صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







لطائف ابن حزم : فوائد وفرائد منتقاه من كتاب المحلى بالآثار (المجموعة الأولى)
الثلاثاء 19/10/1439

كتبـه: الـمـسـلم:
 almoslem70@


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم  ..
 
بين يديك لطائف ابن حزم رحمه الله، انتقيتها من سِفره: «المحلى بالآثار» من أول الكتاب إلى نهاية المجلد الرابع.
 
وهو من أعظم دواوين الإسلام، وقد تحلى بالآثار كما وسمه مؤلفه، فأورد فيه ما يزيد على 12.000 أثر ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع. فرحمه الله وجزاه عنا خير ما جزى محسنًا على إحسانه.
 
اختصرت الفوائد، وتصرفت في بعضها تصرفًا يسيرًا لا يُخِلُّ بالمعنى، واعتمدت في العزو على طبعة: «دار ابن حزم» بتحقيق: «خالد الربَّاط»
 

كتبـه: الـمـسـلم
 almoslem70@
 الثلاثاء 19/10/1439
 



* وليعلَم من قرأ كتابنا هذا أنَّنا لم نحتج إلَّا بخبرٍ صحيحٍ من رواية الثِّقات مُسندٍ، ولا خالفنا إلَّا خبرًا ضعيفًا فبينَّا ضعفه، أو منسوخًا فأوضحنا نسخه. وما توفيقنا إلا بالله تعالى. [٢/١٠]
 
* كل ما رُوِي عن ابن مسعود رضي الله عنه  من أنَّ المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذبٌ موضوعٌ لا يصح. [٢/٣٧]
 
* ومن قال: إن عيسى عليه السلام قُتِل أو صُلِب. فهو كافر مرتدٌ حلالٌ دمه وماله؛ لتكذيبه القرآن، وخلافه الإجماع. [٢/٦٠]
 
* قال تعالى: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} والأخفى من السِّر: هو ما يكون مما لم يكن بعد. [٢/٧٨]
 
* ولا بُدَّ للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة، يوم يُقتَصُّ للشاة الجمَّاء من القرناء. [٢/١٠٩]
 
* والخَضِر عليه السَّلام نبيٌ؛ قال الله عز وجل حاكيًا عن الخضر: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} فصحَّت نبوته. [٢/١١٢]
 
‏* فإن ادَّعوا أن الصَّحابة y أجمعوا على القول بالقياس. قيل لهم: كذبتم، بل الحق أنهم كلهم أجمعوا على إبطاله. [٢/١٣٥]
 
‏* قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} فصحَّ أن كلَّ شيءٍ حلال، إلَّا ما فُصِّل تحريمه في القرآن والسُّنة. [٢/١٤٤]
 
* والمجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلِّد المصيب، وذم الله تعالى التَّقليد جملة، فالمقلِّد عاصٍ، والمجتهد مأجور. [٢/١٥٥]
 
‏* ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصَّلاة، أو وقف تحت مِيزاب حتَّى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصَّلاة، أو صبَّ الماء على أعضاء الوضوء للصَّلاة، أو صبَّ الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك الوضوء للصلاة أجزأه. [٢/١٧٢]
 
‏* ضمُّ أقواله  صلى الله عليه وسلم  بعضها إلى بعض فرضٌ، ولا يحلُّ ضرب بعضها ببعض؛ لأنَّها كلها حق من عند الله، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [٢/٢٥٧]
 
‏* وإذا تنازع الصَّحابة y فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرَّدُّ حينئذٍ واجبٌ إلى القرآن والسنة {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} [٢/٢٦٧]
 
‏* ولُعَاب الكفَّار من الرِّجال والنِّساء الكتابيين وغيرهم نجسٌ كله، وكذلك العرَق منهم والدَّمع، وكل ما كان منهم. برهان ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [٢/٢٧٣]
 
* ومن عجيب ما أوردنا عنهم -أي: الأحناف- قولهم في بعض أقوالهم: إنَّ ماء وضوء المسلم الطَّاهر النَّظيف أنجس من الفأرة الميتة!! ولو أوردنا التَّشنِيع عليهم بالحق، لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فإمَّا أنْ يتركوا قولهم، وإمَّا أن يخرجوا عن الإسلام. [٢/٢٩٩]
 
‏* وإنَّما نُنكِر غاية الإنكار: القول في دين الله تعالى، وعلى الله ما لم يَقُله تعالى قط، ولا رسوله  صلى الله عليه وسلم ، فهذا والله المنكر حقًّا، ولو قاله أهل الأرض. [٢/٣٢٢]
 
‏* فإن كان التقليد [جائزًا] فتقليد من ذكرنا من الصحابة y والتابعين، أولى من تقليد أبي حنيفة، ومالك، والشافعي. [٢/٣٣٤]
 
‏* والقيح من المسلم، والقلس([1])، والقصَّة البيضاء، وكل ما قُطِع منه حيَّا أو ميتًا، ولبن المؤمنة كل ذلك طاهر، وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس. [٢/٣٦٠]
 
* وبرهان طهارة المؤمن، ونجاسة الكافر قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} وقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم  «إن المؤمن لا ينجُس»([2]). وبعض النَّجِس نَجِس، وبعض الطَّاهِر طَاهِر. [٢/٣٦٠]
 
‏* ذكر أبو محمد ابن حزم دليلين ضعيفين يُؤَيِّدَان ما ذهب إليه -من نقض الوضوء بالنوم مُطلقًا- ثم قال: «لو صحَّا لكانَا أعظم حجة لقولنا، ولكنَّا لسنا ممن يحتج بما لا يحلُّ الاحتجاج به نصرًا لقولنا، ومعاذ الله من ذلك» [٢/٤٣٩]
 
‏* وممن قال بالوضوء من مسِّ الفرج: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعطاء، وعروة، وسعيد بن المسيَّب، وجابر بن زيد، وأبان بن عثمان، وابن جريج، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وداود، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم. [٢/٤٤٩]
 
‏* وأمَّا إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدُّبر فخطأ، لأن الدُّبر لا يُسمَّى فرجًا، فإن قال: قسته على الذَّكَر، قيل له القياس لا يكون إلا على علَّةٍ جامعة، فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة. قيل له: إنَّ مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مسُّ مخرجها؟! وبالله تعالى التوفيق. [٢/٤٥١]
 
 ‏* ولا نعلم أنَّه يصحُّ عن أحدٍ من الصحابة y إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة. [٢/٥٣١]
 
* صح عن شعبة أنه قال: لأنْ أقطع الطَّريق وأزني([3]) أحبُّ إليَّ من أن أروي عن يزيد الرقاشي. [٢/٥٣٩]
 
* فقد ثبتَ بأصحِّ إسنادٍ أنَّ عثمان رضي الله عنه  كان يغتسل كل يوم. [٢/٥٤٤]
 
* ونعوذ بالله من مثل هذا العمل في الدِّين، ومن أنْ يقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في شيء: إنه واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم([4])، وإنه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم. ثم نقول نحن: ليس هو واجبًا ولا هو حق الله تعالى. هذا أمر تقشعر منه الجلود، والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته. [٢/٥٤٨]
 
* ومن أجنب يوم الجمعة من رجلٍ أو امرأةٍ فلا يجزئه إلَّا غُسلَان: غسلٌ ينوي به الجنابة ولا بُد، وغسلٌ ينوي به الجمعة ولا بُد، فلو غسَّل ميتًا أيضًا لم يُجْزِه إلَّا غسلٌ ثالث ينوي به ولا بد. [٢/٥٩٣]
 
* ولا بدَّ ضرورةً من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه([5]). [٣/٥]
 
* وليست المضمضة فرضًا، وإنْ تَرَكَها فوضوؤه تامٌّ وصلاته تامَّة؛ لأنَّه لم يصح بها عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أمر، وإنَّما هي فعلٌ فعله  صلى الله عليه وسلم ، وقد قدَّمنا أنَّ أفعاله  صلى الله عليه وسلم  ليست فرضًا، وإنَّما فيها الائتساء به؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أمرنا بطاعة أمر نبيه  صلى الله عليه وسلم  ولم يأمرنا بأن نفعل أفعاله. [٣/٦]
 
* وأما مسح الأذنين فليسا فرضًا، ولا هما من الرأس، لأنَّ الآثار في ذلك واهية كلها. [٣/١٦]
 
* والحكم للنُّصوص، لا للدَّعاوى والظُّنون. وبالله تعالى التوفيق. [٣/٢١]
 
* وكل ما لُبِس على الرَّأس من عِمَامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو غير ذلك، أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك. سواء لُبِس على طهارة أو على غير طهارة. [٣/٢٢]
 
* وقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنه  أنَّه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل. [٣/٥١]
 
* فإن كان في الخفين أو فيما لُبِس على الرِّجلين خَرقٌ صغيرٌ أو كبيرٌ، طُولًا أو عَرضًا، فظهر منه شيء من القدم، أقلُّ القدمِ، أو أكثرها، أو كلاهما، فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري، وداود، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون. [٣/٨٧]
 
* فإنْ كان الخُفَّان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي، روي عنه أنه قال: «يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين» وقال غيره: لا يمسح عليها إلَّا أنْ يكونا فوق الكعبين. وقد صح عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الأمر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على الجوربين، ولو كان ههنا حدٌّ محدودٌ لما أهمله  صلى الله عليه وسلم  ولا أغفله فوجب أنَّ كلَّ ما يقع عليه اسم خفٍ، أو جوربٍ، أو لُبِس على الرِّجلين فالمسح عليه جائز. [٣/٩١]
 
* وليس على من لا ماء معه أنْ يشتريه للوضوء ولا للغسل، لا بما قلَّ ولا بما كَثُر، فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم، برهان ذلك: «نهي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن بيع الماء»([6]) [٣/١٤٤]
 
* لو أجنبت المرأة، ثُمَّ حاضت، ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة، ولا ماء معها فلا بُدَّ لها من أربع تيممات: تيمم للحيض، وتيمم للجنابة، وتيمم للوضوء، وتيمم للجمعة لما ذكرناه، فإن كانت قد غسَّلَت ميتًا فتيمم خامس. [٣/١٥٠]
 
* وجائزٌ للحائض والنُّفساء أنْ يدخلا المسجد وكذلك الجنب؛ لأنَّه لم يأتِ نهيٌ عن شيء من ذلك، وقد قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : «إن المؤمن لا ينجُس»([7]) وقد كان أهل الصُفَّة يبيتون في المسجد ولا شكَّ أنَّ فيهم من يحتلم فما نُهوا قط عن ذلك، ووليدة سوداء كان لها خباء في المسجد([8]) والمعهود من النساء الحيض فما منعها  صلى الله عليه وسلم  من ذلك ولا نهى عنه. [٣/٢٣١]
 
* ومن وطئِ حائضًا فقد عصى الله تعالى، وفرضٌ عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك. ولا يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض، ولو صحَّ شيءٌ من هذه الآثار لأخذنا به. [٣/٢٣٣]
 
 * وأمَّا قصُّ الشَّارب وإعفاء اللحية ففرضٌ، برهان ذلك: قوله  صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب»([9]) [٣/٢٨٢]
 
* والفرض، والواجب، والحتم، واللازم، والمكتوب؛ ألفاظ معناها واحد، وهو: الذي من تركه عامدًا، كان عاصيًا لله عز وجل. والتطوع والنافلة بمعنى واحد، وهو: ما إنْ تركه المرء عامدًا لم يكن عاصيًا لله عز وجل بذلك. [٣/٢٩٦]
 
* ولا خلاف من أحد من الأمَّة في أنَّ الصَّلوات الخمس فرضٌ، ومن خالف ذلك فكافر. [٣/٢٩٨]
 
* وأمَّا من تعمَّد ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر الله عز وجل. [٣/٣٠٩]
 
* وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة y: أن من ترك صلاة فرضٍ واحدة متعمِّدًا حتى يخرج وقتها فهو كافرٌ مرتدٌ. [٣/٣١٨]
 
*  ولا خلاف من أحد من الأمة في أن من تعمَّد ترك صلاة فرض ذاكرًا لها حتى يخرج وقتها، فإنه فاسقٌ مُجرَّح الشهادة، مستحق للضرب والنكال. [٣/٣٢٠]
 
* ومن قال: لا يكون فعل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الشيء حقًا إلَّا حتى يكرر فعله. فهو كافرٌ مشركٌ وسخيفٌ مع ذلك؛ لأنَّه يقال له مثل ذلك فيما فعل مرتين أو ثلاثًا أو ألفَ مرة، ولا فرق؛ وهذا لا يقوله مسلم، ولا ذو عقل! [٣/٣٥١]
 
* وأمَّا بعد الفجر -ما لم يصلِّ الصبح- فالتطوع حينئذٍ جائز حسنٌ ما أحبَّ المرءُ. [٣/٣٧٠]
 
* والرواية في أن «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ساقطةٌ مطروحةٌ مكذوبة كلها، لم يروها أحدٌ إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو هالك، أو من طريق أبي بكر بن محمد، وهو مجهول لا يُدرَى من هو، وليس هو ابن حزم، أو من طريق أبي هارون العبدي، وهو ساقط، أو من طريق يسار مولى ابن عمر وهو مجهول ومدلس، عن كعب بن مرة ممن لا يُدرَى من هو. [٣/٣٩٧]
 
* وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد، إلا ما صُلِّي منه جماعة في المسجد فهو أفضل. برهان ذلك: قوله  صلى الله عليه وسلم : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه خمسًا وعشرين درجة»([10]) وهذا عمومٌ لكل صلاة فرض أو تطوع. [٣/٤٠٢]
 
* والوتر وتهجد الليل ينقسم على ثلاثة عشر وجهًا، أيها فعل أجزأه، وأحبها إلينا، وأفضلها: أنْ نصلي ثنتي عشرة ركعة، نسلِّم من كل ركعتين، ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم. [٣/٤٠٧]
 
*  وروينا عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، ومعاوية، وغيرهم: الوتر بواحدة فقط لا يزاد عليها شيء، وكذلك أيضًا عن عثمان أمير المؤمنين، وحذيفة، وابن مسعود، وابن عمر y. [٣/٤١٣]
 
* قال أبو محمد ابن حزم بعدما ذكر ثلاثة عشر وجهًا لصلاة الوتر: «هذا كل ما صحَّ عندنا، ولو صح عندنا عن النبي  صلى الله عليه وسلم  زيادة على هذا لقلنا به» [٣/٤١٣]
 
* لا خلاف أنَّ التطوع يصليه المرء جالسًا إنْ شاء. برهان ذلك: حديث حفصة أم المؤمنين قالت: «ما رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صلى في سبحته قاعدا، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا»([11]) [٣/٤١٩]
 
* والجهرُ والإسرار في قراءة التطوع ليلًا ونهارًا: مباحٌ للرِّجال والنِّساء، إذ لم يأت منع من شيء من ذلك، فإن قيل: تخفض النساء. قلنا: ولِمَ؟ ولم يختلف مسلمان في أنَّ سماع النَّاس كلام نساء رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مباحٌ للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء. [٣/٤٢٣]
 
* والجمع بين السُّور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضًا حسن، وكذلك قراءة بعض السور في الركعة في الفرض والتطوع أيضًا حسن، للإمام والفذ، برهان ذلك: قول الله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. [٣/٤٢٤]
 
* وجائز للمرء أنْ يتطوع مضطجعًا بغير عذر إلى القبلة، وراكبًا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها؛ الحضر والسفر سواء في كل ذلك، برهان ذلك: عن عمران بن الحصين: أنه سأل نبي الله  صلى الله عليه وسلم  عن صلاة الرجل قاعدًا فقال  صلى الله عليه وسلم : «إنْ صلَّى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد» ([12]). [٣/٤٢٤]
 
* فإنْ لم يقدر الإمام على القعود، ولا القيام: صلى مضطجعًا وصلوا كلهم خلفه مضطجعين ولا بد. [٣/٤٢٧]
 
* وكل ما تعمَّد المرء عمله في صلاته مما لم يُبَح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قلَّ ذلك العمل أم كثر. [٣/٤٤٥]
 
* فمن الأشياء المباحة في الصَّلاة الالتفات لمن أحسَّ بشيء. برهان ذلك: «فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فأشار إليه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن امكث مكانك»([13]) [٣/٤٤٩]
 
* ومن التفت -في صلاته- عبثًا لغير نائبٍ بطلت صلاته؛ لأنه فعلٌ لم يُبَح له. [٣/٤٥١]
 
* عن ابن جريج: قلت لعطاء: يمرُّ بي إنسان فأقول: سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! ثلاثًا: فيُقبِل؛ فأقول له بيدي: أين تذهب؟ فيقول: إلى كذا كذا، وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ قال: لا، ولكن أكرهه، قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا. [٣/٤٥٦]
 
* والترويح لمن آذاه الحرُّ في الصلاة جائز، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فلو تروَّح عبثًا بطلت صلاته. [٣/٤٥٧]
 
* من استرخى ثوبه حتى مسَّ كعبه ففرضٌ عليه أن يرفعه لئلَّا يُصلِّي مُسبلًا عامدًا فتبطل صلاته. [٣/٤٥٨]
 
* كل نساء النبي  صلى الله عليه وسلم  ثقاتٌ فواضل عند الله عز وجل مقدَّسات بيقين. [٣/٤٥٩]
 
* ومن خَطَر عليه مسكينٌ فخشي فوته فله أن يناوله صدقته وهو يصلي. [٣/٤٦٠]
 
* ودفعُ المارِّ بين يَدي المُصلِّي وسترته ومقاتلته إنْ أبى حقٌ واجبٌ على المصلي، فإن وافق ذلك موت المارِّ دون تعمُّدٍ من المصلي لقتله: فهو هدر، ولا دية فيه، ولا قود، ولا كفارة. [٣/٤٦١]
 
 * ومن ركب على ظهره صغيرٌ وهو يصلي فأطال السجود لذلك فحسن. [٣/٤٦٤]
 
 * وتحريك من خشي نومه، وإدارة من كان عن اليسار إلى اليمين مباحٌ كل ذلك في الصلاة. برهان ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنه : «قام رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقمتُ إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني»([14]) [٣/٤٦٤]
 
* وكل منكرٍ رآه المرء في الصلاة ففرضٌ عليه إنكاره، ولا تنقطع بذلك صلاته؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، وفاعل الحق مُحسِن، ما لم يمنع من شيء منه نصٌّ أو إجماع. [٣/٤٦٥]
 
* ومشيُ المصلي في الصلاة إلى فتح الباب للمستفتح حسنٌ لا يضر الصلاة شيئًا. برهان ذلك: قالت عائشة i: «كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يصلي، فأستفتح الباب، والباب في القبلة، فيجيء فيفتح الباب ثم يعود في صلاته»([15]). [٣/٤٦٩]
 
* من كان حاضرًا لإقامة الصَّلاة فترك الدخول مع الإمام، أو اشتغل بقراءة قرآن، أو بذكر الله تعالى، أو بابتداء تطوع، فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه عاصٍ لله تعالى متلاعبٌ بالصلاة. [٣/٤٨٢]
 
* صلاة المرأة بالنساء داخلٌ تحت قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»([16]) [٣/٥١١]
 
* وصلاتهن -أي: النساء- في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات. [٣/٥١٣]
 
* ويجزئ الأذان والإقامة قاعدًا وراكبًا وعلى غير طهارة وجنبًا، وإلى غير القبلة، وأفضل ذلك ألا يؤذن إلا قائمًا إلى القبلة على طهارة؛ لأنَّه لم يأتِ عن شيء من هذا نهيٌ، قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} فصحَّ أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح. [٣/٥٢٩]
 
* وجائز أن يقيم غير الذي أذَّن؛ لأنَّه لم يأتِ عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي «إنما يقيم من أذن» إنَّما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو هالك. [٣/٥٣٥]
 
* وقد صح عن ابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنهم كانوا يقولون في أذانهم «حي على خير العمل» ولا نقول به؛ لأنه لم يصح عن النبي  صلى الله عليه وسلم  ولا حجة في أحد دونه. [٣/٥٥٣]
 
* فإن كان بردٌ شديدٌ أو مطر رش فصاعدًا؛ فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه بعد: «حي على الفلاح»: «ألا صلوا في الرحال». وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر. برهان ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنه : أنَّه أذَّن بضجنان بين مكة والمدينة فقال «صلوا في الرحال». ثم قال ابن عمر: «كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول: صلوا في الرحال»([17]). [٣/٥٥٥]
 
* ووقت صلاة الصبح مساوٍ لوقت صلاة المغرب أبدًا في كل زمان ومكان؛ لأنَّ الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أول طلوع الشمس، كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشفق -الذي هو الحمرة- أبدًا في كل وقت ومكان؛ يتسع في الصيف، ويضيق في الشتاء؛ لكبر القوس وصغره. [٣/٥٩٣]
 
* كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلَّا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصلاة الصبح. برهان ذلك: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه» [٤/٥]
 
* فمن أصاب ثيابه شيءٌ فرض اجتنابه بعد أن كبَّر، فإن علم بذلك: أزال الثوب -وإن بقي عريانًا- ما لم يؤذه البرد، وتمادى على صلاته وأجزأته ولا شيء عليه غير ذلك. [٤/١٦]
 
* فيا لَلْمسلمين أيُعنَّف مَن أخذ بالقرآن والسنة، التي أجمع المسلمون على وجوب طاعتهما، حتى يأتي باسم من قال بذلك؟! ولا يُعنَّف من قال برأيه مبتدئًا دون مُوافِقٍ من السَّلف!! وحسبنا الله ونعم الوكيل، وله الحمد على هدايته لنا، وتوفيقه إيانا. [٤/٢٣]
 
* قال تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} فاتُّفق على أنَّه ستر العورة. [٤/٢٤]
 
* والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة: من الرجل: الذَّكر وحلقة الدبر فقط؛ وليس الفخذ منه عورة، وهي من المرأة: جميع جسمها، حاشا الوجه، والكفين فقط، الحر، والعبد، والحرة، والأمة، سواء في كل ذلك ولا فرق. [٤/٢٥]
 
* ضرب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فخذ أبي ذر رضي الله عنه  وقال له: «صلِّ الصلاة لوقتها ...»([18]) فلو كانت الفخذ عورة لما مسَّها رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من أبي ذر رضي الله عنه  أصلًا بيده المقدسة. [٣/٢٧]
 
* وقد منع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من القَود من الكسعة وهي ضرب الأليتين على الثياب بباطن القدم، وقال دعوها فإنها منتنة. [٤/٢٨]
 
* الأخبار الواردة في أن الفخذ عورة؛ كلها ساقطة. [٤/٢٩]
 
* وأما نحن فغانون بالصحيح على ما لا نراه حجة، ومعاذ الله من أنْ نحتجَّ في مكان بما لا نراه حجة في كل مكان، تعصُّبًا للتقليد؛ واستهانة بالشريعة. [٤/٣٤]
 
 * قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} نصٌّ على أن الرِّجلين والسَّاقَين مما يخفى ولا يحل إبداؤه. [٤/٣٦]
 
* وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وفي بعضها: «ما أرى الإمام إلا قد كفاه». وكلها إمَّا مرسل؛ وإمَّا من رواية جابر الجعفي الكذاب، وإما عن مجهول. [٤/٨٠] 
 
* فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أنْ يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها. برهان ذلك: ما ذكرناه من وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة. [٤/٨٢]
 
* من ادَّعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحدٍ منهم فقد كذب على الأمة كلها، وقطع بظنِّه، وقد قال  صلى الله عليه وسلم : «الظن أكذب الحديث»([19]) [٤/٨٧]
 
* فإن قيل: هذا هو قول الجمهور، قلنا: ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله  صلى الله عليه وسلم  باتِّباع الجمهور، لا في آية ولا خبر صحيح. [٤/٨٨]
 
* وفرضٌ على كُلِّ مصلٍّ أنْ يقول إذا قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بُد له في كل ركعة من ذلك. لقول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم} [٤/٩٠]
 
* وقول المأموم آمين. إذا قال الإمام: {وَلاَ الضَّالِّين} فرضٌ، وإنْ قاله الإمام فهو حسنٌ وسنة. [٤/١٠٣]
 
 * ويلزمه فرضًا أنْ يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين «اللـهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال» وهذا فرض كالتشهد ولا فرق. [٤/١٣٠]
 
* فإن التبست القراءة على الإمام فليركع، أو فلينتقل إلى سورة أخرى. [٤/١٤٨]
 
* نحرِّم ما نهى عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، ونعدُّ من القُرَب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد لله رب العالمين. [٤/١٩٤]
 
* فنصف مُد شعير يتصدق به أحدهم -أي: الصَّحابة- يفضل جميع أعمال أحدنا لو عُمِّر مائة سنة؛ لأنَّ نصف مدِّ أحدهم أفضل من جبل أُحُدٍ ذهبًا ننفقه نحن في وجوه البرِّ؛ وما نعلم أحدًا ينفق في البرِّ زِنة حجر ضخم من حجارة أُحُد فكيف الجبل كله. [٤/٢٠٧]
 
* قال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ} فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزئ الكافر بشهادة الله تعالى. [٤/٢١٤]
 
* ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل، إمامًا كان أو غيره، فإن تعمَّد ذلك بطلت صلاته. وكذلك عدُّ الآي؛ لأنَّ تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة. وقد روينا هذا عن جماعة من السَّلف: منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري والشعبي، وأبو عبد الرحمن السلمي. وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة. وقد قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : «إن في الصلاة لشغلا»([20]) فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته. [٤/٢١٥]
 
* ولا تجزئ الصَّلاة بحضرة طعام المصلي غداءً كان أو عشاءً، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط. وفرضٌ عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط. برهان ذلك: عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم هو ابن محمد عند عائشة i فأتى بالمائدة فقام القاسم بن محمد: قالت عائشة i: أين قال: أصلي، قالت: اجلس غَدر، سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»([21]) [٤/٢١٧]

* ومن تعمَّد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته، لقوله  صلى الله عليه وسلم : «إن في الصلاة لشغلا»([22]) [4/221]
 
* ومن تختَّم في السَّبابة أو الوسطى، أو الإبهام، أو البنصر -إلا الخنصر وحده- وتعمد الصَّلاة كذلك فلا صلاة له. [4/223]
 
* فإنْ صلى خلف من يظن أنَّه مسلم ثُمَّ عَلِم أنَّه كافر، أو أنه عابثٌ، أو أنه لم يبلغ؛ فصلاته تامة؛ لأنَّه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس وقد قال  صلى الله عليه وسلم  «لم أبعث لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر أمرهم»([23]) [4/227]
 
* روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  قال: إذا تشَّهد الرجل وخاف أن يُحدِث قبل أن يسلِّم الإمام فليسلم وقد تمت صلاته ولا نعلم له من الصَّحابة y في ذلك مخالفًا. [4/246]
 
* ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه، وكذلك إن قام عنه غير تارك له فرجع فهو أحق به؛ لأن المسجد لجميع الناس، وقد نهى النبي  صلى الله عليه وسلم  أن يقام أحد عن مكانه. وقال: «إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به». [4/248]
 
* وعن مجاهد: كان يقال: من مسَّ إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله، وليسوا إلا الصَّحابة لأنه ليس من صغار التابعين؛ بل من أواسطهم. [4/259]
 
* والصلاة جائزة على ظهر الكعبة، وفي جوف الكعبة أينما شئت منها، الفريضة والنافلة سواء.  [4/269]
 
* عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه  قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا»([24]). هذا حد التخفيف، وهو أنْ ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك، وروينا ذلك عن السلف الطيب. [4/301]
 
* وعن عمر بن ميمون الأودي: لو أنَّ رجلًا أخذ شاةً عَزوزًا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس، أتم ركوعها وسجودها. [4/302]
 
* وعن علقمة: لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها. [4/302]
 
* ولو قدَّم السورة قبل أم القرآن كرهنا ذلك؛ لأنه لم يأتِ أمر بخلاف ذلك، لكن عمل المسلمين، وعمل رسول الله  صلى الله عليه وسلم : هو تقديم أم القرآن فكرهنا خلاف هذا، ولم نبطل الصلاة به، لأنه لم يأت عنه نهي. وقد قال تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. [4/303]
 
* عن أنس: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه  أمَّ الصحابة y في صلاة الصُّبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين. [4/308]
 
* عن أنس: أن أبا بكر أيضًا أمَّهم في الصبح بآل عمران. [4/308]
 
* مرَّت أم المؤمنين عائشة i -وهي تصلي- بهذه الآية: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ} فقالت: ربِّ مُنَّ عليَّ وقني عذاب السموم. [4/332]
 
* وفرض على كل مصلٍّ أن يضع -إذا سجد- يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد برهان ذلك: قوله  صلى الله عليه وسلم : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». [4/348]
 
* ركبتا البعير في ذراعيه [٤/٣٤٩]
 
* أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي  صلى الله عليه وسلم . [٤/٣٥٣]
 
* وفي الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم  فضلٌ عظيم، لا يزهد فيه إلا محروم، وصح عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنَّ من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرًا([25]). [4/359]
 
* والقنوت فعلٌ حسن، وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعةٍ من كل صلاة فرض الصبح وغير الصبح، وفي الوتر، وإن قنت قبل الركوع لم تبطل صلاته. [4/362]
 
* ونستحب أنْ يشير المصلي إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها. [4/377]
 
* ولا يحل للإمام ألبتة أن يطيل التكبير، بل يسرع فيه، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير. [4/378]
 
* ولا بد له فيهما -أي: سجدتي السهو- من أن يقول: «سبحان ربي الأعلى». لقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم : «اجعلوها في سجودكم»([26]) وهذا عموم لكل سجود. [٤/٤07]
 
* وقد صلى  صلى الله عليه وسلم  إلى الحربة، والعَنَزة، والبعير، وحدَّ السترة في ارتفاعها بمؤخرة الرحل. [٤/٤39]
 
* ولم يصح في الخط شيء -أي: رسم خط في الأرض ليكون سترة للمصلي- فلا يجوز القول به. [٤/٤40]
 
* تجوز الصلاة خلف كل مسلم وإن كان في غاية النقصان في عمله، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه  يصلي خلف الحَجَّاج، ونجدة، أحدهما خارجي والثاني أفسق البريَّة. [٤/٤80]
 
* قال الحسن: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن. [٤/٤81]
 
* ولا إثم بعد الكفر آثمُ من تعطيل الصلوات في المساجد. [٤/٤82]
 
* ولا نبالي باختلاف نية الإمام والمأموم، وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل، والمتنفل خلف من يصلي الفرض، وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى، كل ذلك حسن، وسنة. [4/499]
 
* نصر الحق فضيلة، وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى. [4/509]
 
* من تأخَّر عن صلاة الجماعة لغير عذر، لكن قلة اهتبال، أو لهوى، أو لعداوة مع الإمام: فإننا ننهاه، فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله، كما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم . [4/523]
 
* كل كفر شرك، وكل شرك كفر، وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد. [4/536]
 
* رُوِّينا عن أبي الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم: فالدَّمار عليكم. [4/542]
 
* والبيع جائز في المساجد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفته. [4/54٤]
 
* قال ابن عباس رضي الله عنه : «من صلَّى في السَّفر أربعًا، كمن صلى في الحضر ركعتين». وقال ابن عمر رضي الله عنه : «صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر». وقال عمر بن عبد العزيز: «الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما». [4/577]
 
 
{الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ}

--------------------------
([1]) الْقَيْحُ: هو السائل اللَّزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. والقلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. والقصة البيضاء: شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُلِ النساء في آخر أيامهن، ‏يكون علامة على طهرهن.‏
([2]) أخرجه البخاري (285)، ومسلم (371).
([3]) ذكره العقيلي في الضعفاء (1069)، والمزي في تهذيب الكمال (32/ 66) مسندًا عن شعبة، ليس فيه «وأزني».
([4]) أخرجه أبو داود (314)، والنسائي (1375) أنَّ النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».
([5]) ذكر البخاري في صحيحه معلقًا «باب ويل للأعقاب من النار»: «كان ابن سيرين: يغسل موضع الخاتم إذا توضأ» ووصله في التاريخ الكبير (838) وصححه ابن حجر في الفتح (1/267).
([6]) أخرجه أبو داود (3477) أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار»
([7]) أخرجه البخاري (285)، ومسلم (371).
([8]) أخرجه البخاري (460)، ومسلم (956).
([9]) أخرجه البخاري (5892)، ومسلم (259).
([10]) أخرجه البخاري (477)، ومسلم (649).
([11]) أخرجه مسلم (733)
([12]) أخرجه البخاري (1115)
([13]) أخرجه البخاري (684)، ومسلم (421).
([14]) أخرجه البخاري (117)، ومسلم (763).
([15]) أخرجه الترمذي (601) وقال: «هذا حديث حسن غريب» وأحمد (24027).
([16]) أخرجه البخاري (645)، ومسلم (650).
([17]) أخرجه البخاري (632)، ومسلم (697).
([18]) أخرجه مسلم (648)
([19]) أخرجه البخاري (5143)، ومسلم (2563).
([20]) أخرجه البخاري (1216)، ومسلم (538).
([21]) أخرجه مسلم (560).
([22]) أخرجه البخاري (1216)، ومسلم (538).
([23]) أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064). بلفظ: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم»
([24]) أخرجه أبو داود (531)، والنسائي (762).
([25]) أخرجه مسلم (384)
([26]) أخرجه أبو داود (869).
 


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية