اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/bahoth/303.htm?print_it=1

المنتقى من " اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن عبد الهادي "

انتقاء وترتيب/ أبو محمد الفرحان
@alfarhan_2012


بسم الله الرحمن الرحيم


١. ذهب شيخنا رحمه الله إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذا المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط.

٢. وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر.

٣. وذهب إلى أن من أكل يضنه ليلاً فبان نهاراً فلا قضاء عليه.

٤. وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لا سراً ولا جهرا.

٥. وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال،
وضعّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفاً كثيرا،
ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز.
وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم بدعة،
وأنه لا يعرف عن أحد من السلف.

٦. وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسياً أو مخطئاً لا قضاء عليه ولا كفارة.

٧. وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك يومي العيدين وأيام التشريق،
وضعّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفاً كثيرا.

٨. وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدة والابن وغيرهما.

٩. قال: "وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين، ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأما إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال،
لأن المقتضي موجود، والمانع مفقود،
فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم"

١٠. قال شيخنا: "إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره .
وأما إن كان محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأما إن كان مستغنياً بنفقته فلا حاجة به إلى زكاته".

١١. وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز.

١٢. وقال: "وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع،
لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟
فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره،
أظهرهما الجواز، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما يملك، بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا يجوز،
كما قال تعالى : (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه)

ولهذا كان على المزكّي أن يخرج من جنس ماله، لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له تمر أو حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم"

١٣. وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: "وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر : إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير .
فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك، فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير وذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين)؟

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله : (من أوسط ما تطعمون أهليكم)".

١٤. قال: "وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهّر، أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة.
والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر،
لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)".

١٥. في "القاعدة الزرعية" : "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة، بل موضوعة".

١٦. وذهب إلى صحة صلاة من صلّى خلف إمام يقرأ "غير المغضوب عليهم ولا الظالين" بالظاء،
فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: "الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شيءٌ واحد"، ثم ذكر تمام الدليل.

١٧. وقال: "السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة"

١٨. وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه،
فقال: "إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل،
ويخيّر في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه،
وإن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن".

١٩. قال: "وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواء؟
على ثلاثة أقوال، أصحها أن كلاهما سواء".

٢٠. قال: "وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام، وهذا أصح".

٢١. وذهب إلى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد والركعتين عقيب الوضوء وغير ذلك تفعل في أوقات النهي.

٢٢. قال: "وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال :
قيل : لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك .
وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد .
وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب" .

٢٣. وذهب إلى أن من كان مداوماً على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له.

٢٤. وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية،
وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية.

٢٥ وذهب إلى أن الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين.

٢٦. وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب،
قال: "وفيها للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر أصحابه.
والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبت في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه"

ثم قال: "ومن جوّز الصلاة على الغائب الذي لم يُصلّ عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال".

٢٧. قال شيخنا: "وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحداً صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الآخر مع كثرة الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبيّن أن ذلك محدث لم يفعله أحدٌ من الأئمة . . ."

٢٨. قال: "وأما لعنة المعيّن فالأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب".

٢٩. وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدرٌ بالعرف لا بالشرع،
قال: "فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا .
وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل بن إسحاق : كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة، قال مالك : وأما البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقول الله تعالى : (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم). وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول".

٣٠. قال: "وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم وعشاهم خبزا وإداما من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة".
 

تمت بحمد الله

انتقاء وترتيب/ أبو محمد الفرحان
٢٨ / ٨ / ١٤٣٨
حساب التويتر :
@alfarhan_2012
 

بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية