صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم الاكتتاب بشركة المراعي

 
حكم الاكتتاب بشركة المراعي
خالد بن إبراهيم الدعيجي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد
كثر السؤال حول الاكتتاب في شركة المراعي ، وبالرجوع إلى قوائم الشركة المالية المنتهية في عام 2004م ظهر لدي ما يلي:
إجمالي الموجودات: 2399972000 ريال سعودي
القروض الربوية المحرمة: 535000000 ريال سعودي ونسبنها للموجودات 22.29%
الودائع الربوية البنكية 46109000 ريال سعودي.1.93%

وبالتالي فإن الشركة ليست من الشركات النقية، وتعتبر من الشركات ذات النشاط المباح ولكن تتعامل بالربا اقتراضاً وإيداعاً. والخلاف في هذه المسألة مشهور. والورع كل الورع ترك هذا النوع من الشركات.
اللهم اكفني بحلالاك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك


كتبه خالد بن إبراهيم الدعيجي
جوال 0503653838
aldoijy@awalnet.net.sa


حكم المساهمة في شركة المراعي للشيخ يوسف الأحمد


 المساهمة في شركة المراعي
أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبد الله بن ناصر السلمي
 

السؤال
شركة المراعي سوف تطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب فما حكم الاكتتاب فيها؟

الاجابة
شركة المراعي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وقد تحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 773 وتاريخ 6/5/1426هـ الموافق 13/6/2005م.
وشركة المراعي من الشركات ذات الأنشطة المباحة، ونص عقدها التأسيسي على ذلك حيث تقوم بتسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية (المراعي) و(اليوم) و(سموذي) و(زادي). وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج وكذلك الأجبان والزبدة، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وبناءً على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية لعام 2004م الموجودة في موقع هيئة سوق المال يتبين الآتي:
1 – أنه بلغ مجموع أصول الشركة (2.400.000.000) ريال سعودي.
2 – حصلت الشركة على قروض لبرامجها الاستثمارية الرئيسية من بعض الجهات الحكومية وبالتحديد من كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الزراعي العربي السعودي وبعض البنوك التجارية على النحو الآتي:
أ – صندوق التنمية الصناعية السعودي (220.300.000).
ب – البنك الزراعي العربي السعودي (12.100.000).
ج – البنوك التجارية (535) مليون ريال.
وقد صرحت الشركة أن هذه القروض كلها التزامات عليها تنشأ عنها فوائد ربوية ما عدا التمويل الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية فقد صرّحت بأنها بدون فوائد، ولو استبعدنا القرض من صندوق التنمية لكان مجموع القروض الربوية التي اقترضتها الشركة تبلغ (547.100.000) خمسمائة وسبع وأربعون مليون ومائة ألف ريال سعودي.
وتبلغ نسبة هذه القروض الربوية من إجمالي أصول الشركة (22.796%).
وتبلغ نسبة القروض الربوية إلى حقوق المساهمين والتي تبلغ (1.292.700.000) = 42.32%.
وهذه التسهيلات التمويلية (القروض الربوية) هي القروض المستغلّة الفعلية التي استغلتها الشركة لبرامجها الاستثمارية، علماً بأن الشركة قد حصلت على حق الاقتراض بفائدة من البنوك والبنك الزراعي، قابلة للتجديد تصل إلى (1.067.100.000) أي بنسبة 44.46% من مجموع أصول الشركة.
وهي ما يسمى بالمحاسبة التسهيلات المتاحة. علماً بأن الشركة لم تصرح بأنها سوف تنهي القروض البنكية المحرّمة لتجعلها بطريق المرابحة الشرعية.

وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لي هو عدم جواز الاكتتاب في شركة المراعي لأنها تتعامل بالمعاملات الربوية، وشراء أسهم الشركات المساهمة التي نصّ عقدها التأسيسي على التعامل المحرّم أو كان غرضها الأنشطة المباحة ولكنها تقرض أو تقترض بالربا - وهو غالب الشركات المساهمة في البلاد الإسلامية مع بالغ الأسى والأسف – أن ذلك كله محرّم ولا يجوز وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا العلامة ابن باز وعضوية أكثر من خمسة عشر عالماً من علماء الإسلام ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة برئاسة الشيخ بكر أبو زيد واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وذلك لأن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة، قد فوض أعضاء مجلس الإدارة ووكلهم في التصرف بالمال، وهذا أمر مشروط في لائحة الاكتتاب وهو ما يدل عليه أيضاً نظام الشركات المساهمة.
وبناءً عليه فأي عمل تقوم به إدارة الشركة من أعمال مباحة أو محرمة فيكون المساهم كأنه عمل هذا العمل لأن الشركة فيها معنى الوكالة، ولا يغني هذا من قول بعضهم بأن المساهم لم يرض بذلك ولا علم، لأن المساهم إما أن يكون راضياً في تصرف الشركة أو غير راض، فإن كان راضياً في إدارتها فلا شك في أن أي تعامل بالمحرم يكون رضىً منه بذلك، وإن كان غير راضٍ في ذلك فليس أمامه إلا أحد أمرين:
الأول: أن يمنع هذا التصرف، ولا شك أن القادر على ذلك ولم يفعل، أنه آثم وواقع في الإثم والعدوان، فكل الذين يملكون أسهماً في شركة تتعامل بالأنشطة المحرمة فرضاً أو افتراضاً يجب عليهم حضور الجمعية العمومية العادية والإدلاء بأصواتهم بمنع هذه التصرفات المحرمة، خاصة وأن مثل هذه القروض البنكية وجد في المعاملات المصرفية الإسلامية، ما يغني عن مثل هذه التعاملات البنكية المحرمة، فإن لم يستطع ذلك أو كانت أسهمه قليلة لا يؤثر في قرارات الشركة فعليه القسم الثاني وهو الخروج من هذا السهم واستمرارية ملكية السهم مع تعامل الشركة بالربا لا يخرج المرء من إثمها بأن يخرج نسبة المحرّم؛ لأن بقاء التعامل بالحرام قائم وهو وإن لم يأكل الربا ولكنه أعان على أكله كما قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم.
ثم إن التفريق بين ملكية الشركة وملكية السهم بحيث يجعل السهم عروض تجارة، مما يترتب عليه جواز المضاربة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً، ما لم ينص عقدها التأسيسي على المتاجرة بالمحرمات تفريق شكلي وليس جوهرياً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها ومآلاتها، لا بأشكالها وألفاظها ومعانيها، علماً بأن جميع الشركات المساهمة ذات الأنشطة المباحة التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً كلها تتعامل بربا النسأ وهو محرم تحريماً غائياً ولم يرد من الشرع نص صريح ولا ظاهر في إباحة جزء يسير من ربا النسأ، مع العلم أن الربا حرام كله لا فرق بين ربا النسأ وربا الفضل، إلا ما ورد النص الشرعي باستثنائه ولعله يكون ثمة بسط لأدلة الفريقين في مقام أوسع من هذه الفتوى المختصرة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،،
 


 الاكتتاب في شركـة الـمـراعـي
 فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي

السؤال
ما حكم الإكتتاب في شـركة الـمـراعـي؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فبعد قراءة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بالشركة (133 صفحة)، والمشتملة على جميع التفاصيل الخاصة بالاكتتاب، ومنها ملخص النظام الأساسي للشركة، وتقرير مراجعي الحسابات عن القوائم الشركة المالية عن المدة المنتهية في 31/3/2004م مقارنة بسنتين ماضيتين هما 2003، و2002. وأثني على الشفافية العالية في نشرة الإصدار هذه، وأتمنى أن تحذو الشركات المساهمة حذوها.

وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا، لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.

وإني أدعو الله لهذه الشركة بالتوفيق في عملها، وأن تسد حاجة كبيرة في الصناعة التي أنشئت لها، وأسأله تعالى أن يوفقها على تحويل القروض الربوية والاستثمار المحرم إلى معاملات إسلامية، خاصة في ظل المسيرة المباركة للبنوك التجارية في المملكة التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي بمختلف أنواعها، وفي ظل التحول الكبير في الشركات المساهمة السعودية نحو أسلمة القروض والاستثمارات.

كما أسأل الله جلت قدرته أن يوفق القائمين على الشركات المساهمة السعودية لاتباع سبل التمويل الإسلامي المتاحة في المملكة بفضل الله تعالى، حتى يستقيموا على أمر الله، وحتى تؤتي تجربة البنوك الإسلامية ثمارها المرتجاة.

كما أدعو إخواني وأخواتي القراء لهذه الرسالة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، وأن يجتنبوا الأمور المشتبه، كما هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن النُّعْمان بن بشير رضي اللّهُ عَنْهما قال: سمعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقولُ: "إنَّ الحلال بيِّنٌ وإنَّ الحرَامَ بيِّنٌ وبينَهُما مُشْتَبِهاتٌ لا يعلمهُنَّ كثيرٌ من النّاس، فَمن اتّقى الشُّبُهات فقد استبرأَ لدينهِ وعرْضِهِ، ومنْ وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرَام؛ كالرَّاعي يرْعَى حوْلَ الحمى يوشِكُ أنْ يقعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمى إلا وإنَّ حمى الله محارمهُ، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضْغَةٌ إذا صَلَحتْ صلحَ الجسدُ كُلُّهُ وإذا فسدتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّهُ، ألا وهي القلبُ".

وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا سخطه، وجعل رزقنا حلالا مباركا فيه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


 الاكتتاب في شركـة الـمـراعـي
 فضيلة الشيخ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة المراعي؟

الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد
فمن خلال دراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة المراعي وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الانترنت تبين أن نشاط الشركة قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان وغيرها، وأن على الشركة قروضاً بنكية تبلغ 535 مليون ريال في عام 2004م، وهي تعادل 22.3% من مطلوبات الشركة البالغة 2400 مليون ريال.وهذا يعني أن الشركة من الشركات المختلطة، وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول: تحريم المساهمة فيها مطلقاً، وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة في بعض فتاويها السابقة.

والقول الثاني: جواز المساهمة فيها بشرط أن يتخلص المساهم من الأرباح المحرمة التي تأتيه من الشركة، وممن اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهيئة المعايير المحاسبية الشرعية، ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والاختلاف في هذه المسألة من الخلاف المقبول، إذ إن المسألة اجتهادية، للمجتهد المصيب فيها أجران، وللمجتهد المخطئ أجر واحد بإذن الله.
والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان النشاط الأساس للشركة مباحاً وكانت معاملاتها المحرمة يسيرة عرفاً فلا حرج على المساهم من الدخول فيها لاسيما إذا قصد تخليصها من تلك المعاملات المحرمة، والإثم على من باشر العقد المحرم أو أذن أو رضي به؛ لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، وتصرفاتها المحرمة لا تعد تصرفاً للمساهمين.يؤيد ذلك أن الأسهم صكوك مالية قابلة للتداول، وتداولها منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا تأخذ منه الشركة ريالاً واحداً، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه من الشركة بل من المساهم المشتري، ولا يختلف الأمر في الأسهم المطروحة للاكتتاب في هذه الشركة- شركة المراعي- حيث نصت المادة الثامنة عشرة من نشرة الاكتتاب على أنه "سيتم توزيع جميع الأموال المتحصلة من الاكتتاب على المساهمين البائعين فقط ولن تستلم الشركة منها أي شيء".
وبالنظر في نسبة المعاملات المحرمة في شركة المراعي إلى إجمالي نشاطها فإنها تعد يسيرة؛ لأن الجزء الذي يحرم على الشركة دفعه من القروض التي عليها هو الفوائد المستحقة على تلك القروض، أي الربا، أما أصل القرض فإنه يجب على الشركة دفعه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط".ومجموع الفوائد التي دفعتها الشركة في عام 2004 على جميع القروض والتسهيلات البنكية لا تتجاوز 2% من مجموع مصروفاتها البالغة ملياراً وخمسمائة مليون ريال.
وخلاصة القول هي جواز المساهمة في هذه الشركة. ومع ذلك فالذي أنصح به إخواني المستثمرين في الأسهم هو ترك المساهمة في الشركات المختلطة عموماً –مع قولنا بجوازها- والاقتصار على الشركات النقية؛ لأمرين:
الأول:أن هذا هو الأحوط والأسلم، إذ إن الخلاف في هذه المسألة قائم، والأقوال متقاربة في القوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
والثاني:أن في ذلك دعماً للشركات النقية، وتشجيعاً للشركات الأخرى على تطهير معاملاتها من الحرام، فيرجى لمن لمن كانت هذه نيته أن يثاب على ذلك؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

الأسهم المالية

  • قائمة الشركات
  • دراسات في الأسهم
  • فتاوى الأسهم
  • معاملات معاصرة
  • فتاوى شرعية
  • صفحة المعاملات