صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حقيقة الديمقراطية
محمد شاكر الشريف

إعداد وانتقاء سليمان الخراشي

 
( الديمقراطية كلمة يونانية الأصل وهي مكونة من كلمتين، أضيفت إحداهما إلى الأخرى.
أولاهما : ديموس وهي تعني الشعب.
وثانيهما : كراتوس وهي تعني الحكم أو السلطة
فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو سلطة الشعب، وعلى ذلك: فـ "الديمقراطية" هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي يكون الحكم فيه أو السلطة أو سلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس.
وإذا كان حكم الشعب للشعب هو أعظم خصيصة من خصائص الديمقراطية التي يلهج بذكرها الذاكرون الديمقراطيون، فإن التاريخ القديم والحديث يدلنا على أن هذه الخصيصة المذكورة لم تتحقق على مدار تاريخ الديمقراطية، وأن نظام الحكم الديمقراطي كان دوماً نظاماً طبقياً، حيث تفرض فيه طبقة من طبقات المجتمع إرادتها ومشيئتها على باقي طبقات المجتمع.
ففي القديم –عند الإغريق- كانت الطبقة المكونة من الأمراء والنبلاء وأشراف القوم هي الطبقة الحاكمة المشرِّعة صاحبة الإرادة العليا، بينما كانت بقية المواطنين –وهم الأغلبية- لا تملك من الأمر شيئاً.
وأما في العصر الحديث : فإن طبقة كبار الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال "الرأسماليين" هي الطبقة الحاكمة المشرعة صاحبة الإرادة العليا، فهي التي تملك الأحزاب ووسائل الإعلام ذات الأثر الجلي في تشكيل الرأي العام وصناعته، بما يكفل في النهاية أن تكون إرادة "الرأسماليين" هي الإرادة العليا صاحبة التشريع.
ومن هنا يتضح أن الديمقراطية كانت دوماً حكم الأقلية –فئة كانت أو طبقة – للأغلبية، وليس حكومة الشعب أو الأغلبية كما يدل عليه ظاهر تعريف الديمقراطية، أو كما يتوهم كثير من الناس بل أكثرهم.

أساليب تحقيق الديمقراطية في الواقع :
الديمقراطية –كما مر بنا- هي "حكم الشعب للشعب"، وقد اتخذت أكثر من صورة أو أسلوب في واقع الحياة العملية، من حيث كيفية حكم الشعب لنفسه، وهذه الصور هي:
1- الديمقراطية المباشرة:
وهي أقدم صور الديمقراطية، حيث يمارس الشعب كله فيها الحكم بنفسه من غير وسيط في كافة مجالات الحكم من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا الأمر جد عسير وشاق، فلا يُتصور أن يمارس الشعب كله السلطة في كافة مجالاتها في كل مسألة يحتاجها الناس، إلا إذا كان عدد أفراد هذا الشعب محدوداً للغاية، ولذلك فإن هذه الصورة من ممارسة السلطة بواسطة الشعب لم يعد لها وجود ذو قيمة في عالمنا المعاصر.

2- الديمقراطية النيابية:

وهي صورة مناقضة للصورة الأولى حيث يمارس الشعب فيها الحكم أو السلطة عن طريق وسيط يُسند إليه ممارسة السلطة في كافة مجالاتها نيابة عنه، والشعب لا يمارس الحكم في هذه الصورة إلا مرة واحدة، وهي المرة التي يختار أو ينتخب فيها نوابه، الذين ينوبون عنه في ممارسة السلطة بعد اختيارهم، وهذا الوسيط هو الهيئة النيابية أو ما يعرف بـ"البرلمان".

3- الديمقراطية شبه المباشرة:
وهي صورة توفيقية من الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية النيابية: ففي هذه الصورة توجد هيئة نيابية، كما في الديمقراطية النيابية، في نفس الوقت الذي يحتفظ فيه الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغير وسيط كما في الديمقراطية المباشرة.
هذه هي الصور الرئيسة الثلاث التي تواجدت عليها الديمقراطية، وإن كانت صورة الديمقراطية في كل بلد من البلدان الديمقراطية قد أخذت طابعاً إقليمياً متميزاً بحيث تختلف صورة التطبيقات عملية الديمقراطية من بلد إلى بلد، بل تختلف في البلد الواحد من جيل لآخر ، وهذا شيء متوقع وليس بالغريب، شأنها في ذلك شأن كل التصورات والأفكار البشرية ).
( يتميز النظام الديمقراطي بمجموعة من الخصائص الأساسية التي لا قيام له بدونها، بحيث يصدق القول على كل نظام لا توجد فيه إنه نظام غير ديمقراطي، وأبرز هذه الخصائص الأساسية وأظهرها أمران هما:
1- سيادة الشعب أو الأمة.
2- الإقرار بحقوق الأفراد وحرياتهم وضمانها .

الأساس الذي بنيت عليه نظرية السيادة:
نظرية السيادة التي هي لُب وحقيقة وأصل الديمقراطيات الحديثة –بما انتهت إليه من الشرك بالله العظيم، لا يمكن أن تصدر إلا عن أساس إلحادي كفري، وهذه الحقيقة تكشف عنها السطور التالية:
ولنعد إلى بدايات هذه النظرية التي تشكّلت في الغرب النصراني، الذي كان يدين بعقيدة محرَّفة وشريعة مبدّلة، حيث كانت ملوكهم تحكم فتظلم وتستبد بناءً على أنهم أصحاب السيادة بمقتضى التفويض الإلهي لهم في ذلك، وقد ساعد الملوك على ذلك نظرية التفويض الإلهي التي اخترعت لتبرير سلطانهم المطلق، والتي تقول: إن الملوك يستمدون سلطانهم من تفويض الله لهم سواءً كان تفويضاً مباشراً أو غير مباشر.
وفي ظل هذا الجو المملوء بظلم الملوك وطغيانهم، لم تكن الكنيسة –الممثلة للدين عند النصارى- بما حدث فيها من فساد وإفساد وانحراف وتحريف، بقادرة على إيجاد مخرج صحيح للناس أو حتى تقليل ظلم الملوك وطغيانهم والحد من سلطانهم؛ لأنها كانت هي ركناً من أركان الظلم والطغيان.
ومن ثمَّ بدأ الناقمون على هذه الأحوال يفكرون –بعيداً عن الدين وعمن يمثلون الدين عندهم- في طريقة يسلبون بها كل سلطان الملوك، ولم تكن طريقتهم في هذا إلا استبدال كفر بكفر ؛ حيث قالوا: إن السيادة لا تكون لشخص الملك، وإنما تكون السيادة للشعب كله، فالملوك والناقمون عليهم كلاهما يقول بنظرية السيادة.
أما الملوك فيجعلونها لأنفسهم، والأساس الذي بنوا عليه ذلك القول هو نظرية التفويض الإلهي.
وأما الناقمون فيجعلون السيادة للشعب، وقد كان الأساس الذي بنوا عليه ذلك القول هو:
نظرية العقد الاجتماعي:
فماذا تعني نظرية العقد الاجتماعي ؟
اشتهر من المتكلمين بهذه النظرية ثلاثة أسماء: توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو. ومن غير تعرُّض لتفصيلات واختلاف وجهات نظرهم في بعض جوانب هذه النظرية، فإن جوهر النظرية يقوم على تصور أن الناس في أول أمرهم كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية، وكانت حياة غير منظمة، فلم يكن لهم تشريع يحكمهم ولا دولة أو مؤسسة تنظم معاملاتهم وترعى شؤونهم، وأن الناس في طور لاحق من حياتهم احتاجوا إلى التشريع الحاكم، والدولة التي تنظم أمور حياتهم، وأنهم لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقداً لإقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤونهم ومعاملاتهم، وتحفظ عليهم ما بقي من حقوقهم وحرياتهم، والسلطة حسب هذا التصور قامت بناءً على الإرادة الشعبية، لذلك كان الشعب هو صاحب السيادة. هذا هو جوهر نظرية العقد الاجتماعي، فماذا يعني ذلك ؟!
يعني ذلك أن هذه النظرية تنطلق من تصور كفري إلحادي، لأن هذه النظرية إما أنها تصورت الناس وكأنهم وُجدوا من غير خالق لهم، وأنهم وُجدوا هكذا غير منظمين بغير شريعة هادية أو قانون حاكم.
وإما أنها تعترف بوجود خالق، لكن الخالق –في هذه النظرية- لا فعل له إلا مجرد الخَلْق، أما أن يرسل من عنده رسلاً إلى الناس تعلمهم وترشدهم وتهديهم وتأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، وتنظم شئونهم ومعاملاتهم، فهذا ما لا وجود له في هذه النظرية.
ولو كان ذلك موجوداً فيها ما احتاجوا إلى هذا العقد الذي عقدوه.
ومن المعلوم المقطوع به أن نظرية العقد الاجتماعي تناقض القرآن الكريم مناقضة تامة، فالقرآن يخبرنا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام أول الناس، ثم أهبطه هو وزوجه إلى الأرض، وأنزل إليه الشريعة التي أمره أن يعمل بها هو وأولاده، وأن الله عز وجل لم يزل يرسل رسله ويُنَـزِّل كتبه لهداية الناس وإرشادهم وتنظيم شئونهم ومعاملاتهم، قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل آية 36] وقال تعالى: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [فاطر آية 24] وقال تعالى عن النار: (كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالو بلى قد جاءنا نذير فكذبنا) [الملك آية9] وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى، فأين إذن هذه الحياة الفطرية البدائية التي لم يكن فيها تشريع حاكم؟! كما تقول هذه النظرية ) .
( إن النظام الديمقراطي قد أقرَّ –قانونياً على الأقل- بعدد غير قليل من الحقوق والحريات، وذلك مثل حرية الرأي، وحرية الاعتقاد، والحرية الشخصية، وحق الملكية، وحق العمل والسكن والانتقال والتعليم، إلى غير ذلك من الحقوق والحريات، وهو بمثل هذا الإقرار يكون مخالفاً للنظم الاستبدادية التي لا تقر بشيء مثل ذلك، وبمثل هذا الإقرار أيضاً لمع بريق الديمقراطية الزائف في أعين كثير ممن لا يملكون المعرفة الصحيحة بالنظام الإسلامي، وذلك لسببين:
أ‌- وجود الأنظمة الحاكمة الظالمة الطاغية والمستبدة في كثير من بلاد المسلمين، التي لا ترعى حقاً ولا توفر أمناً، والتي لا تتورع عن البطش والتنكيل الشديد بكل من تتوهم أن له رأياً مخالفاً لها، أو بكل من تُسوِّل له نفسه المطالبة بحقوقه المشروعة التي كفلها له النظام الإسلامي.
ب‌- عدم المعرفة الجيدة والإدراك الواعي للآثار أو النتائج المترتبة على الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي.
والمقام –هنا- يقتضي منا أن نُعرج على طائفة من هذه الآثار أو النتائج:
1- ففي مجال الاعتقاد يحق لكل فرد في النظام الديمقراطي أن يدين بما شاء من العقائد والملل والنِّحل والأفكار، ولا تثريب عليه في ذلك، ولا فرق –في النظام الديمقراطي- أن يدين المرء بدين أصله الوحي الإلهي، أو يدين بعقيدة أو فكرة من وضع البشر واختلاقهم، كما أنه يجوز –في ظل هذا الحق أو هذه الحرية- أن يغيِّر المرء دينه أو عقيدته أو ملته أو نحلته كيفما شاء، وليست هناك أدنى قيود عليه في ذلك، بل لو شاء أن يكون له في كل يوم عقيدة تخالف عقيدته السابقة لكان له ذلك، وهذا الحق عندهم من الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو تخصيصها بل هو حق مطلق، وفي هذا المجال لا تسل عن جريمة الردة أو عن حدّها، فالردة حق من الحقوق التي يجب كفالتها وحرية متاحة للجميع!
وما زلت أذكر تلك الضجة التي ثارت في بلد عربي يرفع شعار الديمقراطية، عندما تقدم بعض نواب الشعب بمشروع قرار إلى مجلس الشعب (البرلمان) لإقامة حد الرِّدة، وكيف أنه نُظمت حملة مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة ضد هذا القول –على الرغم من مساندة كبير العلماء الرسميين في هذا البلد لذلك المشروع.
ولستُ في حاجة بعد ذلك أن أذكر لك أن المشروع قد وُئِد وانتهى أمره، وما ذلك إلا لأن الحد الشرعي الذي شرعه الحكيم الخبير يخالف ما يزعمونه من حرية الاعتقاد التي يكفلها النظام الديمقراطي !!
وإذا كانت الديمقراطية تعطي المسلم –قانونياً- حرية الاعتقاد، فإنها تعطيه في نفس الوقت الحرية في أن يرتد عن دنيه، كما تعطي غيره حرية الكفر والإلحاد.
وإذا تركنا مجال الاعتقاد، وانتقلنا إلى مجال الأخلاق، فإننا نجد –في ظل النظام الديمقراطي- كل الرذائل والموبقات الخُلُقية أصبحت حقوقاً وحريات :
فالزنا حق من الحقوق أو حرية من الحريات، وممارسة الأفعال الفاضحة علناً وفي الشوارع حق أيضاً من حقوقهم، وحرية متاحة للجميع، وكذلك اللواط ومواقعة الرجال بعضهم بعضاً لا غضاضة فيه ولا تحريج عليه، بل هو حق مكفول مصان بقوة القانون.
وإذا ما انتقلنا إلى مجال الاقتصاد، وجدناه يقوم على أساس المذهب الفردي، الذي يعطي الفرد حرية مطلقة في الكسب والتملك والثراء بلا قيود ولا ضوابط ولا أخلاق، فالربا والاحتكار وغير ذلك من الطرق المشابهة وسيلة شريفة ومشروعة لكسب المال، والفرد حر حرية مطلقة أيضاً في إنفاق المال المكسوب ولو كان ذلك على الفساد والرذيلة، وليست هناك أهداف أو غايات اجتماعية محمودة يتم تحقيقها من وراء تملك المال، فليس للفقير أو المسكين أو المحتاج أدنى حق في مال الغني.
وليس للدولة أن تتدخل في نشاط الأفراد الاقتصادي، وإنما تنحصر وظيفتها في القيام بمهمة الحارس.
فالمذهب الفرد –في ظل النظام الديمقراطي- حرَّر رأس المال من التقيد بالأخلاق أو الغايات الحميدة، كما أنه جعل من حق الإنسان أن يسعى إلى ثراء غير محدود يحققه لنفسه من غير التفات إلى مجتمعه أو إلى من حوله.
وإذا ما انتقلنا إلى الصعيد الدولي أو العالمي لنرى نظرة الدولة الديمقراطية وتعاملها مع الشعوب والدول الأضعف منها، نجدها نظرة لا أخلاق فيها ولا أمانة ولا حق ولا عدل ولا حرية؛ ولو كانت الأخلاق أو الأمانة أو الحق أو العدل أو الحرية عناصر أصيلة في النظام الديمقراطي لظهر ذلك في تعامل الأنظمة الديمقراطية مع الشعوب والدول الضعيفة.
فمثلاً: الدول الغربية التي استعمرت الدول العربية وأكلت خيراتها ونهبت ثرواتها وقتلت أبناءها كانت ومازالت دولاً ديمقراطية ترفع شعار الديمقراطية وتتغنى به، فهل كان في الديمقراطية خلق أو أمانة أو عدل أو حق أو حرية أو غير ذلك مما يتشدق به دعاة الديمقراطية يحجز تلك الدول الديمقراطية عن الفتك بدول أضعف منها بغير ذنب ولا جريرة ؟!
ولننظر الآن من يقف من دول العالم وراء دولة اليهود التي تقتل المسلمين في فلسطين وفي غيرها، ومن يعطيها السلاح الذي تقتل به وتحتل وتغتصب أرض المسلمين، ومن يعينها على ذلك ويقدم لها المعونات الاقتصادية والهبات المالية!! أليس الذين يفعلون ذلك هم الذين يرفعون شعار الديمقراطية؟! ) .
( ولكن الذي نحب أن يعلمه الجميع في هذا المقام.. أمرين :
أما
أولهما: فإنه في النظام الديمقراطي نجد الحقوق والحريات حسنها وسيئها نافعها وضارها مختلطة بل ممتزجة غير قابلة للفصل، فالأساس الذي يُبنى عليه إجازة الحسن الطيب من الحقوق والحريات هو نفس الأساس الذي يبنى عليه إجازة السيئ القبيح من الحريات والحقوق.
وأما
الأمر الثاني: فإننا حيث دعوناك إلى الكفر بالنظام الديمقراطي والبراءة منه وعدم قبوله والرضى به، فما أردنا بذلك أن نَرُدك إلى قبول النظم الظالمة المستبدة التي تنـزل بأهل بلادها وشعوبها من ألوان الظلم والطغيان ما الله به عليم، وإنما أردنا بذلك أن نردك إلى النظام الإسلامي نظام الحق ونظام العدل ونظام الخير ؛ النظام الذي تكون فيه الحقوق والحريات مبنية على إذن الله العلي الكبير ورضاه الذي يُعرف من نصوص الوحي المعصوم: الكتاب والسنة . ومن منطلق هذا الإذن والرضى فإن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي تكون خيراً خالصاً مبرّءاً من العيب أو القصور، وتكون أيضاً حريات وحقوقاً لصالح الفرد ولصالح الجماعة في توازن لا جور فيه، وتكامل لا تناقض فيه ).

( فمن هذه الوسائل: زعمهم أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من عمله إقامة دولة وإدارتها، وأن عمله لم يتجاوز حدود البلاغ والإنذار المجرد من كل معاني السلطان، وأن الخلافة ليس لها سند من الدين، وأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت بيعة سياسية ملكية قامت على أساس القوة والسيف، وإن الإسلام بريء من تلك الخلافة التي يعرفها المسلمون، وأنه لا شيء في الدين يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا نظام الخلافة ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
كانت تلك إحدى وسائلهم ؛ وهي إنكار النظام السياسي في الإسلام جملة، وكانت هذه الكلمات السابقة هي مجمل ما افتراه على النظام السياسي الإسلامي الشيخ علي عبدالرازق القاضي الشرعي في كتابه: "الإسلام وأصول الحكم"، وممن قفا قفوه في إنكار النظام السياسي الإسلامي الكاتب: خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ"
لكن بفضل الله وحده وقف لهم العلماء بالمرصاد وبينوا كذبهم وافتراءهم ومخالفتهم للنصوص القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولهذا لم يكن عجباً أن تعقد جلسة محاكمة للشيخ علي عبدالرازق من قبل شيخ الأزهر وباجتماع هيئة كبار العلماء ويتم فيها إخراجه من زمرة العلماء. والحقيقة أن الذي أتاه علي عبدالرازق يخرجه من زمرة المسلمين لا من زمرة العلماء فقط.
وقد خَفَتَ بحمد الله هذا الصوت بل مُحق، فلم نعد نسمع به، ولم يعد أحد يجرؤ على ترديده بعدما تبين عواره وبعدما افتضح أمر الداعين إليه، وأنهم إنما كانوا يرددون كلاماً نقلوه من كلام أعداء الإسلام.
وإذا كانت هذه الصورة من إنكار النظام الإسلامي صورة فجة ومستقبحة، فإن هناك صورة أخرى لإنكار النظام الإسلامي ولكن بطريقة أكثر ذكاءً وأشد خبثاً من الطريقة الأولى، وهذه الطريقة تعتمد على الهجوم على مصادر التشريع في الإسلام، وإخراجها عن أن تكون مصدراً للأحكام السياسية، وتوضيح ذلك فيما يلي:
تقوم هذه الوسيلة على التسليم بأن الإسلام له نظام سياسي ، وأن الإسلام دين ودولة، وهذا أمر لا غبار عليه، ثم ينطلقون من هذا إلى القول بأن مصادر الأحكام السياسية (الدستورية) إنما هي الكتاب والسنة فقط، ويرفضون بقية أدلة الأحكام الأخرى. حتى الإجماع عندهم مرفوض في مجال الأحكام السياسية ولو كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
ثم يخطون خطوة ثانية في مجال تفريغ اعترافهم السابق –بأن الإسلام له نظام سياسي- من مضمونه فيقولون: إن ذكر القرآن الكريم للأحكام السياسية: إنما كان على سبيل القواعد العامة لا الأحكام التفصيلية؛ ومعنى ذلك أنه ليس هناك أحكام محددة يجب التقيد بها في مجال النظام السياسي، وإنما هناك قواعد عامة فقط هي التي يجب التقيد بها ، وما يترتب على ذلك من إدخال نظم أو طرق غربية إلى النظام الإسلامي بدعوى أنها لا تتعارض مع القواعد العامة.
ثم يخطون خطوة ثالثة لإفراغ المصدر الثاني عندهم وهو السنة من أن يكون مصدراً للأحكام السياسية (الدستورية) فيقولون: إن الأحكام التي جاءت بها السنة منها ما هو تشريع دائم ، ومنها ما هو تشريع وقتي مرتبط بزمن النبوة، ويقولون –وهم في ذلك كاذبون- إن السنة المتعلقة بالأحكام السياسية (الدستورية) كقاعدة عامة هي من ذلك النوع الثاني الذي يُعد تشريعاً وقتياً أو زمنياً، ثم لا يكتفون بهذا القدر حتى يضيفوا إليه قولهم: ولا يوجد أحياناً حد فاصل دقيق بين ما يعد من السنة تشريعاً دائماً، وما لا يعد كذلك ، وبهذا الطريق يكون هؤلاء قد أفرغوا الكتاب والسنة من أي مضمون يتعلق بالاحتجاج بنصوصهما في مجال مسائل الفقه السياسي (الدستوري).
وهذا في الحقيقة يعد –من وجهة نظري- نفياً لما قرروه من قبل من أن الإسلام له نظام سياسي، لأنه إذا كانت نصوص القرآن المصدر الأول للأحكام ليس فيها - من وجهة نظرهم- أحكام تفصيلية محددة فيما يتعلق بالأحكام السياسية، وإذا كانت السنة المصدر الثاني للأحكام، ليس في أحكامها التفصيلية أحكام مُلزمة لنا في التقيد بها في النظام السياسي، فماذا يعني قولهم إذن أو إقرارهم بوجود نظام سياسي إسلامي؟!
هل يكون هذا إلا مجرد لغو من القول لا حقيقة له ولا حاصل، وفي تقديري إن هذا المسلك أشد ضرراً وأكثر تلبيساً على الناس من المسلك الذي ينكر صراحة وجود نظام سياسي إسلامي؛ لأن الناس لا يتفطنون لضلاله، وهو في نفس الوقت ينكر وجود نظام سياسي إسلامي ولكن من طريق خفي يخفى على الكثيرين، وذلك في إطار إخراجه لنصوص الكتاب والسنة عن أن تكون أدلة في الأحكام المتعلقة بالفقه السياسي.
وإذا كان هؤلاء قد أفرغوا مصادر التشريع الإسلامي من أن تكون مصادر للأحكام السياسية (الدستورية) فماذا تكون مصادر الأحكام الدستورية الإسلامية عندهم؟!
إنهم يقولون: ينبغي أن تكون مصادر القانون الدستوري في العصر الحديث ما يلي:
أ- التشريعات الصادرة من أولي الأمر في مختلف الأقطار في نطاق مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك في حالة عدم إمكان حدوث إجماع.
وحكاية نطاق مبادئ الشريعة هذه حكاية مطاطة وثوب يستطيع أن يغطي جميع الأحجام، فيستطيع كل ولي أمر أن يشرع ما يهوى من الأمور المناقضة للشرع ثم يقول: إنها في نطاق مبادئ الشريعة، طالما أنه ليست هناك نصوص واضحة محددة يمكن الرجوع إليها.
ب- العرف الدستوري، وهو عبارة عن عادة درجت عليها هيئة حكومية (أي رئيس دولة أو برلمان أو وزارة) في الشئون المتصلة بنظام الحكم ولاقت قبولاً لدى الهيئات الحكومية ذات الشأن، أو على الأقل لم تلق معارضة.
فانظر إلى ما جعله هؤلاء من مصادر للأحكام السياسية في الدولة الإسلامية –بعد تركهم للوحي المعصوم المتمثل في نصوص الكتاب والسنة- وانظر كيف تكون حربهم للنظام الإسلامي!
ولعلك تسأل وتقول: ولكن ما الذي يدفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا الكلام؟! ويأتيك الجواب سريعاً من نص أقوالهم، إنه ليس إلا التقليد والإعجاب أو قُل الانهزام أمام القانون الدستوري في الفقه الوضعي الديمقراطي، وانظر إلى ما يقوله قائل منهم: "هذا، وإن مصادر القانون الدستوري في الفقه الوضعي الحديث تتلخص –كما قدمنا- في مصدرين: التشريع الدستوري الصادر من الهيئات النيابية (أو من رئيس الدولة)، والعرف ".
والحقيقة التي لا مراء فيها أن محاولة عزل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عن أن تكون حاكمة في مسائل الفقه السياسي (الدستوري) بالطريقة التي يسلكها أصحاب هذا المسلك هي في حقيقتها –بدون أدنى اختلاف- محاولة لعزل الدين عن الدولة أو عزل الدين عن السياسة، وهذا هو الوجه السياسي للعلمانية. وكشف هذا المسلك وتعريته وفضح دعاته وبيان ما في أقوالهم من التلبيس والتضليل من الأمور الواجبة في حق أهل العلم وطلبته، تجد بعضًا منها في كتابي " تحطيم الصنم العلماني " .
ومن وسائلهم في محاربة النظام السياسي الإسلامي: استغلال خطأ بعض الخلفاء أو الأمراء أو الحكام المسلمين، وإلصاق هذه الأخطاء بالنظام الإسلامي نفسه، وتشويهه به.
أو الادعاء أن النظام الإسلامي نظام يكرس الاستبداد ويدعو إليه تحت شعار طاعة الأمير.

وضلال هذا المسلك وخطله واضح لكل من يفهم حقيقة دين الإسلام، فإنه:
أولاً: ليس في النصوص الشرعية أدنى شيء يبرر للحاكم الجور أو الطغيان بل نصوصه تحرم ذلك، وتزجر عنه، وتتوعد عليه الوعيد الشديد، وهذا بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به".
وقال: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
وقال: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة".
وقال: "ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه أثمه..." الحديث. وغير ذلك كثير من الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع.
ثانياً: ليس في النصوص الشرعية بحمد الله ما يدعو الأمة إلى الرضوخ والاستكانة إلى الظلم والطغيان إذا حدث من الخليفة أو الحاكم، أو من غيره، بل النصوص واضحة وصريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه المعروفة .
وقد جاءت نصوص كثيرة في شريعتنا المطهرة توضح الأسس والأصول والقواعد التي تُبنى عليها طاعة المحكومين لحكامهم، أو معصيتهم .
ثالثاً: ليس في نصوصه ما يمنع من مراقبة أجهزة الحكم لمعرفة مدى استقامتها على أمر الله، وأنها لم تخرج عن الحدود التي حدتها لها الشريعة، ويكفينا في هذا أن نذكر خطبة أبي بكر الصديق بعد توليه أمر الخلافة وهو يقول لرعيته: "إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوِّموني".
وهل يمكن معرفة الإحسان من الإساءة، وبالتالي ما يترتب عليه من الإعانة أو التقويم إلا إذا كانت هناك مراقبة لأجهزة الحكم؟.
ومن وسائلهم أيضاً القول بأن النظام الإسلامي نظام مثالي –ومثل هذه المقولة قد يفرح بها الذين لا يفهمون اصطلاحاتهم- ومرادهم بهذه المقولة أنه نظام غير قابل للتطبيق، وإذا طُبق فهو غير صالح لقيادة الحياة، وذلك لأن النظام المثالي –في عرفهم- لا يصلح إلا لأناس مثاليين، ولما كان الناس غير مثاليين بل فيهم الطيب وفيهم الخبيث، وحتى الطيب فهو عرضة للزلل، يكون النظام الإسلامي –على قولهم- غير قابل للتطبيق، أو غير صالح لقيادة الحياة !!
ويكفي في الرد على هذا الزعم الباطل أن يقال: إن النظام السياسي الإسلامي ظل يحكم دولة الإسلام منذ قيامها في المدينة المنورة بقيادة الرسول الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ولعدة قرون بعده، وفتح المسلمون في ظله مشارق الأرض ومغاربها، ورفعوا على ربوعها رايات الإسلام، ونشروا الحق والعدل بين الناس، وغيروا وجه التاريخ الإنساني، كل ذلك حدث باسم الإسلام، وفي ظل دولة الإسلام، فهل حدث ذلك في ظل نظام غير قابل للتطبيق، أو غير صالح لقيادة الحياة ؟!
ومن وسائلهم أيضاً: استخدام الكتابات التاريخية في محاولة تزييف تاريخ الدولة الإسلامية عبر قرونها المتطاولة، ومن خلال هذه الكتابات يصورون تاريخ الدولة الإسلامية المشرق على أنه سلسلة من المؤامرات والخيانات التي يقوم بها حاكم لكي يستولي على السلطة من الحاكم الذي يسبقه، معتمدين في ذلك على:
أ- كثير من الروايات التاريخية الباطلة أو المكذوبة، أو التي لا ترقى إلى المرتبة التي يُحتج بها في إثبات القضايا التاريخية.
ب- تأويل بل تحريف كثير من الروايات الصحيحة لإبطال ما دلت عليه من الحق والصواب.
ج- استغلال جهل أكثر المسلمين بتاريخ دولتهم العظيمة، ومن خلال هذا الجهل تروج عليهم الأكاذيب.
لقد كذبوا ونجحوا في كذبهم في تصوير تاريخ الدولة الإسلامية، على أنه تاريخ كله جهل وظلام وظلم وطغيان، ولم ينجُ من ذلك غير فترة قصيرة من عمر الدولة الإسلامية، وهي فترة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، وبعضهم يمدها لتشمل عصر الخلفاء الراشدين الأربعة ثم فترة عمر بن عبدالعزيز.
والخلافة الراشدة مدتها ثلاثون سنة، ومدة خلافة عمر بن عبدالعزيز سنتان، فيكون المجموع اثنين وثلاثين عاماً، فكأنه –على حسب كذبهم الذي نجحوا في توصيله إلى كثرة غالبة من المسلمين- أن الأربعة عشر قرناً من الزمان، التي هي عمر الرسالة المحمدية، لم يوجد فيها النظام الإسلامي إلا في فترة أقصاها اثنان وثلاثون عاماً.
ومما يُؤسَف له أن كثيراً من الناس مثقفين وغير مثقفين، بل وبعض طلبة العلم لا يكاد يعرف من تاريخ أمته المشرق المشرف، التي صالت وجالت وفتحت الممالك والبلدان شرقاً وغرباً وأقامت فيها نظام الإسلام، لا يكاد يعرف من ذلك غير فترة الراشدين ثم عمر بن عبدالعزيز، وبعضهم قد يضيف إليه صلاح الدين.
وعلى كلٍّ فإن توضيح هذه الحقائق التاريخية على وجه من السهولة واليسر، وتجلية التاريخ الصحيح لدولة الإسلام، وإزالة كل هذا الركام الزائف، الذي استطاع الدجالون إلصاقه بتاريخ الدولة الإسلامية، هو من الواجبات المهمة التي ينبغي على العلماء وطلبة العلم والكاتبين المسلمين الإسراع في تأديتها، وعدم التهوين من شأنها، أو حتى مجرد تأجيلها.
ومن وسائلهم أيضاً محاولة إلباس الديمقراطية ثوباً إسلامياً أو القول: إن الديمقراطية هي التطبيق العصري أو الحديث لنظام الشورى في الإسلام، ولا بأس - عندهم- في ترويج هذه الفرية من الاستعانة ببعض القواعد الشرعية المنضبطة بقواعد وضوابط الشريعة ؛ مثل المصالح المرسلة، وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، واختلاف الفتوى باختلاف الأحوال أو الزمان، والاستعانة بهذه القواعد من غير مراعاة لضوابطها لترويج باطلهم المذكور بين الناس.
وهذه الوسيلة يكثر استخدامها في الأماكن التي فيها صحوة إسلامية، فلكي يمرروا الديمقراطية فيها، فلابد لهم من إلباسها زيًّا إسلامياً.
والحديث عن الشورى حديث طويل، لكن الذي نود تقريره في هذا المقام: أنه لايوجد بين الشورى والديمقراطية نسب ولا سبب إلا كما يوجد بين الإسلام والكفر:
أ- فالشورى أساساً جزء من نظام متكامل قائم على الإيمان بأن السيادة للشرع المنـزل من عند الله العلي الكبير على خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم: فالأمر كله لله، والحكم كله لله، والتشريع كله لله . والديمقراطية مذهب قائم على الإيمان بأن السيادة للبشر المخلوقين المربوبين، فالأمر كله لهم، والحكم كله لهم، والتشريع كله لهم: الحلال ما أحلّوه، والحرام ما حرَّموه، الطيب ما استحسنته أهواؤهم والخبيث ما استقبحته نفوسهم.
ب- والشورى: انطلاقاً من نظام الإسلام القائم على سيادة الشرع –لها نطاق محدد لا تتعداه. فهي شورى مقيدة بالأحكام الشرعية لا تخرج عليها ولا تخالفها.
وأما الديمقراطية فالأمر فيها مطلق، ويمكن للناس –بناء عليها- أن يتناقشوا وأن يتباحثوا، وأن يقرروا في النهاية ما لا يمكن أن يخطر على فكر رجل مسلم، وليس حكاية زواج الرجل برجل مثله منا ببعيد !
والشورى في النظام الإسلامي ليست حقاً لكل الناس على اختلاف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وإنما للشورى أهلها وهم الثقات العدول أهل الاختصاص والخبرة في كل ما تطلب فيه المشورة.
بينما النظام الديمقراطي لا يفرق في ذلك بين العالم والجاهل، وبين الحكيم والسفيه، بل كل من استطاع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين –حتى ولو كان ذلك بطريق الكذب والخداع- فهو من أهل الشورى الذين يُعتد بقولهم، ولهم حق تشريع القوانين.
والشورى معيار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعية وتحقيق مصلحة الأمة الإسلامية.
بينما النظام الديمقراطي يجعل الكثرة –أياً كانت- هي معيار الصواب.
ولعله بعد ذكر هذه الفروق الجلية بين الشورى والديمقراطية سواء منها ما تعلق بأصلها أو أحكامها يظهر فساد القول بأن الديمقراطية هي التطبيق العصري لنظام الشورى ).

( المرجع : رسالة " حقيقة الديمقراطية " للأستاذ محمد شاكر الشريف ، - مواضع متفرقة - ) .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
سليمان الخراشي
  • كتب ورسائل
  • رسائل وردود
  • مطويات دعوية
  • مـقــالات
  • اعترافات
  • حوارات
  • مختارات
  • ثقافة التلبيس
  • نسائيات
  • نظرات شرعية
  • الصفحة الرئيسية