صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الـعبرة بمسائل العمرة

منصور مزيد السبيعي


ب
سم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذه فوائد منتقاه من شيخنا عبدالكريم الخضير حفظه الله انتقيتها ودونتها أثناء قراءتي لبعض كتب الشيخ الالكترونية أسميتها ((الـعبرة بمسائل العمرة )) وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الفوائد، ويكتب لها القبول.

١- العمرة في اللغة: الزيارة، يقال: اعتمره إذا زاره، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من عمارة المسجد الحرام، فالعمار يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه لأداء هذا النسك
شرعاً : زيارة بيت الله الحرام لأداء النسك للطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه الحدود، وهذه التعاريف الذي يعنى بها المتأخرون قد لا تجدون لها ذكراً في كتب المتقدمين
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم))

٢- العمرة في رجب قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في الصحيح: "إن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب" وأنكرت عليه عائشة -رضي الله تعالى عنها- وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر أربع عمر، وجميع هذه العمر كان ابن عمر معه فيها، وأنه لم يعتمر في رجب قط.
((شرح المحرر في الحديث ))

٣- العمرة يختلف فيها أهل العلم، والقول المرجح أنها واجبة ((حج عن أبيك واعتمر)) وجاء الأمر بإتمامها كإتمام الحج، وهذا دليل وجوبها عند أهل العلم.
((شرح المحرر في الحديث ))

٤- أدلة وجوب العمرة قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة -رضي الله عنها- لما سئل -عليه الصلاة والسلام- على النساء جهاد؟ قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) وهو حديث صحيح، مخرج في المسند بسند صحيح، وأصله في الصحيح، في البخاري، أصله في البخاري، وفي المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشافعي: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، ((حج عن أبيك واعتمر))
((شرح زاد المستقنع))

٥- الواجب في العمرة أمران: الحلق أو التقصير والإحرام من الميقات
((شرح زاد المستقنع ))

٦- العمرة تكفر الصغائرواجتناب الكبائر مكفر للصغائر عند أهل العلم وهذه المغفرة إنما هي عند جمهور أهل العلم للصغائر دون الكبائر؛ لأنه جاء في أحاديث كثيرة التقييد بما اجتنبت الكبائر ((ما لم تغشَ كبيرة)) {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} ، فدل على أن الكبائر كما هو قول جمهور أهل العلم أنها لا تغفر إلا بالتوبة، وأما هذه المكفرات إنما تكفر الصغائر، (لجمعة إلى الجمعة، ورمضان، والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة كلها مكفرات ((ما اجتنبت الكبائر)) ((ما لم تغشَ كبيرة))
((شرح المحرر في الحديث ))

٧- أهل مكة ليس لهم عمرة لأن العمرة الزيارة، وأهل البلد لا يزورون بلدهم هذا من جهة، الأمر الثاني: أن قوله: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
((شرح المحرر في الحديث ))

٨- تكرار العمرة لا بأس به وإن منعه بعضهم، وحدد بعضهم في السنة، وبعضهم حتى يسود شعره، وبعضهم يمنعه في سفرة واحدة إلى آخره.
المقصود أن هاتين عمرتان في سفرة واحدة من عائشة -رضي الله عنها- فهو أصل لجواز العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

٩- العمرة وقتها العام كله، يحرم بالعمرة متى شاء
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٠- النهي عن إبطال العمل؟ باستثناء الحج والعمرة إذا دخل فيهما لزمه الإتمام {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} وما عداهما يدخل فيه هذا الخلاف
((شرح المحرر في الحديث ))

١١- معنى حديث: ((تابعوا بين الحج والعمرة))
المتابعة بين الحج والعمرة بأن يحج كل سنة، والعمرة يكررها، حسب ما يتيسر له ولا يشق عليه، ولا يعوقه عن فضائل أعظم منها أجراً.
((شرح المحرر في الحديث ))

١٢- ((وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ)) هذا فيه دليل على أنه يعرف أحكام الحج؛ لكنه لا يعرف أحكام العمرة.
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٣- ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) المستطيع القادر عليه أن يكثر من التنفل بالحج والعمرة كغيرهما من النوافل
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٤- حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما ترون، فكيف لو اعتمر النبي - عليه الصلاة والسلام - مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد جداً، قد لا يحتمل، الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي - عليه الصلاة والسلام - على دخول الكعبة؛ لئلا يحرج أمته، ولئلا يشق عليها وهذا من رحمته ورأفته - عليه الصلاة والسلام
((شرح زاد المستقنع))

١٦- الإخلال بالعمرة في الترتيب يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير ولأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب
((شرح زاد المستقنع))

١٧- يسن دخول مكة من أعلاها، من الثنية العليا، من ثنية كدا بالفتح، والخروج من أسلفها، من الثنية السفلى، ويقال لها: كُدى بالضم والقصر
((شرح زاد المستقنع ))

١٨- بعض الناس يقرر أن العمرة في رمضان خاص بتلك المرأة؛ لأنه لو كان ما هو بخاص لاعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني وجود مثل هذه التصرفات منه -عليه الصلاة والسلام-، لولا وجود مثل هذا وش يصير وضع الحرم في رمضان؟ يعني مع قوله -عليه الصلاة والسلام- لتلك المرأة ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) واعتمر النبي وحرص على ذلك وكل سنة يعتمر، وش يصير الوضع؟ كان يقتتل الناس على العمرة في رمضان؛ لكن من شفقته -عليه الصلاة والسلام- لأمته
((شرح عمدة الأحكام))

١٩-إذا دخل المسجد سن له أن يقول ما يقوله داخل سائر المساجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك
((شرح زاد المستقنع ))

الميقات :


١- بسنية الاغتسال للإحرام قال جماهير أهل العلم، وبوجوبه قالت الظاهرية؛ لأن عائشة أمرت بالاغتسال وأسماء بنت عميس أمرت بالاغتسال وهي نفساء، فإذا أمرت الحائض والنفساء بالاغتسال فغيرهما من باب أولى.
((شرح زاد المستقنع ))

٢- لا يستحب التيمم لعدم الماء لعدم وروده، وانتفاء العلة التي هي التنظف، وقطع الرائحة الكريهة، واختاره الموفق
((شرح زاد المستقنع ))

٣- يقول الشيخ شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن احتاج إليه فعل، يعني ما يلزم كل من أراد الإحرام أن يزيل الأظافر، يزيل الشعر، إن كانت الحاجة قائمة إلى ذلك فعل وإلا فلا داعي لذلك يعني ليس من مسنونات الإحرام، لا ينبغي أن يربط بالإحرام، يعني إن احتيج إليه سواء كان مريداً للإحرام أو لغيره يفعل، إن احتاج إليه فعل وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة،
((شرح زاد المستقنع ))

٤- عن عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" رواه البخاري، والمراد بذلك الطيب في البدن، يكره تطيب الثوب وإذا طيبه يجوز له أن يلبسه قبل أن يعقد الإحرام
((شرح زاد المستقنع ))

٥- كل من يريد الدخول في النسك سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى أن يغتسل، ولو كان المريد للنسك حائضاً أو نفساء فإنه يسن له أن يغتسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء
((شرح زاد المستقنع ))

٦- من مر بميقاتين جمهور العلماء على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، فإن لم يرجع إليه لزمه دم؛ لأنه أتى على هذا الميقات ومر به وتجاوزه، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إذا أحرم من أي ميقات معتبر يكفيه ذلك وعلى كل حال الأحوط في هذه المسألة ألا يتجاوز الميقات الذي يمر به أولاً.
((شرح عمدة الأحكام))

٧- يحرم أهل جدة بالعمرة من حيث أنشئوا من بيوتهم من جدة.
((شرح المحرر في الحديث ))

٨- جدة ليست ميقاتا
((شرح زاد المستقنع ))

٩- من أراد العمرة أي في مكة وليس هو من أهلها يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بها، حكمه كحكم أهل مكة إذا كان في مكة، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((حتى أهل مكة من مكة)) فهذا في الحج وليس بالعمرة، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أرادت عائشة أن تعتمر أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم، ولو كان يتناول المعتمر لما خرجت
((شرح المحرر في الحديث ))

١٠- الإحرام من الميقات واجب، يجب بتركه دم عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعض السلف: أن من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقابله قول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حجّ له، قول الجمهور هو القول الوسط
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١١- المعروف عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية أنه إذا كان يرد إلى مكة بغير حاجةٍ تتكرر أنه يلزمه الإحرام، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرماً، والأكثر على أنه لا يلزمه، وهو الذي يؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) يعني لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك

((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٢- المواقيت المكانية لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج والعمرة بغير إحرام، وإذا تجاوز الميقات لزمه أن يرجع وإلا لزمه دم، إذا تجاوز وأحرم ثم رجع إلى الميقات، إذا تجاوز الميقات ثم أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات قيل له: لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات، ثم رجع إلى الميقات، عليه دم؛ لكن لو قيل له قبل أن يحرم فرجع إلى الميقات وأحرم منه، لا شيء عليه
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٣- الإحرام قبل الميقات نقل الإجماع على أنه ينعقد الإحرام، وأن الأمر لا يعدو الكراهة، وإن قال بعضهم إنه بدعة، وابن حزم قال ما هو أعظم من ذلك؛ لكن هو مأثور عن جمع من الصحابة الإحرام قبل الميقات، ويروى عن علي -رضي الله عنه- وعن غيره في قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}
إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" وجاء في بيت المقدس والمسجد الأقصى على جهة الخصوص أن الإحرام منه ((من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه)) فعلى سبيل الخصوص، وإن كان فيه مقال، وأحرم منه ابن عمر -رضي الله عنه-، وأحرم جمع من الصحابة الذي أحرم من البصرة، والذي أحرم من القادسية، ثبت هذا عن الصحابة؛ لكن الأكمل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم من بيته فالأكمل أن يحرم من أراد الحج والعمرة من المواقيت
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٤- ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى: باب مهل المكي للحج والعمرة، وأورد الحديث، ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) فعلى هذا لا فرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمكي يهل من مكة، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، وهذا اختيار البخاري -رحمه الله-، والجمهور على أنه يلزمه بالنسبة للعمرة أن يخرج إلى الحل، يلزمه الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

١٥- إذا أحرم من الميقات بثيابه ما غير شيء، سبق في المحظورات لبس المخيط، وقد احتاج إلى هذا المحظور يلزمه دم، والدم إذا قالوا: دم ما يريدون به؟ في المحظورات؟ شيء من ثلاثة: فدية أذى {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}"
((شرح زاد المستقنع ))

١٦- لو أحرم بعد الميقات جاء بالركن لكنه لم يأتِ بالواجب فيلزمه حينئذٍ دم، لو رجع، أحرم بعد الميقات ثم رجع، لا يلزمه شيء
((شرح زاد المستقنع ))

١٧- من كان منزله بين مكة والميقات هذا يعتبر من حاضري المسجد الحرام.
((شرح زاد المستقنع ))

١٨- المواقيت: جمع ميقات، والميقات والوقت بمعنى واحد، والمراد به الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة، بحيث لا يجوز أن تقدم عليه ولا يجوز أن تؤخر عنه {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}"
((شرح عمدة الأحكام ))

١٩- مسألة مهمة الإحرام عقب ركعتين، هاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء وإحرام عقب ركعتين إن لم يصادف فريضة وهو قول لابي حنيفة
((شرح زاد المستقنع ))

٢٠- مشروعية صلاة ركعتين للإحرام هو قول جمهور العلماء قال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه عند عامة العلماء لا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة ركعتين فريضة، ثم أهل بالحج حين فرغ منهما، اختار شيخ الإسلام الإحرام عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للحرام صلاة تخصه
((شرح زاد المستقنع ))

٢١-يتم تعيين النسك المراد بقوله لبيك كذا، لبيك عمرة، لبيك حجاً وعمرة، لبيك حجاً .
((شرح زاد المستقنع ))

٢٢- التلفظ بقوله "اللهم إني أريد الحج وأقصد الحج، حج الفريضة أو حج النافلة وكذا" هذا هو التلفظ بالنية الذي صرح أهل العلم بأن التلفظ بها بدعة، لكن لو قال: لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك حجاً وعمرة وهكذا هذا الوارد.
((شرح زاد المستقنع ))

٢٣- الاشتراط محل خلاف بين أهل العلم

القول الأول: أنه سنة مطلقاً
حجتهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار به على ضباعة بنت الزبير، وحمل الحديث على عمومه،

القول الثاني: أنه ليس بسنة مطلقاً
وحجتهم أن هذا خاص بها، حيث لم يشترط -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عن غيره أن اشترط،

والقول الثالث: وهو التفصيل أنه سنة لمن يخاف من المانع، أن يمنعه مانع من إتمام النسك من مرض أو عدو أو ضيق وقت وما أشبه ذلك.
وحجتهم أنه خاص بها ومن يشابهها في العلة، حيث كانت شاكية، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت: "إني أريد الحج وأجدني شاكية" قال: ((حجي واشترطي، فإن لك علي ربك ما استثنيتِ)) وإن خاف أن يحبس له أن يشترط
((شرح زاد المستقنع ))

الإحرام :

١- الإحرام شرعاً: نية الدخول في النسك
((شرح زاد المستقنع ))

٢- التجرد من المخيط حال الإحرام واجب؛ لأن لبس المخيط بالنسبة للرجل حرام على المحرم
((شرح زاد المستقنع ))

٢- المخيط المقصود به كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله، رواه الترمذي وغيره، والمراد بذلك الرجل دون المرأة
((شرح زاد المستقنع ))

٣- من جامع بعد إحرامه بالعمرة وقبل تمامها فإن كان قبل الطواف لا شك أن العمرة فاسدة، وهو آثم إذا تعمد ذلك وقصده مع العلم بالحكم آثم، وعليه أن يذبح شاة، ويحرم بالعمرة من جديد، ويأتي ببدلها
((شرح المحرر في الحديث ))

٤- عسل الإحرام سنة وليس بواجب
((شرح زاد المستقنع ))

الطواف :


١- المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية عند جمهور العلماء، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، استدل الجمهور بقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر؛ لأنه حينئذٍ يشرع في الطواف، رواه أبو داود والترمذي وصححه وفي إسناده ابن أبي ليلى يصح عن ابن عباس وموقوف لكن المرفوع ضعيف؛ لأن في إسناده ابن أبي ليلي

٢- قال ابن جريج: أخبرت أن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: ((قولوا بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك واتباعاً لسنت نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم)) الخبر ضعيف، لجهالة الواسطة بين ابن جريج والصحابي، على كل حال كونه مرفوع هذا الذي ذكره الإمام الشافعي ضعيف، ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذااستلم الركن قال: "بسم الله والله أكبر" أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، وسنده صحيح، قاله ابن حجر في التلخيص
((شرح زاد المستقنع ))

٣- رفع اليدين لرؤية البيت ذكره الشافعي في الأم من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ابن جريج مرسلاً، ابن جرير لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو ضعيف
((شرح زاد المستقنع ))

٤- ((اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً، الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني أهلاً لذلك، والحمد لله على كل حال، اللهم دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعفُ عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت )) هذا الدعاء يثبته الفقهاء، ويجزمون به، لكنه مخرج في الأم للإمام الشافعي قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج فذكره مرسلاً فهو ضعيف لإرساله كسابقه، ويقول البيهقي منقطع
((شرح زاد المستقنع ))

٥- يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه يحاذي يعني يوازي، والحجر الأسود الحجر المعروف، الركن الذي قبيل الباب في الجهة الجنوبية الشرقية، هذا موقع الحجر الأسود
((شرح زاد المستقنع ))

٦- حديث: ((إن الحجر نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم)) وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه أيضاً أحمد، لكن فيه عطاء بن السائب وهو صدوق، وقد اختلط، الحافظ في الفتح ذكر طريقاً أخرى في صحيح ابن خزيمة، وقال: إنه يتقوى بها
((شرح زاد المستقنع ))

٧- الخط موضعه المحاذاة التامة ولا هو بالإشكال بكونه محاذي أو غير محاذي ولا شك أنه ترتب عليه أثار سلبية، يزدحم الناس حوله، وتجد العركة في المطاف عنده
((شرح زاد المستقنع ))

٨- لا شك أن عامة الناس قد لا يدركون المحاذاة، فوضع هذا مما ييسر لهم وييسر عليهم تمام نسكهم، وهذا هو الذي جعل في المسألة للاجتهاد مجال، فجعل من أهل العلم من يرى أن هذا من الأمور التي لا بأس بها؛ لأنها تيسر على الناس ووضع، والطرف الآخر يقولون: أبداً لا نحتاج إلى هذا، الأمة في قرونها المفضلة، بل بعد ذلك بقرون عاشت بدون مثل هذا الخط، فهذا محدث
((شرح زاد المستقنع ))

٩- اختار شيخ الإسلام أنه إن حاذى بكله أو ببعضه أنه يجزئه، واختاره جماعة من الأصحاب، وصححه ابن رزين، الميل اليسير يميناً أو شمالاً لا بأس به، والمسألة مبنية على السعة في مثل هذه العبادات التي تشق فيها الدقة المتناهية.
((شرح زاد المستقنع ))

١٠- يمسح الحجر بيده اليمنى، وقد حكى ابن حزم وابن هبيرة الإجماع على أن استلام الحجر مسنون؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه
((شرح زاد المستقنع ))

١١- وروى ابن ماجه عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استقبل الحجر الأسود، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي أيضاً فقال: ((يا عمر هاهنا تسكب العبرات)) ضعيف جداً
((شرح زاد المستقنع ))

١٢- السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-، في مستدرك الحاكم أن عمر -رضي الله عنه- رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الحجر وسجد عليه، وصححه الحاكم، بهذا قال الجمهور، وأما الإمام مالك فيقول: السجود على الحجر بدعة وهو وضع الجبهة والأنف عليه، وضع الجبهة عليه، هذا هو السجود، لكن التقبيل ثابت في الصحيحين وغيرهما، والاستلام ثابت، والسجود فيه ما ذكره الحاكم، والحاكم وإن صحح إلا أنه متساهل في التصحيح
((شرح زاد المستقنع ))

١٣- من جاء لسماع الخطبة لا شك أن الطواف أشد من مس الحصى، وأشد من قول الشخص لصاحبه أنصت، هذا من جاء لسماع الخطبة، أما من جاء لأداء العمرة ولا ينوي صلاة الجمعة، ولا ينوي سماع خطبة، فهذا يدخل فيه: ((لا تمنعوا)).
((شرح المحرر في الحديث ))

١٤- تقبيل الحجر في هذه الأيام ليس بمتيسر، لكن إن تيسر فالإنسان يضع فمه على الحجر من غير صوت، فإن لم يتيسر أشار إليه، إن استلمه بيده فهو البديل للتقبيل، إن لم يتيسر فليشر إليه بيده اليمنى، قائلاً: الله أكبر، ويكبر كلما حاذاه.
((شرح المحرر في الحديث ))

١٥- يجعل البيت عن يساره لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف كذلك وقال: ((خذوا عني مناسككم)) يعني لو بدأ من الحجر جعل الحجر الأسود عن يمنيه وطاف مراراً، ولم يفعل غير ذلك ولا مرة واحدة لبيان الجواز، ولو كان جائزاً لفعله -عليه الصلاة والسلام
((شرح زاد المستقنع ))

١٦-الطواف بالصغير المحمول لا شك أنه مثل طواف الكبير يجعل الكعبة عن يساره ويحمله، وحينئذٍ يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول.
((شرح زاد المستقنع ))

١٧- يطوف سبعة أشواط كاملة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا تنقص ولا خطوة يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل في الطواف، والرمل هو الإسراع في الشيء مع تقارب الخطى، الرمل سنة باقية سببه قول المشركين في عمرة القضاء: "يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب" فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرمل ليبين لهم
أن المسلمين فيهم قوة ونشاط فشرع الرمل، ارتفع السبب وهي من الأحكام التي شرعت لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم ونظيره قصر الصلاة في السفر كان سببه الخوف، ثم ارتفع الخوف، وبقي القصر صدقة، تصدق الله بها
((شرح زاد المستقنع ))

١٨- ثلاثة أشواط فقط ويمشي الأربعة الباقية؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين والرمل سنة مؤقتة بالأشواط الثلاثة الأولى، فلا تقضى إذا فاتت
((شرح زاد المستقنع ))

١٩- أن الرمل فضل معلق بالعبادة نفسها، والدنو من البيت متعلق بمحلها، وأهل العلم يقولون: إن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها
((شرح زاد المستقنع ))

٢٠- الأقرب إنه لا يشير إلى اليماني لعدم وروده، إن تسير استلامه اليماني استلمه وإلا لا يشير إليه؛ لأنه لم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إليه ويقول بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم مرفوعاً
((شرح زاد المستقنع ))

٢١- الطواف المراد به الدوران على الكعبة، ومن شرطه الاستيعاب من الحجر إلى الحجر فالاستيعاب شرط لصحة الطواف، فعلى هذا لو ترك شيئاً من الطواف ولو كان يسيراً ولو من شوط واحد من السبعة لم يصح طوافه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف كاملاً، طاف من الحجر إلى الحجر، وقال: ((خذوا عني مناسككم))
((شرح زاد المستقنع ))

٢٢- لا بأس أن يدعو الشخص ويؤمن الآخر على ألا تكون هذه عادة وديدن، دعا موسى -عليه السلام- وأمن هارون، وسماهما الله -سبحانه وتعالى- داعيين، فالمأمن داعي على كل حال، لكن لا يتخذ عادة وديدن في أماكن محددة، وأوقات محددة كما يفعل في الشوط الأول في الشوط الثاني في السعي كذلك هذا لا، هذا لا أصل له
((شرح زاد المستقنع ))

٢٣- دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني .. إلى آخره، هذه الأدعية وإن جاء في بعضها نصوص إلا أن تخصيصها في هذا الوقت وفي هذا المكان يحتاج إلى دليل، وإلا بعضها مأثور، لكن ما هو بمأثور في هذا المكان
((شرح زاد المستقنع ))

٢٤- لا يجب، استقبال الحجر الأسود بل يشير إليه، جاء استقباله واستقبل وكبر، لكن الوجوب ليس بواجب؛ لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام، ويقوم مقام الاستلام الإشارة بشيء في يده إما محجن، وإذا لم يكن بيده شيء أشار بيده مجردة عن غيرها، فإذا أشار وكبر قائلاً: الله أكبر، أو سم وكبر لا بأس -إن شاء الله-
((شرح زاد المستقنع ))

٢٥- الجمهور على أن الطهارة شرط في صحة الطواف
((شرح زاد المستقنع ))

٢٦- يرى شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد أن الطهارة لا تشترط للطواف، الطهارة لا تشترط لصحة الطواف وقول الجمهور اشتراط الطهارة، وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث
((شرح زاد المستقنع ))

٢٧- يرى شيخ الإسلام أن الحائض لا مانع أن تتحفظ وتطوف على حالها؛ لأن الآثار المترتبة على بقائها وإلزامها بالطواف حتى .. ، بقائها حتى تطهر ثم تطوف هذا فيه مشقة عظيمة، لا شك أن المشقة موجودة، لكن مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال لصفية: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أن المرأة إذا حاضت تحبس رفقتها، وحينئذٍ لا اجتهاد مع هذه النصوص، المسألة ركن من أركان الإسلام، ما هي بشيء سهل، مهما ترتبت عليها من آثار
((شرح زاد المستقنع ))

٢٨- إذا شك في عدد الأشواط ما يدري هل طاف خمسة أو أربعة، قالوا: هذا يكون حكمه حكم الشك في عدد الركعات عند الحنابلة أنه يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، يجعلها أربعة، ويأتي بخامس وسادس وسابع، كما لو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثاً يجعلها ركعتين، وحينئذٍ يأتي بثالثة ورابعة أن كانت الصلاة رباعية، يبني على الأقل، ولا شك أن مثل هذا أبرأ للذمة، والذي يرجحه شيخ الإسلام
((شرح زاد المستقنع ))

٢٩- الطواف عبادة، لا بد له من نية، فمن لم ينوِ الطواف لم يصح طوافه؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وليس معنى النية هنا أن يقول: اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة، طواف الحج، طواف الوداع، طواف نفل، أو ما أشبهه، لا، ليس معناه النطق والجهر بالنية، فإن الجهر بالنية بدعة
((شرح زاد المستقنع ))

٣٠- الطواف عبادة مقصودة لذاتها، ولذا تصح من غير نسك بخلاف السعي، السعي ليس مقصوداً لذاته
((شرح زاد المستقنع ))

٣١- لو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه؛ لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، يرى بعض العلماء أن الشاذروان ليس من البيت، بل جعل عماداً له، وكان شيخ الإسلام رحمه الله- يميل إلى هذا
((شرح زاد المستقنع ))

٣٢- يشترط لصحة الطواف السترة، وحينئذٍ لو طاف عرياناً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يشترط ستر العورة، الجمهور يستدلون بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وسبب نزول الآية كما في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي "عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، فنزلت الآية: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ}
((شرح زاد المستقنع ))

٣٣- يشترط للطواف أن يوالي بين أشواطه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف موالياً، كذا عند الحنابلة والمالكية، وعند الشافعية الموالاة سنة، يعني لو تعب يجلس
((شرح زاد المستقنع ))

٣٤- إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فالجمهور على أنه يصلي مع الناس ثم يتم طوافه، وعند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة، وعند الحنابلة يجوز قطع الطواف للصلاة على الجنازة،.
((شرح زاد المستقنع ))

٣٥- اذا قطع الطواف لعذر يستأنف من أول الشوط، أو من أول الطواف الأظهر أنه يبدأ مما وصل إليه؛ لأن ذاك القدر الذي طافه طافه على وجه صحيح، فلا وجه لإعادته، اللهم إلا إن كان خروجاً من الخلاف فهو أحوط.
((شرح زاد المستقنع ))

٣٦- طاف النبي-عليه الصلاة والسلام- راكباً طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، هذا معروف في الصحيحين طاق لمصلحة رؤية الناس؛ ليقتدوا به على كل حال إذا طاف ماشياً هو الأصل، وإن طاف راكباً فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-
((شرح زاد المستقنع ))

٣٧- التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف، كل هذا مشروع -إن شاء الله تعالى

الصلاة عند المقام :

١- صلاة ركعتي الطواف إذا ضاق الوقت واصفرت الشمس، فالذي أميل إليه أنه لا يصلي، أما ما دامت الشمس نقية فالأمر فيه سعة؛ لأن النهي في هذا الوقت الموسع من باب منع الوسائل كما قرر ذلك ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما.
((شرح زاد المستقنع ))

٢- هاتان الركعتان متعلقتان بالطواف، فإذا سعى بعدهما من أهل العلم من يقول: إنها سنة فات وقتها، فات محلها وحينئذٍ لا تقضى، لكن إذا طاف في وقت النهي فإن كان في الوقت الموسع لا مانع من أن يصلي ركعتي الطواف، وإن كان في الوقت المضيق في الأوقات الثلاثة المضيقة ينتظر عشر دقائق ما تضيره -إن شاء الله تعالى
((شرح زاد المستقنع ))

٣-شخص دخل مع باب المسجد وقال: تحية البيت الطواف وركعتا الطواف تقومان مقام تحية المسجد، طاف سبعة أشواط وقال: أنا تعبان أبا ارتاح ثم آتي بالركعتين له ذلك أول ليس له ذلك؟ ليس له ذلك؛ لأن الطواف لا يقوم مقام تحية المسجد، هو تحية البيت، والذي يقوم مقام تحية المسجد هو ركعتا الطواف
((شرح زاد المستقنع ))

٤- إذا أتم طوافه فإنه يصلي ركعتين نفلاً عند الحنابلة والشافعية، وقال الحنفية والمالكية: بوجوبهما، بعضهم يقول: إن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، يعني إن كان الطواف واجباً فهما واجبتان، وإن كان الطواف نفلاً فهما نافلة
((شرح زاد المستقنع ))

٥- يقرأ في الأولى: بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}وفي الثانية: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والأفضل كونهما خلف المقام، وفي حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فجعل المقام بينه وبين البيت
((شرح زاد المستقنع ))

٦- سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، دخل مكة أو خارج مكة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه الطائف يجزئه الركعتان حيث شاء، وقال مالك: لا يجزئ أن يصليهما في الحجر، وعلى هذا لو صلاهما داخل الكعبة يجزئ وإلا ما يجزئ على رأي مالك؟ نعم؟ لا يجزئ، لكن على قول الجمهور وأنهما نافلة يجزئ
((شرح زاد المستقنع ))

٧- روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، لكي يخرج وقت النهي، ولذا ترجم البخاري على الحديث: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد الشارح حديث جابر -ابن حجر- في المسند، وأنهم ما كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، عمر طاف بعد الصبح، لكنه انتظر حتى ارتفعت الشمس وصلى بذي طوى، وهذا يحد من تصرفات بعض الناس الذين يقصدون أن يأتوا إلى المطاف في آخر العصر مثلاً إذا انتهى من الطواف لا يشكل عليه شيء يصلي الركعتين وهو مرتاح، مع اصفرار الشمس، ومع تضيفها للغروب وهكذا، الأمر ليس كما يتصورون، هذا وقت نهي مضيق ينبغي أن يحتاط له
((شرح زاد المستقنع ))

٨- لم يطف النبي -عليه الصلاة والسلام- أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وعلى هذا هما ركعتان مقصودتان لا يجزئ عنهما غيرهما، ولا تدخلان في غيرهما
((شرح زاد المستقنع ))

السعي :

١- جمهور العلماء يشترطون أن يكون السعي واقعاً بعد طواف، يعني ما يصح سعي إلا بعد طواف
((شرح زاد المستقنع ))

٢- ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم يسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلي الصفا، يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعية، رجوعه سعية
((شرح زاد المستقنع ))

٣- فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول
((شرح زاد المستقنع ))

٤- ((أبدأ بما بدأ الله به)) فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعاء بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. "الرقي على الصفاء فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه ليس بواجب، بل هو سنة
((شرح زاد المستقنع ))

٥- السعي بين الصفا والمروة، يفتتح بالصفا، ويختتم بالمروة في قول جماهير العلماء
((شرح زاد المستقنع ))

٦- لو كان الذهاب والرجوع شوط واحد لانتهى من حيث بدأ، لانتهى بالصفا
((شرح زاد المستقنع ))

٧- تسن في السعي الطهارة والموالاة فلا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء، وحينئذٍ لا يشترط رفع الحدث ولا الخبث، لو سعى محدثاً صح سعيه، لو سعى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة صح سعيه

٨- لو دار على البيت وعلى الصفا والمروة ساكتاً ما تكلم بكلمة، لا في المطاف ولا في المسعى، طوافه صحيح وسعيه صحيح -إن شاء الله تعالى-

الحلق والتقصير :

١- النساء ليس عليهن حلق، وإنما عليهن التقصير، من كل ضفيرة قدر أنملة، كما قرر أهل العلم.
(( عمدة الأحكام ))

٢- والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة يلزم أهل العلم من تركه بدم، نعم.
(( عمدة الأحكام ))

٣- الحلق، وهو استئصال الشعر من أصوله أفضل من التقصير، أفضل من التقصير؛ لأن فيه الدعاء للمحلقين ثلاثاً وفي النهاية قال: ((والمقصرين)) لكن قد "كون التقصير أفضل متى؟ في التمتع، إذا لم يكن بين الحج والعمرة مدة كافية لنبات الشعر.
(( عمدة الأحكام ))

٤- الحلق والتقصير نسك، خلافاً لمن يقول أنه إطلاق من محظور وليس بنسك، يعني مثل لبس الثوب، والصواب أنه نسك؛ لأنه رتب عليه ثواب
(( عمدة الأحكام ))

٥- عائشة اعتمرت بعد حجها، ولم يحفظ أنه أمرها بوداع، فدل على أن العمرة لا وداع فيها.
((شرح كتاب الحج من صحيح مسلم ))

محظورات الإحرام :


١- المحظورات: جمع محظور، والمحظور هو الحرام بمعنى، وهو ما يأثم فاعله ويستحق العقاب، ويثاب تاركه امتثالاً،
((شرح زاد المستقنع ))

٢- محظورات الإحرام وهي تسعة الحصر طريقه الاستقراء كما هو معروف
((شرح زاد المستقنع ))

٤- محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.

الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

والثالث: ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل صيد.

والرابع: ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات.
وهي حلق الشعر وتقليم الأظافروالطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط
((شرح زاد المستقنع ))

٥- فدية أَذًى مخير بين الدم وهو شاة تجزئ في أضحية أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام؛ لما في الصحيحين وغيره مع كعب بن عجرة -رضي الله عنه-
((شرح زاد المستقنع ))


نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسناوالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قيدها: منصور مزيد السبيعي


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

شهر رمضان

  • استقبال رمضان
  • يوم في رمضان
  • رمضان شهر التغيير
  • أفكار دعوية
  • أحكام فقهية
  • رسائل رمضانية
  • المرأة في رمضان
  • سلوكيات خاطئة
  • فتاوى رمضانية
  • دروس علمية
  • رمضان والصحة
  • الهتافات المنبرية
  • العشر الأواخر
  • بطاقات رمضانية
  • المكتبة الرمضانية
  • وداعاً رمضان
  • الصفحة الرئيسية