صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







أحكام شرعية تتعلق بالجالية الليبرالية

حمود بن علي العمري
@Alkareemiy

 
هناك بعض الأحكام تتعلق بهذه الجالية منها :

- عدم جواز تزويجهم فأحسن أحوالهم الفسق وبعضهم مارق من الدين
- عدم جواز الصلاة على من علم انتسابه إلى هذه الجالية إذا مات فإنهم يأخذون أحكام المنافقين الأوائل
- سقوط ولايته الشرعية فإن المنتسب إلى الليبرالية بين فاسق أو منافق أو مرتد وكلهم ساقطي العدالة
- عدم قبول شهادتهم فإنه يُطعن في الشاهد بأقل من ذلك بكثير فإذا شهد الليبرالي فيجب رد شهادته
- عدم إجابة دعوتهم خصوصاً من صرح منه بانتسابه إلى الليبرالية فإنه تصريح بالكفر والمتستر منهم منافق
- جواز لعنهم بالعموم فقد اجتمعت فيهم جميع مسوغات اللعن لجنسهم أما لعن أعيانهم ففي ذلك خلاف فقهي
- لا يقام حد القذف على من يقذف الليبراليين واليبراليات لأن هذا الحد لحماية أعراض العفيفين والعفيفات
- تحريم بقاء المرأة المسلمة في عصمة من ينتسب إلى هذا الفكر الإلحادي فهم أكفر من اليهود والنصارى
- سقوط ولا يته فتكون الولاية لأولى رجل بعده ممن لا ينتسب إلى هذا الفكر الإلحادي


قد أورد بعض الفضلاء بعض الأسئلة حول ما طرح في وسم #أحكام_شرعية_تتعلق_بالجالية_الليبرالية
منها تعريف الليبرالي وهل كل من انتسب لهم حكمهم واحد ؟ وبعضهم يسأل عن تكييفهم الشرعي هل هم أهل ردة أو نفاق أو فسق ؟
وغيرها من الأسئلة التي  استشكلها بعض الفضلاء سنجيب عليها الليلة

المسألة الأولى في تعريف الليبرالية ؟

فكلما وجهنا هذا السؤال للجالية حاصوا حيصة حُمر الوحش ولم يعرّفوها وهم يتهربون من تعريفها لأنهم إن عرفوها بحقيقتها كفروا بشرع الله وإن غيروا في حقيقتها كفروا بها ، لذلك تجدهم يدندنون حول المساواة والعدالة والحرية وغير ذلك من المصطلحات العائمة ويتهربون من التعريف ، فنقول للجالية: هل هذه الحقوق والعدالة مكفولة في الإسلام أم لا ؟ فإن قالوا نعم انتهت ليبراليتهم ، وإن قالوا لم يكفلها الإسلام أو هي فيه منقصوة أظهروا كفرهم وسقطت تقيتهم ولا خيار لليبرالي غيرهما فليختر ، هذا على أن السؤال موجه للجالية الليبرالية السعودية أما على جواب الليبرالي الغربي فهي كفر بلا نقاش من أجل ذلك لم يتردد علماء الشريعة في الحكم على الليبرالية بأنها كفر مناقض لأصل الإسلام والأديان ، وللعلم فإن الجالية الليبرالية اليوم هي الجالية العلمانية السابقة غيروا جلودهم وأبقوا زندقتهم ونفاقهم ، ولن تجد ليبرالياً شجاعاً يعترف بليبراليته ومضمونها الحقيقي من الكفر والزندقة إنما هم على تقية الرافضة.


أما الإشكال الثاني الذي طرحه بعض الفضلاء فهو ما التكييف الشرعي لهذه الجالية وهل يأخذون حكماً واحداً ؟

فأقول: إن تكييفهم الشرعي على أقسام فمن أظهر ليبراليته وصرح بعقائد الليبراليين الكفرية فلا شك في كفره ، أما القسم الثاني فهم جبناء هذه الجالية الذين يلحنون بالقول لحناً ويجبنون عن التصريح فهم كالمنافقين وقد أخبر الله عن هذا النوع في قوله (ولتعرفنهم في لحن القول) فهذا القسم حكمهم حكم المنافقين الأوائل فمن أظهر منهم شيئاً أُخذ به وهم في ذلك متفاوتون فمنهم من يظهر الكفر الصريح فله أحكام أهل الردة ومنهم من يجبُن عن ذلك ولكنه يحوم حول حماهم فله من الحكم على قدر ما يظهر من فسق أو نفاق أو كفر وردة ، فهذا ما يتعلق بأحكام هذه الجالية على اختلاف دركاتهم فيجب رفع من ثبت انتسابه لهم إلى المحاكم الشرعية لتطبيق حكم الله فيهم ولا يجوز السكوت عليهم بل يقاضون لتفسخ قوامتهم وعقودهم حسب مايثبت عليهم من أحكام ، ومن يتابع كتابات هذه الجالية سيجد الكفر الصريح وسيجد من حلل الخمر ومن حلل الزنا ومن حلل الربا و و و ، وسيجد في هذه الجالية العفنة من يسخر من السنة ومن يشكك في الثوابت ومن يطعن في الصحابة والأئمة ، هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين التين أقضت مضاجع الجالية وقد تداعوا من كل جانب لدفع حكم الله فيهم.


أما المسألة الثالثة: فهي قول بعضهم : كيف تجيز لعن هذه الجالية الليبرالية ؟
والجواب من عدة أوجه : إن لعن جنس الليبراليين سائغ من عدة أوجه :
- أولاً: لظلمهم أنفسهم ودينهم وقومهم (ألا لعنة الله على الظالمين)
- ثانياً: لفسقهم وقد لعن رسول الله من سرق حبلاً فكيف بمن سرق أخلاق وأفكار الأمة وثوابتها فهم أحق باللعن
- ثالثاً: فقد لعن رسول الله الديوث والدياثة من لوازم الليبراليين بل زادوا على ذلك بحب الفاحشة للمجتمع
وغير ذلك من موجبات لعن جنس الليبراليين فلم يختصوا عن الأمة بصفة إلا وهي من موجبات لعنهم ومقتهم ونبذهم

الإشكال الرابع كيف تطبق عليهم أحكام الكفار مع أن رسول الله لم يطبقها على المنافقين الأوائل وهم كفرة ؟

وهذا إشكال وارد لو قلنا أنه يطبق عليهم كلهم هذا الحكم وإنما ذكرت أنهم يتفاوتون في القول وفي إظهره فإن من المقطوع به أن كثيرا من قطعان الجالية اليبرالية لا هم لهم إلا شهواتهم وشذوداتهم فكل يؤخذ بقوله

هذه بعض الإجابات ونكمل معكم بإذن الله في الليلة القادمة لنبين حقيقة هذه الجالية المنحرفة الفاسدة

الإخوة الذين سألوا عن الأحكام التي كتبت في وسم #أحكام_شرعية_تتعلق_بالجالية_الليبرالية أقول إنها ليست رأياً خاصاً بل هي قول عامة علماء الأمة ، ولن تجد أحداً من علماء أهل السنة يشكك فيها بإذن الله فيجب مقاضاة من تثبت ليبراليته حتى يطبق فيه حكم الله
لقد كتبت في وسم #أحكام_شرعية_تتعلق_بالجالية_الليبرالية عن سقوط حد القذف عن قاذف الليبراليين لاشتهارهم بالفجور والرذيلة فحاصوا حيصة الحُمُر
فأحببت أن أوضح هذا الحكم وأكيّفه فقهياً حتى يعلم أبناء هذه الجالية ما لهم وما عليهم في شرع الإسلام

فهذا توضيح لما كتبته البارحة عن الجالية الليبرالية ، وأنه لا حق لهم في حد القذف :

فأتت الاستشكالات من أبناء الجالية والنوح والنواح
فقائل : كيف تجوّز قذف الليبراليين والليبراليات
وقائل: هذه دعوة منك لقذف أبناء هذه الجالية
وقائل: ما دليلك على قولك هذا في حق أبناء هذه الجالية
إلى غير ذلك من تلك البكائيات التي حشدوها
وهي ولله الحمد تثبت قولنا عن هذه الجالية أنهم لا يفكرون حتى بأصابع رجليهم فهم كما قال الله تعالى عن أسلافهم (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) فإنه لا يلزمني من تشنيعاتهم تلك شيئٌ ، إلا المطالبة بالدليل وهذا حق لكل متابع لما كتبته ، فإن كلامي كان منصباً على إقامة حد القذف الذي قال الله فيه في سورة النور (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) فهذه آية حد القذف وهذا الحد مشروط بأن يكون المقذوف من المحصنات وفي معناها المحصنين بنفي الفارق

فما معنى المحصنات الوارد في هذه الآية ؟


قال ابن كثير الشافعي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى :
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) }
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا بَيَانُ حُكْمِ جَلْدِ الْقَاذِفِ لِلْمُحَصَنَةِ، ((وَهِيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَفِية فَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ رَجُلًا فَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُهُ أَيْضًا، لَيْسَ فِي هَذَا نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. )

وقال الزمخشري الحنفي عند تفسيره لهذه الآية :
(وشروط إحصان القذف خمسة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإسلام،{ والعفة} )

قال القرطبي المالكي في تفسيره الجامع في أحكام القرآن :
(قَالَ قَوْمٌ: أَرَادَ بِالْمُحْصَنَاتِ الْفُرُوجَ، كَمَا قال تعالى:" وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها «٤» " [الأنبياء: ٩١] فَيَدْخُلُ فِيهِ فُرُوجُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَكَرَ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ إِذَا قُذِفَتْ لِيَعْطِفَ عَلَيْهَا قَذْفَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ:" الْمُحْصَناتُ" بِفَتْحِ الصَّادِ، وَكَسَرَهَا يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ. وَالْمُحْصَنَاتُ الْعَفَائِفُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.)

وقال ابن جزي المالكي :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)هذا حدّ القذف، وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي، والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد،)

وقال ابن سعدي الحنبلي :
({وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} أي: النساء الأحرار العفائف، وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين)

وقال الشيخ الصابوني في تفسيره صفوة التفاسير :
({والذين يَرْمُونَ المحصنات} أي يقذفون بالزنى العفيفات الشريفات )

وقال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد٤/٢٢٤ :
(وَأَمَّا الْمَقْذُوفُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ وَهِيَ: الْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعَفَافُ، وَالْإِسْلَامُ، )

وقال البهوتي في الروض المربع في باب حد القذف
( (والمحصن هنا) أي في باب القذف هو: (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرا )

بل ذكر ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض أن الشتراط العفاف ظاهراً محل اتفاق بين العلماء فقال :
(أكثر الفقهاء، يشترط للإحصان، خمسة شروط، أحدها: الحرية، ورجحه الموفق وغيره، وكذا الإسلام، وأما العقل فاتفاق، وكذا العفاف ظاهرا، ولو كان تائبا من الزنا، لأن التوبة تمحو الذنب،)٧/٣٣٢

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :
(وينفرد المحصن هنا -في باب حدالقذف- باشتراط الإسلام، والعفة ، وينفرد هناك -في باب حد الزنا- بأنه لا بد أن يكون بالغاً، وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح ،إذاً هذا يمتاز باثنين، وهذا يمتاز باثنين ، قالوا: وقذف غير المحصن يوجب التعزير، فلو كان القاذف حراً والمقذوف عبداً يعزر ، ولو قذف كافراً ـ ولو ذمياً ـ يعزر، ولو قذف شخصاً متهماً بالزنا يعزر، فلا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بعفيف.)

فهذه النقولات عن أئمة التفسير من مختلف المذاهب الفقهية السنية وعن أئمة الفقهاء تبين أن المقصود بالمحصن في آية حد القذف هو العفيف والعفيفة الذين لم يُعرفوا بفجور أو رذيلة ، ولا يشك عاقل أن الجالية الليبرالية الأصل فيهم الفجور والدعوة إلى الرذيلة ومن يتابع كتاباتهم يعلم ذلك منهم قطعاً ، حتى قال أحد أبناء هذه الجالية (مدعو الليبرالية كثير لكن أكثرهم دشير) ولا حاجة لشرح معنى دشير ، كما قال أحد دشير هذه الجالية (لا مشكلة عندي أن أسبح أنا ونصفي الآخر ، مع أصدقائي ذكوراً وإناثاً.. هذه هي الفطرة) وقالت واحدة من أزلام هذه الجالية كلاماً قبيحاً عن ممارساتها الجنسية مع شباب في سن أبناءها يخجل المسلم من ذكره ، إلى غير ذلك من مقولاتهم التي أنتنت بها المواقع الاجتماعية والصحف والقناوات

أما حكم قذف هذه الجالية فله حالتان :

الأولى : 
قذف جنسهم وعمومهم ، فهذا لا تثريب فيه، لانهم يصرحون بذلك ويتبجح بعضهم بمعاقرة الفواحش ، بل بعض رموزهم الكبار يصف عموم هذه الجالية بما هو أشر من القذف.
الثانية : قذف أعيانهم: فإن كان كذباً فهو بهتان ولا يجوز حتى في حق الكافر الأصلى ، فإنه من الكذب المحرم الذي لا تجيزه الخصومة معهم ، فلا يجوز قذف أعيانهم بما يُعلم كذبه ، أو لا تعلم صدقه ، أما إن كان صادقاً في قذفه ، خصوصاً في حق من يصرح منهم بفعله للرذائل ،فينبغي أن يعف لسانه عن ذلك ، وإن كان حقيقة.
ولولي الأمر تعزير الأول بما يراه القاضي ، لكن لا حق لهم في حد القذف ، بل لهم التعزير فقط ، مثل الشتم الذي ليس بقذف في حق بقية الناس


هذا بعض التوضيح لهذه المسألة التي تتعلق بأبناء هذه الجالية اللعينة حتى لا يختلط الأمر على من تابع كتابتي عنهم في وسم #أحكام_شرعية_تتعلق_بالجالية_الليبرالية


كتبه
أبو مالك
حمود بن علي العمري
الرياض
يوم السبت
١٤٣٦/٣/٢٧ للهجرة
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
حمود العمري
  • مقالات
  • تغريدات
  • رسالة إلى طالب العلم
  • الصفحة الرئيسية