بسم الله الرحمن الرحيم

معنى قول عمر رضي الله عنه
لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا يصح تأويل لفظ " لا حظ " بأن معناه : نفي الكامل ! بل المراد نفي أي جزء وأي نصيب ولو كان شيئاً يسيراً .

وبه جاءت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك اجتمعت استعمالات الفقهاء واللغويين والمفسرين ، ومن ذكر أن معناها نفي الكمال فهو شيء جاء به من غير دليل ولا تعليل صحيح إلا محاولة لصرف ظاهر لفظ ، أو إحداث احتمال فيما لا يحتمل .

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر وقال محمد بصره فرآهما جلدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . رواه النسائي ( 2589 ) وأبو داود ( 1633 )

1. قال الجصاص :
ومعنى آخر : وهو أنا قد علمنا أن الصوم على الصوم على ضربين : منه الصوم اللغوي ، ومنه الصوم الشرعي ، وأن أحدهما إنما ينفصل من الآخر بالنية مع ما قدمنا من شرائطه ، ومتى لم توجد له النية كان صوما لغويا لا حظ فيه للشرع ، فلذلك وجب اعتبار النية في صوم رمضان ،. " أحكام القرآن " ( 1 / 174 ) .

2. قال ابن حزم :
قال أبو محمد : لا حظ للنظر مع صحة الخبر . " المحلى " ( 8 / 226 ) .

3. قال الباجي :
بدليل أن الصغيرة التي لا تسلم إليه لا حظ لها من القسم . " المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 323 ) .

4. قال السرخسي :
فإن الحيض لا يمتد إلى أربعة أشهر ; ولأنه لا حظ لها في الجماع في حالة الحيض . " المبسوط " ( 7 / 26 ) .

وقال : قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ الزاني الحجر فقط وقيل هو إشارة إلى الرجم وقيل هو إشارة إلى الغيبة كما يقال للغيبة الحجر أي هو غائب لا حظ له ، والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر من النسب وبقي النسب من الزاني حق الشرع . " المبسوط " ( 17 / 155 ) .

5. قال ابن العربي :
قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي ، لا حظ للمرأة فيه . " أحكام القرآن " ( 3 / 506 ) .
وقال :
المسألة الثامنة : إذا ثبت هذا فإن مدار حكم الحاكم [ هو في الظاهر ] على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن ; لأنه لا يبلغه علمه ، فلا ينفذ فيه حكمه . " أحكام القرآن " ( 1 / 140 ) .

6. وقال الكاساني :
وإن كان الطهور هو التراب ، فالقدم لا حظ لها من التيمم . " بدائع الصنائع " ( 1 / 11 ) .

7. قال ابن قدامة :
ومن لم يعتقد الإسلام بقلبه ، فهو باق على كفره ، لا حظ له في الإسلام . " المغني " ( 9 / 31 ) .

8. قال ابن القيم :
وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين ، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها ، وجعلوها من ظواهر أمور النساء ، كالشهادة على الوجوه . " الطرق الحكمية " ( ص 75 ) .

9. قال القرطبي :
ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب لا حظ لهما في الإعراب . " التفسير " ( 6 / 423 ) .

فائدة :
والمعروف أن معنى " الحظ " هو النصيب ، فكيف يستقيم أن يكون نفي هذا " النصيب " وهو يطلق على الشيء اليسير : أنه بمعنى " نفي الكامل " ؟
وإذا عرف القارئ الفرق بين أن يكون " الحظ " منفيّاً وبين إذا ما كان " مثبتاً " فلعله يعرف الخطأ ، بمعنى أننا لو أثبتنا " حظا " لإنسان ما في شيء ما فقد يكون على درجات وفيه كامل وناقص ، أما عند النفي : فلا .
والله أعلم

تعليق :
الأخ محمد السالم وفقه الله
لتعلم أنني أتكلم عن " استعمالات " ! الفقهاء واللغويين والمفسرين ، وأنت تتكلم عن تأويل الكلام !!
فهل عندك " استعمال " واحد يخالف ما ذكرته لك !؟
أما التأويل : فبابه واسع ولا يخفاك أنه وصل لباب الأسماء والصفات والقطعيات !
أمر آخر :
أنا لا أتكلم عن " النكرة في سياق النفي " ! إنما أتكلم عن " نكرة خاصة " ! وهي كلمة " حظ " ، ومعناها " نصيب " ، فكيف سيكون نفيها نفي " الكامل " !؟
أما لو كانت " مثبتة " فيكون فيها الكامل والناقص ، مثل قوله تعالى : { إنه لذو حظ عظيم } وغيرها .
وأمر ثالث :
إن كنت تريد زيادة على ما ذكرته لك من الأحاديث ، فتفضل :
عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ .
رواه مسلم ( 1536 ) .
والنكرة في سياق النهي مثل حكم النكرة في سياق النفي !
قال الشوكاني :
واعلم أن حكم النكرة الواقعة في سياق النهي : حكم النكرة الواقعة في سياق النفي ، وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي . " إرشاد الفحول " ( ص 208 ) .
وقال ابن بدران :
وحكم النكرة الواقعة في سياق النهي : حكم النكرة الواقعة في 0 سياق النفي ، نحو " لا تخاصم أحداً " ! " المدخل " ( ص 239 ) .
أرجو أن يكون الأمر لك واضحاً .

الأخ محمد
= حتى لا أطيل النقاش ، وأنا أستعد الآن للسفر للحج ، أقول :
إنني - بارك الله عليك - أتيتك باستعمالات الفقهاء والمحدثين والمفسرين ، وبحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم أتفوه بكلمة " إجماع " بل قلت " اجتمعت " وما شابهها ، والآن يمكنني أن أزعم أنه " إجماع " !

وما أريده منك - بارك الله عليك - أن تأتيني بجملة فيها نفي " الحظ " ثم تأتيني بأنها تعني " نفي الكامل " عن القائل نفسه !! وأنه لم يرد نفي جميع الأجزاء !!

يعني :
الحديثان اللذان ذكرتهما لك ، لن تجد لهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه لم يرد النفي العام من غير تخصيص !!
و قول عمر رضي الله عنه ، لن تجد له استثناء في نصوص أخرى من قوله رضي الله عنه !
وهكذا
فالمرجو منكم أن توردوا قولا لأحد من الشعراء أو المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين وأنه نفى " الحظ " عن حكم أو مسألة ، ثم جاء نفسه ! بعبارة أخرى فيها بيان أنه لم يرد نفي جميع الأجزاء !
وستعلم بعدها - إن شاء الله -
أن هذا " إجماع " في الاستعمال ! ولعله يكون لي شرف السبق في التنبيه عليه !
وما جئتني به من كلام ابن عبد البر إنما هو من غير قائله !
والمعروف أننا إذا قلنا إن هذا من العام المخصوص أو من المطلق الذي جاء ما يقيده فلا بد أن نأتي بالمخصص والمقيد من كلام القائل نفسه ! فتنبه

والخلاصة :
أنني الآن أدَّعي الإجماع على ما قلتُ
فإذا أردت بيان خطئي : فأرجو أن تلتزم بما سبق وهو أن تأتيني بالنفي وأنه ليس المراد به نفي الأجزاء جميعها على أن يكون من صاحب القول نفسه !!
أما أثر عبد الله بن شقيق ، فإليك ما كان قد ردَّ به أخونا الموحد على الحلبي :
قال الحلبي : " إذا أراد الإجماع ، فما هو دليله؟
إن قال : أثر عبد الله بن شقيق العقيلي : " كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " ؟! فنقول : لم يدرك العقيلي هذا – وهو تابعي – رحمه الله – إلا أقل من عشرة من الصحابة ! فكيف ينسب لغيرهم ما لم يدركه منهم ! فأين الإجماع إذاً ؟! " أ.هـ
قال الأخ " الموحد " – رادّاً على الحلبي و " الأصالة " :
فقد أخطأ العقيلي وأساء حين نسب ذلك لأناس لم يدركهم !!!!!
أما تستحون ؟!!!
وأما قولهم : لم يدرك إلا أقل من عشرة من الصحابة ، فهو من أشنع ما رأيته لهم في هذه المسألة – إضافة إلى افترائهم على مذهب الحنابلة -وقد سبق- ، وجنايتهم على ابن المبارك ،- ويأتي - .

قال ابن حجر في التهذيب في ترجمة عبد الله بن شقيق : " روى عن أبيه – على خلاف فيه – وعمر وعثمان وعلي وأبي ذر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن أبي الجدعاء وعبد الله بن سراقة وأقرع مؤذن عمر وغيرهم ... قال الهيثم بن عدي ومحمد بن سعد : توفي في ولاية الحجاج على العراق ، وقال خليفة : مات بعد المائة ، وقال غيرهم: مات سنة 108 . .." أ.هـ

وقال الذهبي في " الكاشف " :
" عبد الله بن شقيق العقيلي البصري عن عمر وأبي ذر والكبار " .

وانظر ترجمته في التاريخ الكبير وتهذيب الكمال وطبقات ابن سعد والجرح والتعديل لابن أبي حاتم . فمن روى عن عمر ، ثم عاش إلى ما بعد المائة ، يقال عنه : لم يدرك إلا أقل من عشرة من الصحابة ؟!!!!!!!!!!!!!
=====
وبالنسبة لأثر عبد الله بن شقيق فأظنك لو تراجع نفسك قليلاً : لكان يمكن أن يتبين لك أنه لا حاجة لهذا التابعي أن ينقل حكم الصحابة على " كفر دون كفر " ! ومثل هذا اللفظ " فقد كفر " - الذي نقلته - موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً !

فأي فائدة زائدة في مثل هذا النقل !؟
بل أراد رحمه الله أنه " الكفر الأكبر " كما هو واضح وبيِّن .
وأمر آخر :
ألا ترى بعض المسائل قد نقل فيها عن أقل من هذا العدد من الصحابة ، ووجد المخالفة الظاهرة من نصوص السنة ، ومع ذلك يُعض على أفعال الصحابة !! - لا أقوالهم - ويستدل به على أنه الحق الذي لا حق سواه !؟
وخذ مثالاً على ذلك " الأخذ مما زاد عن القبضة " ! فكم من الصحابة فعل ! ذلك ؟ وكم هي النصوص التي خالفها أولئك رضي الله عنهم ؟

وأمر ثالث وأخير :
إذا كان معنى الكفر عند الصحابة في ترك الصلاة هو " الكفر دون كفر " ، وهذا يعني أنها من الكبائر والمهلكات ، فما هو حكم ترك الزكاة وترك الحج وترك الصيام عندهم ؟
فإن قلت ليس بكفر مخرج من الإسلام : وافقناك
وإن قلت : هو كفر دون كفر ! ولا يكفر إلا بالجحود ، فيقال لك :
فأي فرق بين الصلاة وغيرها إذن ؟ ولم التنصيص عليها دون باقي المباني ؟

فوائد :
1. قال شيخ الإسلام :
الثامن : إن قول عمر " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " أصرح شيء في خروجه عن الملة ، وكذلك قول ابن مسعود وغيره ، مع أنه بيَّن إن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر ، وإنما هو الترك بالكلية ، وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة . " شرح العمدة " ( 4 / 83 ) .

2. وقال رحمه الله :
وأيضا : قوله " كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر " ، وقوله " ليس بين العبد و بين الكفر " وغير ذلك : مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك ، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها ؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر ؛ ولأن المذكور هو الترك وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا ؛ ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه . " شرح العمدة " ( 4 / 84 ) .
والله أعلم
==========
الأخ محمد وفقه الله
طال النقاش وبقي وقت قليل على إقلاع الطائرة ، وأختم حواري معك ببعض النقاط :
1. أنا يا أخي ادعيت الإجماع في الاستعمال ، وقد وفقني الله تعالى فاطلعت على عشرات إن لم يكن مئات الاستعمالات لكثير من العلماء في الفقه والتفسير والحديث ، ولم أقل لك ما قلت إلا بعد هذا .
2. لا مانع من أن يدَّعي الإجماع أحد من المتأخرين على قضية حادثة مطروحة ، لكن لا يكون هذا إلا بعد الاستقراء والتتبع ، ولو حذفنا " إجماع " وقلنا " لا أعلم فيه مخالفاً " فلن يتغير الأمر عندي ، لأنني لم أجد لهذه الساعة ما يغير من الأمر شيئاً .
3. لم تفرق حفظك الله بين " التخصيص " في " الحكم " و" التخصيص " في " الاستعمال " !!
وعليه : فكل ما ذكرته تعليقاً على كلامي في هذه النقطة ليس هو حديثنا ولا عنه كلامنا !
فأنت ذكرت تخصيص الإجماع والعقل والعرف - وفي كل ذلك نزاع لا يخفى عليك - في " الحكم ! ولم تأتني بما أريد وهو " التخصيص " في الاستعمال ! وهو أن يكون من القائل نفسه !
فقولك : فالتخصيص والتقييد ليس شرطا أن يكون من لفظ القائل !
نعم في الحكم لا في الاستعمال وإلا فهو شرط !
ومثال استعمال لفظ " شيخنا " من ابن القيم - الذي ذكرته أنت - مثال طيب ليوضح مقصودي :
فأنت قلت : (( ومن ذلك ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا : فإني _ في حد علمي القاصر _ لا أعلم أن ابن القيم نص على أنه إذا قال قلت شيخنا على الإطلاق فأعني به ابن تيمية ، إنما عرف ذلك من الاستعمال والعادة )) .
فهل ينقض هذه العادة وهذا الاستعمال : قول غير ابن القيم في كتبه : قال شيخنا ، ويريد به غالباً أو أحياناً - لا دائماً - شيخاً معيناً !؟
أظن أن استعمال غير ابن القيم لا يرد به على استعمال ابن القيم !
فلينتبه لهذا فإنه مقصودي من إلزامي لك بإعطائي مثالاً واحداً ينقض القاعدة التي ذكرته لك في استعمال كلمة " الحظ " المنفية .
4. يُفهم من كلامك - بل هو صريح جداً - أنه لا يوجد إجماع للصحابة فضلاً عمن بعدهم !
فأرجو إعادة النظر فيما كتبته في هذا الموضوع، خاصة وأنك نقلت كلاما لشيخ الإسلام أنه لا يقبل إجماع من من صاحب الفن نفسه المدعى فيه الإجماع ! بل وأعجب منه أنك ذكرت أن " الإجماع " هو من " المخصصات " للعموم !!!
فلو سألناك أي إجماع أردت ؟ وما هو نوعه ؟ وهل من نقل الإجماع علم قول المجتهدين كلهم ؟ .. الخ
فماذا أنت قائل ؟
فهل إذا أثبت أحد لك الإجماع في مسألة قلت له : وما يدريك أن هذا الناقل أو القائل رأى كل مجتهدي أمة الإسلام !؟

وإذا نفى أحد الإجماع جئت له بأقوال الأئمة في إثباته وأنه لا يقبل إلا إذا كان من صاحب الفن !؟

حاشاك أخي من هذه الفعلة ، وهو ما أزعجنا كثيراً في النقاشات الدائرة ، وهي أن يكثر المناقش من أوجه الرد ، ويأتي بشيء هو ليس بمقتنع به في حوار ، وبعضهم يذكر شيئاً في موضع وينفيه في آخر ، ومن الأمثلة على ذلك أن بعض الإخوة استدل بكلام لشيخ الإسلام ناقلاً له من " شرح العمدة " فقال له من يناقشه : فليحرر هذا لأن شيخ الإسلام ألفه في شبابه !! وفي نقاش آخر لم يجد هذا القائل إلا نقلا عن " شرح العمدة " ونسي أو تناسى ما كان قاله سابقاً !!
5. وأزيد هنا ما كان قاله لك بعض الإخوة وهو " أبو الأشبال " أن نفي الحظ في كلام عمر رضي الله عنه إنما هو نفي الحظ في الإسلام ! فهل في الإسلام ما هو كمال ونقص !؟ ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أثر عمر إنه أصرح شيء في المسألة في خروجه من الملة !
6. وقولك في التفريق بين الفعل والترك : لا يسلم لك ، فالصحيح أن " التروك " أفعال ! ويدل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام كثير من الفقهاء .

قال القرطبي :
قوله تعالى { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار } لولا : بمعنى أفلا ينهاهم يزجرهم ، الربانيون : علماء النصارى والأحبار علماء اليهود قاله الحسن وقيل الكل في اليهود لأن هذه الآيات فيهم ، ثم وبخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال :
{ لبئس ما كانوا يصنعون } كما وبخ من يسارع في الإثم بقوله { لبئس ما كانوا يعملون } ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر . " التفسير " ( 6 / 237 ) .

قال الحافظ ابن حجر :
ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك قال بن العربي كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد وقال بن المنير في الحاشية قوله واصنع معناه أترك لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل . " فتح الباري " ( 3 / 394 ) .

هذا ما كتبته على عجل من أمري
والسلام عليكم

فائدة
الشعر المنسوب للشافعي :
شكوت إلى وكيع سوء حفظي ...
لا يصح عنه لا هو ولا القصة المروية في سببه !
ووكيع ليس من شيوخ الشافعي حسب علمي !!
والله أعلم
 

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق