صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم في العشر من ذي الحجة

عبد رب الصالحين العتموني السوهاجي

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم في العشر من ذي الحجة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وبعد :
أخي المُسلم أختي المُسلمة :
من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المُسلم في العشر من ذي الحجة ما يلي :

أولاً : أداء الحج والعُمرة وهو أفضل ما يُعمل ويدل على فضله عدة أحاديث منها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعُمرة إلى العُمرة كفارة لما بينهما ) رواه النسائي وأحمد وابن حبان وأبويعلى والطبراني في المعجم الأوسط والبزار وعبدالرزاق وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب إن شاء الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) .

ثانياً : الإكثار من الأعمال الصالحة من نوافل العبادات : كقيام الليل وقراءة القُرآن والصدقة وإطعام الطعام والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران وتفريج كُرب المكروبين والتيسير على المُعسرين وإعانة المُحتاجين ونحو ذلك من الأعمال التي تتضاعف في هذه الأيام وهى من أفضل وأحب الأعمال إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني والدارمي وعبد الرزاق والبزار وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
ورواه البخاري بلفظ : ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه ؟ قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ) .

ثالثاً : صيام هذه الأيام جميعاً ما عدا يوم العيد أو صيام ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة لأن الصوم من جُملة الأعمال الصالحة التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولا شك أن جنس الصيام من أفضل هذه الأعمال وهو ما اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القُدسي فعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : ( الصوم لي وأنا أجزي به ) رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي قتادة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) رواه مسلم .

رابعاً : الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير لقوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) وقد فُسرت بأنها أيام العشر واستحب العُلماء لذلك كثرة الذكر فيها
وعن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله .
والتكبير في هذا الزمان صار من السُنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل فينبغي الجهر به إحياء للسُنة وتذكيراً للغافلين .
ذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عُمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا : ( يخرجان إلى السوق في أيام العشر يُكبران ويُكبر الناس بتكبيرهما ) .
وذكر البخاري أيضاً في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان : ( يُكبر في قُبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيُكبرون ويُكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً وكان ابن عُمر يكبر بمِنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فُسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً وكانت ميمونة : تُكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عُثمان وعُمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد ) .
وروى المروزي عن ميمون بن مهران قال : أدركت الناس وإنهم ليُكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ويقول : إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير .

والتكبير فيها قسمان :
1- تكبير مُطلق : ويكون من أول يوم من ذي الحجة في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى آخر أيام التشريق .
2- وتكبير مقيد : ويكون بعد الصلوات المكتوبة التي تُصلى في جماعة ويبدأ لغير الحُجاج من فجر يوم عرفة ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق أما الحاج فيبدأ عقب صلاة الظُهر من يوم النحر .

وصفة التكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهناك صفات أُخرى والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة .
ويُستحب للرجال دون النساء رفع الصوت بالتكبير في المساجد والمنازل والطُرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله وغيرها إظهاراً للعبادة وإعلاناً بتعظيم الله تعالى لقوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) .
 
خامساً : الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم وهي من خير القربات في يوم العيد وقد ثبت عن قتادة عن أنس قال : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ) رواه البخاري ومسلم .
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التضحية وهي مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يُشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات .
وقد اختلف العُلماء في حُكمها والصحيح أنها سُنة مُؤكدة لمن قدر عليها وهو مذهب جُمهور الفُقهاء وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
والسُنة أن يشهد المُضحي أُضحيته وأن يُباشر ذبحها بنفسه وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن وكل غيره في الذبح جاز .

والأُضحية لا تُقبل ولا تكون أُضحية شرعية إلا بشروط هي :
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي : الإبل والبقر والغنم ( ذكراً كانت أو أنثى ) .
الشرط الثاني : أن تكون بالغة للسن المُحدد شرعاً وهي في الإبل : خمس سنوات وفي البقر : سنتان وفي الماعز : سنة وفي الضأن : نصف سنة .
الشرط الثالث : أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء لأن هناك عيوباً تمنع من إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة الأنعام .
الشرط الرابع : أن تكون في الوقت أي : في وقت ذبح الأُضحية وهو من بعد صلاة العيد إلى غُروب شمس يوم الثالث عشر فمن ذبح قبل وقت الأُضحية فلا أُضحية له ومن ذبح بعد انتهاء المُدة فلا أُضحية له .

سادساً : من أراد أن يُضحي فليُمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يُضحي فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليُمسك عن شعره وأظفاره ) رواه مسلم .
وفي لفظ : ( من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يُضحي ) رواه النسائى وابن ماجة والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي فقد قال الله تعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .
وهذا شامل للشعر المُستحب إزالته والمُباح إزالته فلا يأخذ منه شيئاً ويشمل القليل والكثير .
ومثال المُستحب إزالته : شعر الإبط والعانة .
والمُباح إزالته كالرأس فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئاً حتى يُضحي .
وهذا النهي ظاهره أنه خاص بمن يُضحي أما من يُضحى عنه فلا يتعلق به الحُكم فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أُضحية تخصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وأراد أحدكم أن يُضحي ) ولم يقل أو يُضَحَى عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحي عن أهل بيته ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
وعلى هذا فيجوز لأهل المُضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة .
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( من يُضَحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك والدليل على هذا ما يلي :
أولاً : أن هذا هو ظاهر الحديث وهو أن التحريم خاص بمن يُضُحِي وعلى هذا فيكون التحريم مُختصاً برب البيت وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحُكم بمن يُضَحِي فمفهومه أن من يُضَحَى عنه لا يثبت له هذا الحُكم .
ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان يقول لهم : لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا هو القول الراجح ) أهـ .
وإذا أخذ من يُريد الأُضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك عن الأُضحية .
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيُؤذيه فيقصه أو ينزل الشعر في عينيه فيُزيله أو يحتاج إلى قصه لمُداواة جرح ونحوه ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر .

سابعاً : أداء صلاة العيد حيث تُصلى وحضور خطبتها لأنها شعيرة من شعائر الإسلام التي ينبغي إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها وهى سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وبشرط التستر ولبس الحجاب الشرعي وعدم التبرج والتطيب والاختلاط ولكن النساء الحيض يشهدن الخير ودعوة المُسلمين ويعتزلن الصلاة .

وصلاة العيد ركعتان من غير أذان ولا إقامة .
والسُنة أن تُصلي صلاة العيد في الخلاء لمُواظبة النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك ولم يُنقل عنه أنه صلاها في مسجده مع فضله إلا مرة واحدة بسبب المطر .

وصفتها : أن يُكبر المُصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام مع رفع اليدين في كل تكبيرة علي الراجح لثُبوت ذلك عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما .
والمشروع في حق المأموم أن لا يجهر بشئ من التكبيرات في الصلاة بل يجب عليه أن يُكبر سراً وكذلك السلام .

أخي الحبيب :
أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المُراد وأسأله سُبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل .
وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله من بريئان والله المُوفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .


أخوكم : عبد رب الصالحين العتموني السوهاجي
مصر / سوهاج / طما / العتامنة

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية