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .

٣) شراء المسلم على شراء أخيه؛ كأن يقول لمن باع شيئاً : افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر .

٤) بيع المسلم على بيع أخيه؛ كمن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة : أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض) .

٥) بيع السلعة قبل قبضها كمن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) .

٦) بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها خوفاً من تلفها أو حدوثِ عيب بها قبل أخذها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم : ( عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ) .

٧) النجش، وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها وإنما ليغر غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها لما جاء ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) .

١٤٣٦/٤/٢٠هـ

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية