صيد الفوائد saaid.net
                                                                             
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • المكتبة الصوتية
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • - فتاوى
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    مسائل في الجنائز للنساء

    سعد بن ضيدان السبيعي

     
    * يجوز للمرأة أن تغسل زوجها عند جمهور العلماء
    قال ابن المنذر في كتاب الإجماع :(وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات ).
    وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة رضى الله عنها كما عند البيهقي في السنن الكبرى (6721)بإسناد صحيح .

    * يجوز للرجل تغسيل زوجته عند جمهور العلماء :
    روى أحمد في المسند (25156 ) ،والنسائي في السنن الكبرى (7081 ) ، وابن ماجه (1465 )، والبيهقي (16365)،والدارقطني(2/74) عن عائشة قالت رجع رسول الله من جنازة وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه قال بل أنا وارأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك قلت لكأني بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول الله ثم بدىء في مرضه الذي مات فيه .

    * يجعل رأس المرأة ثلاثة قرون عند تغسيلها
    لحديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري (1204) قالت توفيت إحدى بنات النبي فأتانا النبي فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها

    * يحرم النياحة على الميت أو ضرب الخد وسق الجيب عند المصيبة.
    في صحيح البخاري (1234) عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله إن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة
    وفي صحيح البخاري(1335)ومسلم(103) عن عبد الله عن النبي قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
    عن أبي مالك الأشعري حدثه أن النبي قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب .رواه مسلم(934)
    وفي صحيح مسلم (67) عن أبي هريرة قال قال رسول الله اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت .
    وقد عد النياحة واللطم من الكبائر جماعة من أهل العلم منهم الذهبي وابن القيم رحمة الله على الجميع

    * صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة:
    بعض النساء لاتصلى على الجنازة بالمسجد ظناً منها أن الصلاة محرمة مثل الزيارة للقبور، وهذا ظن خاطيء ..

    * السنة أن بقوم الإمام في صلاة الجنازة عند وسط المرأة .
    روى البخاري (325 ) ،ومسلم (964) عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله للصلاة عليها وسطها

    * يجوز للرجل الأجنبي دفن المرأة ولو كان محرمها حاضراً
    روى البخاري (1277) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله قال ورسول الله جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها .
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه (3/196)(لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم ).

    * يجوز إدخال جنازة الحائض أو النفساء للمسجد إذا أمن تلويثه ، لأن الأحكام انقطعت بالموت .

    * مايفعله بعض العوام من وضع حجرا علامة على قبر المرأة وحجرين علامة على قبر الرجل تفريق ليس بمشروع وليس له أصل من السنة .

    * استحب بعض الفقهاء تغطية قبر المرأة عند دفنها.
    لما رواه البيهقي في السنن الكبرى( 6842) من طريق رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاهم قال ونحن ندفن ميتا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال إنما يصنع هذا بالنساء .
    وهذا لايصح ، قال البيهقي : وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة .
    قال ابن قدامة في المغني:( والمرأة يخمر قبرها بثوب لانعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا …..ولأن المرأة لايؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون)أ.هـ
    المغني(2/377) ،المجموع (5/255)

    * يحرم على النساء زيارة القبور ، ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم لعموم النهي .
    عن أبي هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم : (لعن الله زورات القبور) رواه أحمد(8330)،والترمذي(1056)،وابن ماجة(1756)،والبيهفي(6996)
    وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والنووي
    ( وزُورات )بضم الزاي جمعه زُوار جمع زائرة سماعاً .وليست صيغة مبالغة فصيغة المبالغة بقتح الزاي لابضمها فيكون المعنى زُورات القبور:ذوات زيارة القبور.
    وفي الاختيارات (139):ولا تتبع النساء الجنائز ، ونهي النساء عن زيارة القبور : هل هو نهي تنزيه ، أو تحريم ؟ فيه قولان وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم ، لا حتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، وتصحيحه إياه ، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ، وأنه لا يصح ادعاء النسخ ، بل هو باق على حكمه . والمرأة لا يشرع لها زيارة القبور ، لا الزيارة الشرعية ولا غيرها ، اللهم إلا إذا اجتازت بقبر في طريقها ، فسلمت عليه ، ودعت له ، فهذا حسن
    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد...


    كتبه وأملاه/
    سعد بن ضيدان السبيعي
    عضو الدعوة بوزارة الشئون الاسلامية
    6/10/1426هـ
     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    سعد السبيعي
  • كتب وبحوث
  • مقالات دعوية
  • دراسات حديثية
  • دراسات في الفقه
  • دراسات في العقيدة
  • الفوائد العلمية
  • التاريخ والتراجم
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية