صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







ملخص لأهم نقاط كتاب ( التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصر ) للشيخ فهد العجلان

إعداد هياء
@hay820


بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
 

- ما دام الانسان حيًا فهو معرض للبلاء وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء(اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)
- التسليم للنص الشرعي التزام وانقياد يتبع كمال الايمان، فيزداد مع زيادة الايمان ويضعف مع ضعفه فكلما زادت في قلب المؤمن الخشية والتعظيم واليقين زاد تسليمه، وكلما ضعفت ضعف تسليمه و إن لم يخرج عن أصل التسليم.
- كمال التسليم من كمال العقل
- كلما بعد الانسان عن النص كثر ت عليه المعارضات وهي من الابتلاء الذي يمحص الله به المؤمنين.
 

((التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالعقل))
 

"وظيفة العقل ومكانته في النص الشرعي"
١- أن العقل دليل موصل إلى الله ومقبل بصاحبه إلى الايمان به والخضوع تحت حكمه و طاعة رسله.
٢- أن المحافظة على العقل من الضرورات
٣- ان إعمال العقل جزء من أحكام الشريعة.
٤- معرفة قبح الأشياء وحسنها
٥- أن العقل هو أداة فهم الشريعة، وفهم النص يتجلى في أمور:
ا/فهم النص ابتداءً
ب/معرفة العلل والمصالح و الحكم والمقاصد التي جاءت بها النصوص و الدلائل الشرعية
ج/ دفع ما يظهر من تعارض بين النصوص
د/ تنزيل النص على الواقع
ه/ النظر في مآلات الأحكام
و/ معرفة درجة الحكم الشرعي
ز/ البحث و السؤال عن الحكمة والغاية من التشريع
٦- رحمة الله بالعقل فقد علم الله حاجته فأكره بالوحي الذي يرشده ويهديه

"مجالات تسليم العقل للنص الشرعي"

١- التسليم للمغيبات
٢- التسليم للأخبار الشرعية
٣- التسليم للأوامر و النواهي الشرعية
٤- التسليم للاحكام التعبدية
٥- رفض التسليم لأحد سوى الله
٦- التسليم للمصالح و المفاسد والمعاني و الحكم الشرعية

"الانحراف بالعقل عن التسليم للنص الشرعي"

من أحب أن يقدر العقل حق قدره فليضعه في مقامه الحقيقي
من أشكال الانحرافات ما يلي:
أولًا: تقديم العقل على النقل وهي ام الشبهات هنا والقاعدة التي تجري على لسان كل من في قلبه شك من أي نص شرعي وكلما ضعف التسليم والانقياد لله ورسوله عظمت هذه القاعدة.
ويجاب عنها:
١/ النظر يكون لقوة الدليل لا لنوعه
٢/ الدلائل النقلية ليست كلها ظنية
٣/ لماذا يقطعون في العقليات و يظنون في النقليات ليس الا لانهم اعرضوا عن دلائل الشريعة فماعادت تفيد في قلوبهم اليقين التي تفيده الدلائل العقلية
٤/ ليس كل عقل اصل لكل النقل بل لدليل محدد وهو ما يحصل به الايمان بالله ومايقع به التصديق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم
٥/ التفريق بين معارضة النص ومعارضة ما يتوهم انه من النص
٦/ غياب شبهة معارضة الوحي بالعقل حتى عند الكفار
٧/ أن النقل أولى بالتقديم من العقل
ا- فالعقل مصدق للشرع في كل ما اخبر به و ليس النقل مصدقًا للعقل في كل ما اخبر به.
ب- انضباط الطريق لمعرفة المنقول واضطراب طريق المعقولات
ج- تقديم الدليل العقلي يبطل النقل و تقديم النقل لا يضر بالعقل
٨/ مفاسد القول بتقديم العقل على النقل
ا- العبث والحيرة وتكليف ما لا يطاق
ب- فقدان الثقه بالنقل
ج- الطعن في الرسالة
د- انقطاع طريق الهداية و الوصول الى الله فليس له الا طريق الفلاسفة العقلية او الصوفية بالوجد والكشف
""ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه إيمان""ابن تيميه
ثانيًا: استقلال العقل فالعقل عاجز عن الاستقلال في التشريع فهو يجهل أشد الشروط الضرورية له.
فمن يترك الحق والاسلام و الهدى فهو متبع لهواه مع انه قطعًا لن يقول: اني متبع للهوى و الشهوةو بل سيتحدث عن دلائل عقلية وحجج وبراهين لكنها في الحقيقة أهواء وليست أدلة عقلية صحيحة؛لانها لو كانت أدلة صحيحة لما حجبت عنه نور الله ولا وضعت قفلًا على قلبه و غشاء على عينه ولأنقذته عن التردي في دركات الهلاك.
فالقرآن تجده يسمي دلائل الكفار بالأهواء(بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم) فهم متبعون لأهوائهم و إن كانوا يتكلمون فيما يظهر للناس بمنطق وعقل و حجج
وستصاب بالذهول حين تجد حديث القران الواسع عن الامراض و الاهواء و الشهوان التي تصد الكفار عن دين الله وتجعلهم يأبون الانقياد لله و رسوله صلى الله عليه وسلم وقطعًا أن هذه الاهواء ستكون مخفية مستترة تحت العقل و المنطق و الحجج التي يستترون بها.
ثالثًا: إنكار ما كان خارج الحس هذه كانت بسبب التأثر بالوافد اليوناني أو الاحتكاك بالثقافات المختلفة التي ابتلعتها الحضارة الاسلامية وبسبب ذلك وقعت الاشكالية في التعامل مع المعجزات و الكرامات التي جاءت بها الشريعة.
رابعًا: سلوك التقليد المذموم فالتقليد بلا بينة ولا برهان منافٍ لنعمة العقل ومن صور التقليد:
التعصب للمذاهب، ادعاء العصمة لأحد، الوقوع في الشرك و الخرافة واتخاذ الوسطاء شفعاء في الحياة ، وادعاء حق الاولوهية
خامسًا : القول بنسبية الحقيقة فكل يعتقد ان الحق معه، وكل لديه أدلة وحجج لنصرة مذهبه
والمسلم حين يجزم بالحق لا يجزم به لانه يعتقد أنه الشخص الوحيد الذي يبحث عن الحق بل يعرف أن كثيرا من الناس يبحثون عنه، وإنما جزم به للدلائل والبراهين التي لديه وهو يؤمن أن هذا نعمة من الله(يضل من يشاء ويهدي من يشاء)
سادسًا: تضييق الاستدلال بالنسة النبوية
فأول ضعف يبدأ في قلب المسلم في التسليم للنص الشرعي سيكون من خلال التهاون في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وللناس في ذلك مسالك منها: انكار السنة مطلقًا، انكار سنة الاحاد، نفي التشريع عن بعض السنة، الاعتماد على السنة العملية،
ومن الاخطاء المنهجية التي تكثر هنا: تقسيم السنة إلى تشريعية و غير تشريعية بتقسيم القرافي الشهير الذي ذكره في كتابه الاحكام
ومن كلام القرافي فهم بعض الناس أن الاحكام السياسية ليست ملزمة أو لا تدخل في التشريع لانها من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالامامة وهو فهم خاطئ لان القرافي يقصد تصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً وليس في كل الشؤون السياسية
ومن ثم فإن القول بأن الاحكام الشرعية المتعقلة بالسياسة كلها من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالامامة يعني إقصاء هذا بالباب بالكامل من التشريع وتعطيل كافة النصوص و الأحكام و الخلافات الواردة فيه وهذا تعدٍ نتج من سوء فهم من لم يتأن في قراءة كلام أهل العلم.
لذا قرر ابن عاشور أن الأصل في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في الامامة أنها للتشريع كالفتيا مالم يدل دليل على خلاف ذلك
 

((التسليم للنص الشرعي و المعارضة بفهم النص))
 

"المعالم الأساسية في دلالة النصوص الشرعي"

الغاية من النصوص هو العلم و العمل بها فالاتباع الحقيقي للدليل الشرعي يكون باتباع مدلوله و العمل بمعناه وتطبيق مراد الله
فايات القران واضحة بينة جلية قطعية يفهمها الانسان و يعرف مراد الله منها
وفهم هذه الايات يكون عبر فهم اللغة التي حملت هذه الايات
و المنهج الواضح القطعي الجلي الظاهر هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم و سار عليه صحابته و وضحه علماء الاسلام فاتخاذ فهم الصحابة و من سار على نهجهم معيارًا لضبط المفاهيم ضمان للوصول إلى مراد الله و مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ودلائل القرآن تؤخذ من ظاهره

" الانحراف بفهم النص عن التسليم للنص الشرعي"

فمن مظاهر الانحراف:
١- التأويل المذموم
فالظاهرية مثلًا لا تستحضر مقاصد الشريعة ولا عللها و حكمها فيعتريها نقص في فهم مراد الشارع يؤدي إلى خطأ في تنزيل أحكام الشريعة على الواقع مما يجعل الحكم في الواقع لا يكون حسب مراد الله.
٢- القراءة الجديدة للنصوص الشرعية أو تجديد الدين أو تجديد التراث أو القراءة الحداثية
فحقيقة هذه القراءة أنها تأويل باطني حديث فهي قراءة لا تريد البحث عن النص و إنما تريد البحث من خلال النص لا تريد الاقتداء بالنص بل التخلص منه
وهذه ظاهرة قديمة والجديد فيها هو حجم الانحراف و الغلو و العبث في تأويل وتحريف النصوص الشرعية.
وثم معطيات تنطلق منها هذه القراءة
ا/ أن النص مفتوح التأويل لأي معنى فليس ثم معنى محدد بل هو فضاء لكل التأويلات.
ب/ أن النصوص لا يمكن أن يؤخذ منها معانٍ محددة
ج/ عدم مراعاة قيمة النص الشرعي
ه/ تجاوز ظواهر النصوص
ز/ انها تختلف بحسب كل قارئ
و/ أن النصوص محصورة في زمانها (تاريخية النص)
ح/ أن النصوص منتج للواقع الذي خرجت منه

ويمكن مناقشتهم بما يلي/
اولاً: ان هذه القراءة تختلف عن قراءة عموم المسلمين للنص
ثانياً: أن هذا المنهج قائم على تأويل النصوص عن طريق استخراج المعاني الباطلة من النصوص.
ثالثًا: لا تنطلق هذه القراءات من قواعد مطردة ولا أصول منهجية حتى يستطيع الانسان محاكمتها
رابعًا: ضابط التأويل في هذه القراءات يقوم على هوى من يفسر النص
خامسًا: ليس لكل أحد أن يحمل كلام القائل كيفما اتفق بل بحسب مراد ومقصد قائله
سادسًا : أن النصوص الشرعية حسب هذه القراءة لا معنى لها
سابعًا: حقيقة هذا التأويل أنه يبحث في التراث ليتخلص من النصوص التي لا تتوافق مع أهواء الثقافة القوية المتغلبة (الثقافة الغربية)
ثامنًا: حين تحترم ذات النص ولاتحترم الفهم فإن هذا في الحقيقة ليس احترامًا لشيء فقيمة النص في معناه ومفهومه
تاسعًا: أن فتح النص للمعاني والقراءات المختلفة يجعل كل قراءة بحاجة إلى قراءة وهذا هوس و ترف أدبي فارغ يمكن أن يكون في النصوص الشرعية
عاشرًا: يتحدث دائمًا أصحاب هذه القراءات عن الاجتهاد و أهمية التجديد الذي يعيد للفقه حيويته، وينشل المجتمع من الركود و التخلف ويساعد في مسايرة ركب الحضار والقضية سهلة لا تحتاج كل هذا الاحتهاد فالمطلوب أن يفتي الشخص بإباحة كل الملفات المعلقة وأن يجيز كل ما منعه أهل العلم
أخيرًا : فالنص الوحيد الذي يمارس عليه هذه الفوضوية هو النص الديني مع النص الادبي لكن مع هذا لا يمكن أن يتم مع النصوص القانونية مثلًا
& و المسلم لا بد أن يكون منجذبًا إلى ماضيه معظمًا له متبعًا له هذه هي خاصية النص و الدليل الشرعي فحين يأتي من يعيرك بذلك فهو في الحقيقة يكشف عن إشكالية حقيقة الإيمان في نفسه.
٣- ظنية الدلائل الشرعية و يمكن أن يناقش:
ا/ أن هذا مخالف لحجة الله التي أقامها على الناس
ب/ انه سبحانه بين لعباده غاية البيان و آمر رسوله بالبيان ، وان نقطع بأنه بين المعنى و اللفظ معًا بل عنايته بالمعنى أشد
ج/ أن النصوص لو كانت لاتدل إلا على الظن فكيف عرف الناس أمور الاخرة وتفاصيلها
د/ أن دلالة اللفظ مبناها على مراعاة المتكلم التي يقصدها بألفاظه.
ه/ أن من يقصد باللفظ خلاف ظاهره فهو مدلس ملبس.
