صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







ملخص درس أحكام المسابقات للشيخ/عمر الناصر

تلخيص/ رِهام النَّاهض
@Reham__7


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


المسابقات من العقود المعروفة قديما منذ أول التاريخ عند العرب والرومان والفرس وغيرهم.
المسابقات نوعين:
1- أن تكون بجائزة << وهذا الأهم
2- أن تكون بلا جائزة

قاعدة:
(كل ماجاز بيعه جازت المسابقة فيه)

لاتجوز المسابقات في أحوال منها:

1- أن تكون المسابقة فيها خرق للعقيدة مثل: مسابقة الحدسيات والغيبيات
2- مسابقة فيها خرق للشريعة مثل: مسابقات نحت الصور , مسابقات الأغاني
3- إذا كان مضمون المسابقة خطرا والغالب فيه عدم السلامة مثل:لعبة الملاكمة
4- إذا ترتب على هذه اللعبة (إيذاء للحيوان) مثل: مصارعة الثيران.

* الألعاب التي تحوي على نرد سواء الشطرنج أو المنبولي أو السلم والثعبان لايجوز اللعب فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
أما الشطرنج فرأي جمهور أهل العلم تحريمها عدا الشافعية والحنفية كرهوها,لأن الشطرنج ينمي العقل, وأهل العلم حرموها:لأنها تلهي عن ذكر الله وطاعته.

*
المسابقة بعوض (الجائزة – الرهن – الوجب – السبق)

* مايجوز بذل العوض فيه ومن الباذل للعوض؟
1- (لاسَبق إلا في خف أو نصل أو حافر) , الخف:الجمل – النصل:الرماح – الحافر:الخيل.

*
ماعليه جمهور أهل العلم أن بذل العوض لايجوز إلا في هذه فقط أو مايقاس عليها مثل:الدبابات والرمي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنابلة يرون:
(أنه يجوز بذل العوض في غير هذه الأمور الثلاثة مادام هذا اللعب فيه نفع وفوائد فيجوز بذل العوض فيه) قائلين أن (اللام في الحديث ‘لا سبق‘ لنفي الكمال وليس لنفي الجنس)

لماذا؟!

1- الأصل الجواز
2- وردت المسابقة وبذل العوض فيها مثل مصارعة الرسول لركانه ومراهنة الصديق

ماهو الضابط لهذه المسابقات؟

القاعدة عن ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله : (ماأدى نفعه في الدين يجوز بذل العوض فيه)

من هو الباذل لهذه المسابقات؟

1- أن يكون الباذل أجنبي عن المسابقة مثل: الدولة تنظم مسابقات لحفظ القرآن الكريم وحكمه: مستحب.
2- أحد الطرفين: يجوز لرأي جمهور أهل العلم لما؟
لأنه شبيه بالجعالة , معنى الجاعل: (شخص يقول من رد سيارتي المسروقة له مبلغ ألف ريال)
3- كل الطرفين: إذا كانا فردين لا يجوز , إذا كان بين مجموعة أطراف وليس طرفين تجوز بشرط أن يخرج من المجموعة واحد منهم لايبذل لكن يكون كفء للفوز في هذه المسابقة وهذا مايسمى (المحلل).
4- لحديث: ( من أدخل فرسا بين فرسين ، يعني وهو لا يأمن أن يسبق ; فليس بقمار . ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق ; فهو قمار " .

* إذا كان البذل من جميع الأطراف جمهور أهل العلم يرون أن هذا قمار لا يجوز لماذا؟
لأن القمار هو اللعب الذي يدخل فيه الإنسان بعوض ولايدري هل هو غالب أو مغلوب.
أما ابن تيمية وابن القيم يرون أنه جائز ويرون أنه أولى بالجواز من دخول المحلل لأن المحلل فيه شيء من التلاعب.
لكن ماعليه جمهور أهل العلم هو الصحيح والله اعلم.

تم بحمد الله


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

منوعات الفوائد

  • منوعات الفوائد
  • الصفحة الرئيسية