اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/daeyat/lojein/37.htm?print_it=1

الدرس السابع عشر من دروس فقه العبادات

لجين بنت إبراهيم غازي - السعودية

  

تحدثنا في الدرس الخامس عشر عن النفاس الأصغر " الحيض " ، وأحكامه ، وما يترتب على الحائض من أحكام .

 

وتحدثنا في الدرس السادس عشر عن الإستحاضة وأحكامها .

 

في هذا الدرس نكمل - بعون الله - بقية أنواع الدماء الطبيعية عند المرأة ، وسنتناول النوع الثالث والأخير .

 

باب النفاس

 

لغة: يطلق على الدم ، يقول: حيوان لا نَفَسَ له ، يعني حيوان لا دم له ، مثل الذباب أو الباعوض.

 

شرعا: دم ترخيه الرحم من أجل الولادة وبعدها ، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله.

 

مدة النفاس:
أكثره: 40 يوما.
أول مدته: من الوضع.
أقله: لا حد لأقله ، لأنه لم يرد شيء بتحديده .

 

أحكام النفاس:
1- ما تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مصحوبا بعلامة من علامات الولادة
هو نفاس تدع له الصلاة والصوم وتقضي الصوم ، ولا تحسب هذه الأيام في العد من الأربعين ، فالأربعين تبدأ من الوضع .

 

2- إن جاوز الدم أربعين يوما ، لها حالتان:
1- إذا كان وقت عادتها فهو حيض تدع له الصلاة والصيام وتقضي الصيام.
2- إن لم يكن وقت عادتها فهو إستحاضة لا تدع الصلاة و الصوم لأجله .

 

3- إذا طهرت قبل إتمام الأربعين .
متى ما طهرت المرأة قبل إتمام الأربعين ، فإنها تتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم كباقي الطاهرات ، ولكن يكره جماع زوجها في هذه الفترة لإحتمال عودة الدم .

 

ملحوظة:
في بريطانيا يوقع الزوج تعهد بعد أن تلد زوجته بأنه لا يجامعها إلا بعد إتمامها 40 يوما وإستعادتها لصحتها ، وهذا الشيء موجود عندنا في ديننا قبل أن يكون نظاما عندهم .

 

4- إن ولدت المرأة توأمين.
إذا أنجبت المرأة توأم - أي ولدين في بطن واحد - فأول النفاس وآخره من أولهما ، كأنه حمل بطفل واحد.
ولو كان بينهما أربعون يوما فأكثر ، أي بقي الطفل الثاني في الرحم لأربعين يوما أو أكثر – كالحمل المركون فلا نفاس للثاني.

 

5- إذا أجهضت المرأة لها حالتان:
1- إذا أجهضت ما لا يتبين فيه خلق إنسان - يعني أقل من 81 يوم - ليس لها أحكام النفاس.
2- إذا أجهضت ما يتبين فيه خلق إنسان - يعني 81 يوم وما بعده - لها أحكام النفاس ، والسِّقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وعند الحنابلة: يستحب العقيقة عنه والزكاة ، مثله مثل الطفل العادي .
السبب في الإختلاف هنا مبنيٌّ على نفخ الروح في الجنين من عدمه .


قد فرق الشارع الحكيم بين الدماء الطبيعية الخارجة من الأنثى بناء على مكان خروجها و سبب ذلك ، وكانت أحكامه مناسبة للحالة الصحية والنفسية التي تكون عليها المرأة في كل حال من الأحوال الثلاث ، فكان في ذلك مهارة بالغة أثبتها الطب الحديث الذي لم يكن معروفا وقت التشريع الإسلامي ، و ذلك من إعجازات الدين العظيم الذي ندين به ، فالحمدلله على نعمة الإسلام .


بهذا نكون قد انتهينا من الدرس السابع عشر ، وانتهينا من باب الدماء الطبيعية ، ومن باب الطهارة بأكمله .

 

لأي سؤال أنا جاهزة
حياكم الله .

 

 

لجين بنت إبراهيم
  • مقالات
  • علوم القرآن
  • فقه العبادات
  • قصص
  • الصفحة الرئيسية
  • ملتقى الداعيات
  • للنساء فقط