و/ القرآن نقل اعرابه كما نقلت الفاظه و معانيه.
ز/ أن دلالة اللفظ تؤخذ من القرائن الدلالية التي تأتي في السياق
ح/ أن هذا القول لا يعرف قائله
ط/ أن كون الدليل من الأمور الظنية آو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه.
ي/ نقول لك : اصرف عنايتك إلى طلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم و الحرص عليه و تتبعه و جمعه ومعرفة أحواله و سيرته و اعرض عما سواه
٤- الخلل في تصور مفهوم القطعي و الظني ونتج عن هذا الخلل
ا/ رد الاحاديث النبوية لانها ظنية
ب/ تسويغ الخلاف في الظنيات دون القطعيات
فمصطلح الظنيات لا يعني أنه حكم مباح يسع الانسان أن يفعل آو يتركه
ج/ تفسير الثوابت و المتغيرات بالقطعيات والظنيات
فالظنيات مندرجة ضمن الثوابت فهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان و المكان و الخلاف فيها راجع إلى تقدير النصوص فمحل السعة فيها هو أن يختار المجتهد أرجح ما يراه صوابًا لا أن تكون محل تغير مطلقًا.
د/ تقييد الاحكام الشرعية الملزمة بما كان قطعي الثبوت و الدلالة
فالتقسيم إلى قطعي و ظني لت يعني أن أحدهما من الشريعة والاخر خارج عنها فالقطع و الظن هو مدى قوة اعتقاد المسلم للحكم فقد يكون قطعيًا لايحتمله اي وارد وقد يكون ظنيًا يختلف بحسب علم الشخص وطلتعه على المسائل فيزداد عند أناس ويقل عند اخري
هـ/ تجديد القواعد الأصولية
فالعبرة من تغيير القواعد هو تغير النتائج فالمسلم لا ينطلق من القواعد إلى النتائج و إنما يحدد النتائج التي يريدها من قبل ثم يحرك القواعد التي لا توصل لهذه النتائج و يستدل بما يناسب.
و/ تحريف الأحكام الشرعية
ونتيجة للانحراف في فهم النص الشرعي وتسلل المناهج المنحرفة تبدأ الأحكام الشرعية بالتهاوي و السقوط بأدنى عارض ولأقل سبب يرد في الذهن وتبدأ أساليب التأويل و التقييم و الحصر التي تخرجه عن ظاهره و مقصوده.
((التسليم للنص الشرعي و المعارضة بالواقع))
"المعالم الأساسية لمراعاة الشريعة للواقع"
الشريعة تجمع بين مراعاة الواقع ومتغيراته وبين الأصول و الكليات و الأحكام الشرعية فالتغيرات التي تطرأ على واقع الناس لا تلغي اعتبار الثوابت و الأصول و القيم الشرعية فليس كل شيء في الانسان يتغير فثم تغير ظاهر في الانسان و ثم ثبات ظاهر أيضًا. ومن المعالم ما يلي:
أولًا/ بناء الشريعة على ما يحقق مصالح الناس
فالمصلحة في الشريعة تنطلق من اعتبار الشريعة هي الأصل الذي تدور حوله المصالح فهي مرشدة للمصالح وهي في نفس الوقت ضمان لأي تجاوز أو تعد عليها.
ثانيًا / مراعاة متغيرات الواقع عن طريق منهجية منها:
١- توسيع دائرة الاباحة
٢- مراعاة العرف ومن أوجه اعتباره( اعتباره في فهم النص،وتحديد الأحكام الشرعية المطلقة، و الاحكام الشرعية المعلقة بالعرف)
٣- مراعاة الضرورة
٤- مراعة الحاجة
٥- اعتبار مآلات الفعل بالذرائع فتحًا ومنعًا و مراعاة الخلاف و الاستحسان و الاقدام على المصالح الضرورية و الحاجيةً
إذ قد يحصل بتطبيق بعض الأحكام ما يحيلها عن مقصدها الشرعي إما فعلا أو نية كما هو في الحيل إذ هي مقاصد قلبيه خفية لا يمكن أن يكتشفها أحد.
ثالثًا/ ضرورة فهم الواقع فهو مهم لفهم الحكم الشرعي

"الانحراف عن التسليم للنص الشرعي بدعوى الواقع"

أولًا: تقديم المصلحة على النص، وهو من أكبر الشبهات التي يعارض بها النص
ويعتمد في ذلك على الطوفي الاصولي الحنبلي لكن القول بتقديم المصلحة على النص في فقه الطوفي يختلف تمامًا عن تقديم المصلحة على النص في فقه هؤلاء المعاصرين؛ لأن المصلحة حسب معايير الطوفي تختلف عن المصلحة حسب معاييرهم و عمليًا لم يذكر الطوفي أي مثال لهذه القاعدة حتى تتضح حقيقة المقال مما يعني أنه ربما يقصد تقديم المصلحة الضرورية أو الحاجية على نص ظني يحتمل دلالات عدة.
ثانيًا: تحريف الأحكام لتغير الزمان و المكان
وهي قاعدة فقهية قد أسيء فهمها فأهمية الواقع و معرفته يجب أن تكون على شرط تحقيق تنزيل الحكم الشرعي وليس بأن يفصّل الحكم على مقاس الواقع فمثل هذا لا يجعل لفقه الأحكام من فائدة لأن الواقع لا يخفى على الناس فلا حاجة للاجتهاد إذن.
ثالثًا: ربط الأحكام الشرعية بظروف خاصة لا يمكن تطبيقها حاليًا كتحريم ولاية الكفار على المسلمين وحد السرقة و الجهاد في سبيل الله و سنة النبي صلى الله عليه وسلم و سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الردة ومفاهيم العصر الأول كافة هي خاضعة للمتغيرات و رابطة الدولة الاسلامية و التفريق بين المسليمن و الذميين وهذه نماذج من حركة تحريف لا تتوقف تنفي الاحكام الشرعية بربطها بواقع معين وكل إنسان يحدد هذا الظرف بما يشاء من دون منهج محدد و لاعلل منضبطة
رابعًا: إغلاق باب الاجتهاد
فليس من شرط معرفة الدليل أن يكون المسلم مجتهدًا مطلقًا فالاجتهاد بحسب الطاقة و المسلم يتعبد الله بما يغلب على ظنه،
وكثيرًا ما تجد العلماء في مصنفاتهم جمعوا بين فساد التقليد وابطاله و بين زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد و أن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، كما أن هذا الاصل الفاسد سيرسخ في نفس المتلقي على المدى البعيد أن ينشغل بكلام الرجال و يعتني بتحريرها و فهمها و شرحها أضعاف ما يفعل مثله مع كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم و هذا الامر سيهون في نفسه شعر أم لم يشعر من أمر تأويل النصوص التي لا تستقيم مع الأقوال التي يتعصب لها و التي ألزم نفسه بعدم الخروج عنها.
خامسًا: الاستدلال بالواقع على الحكم الشرعي، ونتج عن ذلك إشكاليتان:
١/ الاستدلال بالأحداث التاريخية على الأحكام الشرعية فيحكم بمشروعية عمل ما اعتمادًا على أنه وقع في التاريخ الإسلامي كمثل من يستدل لمشروعية تولي المرأة للخلافة أو الرئاسة العظمى بعدة وقائع في التاريخ الإسلامي تولت فيها المرأة الولاية العامة وهذا خطأ بين فقد وقع في التاريخ الكثير من المظالم و المحرمات و الشركيات فهل تتحول هذه الأمور لقضايا شرعية؟!
٢- الاستدلال بالإرادة القدرية على الإرادة الشرعية
فيخطئ البعض حين يظن أن وجود الآراء في الواقع يجعل لها مشروعية فما دام أن الناس يختلفون في آرائهم قهذا دليل على مشروعية تقبل هذه الآراء! و التعددية قدرًا لا تعني التعددية شرعًا.
 

((التسليم للنص الشرعي و المعارضة بالمقاصد ))


"تمهيد في التعريف بعلم المقاصد وحجيته وأنواعه"

أ/ تاريخ المقاصد:
التعليل هو الجذع الأساسي للمقاصد، وبناء عليه فالنظر الفقهي للمقاصد يفترق عن نظرين لهما موقف في التعليل
(نفاة التعليل:،والمدرسة الظاهرية)
و أول من دون في المقاصد أبي المعالي الجويني في[غياث الأمم في التياث الظلم]ثم ابو حامد الغزالي ثم الرازي فالامدي ثم القرافي فابن تيمية و ابن القيم و الطوفي و ابن الحاجب والبيضاوي وابن السبكي ثم جاء الشاطبي فجمع كل هذه الجهود و أعمل فيها عبقريته الأصوليية الفذة فنقل علم المقاصد نقلة نوعية بارزة في تأليفه لـ(الموافقات).
ب/ حجية العمل بالمقاصد:
بما انها تعتمد على العلل فإن شرعية الأخذ بالعلل و المعاني أمر ميسور لتعاضد وتنوع الأدلة الشرعية على مشروعية هذا الأمر مثاله:قوله تعالى(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)
ج/ أنواع المقاصد:
تنقسم لأنواع عديدة حسب الجهة.

"معالم التسليم للنص الشرعي في المقاصد"

ا/ تعريف المقاصد الشرعية: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد
ب/ كيف تعرف المقاصد:
عن طريق(الاستقراء، وتتبع الأوامر والنواهي الشرعية، واستخراج علل الأوامر و النواهي من النصوص، وسكوت الشارع عن الحكم مع قيام المقتضى و توافر الشروط وانتفاء الموانع ، دراسة واستقراء فقه الصحابة)
ففي الطريق الأول لا بد من تتبع النصوص وفي الثاني جعل النص الشرعي دليلًا، وفي الثالث في استخراج العلل من خلال النصوص فالقراءة في ذات النص لا خارجه، و في الرابع متعلق بالنظر في النصوص الشرعية حتى في المسكوت عنه، وفي الخامس يقدم فهم الصحابة ومنهجهم طريقًا معتبرًا لاستخراج المقاصد.
وكلما كان المسلم أقرب لله وأكثر ذكرًا و أدوم نظرًا في كلامه و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان أقرب لإدراك هذه المقاصد. و ذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الايمان.
ج/ ثمرات المقاصد:
منها تحقيق التوازن في الأحكام و عدم الاضطراب.
د/ مجالات عمل المقاصد:
١- فهم النصوص و تفسيرها ومعرفة دلالتها
٢- الترجيح بين الأدلة المتعارضة و التوفيق بينها
٣- معرفة أحكام الواقع التي لم ينص عليها.
٤- تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية و الزمانية.
٥- تقوية لجانب الارتباط بالنص الشرعي من خلال التحاكم إلى المقاصد الشرعية
٦- النظر في مآلات الأفعال.
إذن فمبدأ المقاصد قائم على تسليم تام للنص.
هـ/ ضوابط العمل بالمقاصد الشرعية
١- أن تكون المقاصد مستقرأة من النصوص و الأحكام الشرعية
"كل لذة أعقبت ألمًا في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة"
٢- عدم معارضة النص الشرعية فلا يصح أن تأتي مقاصد ترجح على النص الشرعي بالإبطال.
٣- اعتبار اللسان العربي
٤- العلم بالأحكام الشرعية
و/ علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية
لا يتصور حصول تعارض حقيقي بين أي من الأدلة ومقاصد الشريعة

"الانحراف بالمقاصد عن التسليم للنص الشرعي"

حين تبتعد المقاصد عن النص و علله فإنها لاتكون مقاصد للشريعة بل انحراف وابتعاد عنها
فاتباع النص الشرعي هو الميزان الدقيق لضبط الطريق الذي تسير عليه المقاصد، ومن مجالات الانحراف:
١- تعليق تطبيق الأحكام الشرعية على أوصاف غير شرعية
فبعضهم يشترط بمن انه لا بد لتطبيق الشريعة من وجود مجتمع مثالي
٢- إنكار الأحكام الشرعية بدعوى مخالفة المقاصد كالحدود الشرعية ومن أظهر الحدود التي جرى عليها الانحراف حد الردة و الربا.
٣- ترك النظر في الدليل و الأخذ بأي قول فقهي احتجاجًا بمقصد يسر الشريعة !
٤- الدعوة إلى تجديد المقاصد الشرعية، والتجديد ليس خطأ في حد ذاته بل إن كان التجديد يتنافى مع أحكام الشريعة
٥- بناء الفقه على المقاصد دون الفروع
فيظن الكثير أن المقاصد في الكليات دون الجزئيات وهذا خطأ لأن المقاصد منتزعة من الفروع و ليست شيئًا آخر خارج عن المنظومة الفقهية فالمقاصد هي خلاصة الفروع الفقهية وليست ملاذًا للهروب من ضيق الأحكام الفقهية التفصيلية
٦- إخضاع المقاصد للواقع لا للنص وهذا خطأ فالمسلم يصوغ واقعه بما يتوافق مع الشريعة و بما لا يخالف أحكامها، أما أن يكون الواقع هو الذي يوجه النصوص الشرعية ويحدد الأحكام المناسبة لها فهذا نقلاب في الرؤية تغدو فيه الشريعة إنعكاسًا لما يراد منها لا نورًا يهتدى به ودليلاً يسترشد به وحين يكون في الواقع حاجة أو ضرورة أو متغيرات فهذه أمور مراعاة في التشريع وليست شيئًا خارجًا عنه.
 

(( التسليم للنص الشرعي و المعارضة الفقهية بالخلاف الفقهي))


"تمهيد في نشأة الخلاف الفقهي و دوافعه"

اتباع النص الشرعي محل اتفاق قطعي و يقيني لكنهم اختلفوا إما لعدم بلوغ النص، أو عدم معرفة الدلالة الخ

"معالم التسليم للنص الشرعي في الخلاف الفقهي"

أ/ تعظيم الفتيا
ب/ عدم تقديم شيء على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
ج/ الخلاف ليس بحجة شرعية
و فهم البعض أن الفقهاء اذا اختلفوا فمعناه أن المسألة فيها سعة و رحمة و أن لكل أحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال و كأن من شرط التحريم على هذا التفكير أن يكون الحكم مجمعًا عليه فإذا اختلف الفقهاء فهذا يعني أن الحكم مباح
قال الشاطبي:"وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودًا من حجج الاباحة و وقع فيما تقدم و تأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم".
ولهذا قيل: من أقدم على قول غير عالم بقول المانع و لا المجيز فهو آثم لأنه يجب عليه أن يقدم عليه قبل أن يعرف حكم الله فيه
قال عبد الله بن المعتز:" زلة العالم كانكسار السفينة تغرق و يغرق معها خلق كثير"
وهناك قاعدة قررها العلماء وهي انه يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك
فالعبرة باتباع الدليل و ليس مجرد وجود الخلاف وحينها فلا يسع الانسان أن يتخير من الأقوال ما يشاء ولا أن يختار الاباحة من أي مسألة يرى فيها خلافًا؛ لأن هذا اتباع للهوى
د/ التحذير من اتباع الهوى فلذا/
- نهى العلماء عن تتبع الرخص
- و عن أن يكون اختلاف الفقعاء سبيلًا لأن يتخير المستفتي ما يشاء من الأقوال الفقهية من غير اجتهاد ولا تقليد مباح.
- ولا يجوز للسائل أن يختار أخف القولين عليه لأن هذا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف فإن التكاليف كلاها شاقة ثقيلة ولذلك سميت تكليفًا من الكلفة و هي المشقة
- ولا يعمل السائل بالفتوى مالم يطمئن قلبه لها
- ولا يجيب المفتي سائًلا عرف من حاله أن يريد الهوى
- ولذا ذمت الحيل في الدين
- واذا ثبت في المسألة نص واضح فلا يجوز له ترك الافتاء إن كان ثم نص في المسألة بسبب أنه مخالف لغرض السائل

"الانحراف بالخلاف الفقهي عن التسليم للنص الشرعي"

الأصل في الخلاف أن لا يكون سببا لأي انحراف عن التسليم للنص الشرعي، لكن مما جر لذلك عدد من الامور:
١/ التعصب الفقهي
٢/ الاختلاف و التفرق فمسائل الفقه من مسائل الاسلام فالواجب أن لا تكون سببا للتفرق والاختلاف فالتفرق مذموم (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا)
٣/ الاكتفاء بالمجمع عليه و ترك المختلف فيه
فالاستهانة بأمر الخلاف الفقهي تؤدي إلى نتائج و لوازم شنيعة حتى يغيب الدليل الشرعي عن نظر المسلم و يكون بحثه عن الخلاف بل ربما يبحث عن خلاف حتى يتجاوز الدليل!
٤/الترخص واتبع الهوى
فمن يتعمد سؤال من عرف بتساهله وتسامحه و من يرى انه في سعة ما دام في المسألة خلاف فهو متبع لهواه
٥/ التسوية بين الخلاف البدعي و الخلاف الفقهي
فالخلاف الفقهي خلاف علماء و أئمة ينطلقون من النص و يعظمون الدليل و يسيرون على بينة ومنهج معتدل بخلال مناهج البدع القائمة على تعظيم العقل و الاستخفاف بالسلف واتباع الهوى.
و الأدلة تتسع للخلاف الفقهي و لايمكن أن تتسع للخلاف البدعي؛لأن الخلاف الفقهي ينطلق منها و لوخالف بعض الأدلة فهو خلاف قريب منه بخلاف الخلاف البدعي فهو خلاف في أصولها وقطعياتها.
٦/ التهاون في باب الإفتاء والاجتهاد
ومن صور التهاون استفتاء المتهاون في الفتيا أو غير المشهور بعلمه وتقواه وكثيرًا ما يسأل الناس أي شخص يرونه لمجرد هيئته !
٧/ نفي الإنكار في مسائل الخلاف مطلقًا
فالأصل: أن العبرة بالنص الشرعي فما ثبت فيه نص شرعي ظاهر و لم يكن له معارض فينكر و لوكان فيه خلاف فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الإنكار على "من رأى منكم منكرًا" فهذا منكر فما الذي يجعله معروفًا يسكت عنه؟
ومراد من ذهب إلى قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) المسائل الاحتهادية، لا الخلافية والفرق بينهما: أن المسائل الاجتهادية هي ماتجاذبه أصلان شرعيان صحيحان أو ما ليس فيه دليل يجب العمل به ظاهرًا أو تعارض نصان أو كان النص ليس محل اتفاق في دلالته.
والفهم الخاطئ لهذه القاعدة صار ذريعة كبيرة لسد باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
ففرق بين أن يكون معيار الإنكار هو النص وبين أن يكون المعيار هو الخلاف و الاجماع، كما أن هذا كفيل بإظهار النص و إشهاره وتعريف الناس به.
وقد يطرح سؤال وهو أن كل شخص يدعي أن الحق و الصواب معه و انما كان خلافهم في فهم النص فالكل ينكر على الاخر ما يراه هو نصًا ؟
الجواب عليه من وجهين:
١- ليس كل من يختار قولًا يكون معه نص صريح ظاهر فيه بل أكثر الخلافات الفقهية لاتعتمد على نصوص قاطعة.
٢- أن الانكار إنما يكون لمن خالف النص القطعي و النصوص القطعية لا تتعارض فلا يمكن أن يكون ثم دليلان قطعيان في المسألة متعارضان
 

خاتمة البحث:


- ضغط المفاهيم الوافدة يؤثر على تسليم المؤمن للأحكام والنصوص ويهون من شأن إنكارها أو تأويلها وهو ما يجعل حركة التأويل تنشط في بعض الأحكام دون بعض حسب ظروف كل عصر.
- وعظ القلوب وتذكيرها بالله له أثر عميق في إصلاح النفوس الذي يؤدي إلى إعادة بناء الأدلة العقليةلتبدو في الاتجاه الصحيح اتجاه التسليم للنص.
- الدليل العقلي سبب لدخول الانسان في الاسلام الذي يؤدي إلى تزكيته و تطهيره بالخضوع والانقياد و العبادة وهي مقامات أعظم من مجرد فهم الدليل.
- وجود الاختلافات قدرًا لا يجعلها سائغة شرعً فالإرادة القدرية الكونية لا تستلزم الإرادة الشرعية المتعلقة بالمحبة و الرضا.
- القواعد المجملة التي توضع في فهم الشريعة و تفسير أحكامها تؤدي إلى إضعاف التسليم للنص الشرعي وتتسب في دخول كثير من الانحرافات من خلالها.
- القراءة الشرعية للنصوص هي القراءة التي تبحث عن مراد النص وليست التي تريد البحث عن أمور أخرى من خلال النص
- التأويل العبثي للنص لا يختلف عن إنكار النص بل هو أخطر منه لما فيه من التدليس و التلبيس.
- الانتقاص من فقه السلف و عملهم ذريعة لإضعاف العلم الذي نقلوه.
- القطعي و الظني كلاهما من الأحكام الشرعية واختلافهما راجع لدرجة قوة الدليل فلا يسوغ ردّ شيء من السنة النبوية بدعوى الظن ولا جعل القضايا الظنية محل اجتهاد مطلقًا.
- الثوابت تشمل القطعيات والظنيات والمتغيرات هي للأحكام التي علقت بناءً على عرف.
- ليس من شرط الأحكام القطعية أن يكون ثم إجماع عليها فبعض القطعيات وقع فيها خلاف.
- الأصول الفقهية وضعت بناءً على استخراج و فهم الدليل و أي قراءة لا تستحضر هذا الأصل قراءة خارجة عن النص.
- ضرورة مراعاة الصياغات في توضيح الأحكام الشرعية فالعبارات الخاطئة في تقديم شيء على النص الشرعي تؤدي إلى إضعاف التسليم في نفوس الناس ولو كان الشخص يقصد معنى حسنا.
- تغير الأحكام بتغير الأزمان إنما يكون في الأحكام التي بنيت على الأعراف و العادات والمصالح المتغيرة ولا يكون في الأحكام المستندة إلى نصوص الكتاب و السنة.
- التشدد في إغلاق باب الاجتهاد خشية التفلت يقوم في إضعاف التسليم بنفس الدور الذي يقوم به التهاون في فتح الاجتهاد
- من يأخذ بالمقاصد بدون جزئياتها فهو يعمل بمقاصد النفوس و الأهواء و ليس بمقاصد الشريعة.
- التشديد في و ضع شروط لتطبيق بعض أحكام الشريعة حتى يكون التطبيق بسببه مستحيلًا يقوم بذات الدور الذي يقوم به من ينفي الحكم الشرعي.
- التجديد الذي يراد به إضافة مقاصد جديدة لتكون كالمقاصد الشرعية السابقة يحتاج لأن تكون مقاصد ثابتة منضبطة مطردة مستقرأة من نصوص الشريعة وهو ما لايوجد في هذه المقاصد.
- تعظيم الفتيا سبيل عظيم لتعزيز التسليم في النفوس وضمان لقطع الوسائل التي تضعفه.
- لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صحيح ظاهر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
وأستغفر الله من الخطأ

أ.هـ

فهد بن صالح العجلان
 @alajlan_f

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية