صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







لقاء موقع السلفيون
مع فضيلة الشيخ علي الخضير

 
 س1/1 - هل اليهود والنصارى كفار؟ وهل أهل الكتاب كفار ؟ ما الأدلة التفصيلية على ذلك ؟
ج – نعم كفار بالقرآن والسنة والإجماع , أما القرآن فقد قال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) وقال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) وقال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ) وقال تعالى ( قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) وقال تعالى ( يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون ) ،
وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى منهم القاضي عياض في الشفا وابن حزم في الفصل وابن تيمية في الفتاوى وغيرهم كثير
واليهود والنصارى هم أهل الكتاب ولا فرق .


س2/2 – ما حكم من لم تصله رسالة الإسلام بعقيدتها الصافية ومات على ذلك ؟ مثلا وصلته رسالة مشوهة عن الإسلام = هل يعتبر كافرا ؟
ج – ولا زال سؤالك فيما نفهم عن أهل الكتاب ، فإذا مات من لم تصله رسالة الإسلام الصافية وإنما وصلته مشوهة ، وهو لا يعبد الله وإنما يفعل الشرك والكفر فهذا ليس بمسلم وإنما هو مشرك كافر ، قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) وقال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام )
وفي الحديث الصحيح ( لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ) . قال ابن حزم رحمه الله ( وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك ) الفصل 4/35 ، ويأتي إن شاء الله
في آخر الإجابة كلام ابن القيم وحكاية الإجماع .
أما أن الدعوة ورسالة الإسلام وصلته مشوهة فهذا ليس بعذر ويعتبر كافرا قال تعالى ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) ، بل دلت النصوص على إن الرسالة شوهت ، فلقد شوّه يهود المدينة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على عوامهم ولم يعتبر ذلك عذرا في حقهم . بل ما جاءت دعوة رسول ولا نبي إلا وقد حاول أعداء الرسل تشويهها على أتباعهم وعوامهم .، قال تعالى ( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصو به بل هم قوم طاغون ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )
وقال تعالى (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) ، وعند أحمد من حديث جابر (حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون إحذر غلام قريش لا يفتنك ) ،وهذا تشويه واضح .
وقال الشيخ عبد اللطيف (وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد لظنه أنه رسول الأُميين فقط فهو كافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر كذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف فيه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر وإن التبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه) مصباح الظلام ص326 .


س3/3 ـ وهل يحكم على من مات منهم ( أي أهل الكتاب ) بالنار ؟
ج ـ نعم من وصلت له دعوة الإسلام كما ذكرتَ ولم ينقد فإنه يحكم عليه بالنار ويدل عليه قوله تعالى ( النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ) وفي الحديث الصحيح ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار )
وحديث ( لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ) .
وقال الشيخ عبد اللطيف (وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد لظنه أنه رسول الأُميين فقط فهو كافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر كذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف فيه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر وإن التبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه) مصباح الظلام ص326 .
وما يتعلق بالنار والعذاب فان أهل الكتاب من يهود ونصارى قد بلغتهم الحجة اليوم بسماعهم بالإسلام ثم لم يؤمنوا لحديث ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار ) .


س4/4 – هل هناك من لا يعذب من هذه الأمة إذا لم يعتنق الإسلام بسبب عدم وصول رسالة الإسلام إليه ولو كان يستطيع البحث ؟
ج – كل من لم يعتنق الإسلام من هذه الأمة أي أمة الدعوة بسبب عدم وصول رسالة الإسلام إليه فليس بمسلم وهو مشرك كافر , قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )
وقال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) هذا بالنسبة للاسم والظاهر وأحكام الدنيا ، أما الحكم وهو العذاب والنار ، فمن قامت عليه الحجة ووصلته النذارة ثم مات فانه معذب ، ومثل ذلك من مات وكان مفرطا متمكنا من العلم والبحث ، ومن ذلك اليهود والنصارى فقد سمعوا الإسلام للحديث السابق ، ومن ذلك الوثنيين والقبوريين ،قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في فصل طبقات المكلفين في الدار الآخرة الطبقة ( 17 ) قال وهم المقلدون وجهلة الكفرة قال اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وان كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم ، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع انه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم
وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام ... ثم قال والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل اهـ .
أما اليوم فقد وصلت الدعوة كل مكان فلا عذر لأحد , قال أحمد بن حنبل :لا اعرف اليوم أحدا يدعى قد بلغت الدعوة كل احد فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ماذا يراد منهم اهـ نقله ابن قدامة في الجهاد ، ونقله الترمذي 5/267 . فاذا كان هذا في زمن الامام احمد بن حنبل فما بالك اليوم ! .


س 5/1 – شخص من المسلمين يعصي الله سبحانه وتعالى بأكله الربا وشربه الخمر وتعاطيه … هل نقول أنه يعمل عمل أهل الكفر أم نقول أنه يعمل عمل أهل النار ؟
وهل بقولنا واحدة منهما نكون قد دخلنا في التكفير ؟
ج – نقول أنه عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان وهذا هو المتواتر عن السلف في تسمية من يشرب الخمر ونحوه وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ، وإذا قلتم ما ذكرت لم تكونوا دخلتم في التكفير لكنكم أخطأتم في التسمية وخالفتم أهل السنة في ذلك .


س 6/1 – ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية والدعاية لها وبيعها واقتنائها وإدخالها للبيوت وتمكين الفتيان والفتيات من مشاهدتها ..؟
ج – حرام ولا يجوز مشاهدة القنوات الفضائية والدعاية لها وبيعها واقتنائها وإدخالها للبيوت وتمكين الفتيان
والفتيات من مشاهدتها ولا بيعها لما فيه من الفساد والشرور والفتنة والكفر والردة قال تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) وقال تعالى ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) وقال تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ) وقوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .
إما بيعها وشراؤها فحرام لحديث ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه أبو داود ، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومشتريه .


س 7/2 – ما حكم من يؤخر صلاة العصر أو المغرب أو غيرها متعمدا حتى خروج وقتها بحجة أن عليه جنابة .. وهذا أمر وقع من بعضهم .. وتحجج بأنه خرج لعمله متأخرا .. وتحجج آخر بعدم وجود الماء في خزان شقته مع قدرته على الاغتسال في دورات مياه المساجد القريبة منه .. وآخر تحجج بأنه يريد أن يدرك مكاتب حجز التذاكر ولم يتمكن من الاغتسال لاستعجاله ..؟
ج – هذا مخطئ ولا يجوز له تأخير صلاة العصر أو المغرب أو غيرها متعمدا حتى خروج وقتها بحجة أن عليه جنابة قال تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وفي الحديث ( من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) وإنما الواجب عليه والمتعين إذا دخل الوقت أن يغتسل بالماء إن وجده واستطاع ذلك بدون ضرر عليه فإن لم يجد الماء أو وجده ويضره استعماله فعليه أن يتيمم لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ) فإن لم يستطع الماء ولا التيمم صلى في الوقت بدون ماء ولا تيمم ولا يجوز له بحال أن يؤخره قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) , ولولا هذه الشبهة عنده لقلنا فيه بأغلظ من ذلك في الحكم عليه ، لأنه لم يتركها تركا محظا ، علما بان الذي عليه إجماع الصحابة إن من ترك الصلاة متعمدا من غير عذر ولا شبهة حتى خرج وقتها فانه كافر مرتد ، نقل الإجماع ابن حزم في المحلى وغيره . وليعلم من آخر الغسل للصلاة من اجل الوظيفة أو الحجز في الطائرة في هذا المثال الذي ذكرت في السؤال أنه على أمر خطير عظيم قال صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) وقوله تعالى ( قل إن كان آباؤكم ـ ثم ذكر ـ وتجارة تخشون كسادها ـ الى إن قال ـ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ) وقوله ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )


س 8/3– ما واجب الأمة تجاه أسرى المسلمين في كل مكان ؟
ج ـ إخراجهم بما يستطيعون فإن فكاك الأسير واجب على القادر وفرض عين قال تعالى ( إنما الصدقات ـ الى إن قال ـ وفي الرقاب ) قال بعض أهل العلم ومن معاني الرقاب فك الأسير ، وقال تعالى ( فك رقبة ) ذكر القرطبي إن منها الأسير .
وفي الحديث الصحيح ( فكوا العاني ) أي الأسير . ونقل القرطبي وطائفة من أهل العلم الإجماع على وجوب فكاك الأسير , وعليهم أيضا أن يقنتوا لهم مدة لفعله صلى الله عليه وسلم ( في المستضعفين في مكة فقد قنت لهم يدعوا في نجاتهم ) كما في الصحيح .


س 9/4 – ما واجب الأباء والأمهات في بلاد الغرب تجاه أبنائهم وبناتهم ..؟ وما هو السبيل لحفظهم من الانزلاق في مهاوي الردى والانحطاط والاتباع للكفار وأعمالهم وأخلاقياتهم ..؟
ج – الواجب تعليمهم التوحيد والعقيدة أولا قال تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فإن أول واجب على المكلف معرفة التوحيد وتعلمه والعمل به ومنه الولاء والبراء والكفر بالطاغوت ومعاداة الكفار وبغضهم وتكفيرهم ، ثم تعليمهم بقية الأركان الأول فالأول فبعد التوحيد الصلاة وهكذا ثم ما كان له سبب ويحتاجونه لانعقاد وجوب التعلم بوجود سببه وهذا يطول لكن يسال العلماء في حينه ، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا) واعلم يا أخي أن بقاءهم في بلاد الكفر ودار الكفر والحرب أمر خطير قال صلى الله عليه وسلم ( أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين ) رواه أبو داود . وقال إبراهيم ( إنني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين)
والسبيل الوحيد الهجرة من بلاد الكفر بالإجماع مع القدرة عليها إلى بلاد الإسلام الذي تتمكنون فيه من إقامة دينكم إن تيسر ذلك فإن لم يتيسر ذلك أن تعتزلوا الكفار ، وهي ملة إبراهيم ( واعتزلكم وما تدعون من دون الله ) مع جهادهم ودعوتهم .


س 10/5 –كيف يطبق الإنسان دينه ويظهره في بلاد الكفار ..؟ ما علامات ذلك ..؟
ج – يطبقه بالعمل به ظاهرا من إظهار التوحيد وإفراده بالعبادة والكفر بالطاغوت ومنها الولاء والكفر بالطاغوت ومعادات الكفار وبقية الأركان والجهاد والدعوة ..


اللقاء عبارة عن 200 سؤال . احصل عليها الآن

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

لقاءات الشبكة

  • لقاءات عبر الشبكة
  • لقاءات عبر المجلات
  • الصفحة الرئيسية