صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الأضحية أحكام وآداب (1)

أبو أنس العراقي ماجد البنكاني

 
بسم الله الرحمن الرحيم


إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه.أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد r، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
 
الأضحية:
من العبادات المؤكدة كما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.قال الله تعالى: } فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {.سورة الكوثر، آية: 2. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".
 
تعريفها:
وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم عيد النحر إلى آخر أيام التشريق.
 
حكمها:
سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
 
الحكمة من مشروعيتها:
اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة نبينا محمدr .
 
وقت الذبح:
 من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق،ويجوز الذبح ليلاً ونهاراً.
روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء". والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح". رواه البخاري.
 
وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.
 
لمن تكون الأضحية؟
الأصل أن تكون الأضحية عن الحي وأهل بيته (ويجوز إشراك الأموات معهم) لفعل نبينا محمد وإبراهيم عليه السلام إلا أن تكون هناك وصية للميت فيضحي عنه.
 
السن المجزئ في الأضحية:
من الإبل ما له خمس سنوات، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر.
 
ما لا يجزئ من الأضحية:
لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة وتكره مقطوعة الأذن والذنب، أو مشقوقة الأذن طولاً، أو عرضاً، ويكره مقطوع الألية والضرع، وفاقدة الأسنان، والجماء ومكسورة القرن.
 
أفضل الأضاحي: ما كان أسمنه وأكثره لحماً وأغلاه ثمناً. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق.
 

شروطها:

1- أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.
2- أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها.
3-   بلوغ السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". رواه مسلم.
4- السلامة من العيوب والعيوب تنقسم إلى قسمين:
‌أ- عيوب تمنع الأضحية وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي" وفي رواية: "لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي". رواه الخمسة.
ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: العمياء التي لا تبصر بعينها، والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، والمبشومة، والتي أخذتها الولادة حتى تنجوا منها.
 

 تنبيه هام فيما يجتنبه من أراد الأضحية:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة"وفي لفظ: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". رواه مسلم وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: "فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي" ولمسلم والنسائي وابن ماجه: "فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئاً". ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.والنهي في هذه الأحاديث للتحريم لأنه أصل في النهي والله أعلم
 

الذكاة وشروطها

الذكاة: فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح.
فالنحر للإبل: والذبح لغيرها. والجرح لما لا يقدر عليه إلا به.
ويشترط للذكاة شروط تسعة:
1- الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم.
2- الثاني: أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود والنصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكراً أم أنثى عدلاً أم فاسقاً طاهراً أم محدثاً.وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى:}وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ { المائدة ولأن النبي أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية.
3- الشرط الثالث: أن يقصد التذكية لقوله تعالى:}إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ{ المائدة والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.
4-الشرط الرابع: أن لا يكون الذبح لغير الله فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة كالذي يذبح تعظيماً لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم لقوله تعالى: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ{. المائدة إلى قوله: } وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ {. المائدة
5-الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها باسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان فإن سمى عليها باسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه لقوله تعالى: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ{ المائدة إلى قوله: } وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ { المائدة
وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: "من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه".رواه مسلم.
6-الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليه فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى: }فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ{ الأنعام وقول النبي:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا". رواه البخاري وغيره فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى: }وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ{ الأنعام ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمداً مع العلم أو نسياناً أو جهلاً لعموم هذه الآية ولأن النبي جعل التسمية شرطاً في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى: }فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{.التغابن
7-الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة". رواه الجماعة. وللبخاري في رواية غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنماً له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به فذكروا ذلك للنبي فأمرهم بأكلها.
8-الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية لقول النبي: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه". ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقاً لروحه لأنه أريح للحيوان وأقل عذاباً.
9-الشرط التاسع: أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً.
 

آداب الذكاة

للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل التذكية بل تحل بدونها فمنها:
1- استقبال القبلة بالذبيحة حين تذكيتها.
2- الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وهذا القول هو الصحيح.
3- أن تكون الذكاة في الإبل نحراً وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
4- قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.
5- أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
6- أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.7-أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عني إن كانت له أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له أو من فلان إن كانت لغيره.
 

مكروهات الذكاة

للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها:
1- أن تكون بآلة كالة أي غير حادة وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح.
2- أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر.
3- أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
4- أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح.
 

كيفية الذبح على هديه صلى الله عليه وسلم

أما الذبح فهو أن تطرح الشاة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة بعد إعداد آلة الذبح الحادة، ثم يقول الذابح: "إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" وإذا باشر الذبح أن يقول: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويجهز على الذبيحة فيقطع في فور واحد حلقومها ومريئها وودجيها".
 

أخطاء تقع عند الذبح

1- حد السكين والبهيمة تنظر.
2- أن يذكي البهيمة بآلة غير حادة وهذا فيه تعذيب للحيوان.
3- أن يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها. مثل: أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت.
4- ومن الأخطاء: ما يفعله كثير من الناس من منع البهيمة من تحريك يديها أو رجليها بعد ذبحها ويظن أن ذلك من تمام الذبح وكماله.
5- يظن بعض الناس أنه لابد من الجهر بالنية عند الذبح وأنه إذا لم يجهر بها فإنها لا تجزئ وهذا غير صحيح، فإن الجهر بالنية سنة وليس بواجب.
 

هل الأفضل التصدق بقيمة الأضحية أم الذبح؟

الأفضل الذبح كما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما لأنه عمل النبي والمسلمين فإنهم كانوا يضحون. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول الله ليعمل عملاً مفضولاً يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل والأيسر، ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل ما ورد في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله: "من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها".
 

حكم الأضحية عن الأموات:

الأصل في الأضحية أنها للحي كما كان النبي r وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم خلافاً لما يظنه العامة أنها للأموات فقط. وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام:
* القسم الأول: أن تكون تبعاً للأحياء كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات فقد كان النبي r يضحي ويقول: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقاً".* القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعاً أو بمقتضى وصاياهم ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء فيتركون ما جاءت به السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات وفضل الله واسع.* القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذاً لوصيته فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم..
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
 

وكتب ماجد بن خنجر البنكاني
أبو أنس العراقي
 

-------------------------------------------
(1) هذا البحث مختصر من كتاب أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله بتصرف.

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
أبوأنس العراقي
  • الكتب
  • مقالات ورسائل
  • الصفحة الرئيسية