صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







سلسلة تغريدات عن:
(الحجاب؛ ووجوب تغطية المرأة وجهها)

بُسْتَانُ العِلم
@Taleb_Elm


بسم الله الرحمن الرحيم


سلسلة تغريدات عن:

(الحجاب؛ ووجوب تغطية المرأة وجهها)


فيها من البيان مايكفي المُنصف!

واعلم -رحمك الله- أن ذكر جميع الأدلة يطول، وخير الكلام ما قلّ ودلّ، ولم يطل فيُمَل

أسأل الله ﷻ أن ينفع بها، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يحرمنا أجرها

وجزى الله الخير من قرأها وساهم بنشرها


* الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ وبعد:

١- يجب أن يُعلم أن حجاب المرأة بمفهومه العام؛ شريعة ودين، وثابت قطعي متواتر في الكتاب والسنة. ومن أنكر شريعة لباس المرأة وحجابها، وقال: "إن لباسها عادة تُبدي ماتشاء وتستر ماتشاء" فهو منكر لقطعي معلوم من الدين بالضرورة

٢- أمر الله المرأة بالحجاب ثم أمرها بالصلاة لبيان أن الحجاب عبادة لا عادة، ومن الأقوال المُحدثة في الإسلام دعوى أن حكم الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، وهذا قول بدعي لم يقل به فقيه من أي مذهب قبل الاستعمار الغربي لبلدان المسلمين.
وكيف يخصهن وأم المؤمنين عائشة تُعلّم النساء ستر وجوههن!

 ٣- وقد عاش الصحابة زمنا في المدينة ومكة نحوا من ١٧ عاماً، قبل فرض الحجاب والنهي عن الاختلاط، وأما بعد فرضه فخمسة أعوام نبوية فقط. ولهم في ذلك مرويات وقصص.

فمن يورد نصوصاً لا يعرف موضعها ولا متى نزلت، ويستدل بها على جواز الكشف والاختلاط، فإما هو جاهل، أو مُدَلِّس، أو مُتّبِع هوى.

٤- وقد ظهرت دعوات بأن حجاب المرأة والستر عموماً عادةً وتقليداً، لا عبادةً وديناً. وسبب ذلك أن العبادة لا تقبل الهدم إلا بنزع أدلتها. والشرائع أقوى هيبة وحفظاً من العادات في نفوس الناس.

لذلك هم يحاولون بشتى الطرق فصل عبودية الحجاب والإبقاء على كونه عادة حتى يسهل تحكم الأهواء به !

٥- لا بد لمن أراد أن يعرف أحكام حجاب المرأة أن يكون عارفاً بأنواعهن. فقد جعلت الشريعة لكل واحدة أحكاماً تختص بها.
باعتبار السن: طفلة، شابة، وقاعد عجوز.
باعتبار الرِّق: حُرّة، وأَمَة.
باعتبار الدين: مسلمة، وكافرة.
ومن لم يعرف خصائص هذه الأنواع، جهل واضطرب في معرفة أحكام الحجاب

٦-
وعامة الناس يغيب عنهم أحكام الإماء والجواري التي خصهن الله ﷻ بأحكام في الستر والحجاب، يختلفن بها عن الحرائر

والله ﷻ يفرض ويشدد ويخفف على من شاء، كيفما شاء؛ لعلل وحِكَم، منها الظاهر ومنها الخفي

﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾

٧- وفي هذه المسألة (الفروق بين الحُرّة والأَمَة) يلجأ البعض إلى اللعب على وتر الإنسانية لجذب العواطف، فتراهم يقولون:

"لماذا الفروق بين الحُرّة والأَمَة؟ أليست هي امرأة أيضاً؟ لماذا هذا الاستنقاص؟ أين حق المساواة بينهما؟"

وهذا اعتراض على أحكام الله عز وجل يفضي بقائله إلى الردة !

٨-
وقد أمر الله ﷻ النساء بأن يغطين وجوههن قائلاً:

﴿يا أيُها النبي قُل لأزْوَاجِكَ وبناتك ونِسَاءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِن جَلَابِيبِهِنّ ۚ ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ﴾

وهذه أصرح الآيات وأوضحها في الحجاب، فهي لـ(نساء النبي ﷺ)، و (بناته)، و (نساء المؤمنين)

٩-
ويدل على أن الجلابيب ما كانت تستر الوجوه جملة من الأقوال، منها قول عائشة -رضي الله عنها- في الصحيحين: (فخمّرت وجهي بجلبابي)
البخاري(٤١٤١ ،٤٧٥٠) ومسلم(٢٧٧٠)

وقولها: (تُسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح، كما في فتح الباري (٣ / ٤٠٦)

١٠-
ومما يدل أيضاً على أن الجلابيب ما كانت تستر الوجوه قول ابن عباس -رضي الله عنهما-:

(تدلي الجلباب إلى وجهها)

أخرجه بطوله أبو داود في مسائل الإمام أحمد بسند صحيح (٧٣٢)، والشافعي في مسنده (١ / ٣٠٣ رقم ٧٨٨)، وفي الأُم (٣ / ٣٧٠-٣٧١).

١١-
ومما يدل أن الجلباب لتغطية الوجه قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضا:

(أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة)

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بسند صحيح (١٩ /١٨١) وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(١٢ /١٤١)

١٢-
وقد روى ابن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عليهن مِن جلابِيبهن ۚ﴾ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وبهذا فسّره ابن سيرين وابن عون. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٩ / ١٨١ و ١٨٢)

ولا يُعلم أحد من الصحابة صح عنه خلاف هذا المعنى

١٣-
ويستشكل على بعضهم ماجاء في الآية الأخرى في سورة النور ﴿ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ وينقلون ما جاء عن الصحابة والتابعين قولهم في: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ أنه الكف والوجه: كما روي عن ابن عباس، وابن عمر، والضحاك.
أو الكحل والخضاب والخاتم: كما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير

١٤-
أو الكحل والخاتم:كما روي عن أنس.
أو الخضاب والكحل:كما روي عن عطاء.
أو الكحل:كما روي عن الشعبي، وقتادة.
أو الوجه والثياب:كما روي عن الحسن، وقتادة.
أو الوجه وثغرة النحر:كما جاء عن عكرمة.
أو الكحل والثياب:كما جاء عن الشعبي

وهذه الأقوال أصح ماجاء في تفسير آية الزينة ولكن...(يتبع)

١٥-
كلام هؤلاء السلف الذين صح عنهم تفسير الزينة الظاهرة في آية النور ﴿إلا ما ظهر منها﴾ كله في الزينة الظاهرة للمحارم من النسب والرضاع، وليست للأجانب.

ويوضح ذلك نصوصهم الأخرى الصريحة على تخصيصه للمحارم، أو قرينة قوية في موضع آخر.

مُرفق في هذه الصور أقوالهم والقرائن، وبيان ذلك.




 

١٦- والله عز وجل نهى عن إظهار الزينة بقوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ ثم استثنى؛ فقال: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ ثم بيّن ﷻ المعنيين بإظهار الزينة لهم، مفصلاً؛ فقال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن....﴾

قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:
(وهذا يجمَعه ما ظهر من الزينة)

١٧-
ومما ينبغي أن يُعرَف، معنى كلمة (العَوْرَة)، فليس معناها الخلل والنقص فقط، بل كل ما كان يُكره أن يُرى يُسمى عورة.

ومعلوم أن البيوت المفتوحة عَوْرة، وإن كانت هذه البيوت لا عيب فيها ولا نقص. ولكن لأن الناس لا تُحب أن يَرى الغُرباء بيوتهم من الداخل. لذلك قيل بأن "البيوت عَوْرة"

١٨-
وقد أطلقت كلمة (العَوْرَة) في الشرع على معان تعبدية كعورة الصلاة، فيقال:

"إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها"

لأن الشارع يكره كشفها في الصلاة، ولو كانت المرأة وحدها ببيتها

ولما كانت المرأة العفيفة ذات الفطرة السليمة تكره أن ينظر رجل غريب إلى شيء منها سمي المنظور إليه عورة

١٩-
وقد يكون العضو الواحد عورة في حال، وفي حال ليس بعورة.

فالطفل يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وليس وجهها عورة، وما أن يصبح هذا الطفل شاباً بالغاً يصبح الوجه الذي يراه بالأمس ليس بعورة، صار عَوْرة.

لهذا قال الله ﷻ:
﴿أو الطفل الذين لم يَظْهَرُوا على عَوْرَات النساء﴾

٢٠-
وقد حرّف أهل الشبهات معنى هذا المصطلح لتمرير أجندتهم، فيلعبون بعواطف الفتيات ويقولون:

"انظري، يسمون وجهك عورة، يُحقّرونك، ويقولون وجهك فيه نقص وخلل"

فتنخدع هذه المسكينة، وتكشف وجهها وترمي الحجاب، كي تثبت للجميع أن ليس بوجهها خلل! وماقادها لهذا الفعل إلا فهمها السقيم للمعنى!

٢١-
وكثير من الكُتّاب يخطىء ولا يفرق بين سياقات الأئمة في عورة الصلاة والستر وعورة النظر. فتراه ينقل أقوال الفقهاء في أبواب الصلاة بأن: (المرأة عَوْرَة إلا وجهها وكفّيْها)، ويجعلها في أحكام النظر.

ومما يَشتهر نسبته لمالك في "المدونة" والشافعي في "الأم" هو ما جاء في أبواب الصلاة.

٢٢-
وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن المرأة تستر وجهها في الصلاة وعندها أجانب

نص عليه الخطيب الشربيني من الشافعية؛ فقال: (إلا أن تكون بحضرة أجنبي...فلا يجوز لها رفع النقاب) ومن المالكية اللخمي، ومن الحنابلة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومن الحنفية أشار إليه الطحطاوي وغيره

٢٣-
فلم يتكلم مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسألة كشف المرأة وجهها لذاته، ولم يبحثوا عن المسألة استقلالا. ولايُعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم المقربين منهم، وإنما يتكلمون في مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها بمسألة أخرى من العبادات كالصلاة والحج، أو المعاملات كالعقود والخطبة

٢٤-
قال الإمام محمد بن علي المَوْزَعِيُّ الشافعي في تفسيره «تيسير البيان، لأحكام القرآن» (٢ / ١٠٠١):

"والسلف كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة"

ثم قال:
"وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة"

٢٥-
مرفق في هذه الصور الجواب الكافي والشافي لكل مذهب من المذاهب الأربعة:-

• المالكية
• الحنفية
• الشافعية
• الحنابلة

وفيه أقوال الفقهاء في وجوب تغطية المرأة وجهها، والتفريق بين كشف المرأة وجهها في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي حال إذا كانت تصلي في بيتها، أو في وجود رجال أجانب.





 

٢٦- ومن يستدل بتحريم النقاب في الحج على جواز كشف الوجه، كمن يستدل بتحريم لبس السروال للرجال بكشف عورته المغلظة. وهذا قول لاشك في بطلانه.

وقد صح عن فاطمة بنت المنذر قالت:(كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)

قال طاووس:(لِتُدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولاتنتقب)

٢٧-
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللهﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)

رواه أبو داود(١٨٣٣) وابن ماجه(٢٩٣٥) وصححه ابن خزيمة(٤ / ٢٠٣) وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص١٠٧)

٢٨-
ويستدل دعاة كشف المرأة وجهها بعدة أحاديث يحومون حولها مراراً وتكراراً، منها:

* قصة أسماء بنت أبي بكر
* حديث المرأة الخثعمية
* حديث سبيعة الأسلمية
* حديث سفعاء الخدين

مرفق في هذه الصور الجواب الكافي والشافي لكل حديث، وبيان ما أشكل فيه من وجوه، وإزالة الشبهة المتعلقة بالحديث.





٢٩-
والذي يقول:

"تأملت طويلا، وبحثت كثيرا، لذلك فأنا أرى جواز كشف المرأة وجهها، على كل حال، متى شاءت وكيفما شاءت"

أقول له:

حالك كحال الوليد بن المغيرة: ﴿إنّهُ فَكّرَ وَقَدّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدّرَ * ثُمّ قُتِلَ كَيْفَ قَدّرَ * ثُمّ نَظَرَ﴾

تفكرٌ طويل خرج منه برأيٍ مُهلك!

٣٠-
وأقول للفتيات اللآتي لم ينخدعن بشبهات كشف المرأة وجهها، إن هذا الموقف منكن مشاركة في نصر دين الله، فالله الله في الثبات والصمود واتحاد الرأي والكلمة، أجركن لن يضيع، وما جزاء الصبر على هذه الدنيا إلا جنة عرضها السماوات والأرض، ثبتكن الله، وأكثر من أمثالكن. والله يتولى الصالحين.


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

تغريدات

  • تغريدات
  • إشراقات قرآنية
  • غرد بصورة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فنيات
  • نصائح للمغردين
  • الصفحة الرئيسية