بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالان في الصلاة والزكاة


السؤال الأول : الاخوة الأعزاء دخلت مع الإمام في صلاة العشاء ثم شكيت من قراءتة لسورة البقرة انة يصلي التروايح وقلت لنفسي ان كان يصلي التراويح فسوف اكمل الأربع ركعات بعد ان يجلس للتشهد حيث اني نويت اني اصلي الفرض ,, الإمام كان يصلي الفرض ولكن للعلم فقط هل لو كان الإمام يصلي التراويح وانا لم اصلي الفرض يجوز لي اكمال الفرض ؟؟

السؤال الثاني : هناك امراة لديها سبعة أطفال أيتام وتعمل بوظيفة راتبها 2000 ريال شهريا وبيتهم ملك وتؤجر نصف البيت بمبلغ من 1000-15000 سنويا هل يجوز ان أعطيها من الزكاة وشكرا

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1. كما ذكر الأخ الفاضل ، فإن الإمام إذا صلَّى ركعتي القيام : فإنك تكمل باقي الصلاة بعده .
فإن كنتَ مسافراً : فإنك تسلم معه إن أنت أدركت الصلاة من أولها .
لكن ينبغي التنبه أنه يجب عليك الدخول معه بنية العشاء ، لا أن تقول : إن كان كذا فكذا وكذا .. وهذا يشبه من دخل على مسجد في طريق السفر فيقول في قلبه : إن كان الإمام مسافراً : فأكتفي بركعتين ، وإن كان مقيماً : فأربع !!

وخطأ هذا الفعل أنه لا دخل لنية العدد في الصلاة ، فأنت تنوي العشاء سواء كان يصلي القيام أو الفرض ، وفي الحالة الأولى تكمل بعده ، وفي الثانية تسلم معه .
كما أن المسافر ينوي فرضه بغض النظر عن العدد فهو إما أن يتم لأن إمامه مقيم ، أو يقصر لأن إمامه مسافر .
ومثله : صلاة الوتر ، فمن أراد أن يصليها فلينوها وتراً ، وله أن يصليها واحدة أو ثلاثة أو خمسة ...

2. ليس العبرة بكون المرأة عندها أيتام ، ولا العبرة بأن عندها معاشاً ، ولا بكونها تؤجر بيتها ، ولا بكونها تملك بيتاً :
فقد يكون الأيتام عندهم مال : فحينها تجب الزكاة في أموالهم !
وقد يكون المعاش غير كافٍ لأصحابه : فحينها يجوز دفع الزكاة لهم باعتبار " مسكنتهم " !
وقد يكون الإنسان مؤجراً ولا يكفيه ما يأخذه من التأجير : فهو كسابقيه .

وقد يكون الإنسان لا مالكاً لبيت بل لسفينة ! { وأما السفينة فكانت لمساكين .. } : وحينها يجوز دفع الزكاة باعتبار أنهم مساكين .
والله أعلم
 

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق