صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







ستون مسألة في الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم

زياد عوض أبو اليمان

 
بسم الله الرحمن الرحيم



1) الأضحية : ما يُذبح من النّعم - الإبل والبقر والغنم - في أيام النّحر ، تقرباً إلى الله تعالى ، وسُمّيت أضحية لأنّها تُذبح ضحًى .

2 ) الأضحية مشروعة بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة.

3 ) الحكمة من مشروعيتها تعظيم الله بذبح الأضاحي تقرباً إليه ، وإظهار شعائر دينه ، والتوسعة على الأهل والفقراء والمساكين .

4 ) الجمهور على أنّها سنّة مؤكّدة ، يكره للقادر تركها ، والقول بالوجوب على القادر له حظ من النظر .

5 ) لا تُشرع الأضحية عن الأموات استقلالاً ، وإنّما يُضحّى عنهم تبعاً للأحياء ، فيقول المُضحّي : " هذا عنّي ، وعن أهل بيتي " ويُدخل في الثواب من شاء من الأموات .

6 ) لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية في الغنم ، ويجوز التشريك في الثواب ، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته .

7 ) ما يُعطى للمضحّي من المال على سبيل الهبة والهدية لا يعدّ اشتراكاً في ثمن الأضحية .

8 ) إذا أوصى الميت أن يُضحّى عنه من ماله ، فتنفّذ وصيّتة دون زيادةٍ أو نقصان .

9) تجوز الاستدانة للأضحية لمن يجد وفاءً لدينه ، وكذلك شراؤها بالأقساط.

10 ) وهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربّه في أيّام النّحر .

11 ) وذبحها أعظم من التصدق بثمنها لأنّ في ذبحها تعظيم لله ، وإظهارٌ لشعائر دينه ، وإحياءٌ لسنّة النّبي - صلّى الله عليه وسلم - .

12 ) أربعٌ لا تجوز في الأضاحي كما في الحديث الصحيح " وهي العوراء البيّن عورها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعجفاء التي ذهب مخ عظمها "

13 ) يقاس على هذه العيوب ما كان مثلها أو أعلى منها ، فلا تجزئ العمياء ، ولا مقطوعة إحدى القوائم .

14 ) قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - " أربع لا تجزئ في الأضاحي " خرج مخرج البيان والحصر فلا يقاس عليها إلا ما كان مثلها أو أعلى منها .

15 ) قال الخطابي : " العيب الخفيف في الأضاحي معفوٌّ عنه ألا تراه يقول : البيّن عورها ، البيّن مرضها ، البيّن عرجها " .

16 ) تجزئ العوراء التي لم تنخسف عينها أو تبرز لأنّ عورها غير بيّن .

17 ) تجزئ العرجاء عرجاً يسيراً غير بيّنٍ ، وكذلك المريضة مرضاً يسيراً ، وكذا العجفاء التي لم يذهب مخ عظمها .

18 ) ثمّة عيوب لا تمنع من الإجزاء
ككسر القرن ، أو قطع الأذن أو خرقها أو شقّها أو صغرها، وكقطع الذيل أو الذنب ، وكذا من سقطت ثناياها أو كُسرت *

19 ) مقطوعة الألية لا تجزئ في الأضحية ، لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة.

20 ) الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى لأنّ النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - ضحّى بكبشين ، ولأنّ لحمه أطيب مع جواز التضحية بالأنثى إجماعاً .

21 ) مشروعية استحسان الأضحية صفة ولوناً ، وذلك بأن تكون سمينةً ثمينةً حسنةً .

22 ) استحباب التّضحية بالعدد لأنّ النّبي ضحى بكبشين ما لم يَقصد بذلك المباهاة والمفاخرة .

23 ) تجوز التّضحية بالخصي وقد ثبت عنه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه ضحى بكبشين موجوءين .

24 ) السن المعتبر في الأضحية في الإبل خمس سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي الضأن ستة أشهر ، وفي المعز سنة فلا يجزئ ما دون ذلك .

25 ) وقت الذبح هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده - أيام التشريق الثلاثة - .

26 ) الأضحية إذا كانت من الغنم فإنها تذبح مضجعة على الجانب الأيسر لأنه أرفق بها وأسهل للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها الأيمن برفق .

27 ) السنّة في الإبل أن تنحر قائمةً معقولةَ اليد اليسرى .

28 ) النّحر هو أن تُطعن البهيمة بالحربة أو السيف أو السكين أسفل الرقبة في منطقة الوهدة التي بين أصل العنق والصدر .

29 ) السنّة في البقر والغنم أن تُذبح في أعلى الرقبة .

30 ) لو ذبح الإبل جاز ، وكذلك لو نحر الغنم والبقر .

31 ) الذبح يكون بقطع المريء والحلقوم والودجين ، ولو قطع ثلاثة من أربع جاز ، ولو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء جاز ، وكذا لو اكتفى بفري الأوداج فهو جائز .

32 ) لا بدّ عند الذبح من التّسمية و إنهار الدم ، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه "

33 ) يقول الذابح بسم الله وجوباً ، والله أكبر استحباباً .

34 ) يجوز ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء .

35 ) يجب أن يكون الذابح عاقلاً مسلماً أو كتابياً .

36 ) يستحب للمضحّي أن يتولى ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح وإلّا وكّل غيره بالذبح .

37 ) الجمهور على صحة توكيل الكتابي بذبح الأضحية مع الكراهة ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة توكيل الكتابي بذبح الأضحية لأنّها قربة وعبادة ، والكتابي ليس من أهل القربة والعبادة ، فإن ذَبَح الكتابي جاز أكلها ، ولم تقع أضحية .

38 ) لا تُذبح الأضحية قبل صلاة العيد ، وإن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم وليس أضحية .

39 ) أمر النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى لعدم الإجزاء عن الأضحية

40 ) يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة ، والأفضل أن يكون بعدهما كما فعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - .
41 ) في حال اختلاف التوقيت يجوز للوكيل في الأضحية ذبح أضحية الموكل بعد صلاة العيد بالنسبة للوكيل ، دون الموكل؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله .

42 ) إذا كان المضحّي في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين فإنه يعتبر قدر وقت الصلاة .

43 ) استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند الذبح فيقول : " اللهم منك ولك ، اللهم تقبل من فلان وآل فلان "

44 ) حديث أنّ النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - أوصى علياً أن يضحي عنه فضحى عنه بكبشين حديث ضعيف لا تقوم به حجة .

45 ) تجوز التضحية ليلاً ولا تُكره لوجود الإنارة ، وسهولة الوصول إلى الفقراء ، وعدم الدليل على الكراهة .

46 ) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أمّا الشاة فلا تجزئ إلّا عن الرجل وأهل بيته .

47 ) الشاة أفضل من سبع البقرة والبدنة وهي أضحية النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، والبعير والبقرة عن الواحد أفضل من الشاة .

48 ) لا يجوز إعطاء الجازر من الأضحية على سبيل الأجرة لنهي النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن ذلك ، ولقوله نحن نعطيه من عندنا ، ويجوز إعطاوه على سبيل الصدقة أو الهدية .

49 ) لا يجوز بيع شيء من الأضحية ويجوز الانتفاع بجلدها بعد الدباغة .

50 ) السنّة في الأضحية أن يأكل منها ، ويتصدق ، وليس ثمة حد معين للأكل أو الصدقة .

51 ) ذهب بعض أهل العلم إلى أنّها تقسم اثلاثا فيأكل ثلثاً ويتصدق بالثلث ، ويُهدي الثلث ، وليس ثمة دليل على ذلك ولا ما يمنع منه ، فإن فعل جاز .

52 ) إن أكلها كلّها إلا القليل تصدّق به جاز ، وإن تصدّق بها كلّها إلا القليل أكله جاز .

53 ) يشرع للمضحي أن يأكل من كبد أضحيته .

54 ) تتعين الأضحية بالقول لا بالنّية
فإذا عينها بالقول فقال هذه أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها ولا التصدق بها بل لا بدّ من ذبحها .

55 ) جوّز بعض أهل العلم إبدالها بعد التعيين بخير منها .

56 ) يجوز لصاحب الأضحية أن ينتفع بصوف أضحيته إذا دعت الحاجة إلى جزّه وكذا الانتفاع بلبنها .

57 ) إن تعيبت الأضحية المعيّنة ولم يكن منه تفريطٍ أو تعدي ذبحها وأجزأته .

58 ) إن كانت الأضحية واجبة في ذمّته قبل التعيين كالمنذورة أضحية فتعيبت وجب عليه إبدالها .

59 ) إن هربت الأضحية الواجبة بالتعيين فلم يجدها ولم يكن منه تفريط أو تعدي فلا شيء عليه .

60 ) إذا عيّن الأضحية ثم ضاعت منه فلم يجدها إلا بعد أيام النحر لزمه ذبحها لوجوبها بالتعيين .

61 ) إن هربت الواجبة قبل التعيين كالمنذورة لزمه البدل .

62 ) من أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة لزمه الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة على قول ،
وذهب الجمهور إلى الكراهة دون التحريم ورخص فيه بعض أهل العلم ، والقول بالتحريم قوي متجه .

🖌️ حرّرها : زياد عوض أبو اليمان
يوم الخميس
2 ذو الحجة 1441
الموافق
23 / 7 / 2020 م

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

مختارات الحج

  • صفة الحج
  • يوميات حاج
  • أفكار الدعوية
  • رسائل للحجيج
  • المرأة والحج
  • المختارات الفقهية
  • أخطاء الحجيج
  • كتب وشروحات
  • عشرة ذي الحجة
  • فتاوى الحج
  • مسائل فقهية
  • منوعات
  • صحتك في الحج
  • أحكام الأضحية
  • العروض الدعوية
  • وقفات مع العيد
  • مواقع الحج
  • الرئيسية