اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/fawaed/109.htm?print_it=1

١٠٠ فائدة من فوائد حديث: ((ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق))

بكر البعداني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥْ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًا ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ ﻛﺜﻴﺮًا.

ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪُ:

فعن سهل بن سعد الساعدي _رضي الله عنه_: ((أن رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_، فأشار إليه رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_: أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر _رضي الله عنه_ يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_، فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_، فقال رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته، فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء)). أخرجه البخاري رقم: (٦٨٤)، ومسلم رقم: (٤٢١).

أقول: هذا هو أصل حديث _التصفيق_ والذي جعلناه عنوانًا لهذا المقال، وله روايات وزيادات أخرى. قال العلامة الخطابي _رحمه الله_ في معالم السنن(١/ ٢٣٢): "في هذا الحديث أنواع من الفقه".
وصدق _رحمه الله_ ولذلك كنت جمعت ما يقرب من (١٠٠) فائدة وقيدتها من مظانها، وأحببت أن أنشرها، مع التنبيه على أمرين:
الأول: أن بعضها قد لا يسلَّم به على إطلاقه، أو قد تعقبه بعض أهل العلم؛ أو فيه نوع تكرير، إلا أني أحببت أن أنشرها _كما هي_ لأن الأمر لا يخلو من فائدة زائدة.
الثاني: أنني سردتها كما كنت سطرتها، ولم أقصده أو أتقصده.
وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بها، وإخواني المسلمين، وجميع من يقف عليها، أو ينشرها.

فوائد الحديث:


وإلى هذه الفوائد، ومنها:

١_ استخلاف الإمام فى الصلاة، إذا نابه فيها ما يخرجه منها، من يتم بهم صلاتهم.
٢_ أن الإمام المعهود إذا أتى والناس فى الصلاة أنه ليس له أن يخرج من قدم إلا أن يأبى المستخلف أن يقيم فى الإمامة.
٣_جواز التقدم والتأخر فى الصلاة لحاجة.
٤_أن الرجل قد يكون فى بعض صلاته إماما، ومأموما فى بعضها.
٥_جواز الائتمام بصلاة من تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبله.
٦_الدلالة الواضحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام، ثم ائتم به فى صلاته، أن صلاته تامة، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه. قاله الطبري.
٧_فضل أبى بكر _رضي الله عنه_ على سائر الصحابة.
٨_أن الصحابة كانوا يؤهلون أبو بكر _رضي الله عنه_ فى حياة رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ لما صار إليه بعد وفاته من الخلافة، ولا يرون لذلك الموضع غيره.
٩_ أن المؤذن هو الذى يقدم للصلاة؛ لأنه يخدم أمر الإمامة، وجماعة أهل المسجد، وهى ولاية ليس لأحد أن يتقدم إلى إمامة الجماعة إلا بأمره أو بأمر من ولى ذلك من المؤمنين.
١٠_ أن الإمام ينتظر ما لم يخش فوات الوقت الفاضل.
١١_ جواز إعلام المصلى بما يسره.
١٢_ أن الالتفات فى الصلاة للحاجة ومهم الأمر جائز.
١٣_ شكر الله على الوجاهة فى الدين، وأن ذلك من أعظم النعم.
١٤_ أنه من أخبر فى صلاته بما يسره، يحمد الله عليه، وله أن يتركه تواضعا وشكرا لله وللمنعم به.
قاله الإمام مالك _رحمه الله_.
١٥_ أن التسبيح جائز للرجال عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم.
١٦_ أن من سبح فى صلاته لشىء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، فإنه لا تقطع صلاته.
١٧_ أن الالتفات فى الصلاة لا يقطعها.
١٨_ أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشى إلى الصف الأول لمن يليق به الصلاة فيه، لأن شأن الصف الأول أن يقوم فيه أفضل الناس علما ودينا.
١٩_ جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ. قال بعض أهل العلم _رحمهم الله_: ولما كان التسبيح لما ينوبه فى صلاته مباحا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا.
٢٠_أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها لم ينتظر الإمام من كان فاضلا كان أو مفضولا
٢١_ أن الإقامة إلى المؤذن، وهو أولى بها.
٢٢_ لا بأس بتخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينهم للرجل الذي تليق به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه.
٢٣_ من شأن الصف الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة.
٢٤_ أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء في صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها.
٢٥_ أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه لأنهم لم يؤمروا بإعادة.
٢٦_ أن أبا بكر _رضي الله عنه_ كان ممن لا يلتفت في صلاته.
٢٧_ أن الالتفات لا يفسد الصلاة لأنه لو أفسدها لأمر رسول الله _صلى الله عليه وآله وسلم_ أبو بكر _رضي الله عنه_
بإعادتها.
٢٨_ أن ما أقره الرسول _صلى الله عليه وآله وسلم_ عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولا وعملا. قاله الحافظ ابن عبد البر _رحمه الله_.
٢٩_ أجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه. قاله الحافظ ابن عبد البر _رحمه الله_.
٣٠_ أن رفع اليدين حمدا وشكرا ودعاء في الصلاة لا يضر بها شيء من ذلك كله.
٣١_ جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف وكان ذلك منه أجوز. قاله الحافظ ابن عبد البر _رحمه الله_.
٣٢_ أن أمره _عز وجل_ لهم _رضي الله عنهم_ أن لا يتقدموا بين يدي الله _عز وجل_ ورسوله _صلى الله عليه وآله وسلم_ هذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها.
٣٣_ أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها ولكن يسبح وهذا ما لا خلاف فيه للرجال. قاله الحافظ ابن عبد البر _رحمه الله_.
٣٤_ أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة. قاله الأوزاعي _رحمه الله_.
٣٥_ أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك.
٣٦_ أن الإمام يستحب له الإصلاح بين طائفتين من المسلمين إذا وقع بينهم تشاجر، وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك.
٣٧_ انتظار الإمام كما انتظروا _رضي الله عنهم_النبي _صلى صلى الله عليه وآله وسلم_.
٣٨_ أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر وعلم أنه غائب عن منزله في مكان فيه بعد، ولم يغلب على الظن حضوره، أو غلب ولكنه لا ينكر ذلك ولا يكرهه، فلأهل المسجد أن يصلوا قبل حضوره في أول الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت.
٣٩_ أنه إنما يؤم الناس مع غيبة الإمام أفضل من يوجد من الحاضرين، ولذلك دعي أبو بكر _رضي الله عنه_ إلى الصلاة دون غيره من الصحابة.
٤٠_ أن الصحابة _رضي الله عنهم_ كلهم كانوا معترفين بفضل أبي بكر _رضي الله عنه_ وتقدمه عليهم، وعلمهم أنه لا يقوم مقام النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ مع غيبته غيره.
٤١_ أن أبا بكر _رضي الله عنه_ كان أحق الناس بالإمامة في حياة النبي _صلى صلى الله عليه وآله وسلم_عند تخلفه عن الصلاة بالناس في صحته ومرضه.
٤٢_ أن شق الداخل في الصلاة الصفوف طولا حتى يقوم في الصف الأول ليس بمكروه. قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي _رحمه الله_.
٤٣_ أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة غير مبطل للصلاة.
٤٤_ التأخر والمشي من صف إلى صف لحاجة غير مبطل للصلاة.
٤٥_ أن رفع اليدين في الصلاة، وحمد الله _تعالى_ عند نعمه تجددت غير مبطل للصلاة.
٤٦_ أن أمر الإكرام لاتكون مخالفته معصية، ولهذا قال أبو بكر _رضي الله عنه_: ((ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - _صلى الله عليه وآله وسلم_)) ، ولم يكن ذلك عليه.
٤٧_ أن من أحرم بالصلاة إماما في مسجد له إمام راتب، ثم حضر إمامه الراتب لا يجوز له أن يؤخر الذي أحرم بالناس إماما ويصير مأموما، ويصير الإمام الإمام الراتب، وأن هذا من خصائص النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_. وحكاه ابن عبد البر إجماعا من العلماء.
٤٨_ أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم إمكان ذلك لبطلان صلاة الأول أولى. قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي _رحمه الله_.
٤٩_ أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته، فإنه يسبح، ولو صفق لم تبطل صلاته، ولكنه يكون مكروها.
٥٠_ أن التصفيق من أفعال النساء.
٥١_ ذم التصفيق وأنه لا ينبغي أن يفعله أحد في الصلاة.
٥٢_ أن الصحابة _رضي الله عنهم_لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في التصفيق فبين لهم الرسول _صلى الله عليه وآله وسلم_ لهم الحكم المشروع فيه.
٥٣_ أن الفضيلة المتحققة لا تترك لفضيلة متوهمة.
٥٤_ أن التصفيح هو التصفيق وهذا يدل على ترادفهما عند سهل _رضي الله عنه_ فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك. قاله الحافظ ابن حجر _رحمه الله_.
٥٥_ فضل الإصلاح بين الناس.
٥٦_ فضل جمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة.
٥٧_ توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه.
٥٨_ توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم.
٥٩_ جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر.
٦٠_ أن الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر لا تبطل بذلك.
٦١_ أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره.
٦٢_ إذا حضر الإمام بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى بن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره _صلى الله عليه وآله وسلم_ ونوقض بأن الخلاف ثابت. قاله الحافظ ابن حجر _رحمه الله_.
٦٣_ جواز إحرام المأموم قبل الإمام.
٦٤_ أن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما.
٦٥_ أن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته استنبطه الطبري من هذه القصة. قال الحافظ ابن حجر _رحمه الله_: وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم.
٦٦_ فضل أبي بكر _رضي الله عنه_ على جميع الصحابة، وأن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره. _رضي الله عنهم أجمعين_.
٦٧_ جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم قالوا: ومحل ذلك: إذا أمنت الفتنة، والإنكار من الإمام. وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. قاله الحافظ ابن حجر _رحمه الله_.
٦٨_ أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة.
٦٩_ أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن
٧٠_ أن المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام.
٧١_ أن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.
٧٢_ جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله _عز وجل_ ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه.
٧٣_ رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء.
٧٤_ استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة.
٧٥_ أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.
٧٦_ أن الإشارة تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي _صلى الله عليه وآله وسلم_ أبا بكر _رضي الله عنه_ على مخالفة إشارته.
٧٧_ جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. قاله الحافظ ابن حجر _رحمه الله_.
٧٨_ الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.
٧٩_ أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم.
٨٠_ أمره _صلى الله عليه وآله وسلم_ لأبي بكر _رضي الله عنه_ بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره.
٨١_ أمره _صلى الله عليه وآله وسلم_ لأبي بكر _رضي الله عنه_ بالاستمرار في الإمامة دليل على أهليته _رضي الله عنه_ لذلك.
٨٢_ سلوك طريق الأدب والتواضع مع الفاضل.
٨٣_ جواز إمامة المفضول للفاضل.
٨٤_ سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك.
٨٥_ إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.
٨٦_ اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر _رضي الله عنه_ خطاب الغيبة مكان الحضور إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر: ما كان لي؟! فعدل عنه إلى قوله: ما كان لابن أبي قحافة؛ لأنه أدل على التواضع من الأول. قاله الحافظ ابن حجر _رحمه الله_.
٨٧_ جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر _رضي الله عنه_ عن مقامه إلى الصف الذي يليه.
٨٨_ أن من احتاج إلى التأخر في الصلاة يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها.
٨٩_ تعجيل الصلاة في أول وقتها.
٩٠_ أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة تعرض له غيرمفسد صلاته.
٩١_ جواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة.
٩٢_ أن سنة الرجال عندما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح _كما تقدم_ وأن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا لصلاته.
٩٣_ أن الصلاة إذا خشي فوت وقتها المستحب المختار أنه لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلا.
٩٤_ أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي.
٩٥_ أن رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا ودعاء وضراعة إلى الله عز وجل لا تضر الصلاة.
٩٦_ لا يجوز لأحد أن يتقدم قوما إلا بإذنهم أو إذن من له الإذن منهم.
٩٧_ جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك تصحيفا في الحكم.
٩٨_ جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إما عند عظم الخطب واما ليكشف مالا يحاط به إلا بالمعاينة ولا يعد ذلك تخصيصا ولا تمييزا ولا وهنا.
٩٩_ ينبغي أن يكون المقدم نيابة عن الإمام أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر، وأقومهم به.
١٠٠_ أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء، وفهم منه الإكرام، وعدم الإلزام، وترك الامتثال لا يكون مخالفة للأمر.
١٠١_ استحباب ملازمة الآداب مع الكبار.
١٠٢_ أن الإقامة تكون عند إرادة الدخول في الصلاة.
إن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه.

بكر البعداني
bakrbmn@gmail.com

 

فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية