صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الاختلاط طريق إلى الكارثة

فهد بن سعد أبا حسين

 
بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن القيم رحمه الله : فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، والمشي بينهم متبرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ـ قبل الدين ـ لكانوا أشد شيءٍ منعاً لذلك . أـ هـ . باختصار .
روى المعتمر بن سليمان عن أبيه قال :
لما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبارين ، سأل الجبارون بلعام بن با عوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه .
فقيل له في ذلك فقال : لا أقدر على أكثر مما تسمعون فقال لقومه : إني سأمكر لكم وأحتال ، جمِّلوا النساء ، وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه ، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها . فإن الله يبغض الزنا فإن وقعوا فيه هلكوا ، ففعلوا فوقع بنو إسرائيل في الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون ، فمات منهم سبعون ألفاً .
إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط ، وطريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها ، فللرجال مجتمعاتهم ، وللنساء مجتمعاتهن ، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية .
وكل هذا لحفظ الأعراض والأنساب ، والبعد عن الريب والرذائل ، وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها ؛ ولذا حرِّم الاختلاط ، سواء في التعليم أم العمل ، والمؤتمرات ، والندوات ، والاجتماعات العامة ، والخاصة ، وغيرها ، لما يترتب عليه من هتك الأعراض ، ومرض القلوب ، وخطرات النفوس ، وميوعة الرجال ، واسترجال النساء ، وزوال الحياء ، وتقلص العفة والحشمة ، وانعدام الغيرة .
ولهذا فإن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن ، وإنما حصلت أولُ شرارة قَدَحت للاختلاط على أرض الإسلام ، من خلال : " المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية " .
وقد عُلم تاريخياً أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا ، وإخضاعها بتضييع مقومات كرامتها ، وتجريدها من الفضائل ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ـ
كما عُلِم تاريخيا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضاراتِ ، وزوالِ الدول، ولهذا حُرِّمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط ، وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء ، ومما حُرِّم في هذا الجانب :
تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها ، " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " خلوة السائق ، والخادم ، والطبيب ، وغيرهم .
تحريم سفرِ المرأة بلا محرم . والأحاديث فيه متواترة معلومة . " لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلى مع ذي محرم ".حديث صحيح
تحريم دخولِ الرجال على النساء ، حتى أقاربُ الزوج ـ فكيف بالجلسات العائلية المختلطة ، مع ماهن عليه من الزينة ، وإبراز المفاتن ، والخضوع بالقول ، والضحك ... ؟
تحريم مس الرجل بدن الأجنبية ، حتى المصافحة للسلام .
تحريم تشبه أحدهما بالآخر .
وشرع لها صلاتها في بيتها ، فهي من شعائر البيوت الإسلامية ، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها ، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت الحديث بذلك .
ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة ، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية :
1ـ أن تُؤمن الفتنة بها وعليها .
2ـ أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي .
3ـ أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع .
4ـ أن تخرج تَفِلة غير متطيبة .
5ـ أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6ـ إفراد باب خاص للنساء في المساجد ، يكون دخولها وخروجها معه ، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .
7ـ تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8ـ خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
9ـ إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبَّح رجل ، وصفقت امرأة .
10ـ تخرج النساء من المسجد قبل الرجال ، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن ، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره .
إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال .
بارك الله لي ولكم ...

الخطبة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
الأصل لزوم النساء البيوت ؛ لقول الله تعالى :
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } .
فهو عزيمة شرعية في حقهن ، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة .
ولهذا جاء بعدها :
{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } أي : لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية .
والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالجُدر والخُدُور عن البروز أمام الأجانب ، وعن الاختلاط ، فإذا برزن أمام الأجانب ، وجب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن ، والزينة المكتسبة .
وقرار المرأة في بيتها يكسبها الوقت والشعورُ بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت : زوجة ، وأمًّا ، وراعية لبيت زوجها ، ووفاء بحقوقه من سكن إليها ، وتهيئة مطعم ومشرب وملبس ، ومربية جيل .
وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة راعية في بيت زوجها ، ومسئولة عن رعيتها " متفق على صحته .
قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضة ، وغيرها ؛ ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها ، فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة والجماعة في الصلوات ، وصار فرض الحج عليها مشروطاً بوجود محرم لها .
وأسقط عنها فريضة الجهاد ؛ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد راية لامرأة قط في الجهاد ، وكذلك الخلفاء بعده ، ولا انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية ، بل إن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة واختلال تصوراتها .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ، تغزو الرجال ولا نغزو ، ولنا نصف الميراث ؟ فأنزل الله :
{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح .
قال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ تعليقاً على هذا الحديث في " عمدة التفسير " 3/157" : ( وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين ـ في عصرنا ـ الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين ، فيخرجون المرأة عن خدرها ، وعن صونها وسترها الذي أمر الله به ، فيدخلونها في نظام الجند ، عارية الأذرع والأفخاذ ، بارزة المقدمة والمؤخرة ، متهتكة فاجرة !! يرمون بذلك ـ في الحقيقة ـ إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية ، تشبهاً بفجور اليهود والإفرنج ، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ) أهـ .


فهد بن سعد أبا حسين
عضو الدعوة بالرياض

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
فهد أبا حسين
  • مقالات دعوية
  • الصفحة الرئيسية