اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/fawaed/111.htm?print_it=1

[٢٤٠] فائدة من《فتح الباري لابن حجر: كتاب الحج》

قيّدها : سُنّة
@sonnaah

 
بسم الله الرحمن الرحيم

١- اختلف في سنة فرض الحج :

 * فقال الجمهور سنة [ ٦ ] على أن معنى الإتمام في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة للهابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ "وأقيموا"أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم

 

* وقيل قبل سنة [ ٦ ] على أن المراد بالإتمام في الآية الإكمال بعد الشروع ، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك.

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٧٨]   

 

٢- الاستطاعة المذكورة في قوله تعالىولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن .

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٧٩

   

٣- قال ابن المنذر لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة.

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٧٩

   

٤- قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيا لأن الله يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فبدأ بالرجال قبل الركبان

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٧٩

   

٥- ذكر البخاري حديث ابن عمر في إهلال رسول الله ﷺ حين استوت به راحلته، وغرضه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبيﷺ بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته.

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٠

   

٦- قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي ﷺ ولكونه أعون على الدعاء، وقال إسحاق بن راهويه المشي أفضل لما فيه من التعب، ويحتمل أن يقال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٠]

 

٧- شيخ البخاري: إبراهيم بن موسى الرازي هو الحافظ المعروف بالفراء الصغير

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٠]

 

٨- قول البخاري باب الحج على الرحل

  أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٠]

 

٩- لم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير حديث واحد معلق -هو حديث عائشة أن النبي ﷺ بعث معها أخاها عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على  قتب-.

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٠]

 

١٠- قال عمر : إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨١]

 

١١- تسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨١]

 

١٢- الحج المبرور : قال القرطبي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل،

وفيه أقوال أخرى منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٢]

  

 

١٣- حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام في إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره -في معنى الحج المبرور-  

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٢]

 

١٤- حديث عائشة لكن أفضل الجهاد حج مبروراختلف في ضبط لكن : فالأكثر [لَكُنّ] خطاب للنسوة، وفي رواية [لَكِنْ] بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد.

 [📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٢]

 

١٥- أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل بن سعد لم يسمع من أبي هريرة

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٢]

 

١٦- من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه عند مسلم من طريق جريج عن منصور من أتى هذا البيتوهو يشمل الحج والعمرة.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٢]  

 

١٧- رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٢]

  

 

١٨- نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز الإحرام قبل الميقات وفيه نظر، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٣]

 

١٩- زيد بن جَبِيرة لم يخرج له البخاري شيئا

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٣]

 

٢٠- أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، قيل أن الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة أي ممن له ميقات معين.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٦]

 

٢١- ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ استدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه؛ لأنه يختص بمن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٦]

 

٢٢- من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك، فيحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله "فمن حيث أنشأ"

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٦]

 

٢٣- الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٧]

 

٢٤- لم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي ﷺ أنه أحرم قبل ذي الحليفة.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٧]

 

٢٥- قال ابن حجر في حديث ميقات ذات عرق -عند مسلم- والذي يُشَك في رفعه : للحديث أصل، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال ، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى - المقصود حديث جابر عند مسلم-

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٧]

 

٢٦- صحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أن ميقات ذات عرق منصوص.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٨٧]

 

٢٧- وقل عمرة في حجةأي قل جعلتها عمرة ، وهذا دال على أنه ﷺ كان قارنا.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٩٣]

 

٢٨- من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه،وإذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا للنخعي والشعبي حيث قالا لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٩٥]

 

٢٩- الجمع بين حديث يعلى كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟فقال :اغسل الطيب الذي بك ، وما ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله ﷺ بيديها عند إحرامها قال ابن حجر : أجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وحديث عائشة كان في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٩٥]

 

٣٠- كان ابن عمر يتبع أباه في المنع من التطيب عند إرادة الإحرام وكانت عائشة تنكر عليه، وكان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة، ويقول سنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٣٩٧]

 

٣١- حل إشكال اختلاف الصحابة في إهلال النبي ﷺ:

 

قال ابن حجر : وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلاله فذكر الحديث وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم فحفظوه ، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٣/٤٠٠]

 

٣٢- جمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين .

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/٣]

 

٣٣- لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع -قطع الخفين- إلا في رواية شاذة

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/٣]

 

*قال الشيخ السعد : الأقرب أن الأمر بالقطع منسوخ.

 

مناسك الحج ص ٥٥

 

٣٤- أجاب الشافعي في الأم عن حديث ابن عمرفليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وحديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس خفين بدون ذكر القطع، فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواتهانتهى. قال ابن حجر : ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/٣]٣٥- قال الأصيلي عن جابر بن زيد إنه شيخ بصري لا يُعرف ! وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/٣]

 

٣٦- قول البخاري باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح

 

قال ابن المنير لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٧/٣]

 

٣٧- قال الطبري الإهلال رفع الصوت بالتلبية وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/٣]

 

٣٨- حديث جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/٣]

 

٣٩- أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تُبحّ أصواتهم.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/٣]

 

٤٠- ذكر ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم أن معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، وهذا أخرجه عبد بن حميد وبن جرير وبن أبي حاتم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والأسانيد إليهم قوية

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٩/٣]

 

٤١- قال ابن المنير في مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٠٩/٣]

 

٤٢- قال ابن عمر كان عمر يهل -بتلبية النبيﷺ- ويزيد لبيك اللهم، لبيك وسعديك، والخير في يديك والرغباء إليك والعمل

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٠/٣]

 

٤٣- روى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٠/٣]

 

٤٤- أخرج الطحاوي حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج! فقال إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله ﷺ

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٠/٣]٤٥- أعدل الوجوه -في صيغ التلبية- أن يُفرِد ما جاء مرفوعا، وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق، قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع، وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد فإنه قال فيه ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء أي بعد أن يفرغ من المرفوع.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٠/٣]

 

٤٦- في التلبية مذاهب أربعة الأول أنها سنة، الثاني أنها واجبة يجب بتركها دم، الثالث أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١١/٣]

 

٤٧- أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عطاء قال: التلبية فرض الحج

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١١/٣]

 

٤٨- قوله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال قيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره عن التلبية.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٢/٣]

 

٤٩- استحباب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال قلّ من تعرض لذكره مع ثبوته.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٢/٣]

 

*قال الشيخ السعد : والذي يبدو أن هذا التسبيح والتكبير والتهليل إنما هو الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة.

 

"مناسك الحج" ص ٦٤.

 

٥٠- يجمع بين حديث ابن عباس عند مسلم : أن النبي ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركبوحديث  أنس عند النسائي أنه ﷺ صلى الظهر بالبيداء ثم ركببأنه صلاها في آخر ذي الحليفة وأول البيداء.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٢/٣]

 

٥١- رواية صالح بن كيسان عن نافع من رواية الأقران.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٢/٣]

 

٥٢- قال المهلب استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لأنها إجابة لدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٤/٣]

 

٥٣- أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي

 

اختلف أهل التحقيق في معنى قوله ﷺ كأني أنظرعلى أوجه، المعتمد عندي أنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٤/٣]

 

٥٤-أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي

 

في الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٥/٣]

 

٥٥- قال الخطابي استشكل بعض أهل العلم أمره ﷺ لعائشة بنقض رأسها ثم بالامتشاط وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة قال وهذا لا يشاكل القصة، وقيل إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة قال وهذا لا يعلم وجهه، وقيل كانت مضطرة إلى ذلك، قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لا سيما إن كانت ملبدة فنحتاج إلى نقض الضفر، وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٦/٣]

 

٥٦- مروان الأصفر ليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث قدم عليّ على النبي ﷺ من اليمن...  وهو من أفراد الصحيح.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٧/٣

 

٥٧- محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله ﷺ  أيضا دالة على ذلك لأنه لم يَحِل حتى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو ﷺ حيث قال ولولا أن معي الهدي لأحللت فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٨/٣

 

٥٨- تبين من مجموع ما جاء عن عمر أنه منع من التحلل بالعمرة سدا للذريعة.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٨/٣

 

٥٩- قال المازري قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٨/٣

 

٦٠- اختار النووي أن عمر نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٨/٣

 

٦١- قال النووي انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤١٨/٣

 

٦٢- أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها ! وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث ! وهو قول الباقين.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٠/٣

 

٦٣- اختلف العلماء في اعتبار أشهر الحج هل هو على الشرط أو الاستحباب! فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٠/٣

 

٦٤- في قول عائشة لا أصليقال ابن المنيّر كَنَّت عن الحيض بالحكم الخاص به أدبا منها، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنّين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢١/٣

 

٦٥- يطلق التمتع في عرف السلف على القِرَان أيضا

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٦٦- المعروف أن التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٦٧- صورة القِران الإهلال بالحج والعمرة معا وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٦٨- الإفراد فهو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع، وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٦٩فسخ الحج هو الإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا وفي جوازه اختلاف.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٧٠- قول عائشة خرجنا مع النبي ﷺ ولا نرى إلا أنه الحج، وقولها في رواية فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج يُحمَل على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، ثم بيّن لهم النبي ﷺ وجوه الإحرام وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٧١- قول عائشة كنت ممن أهل بعمرة وفي روايةأنها أهلت بالحج مفردا فالجمع بينهما ما تقدم،ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال أهلت عائشة بالحج مفردا كما فعل غيرها من الصحابة ثم أمر النبي ﷺ أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة.

 

[📚 فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/٣

 

٧٢- روى النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب : نهى عثمان عن التمتع، فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال له علي ألم تسمع رسول اللهﷺ تمتع! قال بلى

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/٣

 

٧٣- عثمان -لمّا نهى عن التمتع- لم يخفَ عليه أنّ التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خشي عليٌّ رضي الله عنه أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/٣

 

٧٤- في قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/٣

 

٧٥- في قصة عثمان وعلي من الفوائد أن المجتهد لا يُلزِم مجتهدا آخر بتقليده، لعدم إنكار عثمان على علي مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/٣

 

٧٦- كان السلف يطلقون على القِرَان تمتعا ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/٣

 

٧٧- الذي تجتمع به الروايات أنه ﷺ كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٧/٣

 

٧٨- دل على أن النبي ﷺ كان قارنا: في البخاري حديث عمر مرفوعا وقل عمرة في حجة وحديث أنس ثم أهل بحج وعمرة ولمسلم جمع بين حج وعمرة، ولأبي داود والنسائي إني سقت الهدي وقرنت، وللنسائي مثله، ولأحمدأن النبيﷺ قرن في حجة الوداع وله أيضا جمع بين الحج والعمرة، وللدارقطني والبزار مرفوعا مثله، وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث، قال ابن حجر ولا يخفى مافي هذه الأجوبة من التعسف.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٧/٣

 

٧٩الجمع المعتمد -بين الروايات فيما كان ﷺ محرما به- وقد سبق إليه ابن المنذر وبيّنه ابن حزم بيانا شافيا ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا هو : أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهلّ به في أول الحال، وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه،وكل من روي عنه القران أراد ما استقر عليه أمرهﷺ.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٩/٣

 

٨٠- يترجح رواية من روى القران بأمور منها أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، ومن روى القران من الصحابة لم يختلف عليهم فيه.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٩/٣

 

٨١- رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد، بخلاف روايتي الإفراد والتمتع، وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه ﷺ كان قارنا، ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٩/٣

 

٨٢- القول بأن القران أفضل النسك هو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي الدين السبكي.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٩/٣

 

٨٣- النووي اختار أنه ﷺ كان قارنا ومع ذلك فالإفراد أفضل، لأنه ﷺ اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور، وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه ﷺ في عمره الثلاث فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٩/٣

 

٨٤- ذكر الخطابي أن المالكية والشافعية رجحوا الإفراد وفضّلوه لأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل، ولأنه لم يُنقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، بينما نقل عنهم كراهية التمتع حتى فعله عليٌّ لبيان الجواز.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٨/٣

 

٨٥- ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه ﷺ تمناه فقال لولا أني سقت الهدي لأحللت ولا يتمنى إلا الأفضل وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه، وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٢٩/٣

 

٨٦- حكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث -القران والتمتع والافراد- في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٠/٣

 

٨٧- رؤيا أبي جمرة في التمتع وقول ابن عباس له أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي يؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٠/٣

 

٨٨- حديث جابر في فسخ الحج إلى العمرة ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٢/٣

 

٨٩- اختلف السلف في المراد بحاضري المسجد فقال طاوس وطائفة هم أهل الحرم وهو الظاهر.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٤/٣

 

٩٠- قال الجوهري النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٥/٣

 

٩١- يدخل في عموم قوله فمن تمتع في هذه الأشهر.. من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها، وبه قال الحسن البصري وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط، والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة، وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٥/٣

 

٩٢- قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٥/٣

 

٩٣- الغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٣٥/٣

 

٩٤- البيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٠/٣

 

٩٥- قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه، روى عبد بن حميد بإسناد جيد عن مجاهد قال يحجون ثم يعودون.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٠/٣

 

٩٦- واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة، والأمر فيه للإستحباب بالاتفاق.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٠/٣

 

٩٧- مقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح، وعن عطاء مقام إبراهيم عرفة وغيرها من المناسك، وعن النخعي الحرم كله.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٠/٣

 

٩٨- حديث إن إبراهيم حرم مكة لا يعارض حديثأن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرضلأن معنى الأول أن إبراهيم أعلم الناس بذلك، والثاني ما سبق من تقدير الله.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٠/٣

 

٩٩- هل الحِجر كله من البيت ؟

 

ذكر ابن حجر عدة روايات منها حديث عائشة عند البخاري  سألت النبي ﷺ عن الجدر أمن البيت هو قال نعمومنها ما روى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، قال وهذه الروايات كلها مطلقة ، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، منها لمسلم حتى أزيد فيه من الحجروله من وجه آخر فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع وله أيضا وزدت فيها من الحجر ستة أذرعوغيرها ، قال وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٣/٣

 

١٠٠- في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٨/٣

 

١٠١- نصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم.

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٨/٣

 

١٠٢- جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن النبي ﷺ قال إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة في كتاب مكة وسنده حسن فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه

 

[📚فتح الباري لابن حجر ٤٤٩/٣

 

١٠٣- أشار البخاري بهذه الترجمة : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها....إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٠/٣

 

١٠٤- كأن البخاري أشار بهذه الترجمة باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ..إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم،

 

ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٤/٣١٠٥- روى بن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فقال : لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٥/٣

 

١٠٦- في الحديث ليحجنّ البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوجوفي آخر لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت يمكن الجمع بين الحديثين فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٥/٣

 

١٠٧- قال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة مالا تعظيما لها فيجتمع فيها.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٦/٣

 

١٠٨- قال ابن بطال : أراد عمر لكثرة كنز الكعبة إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر أن النبي ﷺ لم يتعرض له أمسك. وإنما تركا ذلك والله أعلم لأن ما جعل في الكعبة وسبّل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو .

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/٣

 

١٠٩- قال ابن حجر : يحتمل أن يكون تركه ﷺ لكنز الكعبة وعدم إنفاقه رعايةً لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده حديث عائشة عند مسلم ولفظه "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله " فهذا التعليل هو المعتمد، وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/٣ ]  

 

١١٠- قال ابن حجر : لولا قوله في الحديث لأنفقت كنز الكعبة ""في سبيل الله"" لأمكن أن يحمل إنفاق كنز الكعبة على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله "في سبيل الله" على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/٣

 

١١١- في قول عمر رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع في الكعبة صفراء ولابيضاء إلا قسمتها قال ابن المنير : يؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة... لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم !

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٨/٣

 

١١٢- روى الفاكهي من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي شيبة الحجبي فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر بئارا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب! قالت بئسما صنعت، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإنها إذا نُزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرتهوأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن في إسناده راو ضعيف، وإسناد الفاكهي سالم منه.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٥٨/٣

 

١١٣- غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها، وأخرى يمكّنهم، والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦١/٣

 

١١٤- قيل أن هذا الحديث :يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يخالف قوله تعالىأو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكّن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين! وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦١/٣

 

١١٥- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب قال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٢/٣

 

١١٦- حديث ابن عباس مرفوعا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٢/٣

 

١١٧- حماد بن سلمة ممن سمع من عطاء -ابن السائب- قبل الاختلاط 

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٢/٣

 

١١٨- قول عمر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ...قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ﷺ

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٣/٣

 

١١٩- قول عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما قبّلتك قاعدة عظيمة في اتباع النبي ﷺ فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٣/٣

 

١٢٠- قول عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبّلك ما قبّلتكفيه دفع ما وقع لبعض الجهّال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٣/٣

 

١٢١- قول عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبّلك ما قبّلتكقال ابن حجر :قال شيخنا في شرح الترمذي فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٣/٣

 

١٢٢- اعترض بعض الملحدين على حديث ابن عباس مرفوعا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم فقال كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد !! وأجيب بما قال ابن قتيبة لو شاء الله لكان ذلك وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ، وقال المحب الطبري روي عن ابن عباس إنما غيّره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة فإن ثبت فهذا هو الجواب، قلت أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف والله أعلم

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٣/٣

 

١٢٣- إخبار أسامة عن النبيﷺ مرة أنه صلى في الكعبة ومرة أنه كبّر في نواحيه ولم يصل فيه، يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبت الصلاة اعتمد في ذلك على غيره ، وحيث نفاها أراد مافي علمه لكونه لم يره ﷺ حين صلى.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٥/٣

 

١٢٤- الفاضل من الصحابة قد يغيب عن النبي ﷺ في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، فأبو بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذُكر معه لم يشاركوهم في دخول الكعبة مع النبي ﷺ

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٦/٣

 

١٢٥- يستحب دخول الكعبة ومحل استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله، وتستحب الصلاة فيها وهو ظاهر في النفل ويلتحق به الفرض وهذ قول الجمهور

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٦/٣

 

١٢٦- عن ابن عباس لا تصح الصلاة داخل الكعبة مطلقا والعلة أنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيُحمل على استقبال جميعها،وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري.

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٦/٣

 

١٢٧- اشهر من روى عن النبي ﷺ دخول الكعبة ابن عمر فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخلّ به مع كثرة اتباعه، وعن طاوس قال كان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل البيت -وصله سفيان الثوري في جامعه-

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٤٦٧/٣

 

١٢٨- تترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت  لصلاة النبي ﷺ في الكعبة وغيره ناف، ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من نفى.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٦٨/٣

 

١٢٩- قال النووي وغيره يجمع بين إثبات بلال لصلاة النبي ﷺ في الكعبة ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي ﷺ يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي ﷺ في ناحية، ثم صلى النبي ﷺ فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٦٨/٣

 

١٣٠- "الرَّمَل" بفتح الراء والميم هو الإسراع، وقال ابن دريد هو شبيه بالهرولة وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٠/٣

 

١٣١- عن ابن عباس قدم رسول الله ﷺ وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمّى يثرب فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثةقال ابن حجر : فيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول وربما كانت بالفعل اولى.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٠/٣

 

١٣٢- قول البخاري باب الرمل في الحج والعمرة

 

القصد إثبات بقاء مشروعيته وهو الذي عليه الجمهور، وقال ابن عباس ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧١/٣

 

١٣٣- قول عمر فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله،ثم قال شيء صنعه النبي ﷺ فلا نحب أن نتركههمّ عمر بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى، فهمّ أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى، وأيضا أن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٢/٣

 

١٣٤- لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع لأن هيئتها السكينة فلا تغير، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٢/٣

 

١٣٥- الاضطباع هيئة تعين على إسراع المشي؛ بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر

 

 [ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٢/٣

 

١٣٦- في البيت أربعةأركان : الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبّل الأول، ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور .[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٥/٣

 

١٣٧- قال ابن عمر عن الحجر الأسودرأيت رسول الله ﷺ  يستلمه ويقبلهيستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل، والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم، بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٥/٣١٣٨- روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى، ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم، وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال لا يؤذي ولا يؤذى.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٦/٣١٣٩- المستحب في تقبيل الحجر الأسود أن لا يرفع به صوته، وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٦/٣

 

١٤٠- كانت عائشة بعد النبي ﷺ تحج كثيرا.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٩/٣

 

١٤١- ذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لاشيء عليه،وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٧٩/٣

 

١٤٢- روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٠/٣

 

١٤٣- قال ﷺ لأم سلمة طوفي من وراء الناس

 

قال ابن حجر : إنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها

 

 [ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨١/٣

 

١٤٤- قال ابن المنذر أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذِّكر أسلم.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٣/٣١٤٥- قال ابن المنذر من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له. [ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٣/٣

 

١٤٦- أورد البخاري باب إذا وقف في الطواف ثم بعده باب صلى النبي ﷺ لاسبوعه ركعتينقال ابن حجر لم يذكر البخاري - في الباب الأول- حديثا مرفوعا إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على شرطه، قال وأسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الثاني فصارت أحاديثه للباب الأول و يستفاد منه انه ﷺ لم يقف ولا جلس في طوافه فكانت السنة فيه الموالاة.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٤/٣

 

١٤٧- عن الزهري قال : مضت السنة ان مع كل أسبوع -أي سبعة أشواط في الطواف - ركعتين.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٤/٣

 

١٤٨- عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٥/٣ ]

 

*قرن الطواف أن يطوف سبعا ثم سبعا وهكذا دون أن يفصل بأداء الركعتين لكل سبع

 

١٤٩- قولهوطاف بين الصفا والمروة فيه تجوّز لأنه يسمى سعيا لا طوافا، إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية.[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٥/٣

 

١٥٠- القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي ﷺ لم يفعله وقد قال خذوا عني مناسككم وأجازه الجمهور بغير كراهة.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٥/٣ ]

 

*الجمهور على أن ركعتي الطواف سنة 

 

١٥١- روى بن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٥/٣ ]

١٥٢- سماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣ ]

 

١٥٣- من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣ ]

 

١٥٤- عن مالك إن لم يركع -ركعتي الطواف- حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم ! قال ابن المنذر ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣

 

١٥٥- قوله ﷺ لأم سلمة «فإذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلّون، ففعلَت ذلك فلم تصلِّ حتى خرَجَت» دل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي ﷺ على ذلك.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣

 

١٥٦- عند مسلم «طاف ثم تلا : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلّى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته ﷺ أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا ، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحِجر يعيد.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣

 

١٥٧- قوله «باب الطواف بعد الصبح والعصر» قال ابن حجر : ذكر فيه البخاري آثارا مختلفة ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٨/٣

 

١٥٨- قوله «باب الطواف بعد الصبح والعصر» قال ابن حجر: كأن البخاري أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال : «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٨/٣

١٥٩- قال ابن المنذر رخص في «الصلاة» بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٨/٣

 

١٦٠- روى ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت : «إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخِّر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصلّ لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٩/٣

 

١٦١- في حديث ابن عباس عند أبي داود «قدم النبي ﷺ مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» وفي حديث جابر عند مسلم «أن النبي ﷺ طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٠/٣ ]

 

١٦٢- الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي ﷺ ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك وقد شرب منها النبي ﷺ.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٢/٣ ]

 

١٦٣- «أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب الى أمك فأتِ رسول الله بشراب من عندها، فقال ﷺ أسقني! قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه ، قال أسقني ! فشرب منه» وفي رواية الطبراني : «أسقني مما يشرب منه الناس» فيه تواضع النبي ﷺ، وفيه كراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات، وأنه لا يكره طلب السقي من الغير، والترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٢/٣ ]

 

١٦٤- حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم أنه توضأ ثم طاف» ليس فيه دلالة على اشتراط الوضوء للطواف إلا إذا انضم إليه قوله ﷺ «خذوا عني مناسككم» وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٧/٣ ]

 

١٦٥- قال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل عَلَمًا لطاعة الله.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٨/٣ ]

 

١٦٦- لم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري ، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح «إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع»، وعن عبد الأعلى عن هشام عن {الحسن} مثله وهذا إسناد صحيح عن الحسن، فلعله يفرق بين الحائض والمحدث.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٥/٣ ]

 

١٦٧- قال ابن أبي شيبة «حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا»

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٥/٣ ]

 

١٦٨- قال النووي في شرح المهذب « انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله » قال ابن حجر : ولم ينفردوا بذلك كما ترى -للأثر السابق- فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة، لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا .

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٥/٣ ]

 

١٦٩- «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي ﷺ أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال بمنى ...» قال ابن حجر : ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وله عن غير أنس أحاديث.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٩/٣ ]

 

١٧٠- السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٩/٣ ]

 

١٧١- قال ابن المنذر ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٩/٣ ]

 

١٧٢- اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه ﷺ وقف راكبا،وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قول أنهما سواء

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١٣/٣ ]

 

١٧٣- عند الشافعية وجمهور أهل العلم لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جَمْع أو بعد أن نزلها أو أفرد، أجزأ وفاتت السنة.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١٤/٣ ]

 

١٧٤- البخاري لا يعيد حديثا إلا لفائدة اسنادية أو متنية

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١٤/٣ ]

 

١٧٥- كان جابر يقول «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣

 

١٧٦- رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيان صغيران

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣ ]

 

١٧٧- للفقهاء في الاستعانة في الوضوء تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلا، أو في صبه على المتوضئ، أو مباشرة غسل أعضائه، فالأول جائز، والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، واختلف في الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣ ]

 

١٧٨- لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين - نقله عن ابن عبد البر - قال ابن حجر: وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا متفق عليه بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣-٥٢١ ]

 

١٧٩- لابأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يُجمع بينهما، ولا يقطع ذلك الجمع.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢١/٣ ]

 

١٨٠قوله ﷺ « عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع » أي السير السريع، فبين ﷺ أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٢/٣ ]

 

١٨١- سميت «جَمْعا» لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وروي عن قتادة أنها سميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/٣ ]

 

١٨٢- وسميت «المزدلفة» إما لاجتماع الناس بها، أو لاقترابهم إلى منى، أو لازدلاف الناس منها جميعا، أو للنزول بها في كل زلفة من الليل، أو لأنها منزلة وقربة إلى الله، أو لازدلاف آدم إلى حواء بها.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/٣ ]

 

١٨٣- نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين

 

بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. قال ابن حجر: ويعكر على نقل الإتفاق فعل ابن مسعود

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/٣ ]

 

١٨٤- حديث ابن مسعود وهو بالمزدلفة « فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام » استدل به على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه، ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع وظاهر صنيعه يدل على ذلك.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٥/٣ ]

 

١٨٥- قال صاحب المغني : لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٧/٣ ]

 

١٨٦- « المشعر الحرام » سمي المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٧/٣ ]

 

١٨٧- اختلف السلف - في المبيت بمزدلفة - فقال علقمة والنخعي والشعبي من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج، وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق عليه دم.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٧/٣ ]

 

١٨٨- ذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/٣ ]

 

١٨٩- «الظعن» بضم الظاء جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقا.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٨/٣ ]

 

١٩٠- حديث أسماء : « أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ثم قالت يابني هل غاب القمر ... ومضينا حتى رمت الجمرة » استدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور، وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٨/٣ ]

 

١٩١- قال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي ﷺ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/٣ ]

 

١٩٢- قوله « أن تدفع قبل حطمة الناس » الحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء : الزحمة.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٠/٣ ]

 

١٩٣- السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣١/٣ ]

 

١٩٤- لابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فدفع رسول الله ﷺ حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٢/٣ ]

 

١٩٥- قوله« باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي » قال الكرماني ليس في الحديث -الذي ذكره في الباب- ذِكر التكبير، قال ابن حجر : المعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما جرت به عادته، فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله خرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير

 

فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

١٩٦- التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل، وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

١٩٧- روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : «التلبية شعار الحج فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة»

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

١٩٨وقالت طائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة،وقالت طائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعي والليث

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

١٩٩- أشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٢٠٠- على القول باستمرار التلبية إلى رمي الجمرة يوم النحر- اختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي

 

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٢٠١روى ابن خزيمة عن الفضل قال : «أفضت مع النبي ﷺ من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٢٠٢- أبو جمرة الضبعي أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٥/٣ ]

 

٢٠٣- أجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٥/٣ ]

 

٢٠٤- ابن أبي ليلى سيء الحفظ.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٦/٣ ]

 

٢٠٥- « رأى ﷺ رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال ﷺ اركبها ... » استدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه ﷺ  لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٧/٣ ]

 

٢٠٦- أخرج أحمد من حديث علي أنه سئل هل يركب الرجل هديه؟ فقال لا بأس قد كان النبي ﷺ  يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، أي هدي النبي ﷺ، إسناده صالح.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٧/٣ ]

 

٢٠٧- « رأى ﷺ رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال ﷺ اركبها ... » استنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٨/٣ ]

 

٢٠٨- قول ابن عمر «فساق معه الهدي من ذي الحليفة» فيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٠/٣ ]

 

٢٠٩- فائدة إشعار الهدي الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عُرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٣/٣ ]

 

٢١٠- أبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٣/٣ ]

 

٢١١- الإشعار أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٢١٢- قال الخطابي وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٢١٣- كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار، وانتصر له الطحاوي في المعاني فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٢١٤- روي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار ، ذكر ذلك الترمذي قال «سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول الله ﷺ وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس».

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٢١٥- قال ابن المنذر : قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من  أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم، وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٦/٣ ]

 

٢١٦- حديث ابن عباس قال : «من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ .... ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله » فيه تعقب بعض العلماء على بعض، وفيه رد الاجتهاد بالنص، وفيه أن الأصل في أفعاله ﷺ التأسي به حتى تثبت الخصوصية.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٧/٣ ]

 

٢١٧- مجرد الترك  -من النبي ﷺ- لا يدل على نسخ الجواز.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٧/٣ ]

 

٢١٨- الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، وقال ابن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٩/٣ ]

 

٢١٩- استحباب التقليد والإشعار للهدي يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، فإما أن يقال :

 

١- إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء.

 

٢- وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل.

 

٣- وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٠/٣ ]

 

٢٢٠- نحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى«إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥١/٣ ]

 

٢٢١- قوله ﷺ « نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم» هذا ظاهره أن نحره ﷺ بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٢/٣ ]

 

٢٢٢- «زياد بن جُبير» بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث : « رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها ... » وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد وأخرجه في الصوم بإسناد آخر

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٣/٣ ]

 

٢٢٣- «زيد بن جُبير» غير «زياد بن جُبير» وليس أخا له لأن زيدا طائي كوفي، وزيادا ثقفي بصري، لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٣/٣ ]

 

٢٢٤- حديث ابن عمر : «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال له ابعثها قياما مقيّدة سنةُ محمد ﷺ»

 

فيه تعليم الجاهل، وفيه عدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا، وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٣/٣ ]

 

٢٢٥- القول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور، وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦١/٣ ]

 

٢٢٦- التقصير يجزئ عن الحلق وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض، وقد ثبت عن الحسن خلافه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦٤/٣ ]

 

٢٢٧- روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال« إذا حج الرجل أول حجة حلق فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر» ثم روي عنه أنه قال «كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة» وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦٤/٣ ]

 

٢٢٨- الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه إشارة إلى التجرد.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦٤/٣ ]

 

٢٢٩- قوله ﷺ : « فرُبّ مبلَّغ أوعى من سامع» أي ربّ شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٧٦/٣ ]

 

٢٣٠- قوله ﷺ : « فرُبّ مبلَّغ أوعى من سامع»

 

قال المهلب فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن«رُبّ» موضوعة للتقليل قال ابن حجر : يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى بلفظ «عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه»

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٧٦/٣ ]

 

٢٣١- السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٠/٣ ]

 

٢٢٣- تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابا.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٠/٣ ]

 

٢٣٣- قتادة لم يسمع من ابن عمر.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨١/٣ ]

 

٢٣٤- جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي ﷺ الأنصار عندها على الهجرة

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨١/٣ ]

 

٢٣٥- الجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨١/٣ ]

 

٢٣٦- وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها -أي الجمرة- جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٢/٣ ]

٢٣٧- استدل بقوله : « يكبر مع كل حصاة» على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، وقد قال ﷺ «خذوا عني مناسككم» وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٢/٣ ]

 

٢٣٨- أجمعوا على أن من لم يكبّر -عند رمي حصى الجمار- فلا شيء عليه.

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٢/٣ ]

 

٢٣٩- قال ابن المنذر «لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك»  ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، قال ابن حجر: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه -أي ابن عمر- وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٣/٣ ]

 

٢٤٠- قال النووي« طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه» قال ابن حجر: والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٥/٣ ]

 

٢٤١قال ابن المنذر : «قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع وكأنهم أوجبوه عليها، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة»

 

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٧/٣ ]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 

 

*الطبعة المعتمدة في العزو :

(طبعة دار المعرفة بإشراف محب الدين الخطيب

 

 

فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية