بسم الله الرحمن الرحيم

الإنكار في المسائل الاختلافية


سؤال : ( عمر الأثري )
اذا اختلف العلماء في اي مسألة كانت .. وتبنيت منها قولا ... فهل يجوز لي الانكار على من خالفني فيها اذا كان يترتب على الاخذ به افساد للدين ونحوه ... وهو اخذ بما اخذ به اقتناعا بالدليل ...
وهل هناك ضوابط وقيود في المسألة ...
مثال
تحريم الغناء فلو انكرت على من يعتقد حله باقتناع واعتمادا على الادله الثابته لديه .. فلو انكرت عليه يقول لا يجوز ان تنكر على في امر اختلف فيها العلماء وانا معي ادلتي وانت معك ادلتك .. !!!
فلو تركته ولم انكر عليه لا يخفى الضرر الناتج من ذلك .. ولو انكرت الامر فيه خلاف وسعه ..؟؟

فما قولك حفظك الله .
وما الرد على من يقول مثل ذلك ...؟؟؟

سؤال آخر ..
في السفر ... لو سافرت من مكة الى المدينة واقمت بها ثلاثة ايام بلياليها فقط .. فهل يجوز لي القصر والجمع وانا مقيم في احد الفنادق او الشقق ؟
بمعنى هل يجوز لي ان اترك الجماعة والجمعة والاتمام لاني مسافر ؟ مع اني مقيم في مكان ثابت ؟
وهل يجوز لغيري ان ينكر علي فعلي ؟
انا اسأل عن الجواز وليس الافضل ... وفقك الله ...

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الأخ عمر الأثري وفقه الله :
جزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك ، وسأنقل لك ما كنتُ كتبته في ردي على " عبد الله علوان " رحمه الله ، وذلك لما قال : إنه لا ينكر إلا ما اتفق على أنه منكر ، وفي ثنايا الرد : الموقف من الإنكار في المسائل الخلافية :

قال عبد الله علوان في كتابه " تربية الأولاد في الإسلام " (ص483) [ ومن الأمور التي لا يختلف فيها اثنان من رجال العالم والإصلاح أن المنكر الذي يُنهى عنه المسلم يجب أن يكون مما أجمع على إنكاره لدى أهل الفقه وأئمة الاجتهاد، أما ما كان من خلافٍ بين المجتهدين الثقات فلا يُعد في الشرع منكرا، فلا يجوز لمن كان حنفي المذهب أن ينكر على مَن كان شافعي المذهب، وقد قالوا قديماً " مَن قلَّد عالِماً لقي الله سالِما"].

قلت: هذا الكلامُ فيه فتحُ بابٍ لشرٍّ عظيمٍ، وذلك أنَّه قلَّما توجدُ مسألةٌ إلا وللعلماءِ فيها أقوال مختلفة، فهل هذا يعني أنَّ الأمرَ كذلك في نفسِه ؟! وعليه فلا يجوز الإنكارُ إلا إذا اتفقت كلمةُ العلماء على إنكاره ؟ اللهمَّ لا.

أ. قال الشاطبي رحمه الله: كلُّ مَن تحقق بأصول الشريعة، فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أنَّ كلَّ مَن حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابهٍ؛ لأنَّ الشريعةَ لا تعارُضَ فيها البتَّة، فالمتحقِّق بها متحققٌ بما في الأمر، فيلزم أنْ لا يكون عنده تعارُض، ولذلك لا تجد البتَّة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لمَّا كان أفراد المجتهدين غير معصومين مِن الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، إذا ثبت هذا فنقول: التعارُض إمَّا أن يُعتبر مِن جهة ما في نفس الأمر، وإمَّا مِن جهة نظر المجتهد، أمَّا مِن جهة ما في نفس الأمر فغير ممكنٍ بإطلاق، وقد مرَّ آنفاً في كتاب الاجتهاد مِن ذلك – في مسألة أنَّ الشريعة على قولٍ واحدٍ - ما فيه كفاية، وأمَّا مِن جهة نظر المجتهد فممكنٌ بلا خلاف...أ.ه‍. "الموافقات" (4/174).

لذا كان الواجب على المصنِّف أن يُرجِعَ النَّاس إلى الأدلة المعصومة -الكتاب والسنَّة- في تقويم الأخطاء، وإنكار المنكر، بدلا مِن تهوين الأمر، وإرجاع كلٍّ إلى مذهبه.

ب. قال الشاطبي أيضاً : الشريعةُ كلُّها ترجع إلى قولٍ واحدٍ في فروعها، وإن كَثُرَ الخلافُ، كما أنَّها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك، والدليل عليه أمورٌ:

أحدها: أدلَّةُ القرآن، ومِن ذلك قولُه تعالى { وَلَوْ كانَ منْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا }[ النساء/82] ، فنفى أن يقع فيه اختلافٌ البتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين، لم يصدُقْ عليه هذا الكلامُ على حالٍ، وفي القرآن { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } الآية [النساء /59] ، وهذه الآيةُ صريحةٌ في رفعِ التنازعِ والاختلاف، فإنه رَدَّ المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيءٍ واحدٍ، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف، لم يكن في الرجوع إليه رفعُ تنازعٍ، وهذا باطلٌ...أ.هـ‍
"الموافقات" (4/63) وهو الموضع الذي أشار إليه آنفا.
وبِهذا يتبين خطأُ مَن قال " كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ "، والصوابُ أن نقول "كلُّ مجتهدٍ مأجورٌ"، ومصداقُ هذا قولُه صلى الله عليه وسلم "إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " رواه البخاري (13/393) ، ومسلم (12/13) .

ج. قال ابنُ حجر رحمه الله: فالأول له أجران: أجرُ الاجتهاد وأجرُ الإصابة، والآخرُ له أجرُ الاجتهاد فقط، وتقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديثِ أمِّ سلمة "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ" أ.هـ‍ "الفتح" (13/394).
والحديث : رواه البخاري (12/419)، و مسلم (12/4).

د. وقال النووي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في "أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ" ؟ أم المصيبُ واحدٌ وهو مَن وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره ؟ والأصحُّ عند الشافعيِّ وأصحابِه "أن المصيبَ واحدٌ"، وقد احتجَّت الطائفتان بهذا الحديث. .أ.ه‍ "شرح مسلم" (12/14).

هـ. وقال ابنُ القيِّم رحمه الله: الوجه الخامس والعشرون: أن يُقال لفرقة التقليد "دينُ اللهِ عندكم واحدٌ وهو في القول وضده، فدينُه هو الأقوالُ المختلفةُ المتضادة التي يناقضُ بعضُها بعضاً، كلُّها دينُ الله"؟

فإن قالوا: بلى هذه الأقوالُ المتضادةُ المتعارضةُ التي يناقضُ بعضُها بعضاً، كلُّها دينُ الله، خرجوا عن نصوص أئمتهم، فإنَّ جميعَهم على أنَّ الحقَّ في واحدٍ مِن الأقوالِ، كما أنَّ القِبلةَ في جهة مِن الجهات، وخرجوا عن نصوص القرآن، والسنَّة، والمعقول الصريح، وجعلوا دينَ الله تابعاً لآراء الرجال. وإن قالوا: "الصوابُ الذي لا صوابَ غيرَهُ: أنَّ دينَ اللهِ واحدٌ، وهو ما أنزل الله به كتابَه، وأرسل به رسولَه، وارتضاه لعباده، كما أنَّ نبيَّه واحدٌ، وقِبلتَه واحدةٌ، فمَن وافقه فهو المصيب وله أجران، ومَن أخطأ فله أجرٌ واحدٌ على اجتهاده لا على خطئه".

قيل لهم: فالواجبُ إذاً طلبُ الحقِّ، وبذلُ الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان، لأنَّ الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة، وتقواه: فِعلُ ما أُمر به وتركُ ما نُهي عنه، فلا بد أن يَعرف ما أُمرَ به ليفعلَه وما نُهيَ عنه ليجتنبَه، وما أبيحَ له ليأتيَه، ومعرفةُ هذا لا تكون إلا بنوعِ اجتهادٍ، وطلبٍ، وتحرٍّ للحقِّ، فإذا لم يأتِ بذلك؛ فهو في عهدة الأمرِ، ويلقى الله ولمّا يقضِ ما أمره.أ.هـ‍ " إعلام الموقعين" (2/211).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ "الخطأ" قد يرادُ به الإثمُ، وقد يرادُ به عدمُ العلم، فإن أريد "الأول": فكلُّ مجتهدٍ اتَّقى الله ما استطاع فهو مصيبٌ، فإنَّه مطيعٌ لله ليس بآثمٍ ولا مذمومٍ، وإن أريد "الثاني": فقد يُخصُّ بعضُ المجتهدين بعلمٍ خفي على غيرِه، ويكون ذلك علماً بحقيقةِ الأمرِ لو اطَّلع عليه الآخرُ لوجب اتِّباعه، لكن سقط عنه وجوبُ اتباعه لعجزِه عنه، وله أجرٌ على اجتهاده، ولكن الواصل إلى الصواب له أجران، كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته "إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ... ".أ.هـ‍ "مجموع الفتاوى" (20/19).

قلت: وقد ذكر شيخُنا الدكتور محمَّد الأشقر حفظه الله هذه المسألة، ورجّح "أنَّ المصيب واحد"، وذكر على ذلك ثلاثةَ أدلَّةٍ، منها الحديث السابقِ ذكرُه، انظر كتابه "الواضح في أصول الفقه " (ص259).

الإنكار في المسائل الاختلافية

أ. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.

أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل (1) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول (2) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل (3) ، وأن ربا الفضل حرام (4) ، وأن المتعة حرام (5) ، وأن النبيذ المسكر حرام (6) ، وأن المسلم لا يقتل بكافر (7) ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا (8) ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق (9) ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة (10) ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار (11) ، وأنَّ الوقف صحيح لازم (12) ، وأنَّ دية الأصابع سواء (13) ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم (14) ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا (15) ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز (16) ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه (17) ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة (18) ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه (19) ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (20) ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع (21) ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر (22) ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة (23) ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين (24) ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.

وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ‍" اعلام الموقعين" (3/300-301).

ب. وقال ابن حزم رحمه الله: وذلك أنَّهم أوهموا أنَّ ما لا إجماع فيه: فإنَّ الاختلاف فيه سائغٌ جائزٌ.
قال أبو محمد (أي: ابن حزم): وهذا باطل، بل كل ما أُجمع عليه، أو اختلف فيه، فَهُما سواء في هذا الباب، فلا يحلُّ لأحدٍ خلاف الحقِّ أصلاً، سواء أُجمع عليه، أو اختلف فيه.أ.هـ‍ "الإحكام في أصول الأحكام" (4/151-152).

ج. ولما قال صاحب "حدائق الأزهار" (ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه) - أي: أنّه لا يجوز الإنكار في المسائل التي تكون على مذهب فاعلها صحيحة حتى ولو خالفتْ نصًّا من كتاب الله وسنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم - ردَّ عليه الإمام الشوكاني بقوله: أقول: هذه المقالة قد صارتْ أعظمَ ذريعةٍ إلى سدِّ بابِ الأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفْناك، والمنـزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عزَّ وجَلَّ وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمَّة الأمرُ بما هو معروفٌ مِن معروفات الشرع، والنهيُ عمّا هو منكرٌ مِن منكراته، ومعيار ذلك الكتاب والسنَّة، فعلى كلِّ مسلمٍ أنْ يأمرَ بما وجده فيهما أو في أحدِهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما، أو في أحدهما منكراً، وإنْ قال قائلٌ مِن أهل العلم بما يخالف ذلك: فقوله منكرٌ يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامد به ثانياً، وهذه الشريعة الشريفة التي أمرنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنَّة، وأمَّا ما حدث مِن المذاهب فليستْ بشرائعَ مستجدةٍ، ولا هي شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وإنَّما هي بدعٌ ابتُدعت وحوادثُ في الإسلام حدثتْ، فما كان فيها موافقاً للشرع الثابت في الكتاب والسنَّة؛ فقد سبق إليه الكتاب والسنَّة، وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنَّة؛ فهو ردٌّ على قائله مضروبٌ به وجهه، كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة التي منها "كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ"، فالواجب على مَن علم بهذه الشريعة، ولديه حقيقةٌ مِن معروفها، ومنكرها، أن يأمر بما علِمَه معروفاً، وينهى عما علِمه منكَراً، فالحقُّ لا يتغيَّرُ حكمُه ولا يسقط وجوبُ العملِ به، والأمر يفعله، والإنكار على مَن خالفه بمجرد قول قائلٍ، أو اجتهاد مجتهدٍ، أو ابتداعِ مبتدعٍ، فإن قال تاركُ الواجب أو فاعلُ المنكرِ: "قد قال بهذا فلان"، أو "ذهب إليه فلان"!! أجيب عليه:بأنَّ الله لم يأمرْنا باتِّباع فلانِك، بل قال لنا في كتابه العزيز:{ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر /7]، فإن لم يقنع بهذا حَاكِمْه إلى كتاب الله، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما أمرنا الله سبحانه في كتابه بالردِّ إليهما عند التنازع. أ.ه‍ "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" (4/588-589).
قلت: وإن تعجبْ فاعجب لقول المصنف نفسه - في أكثر مِن موطن مِن كتابه -بوجوب إنكار المنكر - وهو مما اختُلف فيه - ولو أدَّى هذا الإنكار لتعرض المنكِر لأصناف الأذى وأنواع الألم - وهو ما لا نقوله نحن! -، فاستمع إليه حين يقول في (ص 469/470): [ قد يفاجأ المعزي بوجود بدع ومنكرات! في المكان الذي تكون في التعزية، كتصوير صورة الميت ، أو تدخين الناس والقارئ يقرأ! وعزف موسيقى حزينة! أو تقديم ضيافة إلى المعزين أو غير ذلك من المنكرات المنهي عنها في الدين. فما هو موقفه منها؟ بل ما هو الواجب الذي يحتمه عليه الإسلام ؟ الواجب عليه: أن يكون جريئا بالحق ناصحاً بالمعروف لا تأخذه في الله لومة لائم... ولا يمنعه هول المناسبة (أي: العزاء) في أن يتكلم الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمنعه خشية الناس أن ينصح ويقول ويأمر وينهى، فالله سبحانه أحق أن يخشاه].أ.هـ

وفي (ص 742) قال [ وبالنسبة للمشرب، فعليه (أي: المربي) أن يلحظ في الولد الشرب مثنى وثلاث، ونهيه! عن التنفس في الإناء، ونهيه عن الشرب قائما! ].أ.هـ‍

وأقول: لا بدَّ للمسلم الذي يعلم حكمَ الله في المسألةِ أنْ يأمر وينهى، وليس مِن شرطِ مَن يكون أمامه أنْ يعلم أنَّه لا يفعل منكراً، فقد يكون متأوِّلاً أو جاهلاً، أو مقلِّداً، أو صاحب هوى، أو ضعيف نفس، فأن يُترك مثل هؤلاء مِن أجل أنَّ "المنكر الذي يفعلونه مختلف فيه": فيه إنهاءٌ لهذه الشعيرة العظيمة مِن شعائر الدين التي تهاون بها أكثرُ الناس، والتي فضَّلَنا الله لأجلها على العالمين { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ } [آل عمران/110] ، وقال تعالى { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ } [ التوبة /71].

ونقول أيضا: هل هذه المسألة - وهي " عدم الإنكار في المسائل الخلافية" - مجمعٌ عليها أم فيها خلافٌ بين العلماء؟ فإن كانت الأولى: فنحن مع الإجماع – ولا سبيلَ لهم لإثباته – وإنْ كانت الأخرى: فما بالكم تنكرون علينا إذا أنكرنا في مواضع الاختلاف ؟!
والله أعلم

ثانياً :
أما المسألة الثانية :
فإن المسافر قد رخَّص الله تعالى له بالفطر ، وأوجب عليه - على الصحيح - القصر في الصلاة ، وأبيح له الجمع ، وعليه : فلا إنكار على من أخذ برخصة الله تعالى وصدقته فأفطر أو صلى في بيته دون صلاته في المسجد ، وهذا كله ما لم يستوطن أو يقيم إقامة مطلقة ، وهما الحالتان اللتان ترفع عنه حكم السفر .
والله أعلم

--------------------------------------------------------------------------------
(1) لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق/4]، ولحديث سبيعة الأسلمية في "الصحيحين"، وفيه "أنها وضعت بعد أيام من وفاة زوجها، فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ"،وممن خالف في هذا:علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، حيث ذهبا إلى أنَّ عدتها:أبعد الأجلين.
(2) لقوله تعالى {فإنْ طلقها فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة/ 230]، ولحديث "الصحيحين" "لا، حتى تذوقي عسيلته - أي:الجماع- ويذوق عسيلتك" وقد قالهصلى الله عليه وسلم لامرأة "رفاعة" لما أرادت أن ترجع له بعد زواجها مِن غيره وقبل دخوله عليها، وممن خالف في هذا: سعيد بن المسيب رحمه الله، حيث ذهب إلى أنَّ مجرد العقد يكفي لحلها لزوجها الأول -ومِن غير قصد التحليل-.
(3) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "رواه أحمد بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جَهِدها - أي: جامعها - فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" رواه مسلم، وممن خالف في هذا: عثمان ابن عفان رضي الله عنه حيث قال: إنَّ وجوب الغسل يكون بالإنزال فقط، ووافقه على ذلك بعض أهل الظاهر.
(4) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث "عبادة بن الصامت": "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلا بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد" رواه مسلم، وممن خالف في هذا: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث أنكر الربا في التفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ربا إلا في النسيئة" متفق عليه، قلت: وقد ثبت رجوعه عن قوله هذا.
(5) لقول "سبرة" رضي الله عنه": أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم، وممن خالف في هذا: ابن عباس - ويروى عنه رجوعه- وعبد الملك بن جريج من التابعين.
(6) لقوله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه مسلم، وقالصلى الله عليه وسلم "كل شراب أسكر فهو حرام" متفق عليه، وممن خالف في هذا: الأحناف حيث أباحوا النبيذ -مِن غير العنب - القليل الذي لا يسكر، ولو كان كثيره يُسكر.
(7) لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يُقتل مسلم بكافر " رواه البخاري، وممن خالف في هذا: الأحناف، حيث أجازوا قتل المسلم بالكافر.
(8) لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كنتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير... ثم أهويتُ لأنزع خفيه فقال "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما، رواه البخاري - مختصراً - ومسلم، وممن خالف في هذا: مالك - في رواية عنه - حيث جوّز المسح على الخفين في السفر دون الحضر.
(9) التطبيق: هو أن يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه الأخرى، ثم يضعهما بين ركبتيه عند الركوع، وقد كان هذا أولا ثم نسخ بوضع اليدين على الركبتين، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه رأى ولَده يفعله فقال له "كنا نفعله فنهينا عنه، وأُمرنا أن نضع أيدينا على الركب" رواه البخاري ومسلم، وممن خالف في هذا: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبعض أصحابه، حيث ذهبوا إلى "التطبيق".
(10) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً" متفق عليه، وممن خالف في هذا: الأحناف، فعندهم لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام.
(11) لحديث جابر رضي الله عنه قال: "قضى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "رواه البخاري، وفي رواية "ابن ماجه": "مَن كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه"، وممن خالف في هذا: الأحناف، حيث أثبتوا الشفعة في كل شيء من العقارات، والمنقولات، وجعلوها ثابتة للجار مطلقا، سواء كان له مع جاره شركة في زقاق، أو حوش، أو لم يكن.
(12) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب "إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدقت بها "متفق عليه، وفي رواية "البيهقي" "تصدَّق بثمره وحبِّس أصله، لا يباع ولا يورث"، وممن خالف في هذا: أبو حنيفة حيث لا يرى الوقف لازماً، فأجاز بيعه، ورجوع الواقف فيه.
(13) لحديث عمرو بن حزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "... وفي كل أصبع مما هنالك عشر (أي: من الإبل) " رواه النسائي، وصححه شيخنا في "الإرواء " (7/300)، وممن خالف في هذا: عمر بن الخطاب - وروي عنه رجوعه - ومجاهد بن جبر من التابعين.
(14) لحديث ابن عمر، " أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قطع في مِجنِّ قيمته ثلاثة دراهم" متفق عليه، وممن خالف في هذا: فقهاء العراق كابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فالقطع عندهم لا يكون في أقل من خمسة دراهم، وعند بعض فقهائهم: عشرة دراهم، وممن خالف في هذا أيضاً: الظاهرية حيث أوجبوا القطع بكل مسروق، دون النظر إلى القيمة.
(15) لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الخاطب: "التَمِس ولو خاتماً من حديد" متفق عليه، وممن خالف في هذا: مالك رحمه الله حيث جعل أقل الصداق: ثلاثة دراهم، وأبو حنيفة، حيث جعله عشرة دراهم.
(16) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمَّار بن ياسر رضي الله عنه "إنما كان يكفيك هذا"، وضرب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما، وجهه وكفيه، متفق عليه، وممن خالف في هذا: مالك والشافعي وابن المبارك، حيث قالوا: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ‍‍!
(17) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم "مَن مات وعليه صوم صام عنه وليه" متفق عليه، وممن خالف في هذا: الشافعي حيث قال بالإطعام، ومالك حيث قال: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي .
(18) لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما "أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" متفق عليه، وممن خالف في هذا: المالكية حيث قالوا: يقطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة.
(19) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" متفق عليه، وممن خالف في هذا: مالك، ورواه عن عمر بن الخطاب.
(20) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خدِّه" رواه مسلم، وممن خالف في هذا: الأحناف حيث لم يوجبوا السلام في الصلاة، ومالك وطائفة قالوا: إنما يسنُّ تسليمةٌ واحدةٌ.
(21) لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا "متفق عليه، وممن خالف في هذا: أبو حنيفة، ومالك، حيث لم يثبتا خيار المجلس.
(22) لقوله صلى الله عليه وسلم "مَن اشترى غنما مصرَّاة فاحتلبها، فإنْ رضيها أمسكها، وإنْ سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمر" متفق عليه، وممن خالف في هذا: الأحناف حيث قالوا: ليست التصرية عيبا، وجعلوا هذا الحديث مخالفاً للأصول! ، والتصرية: ربط ثدي إناث الإبل أوالبقر أوالغنم مدة من الزمن إيهاما بكثرة لبنها.
(23) لحديث عائشة قالت: "... فاستكمل صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف" متفق عليه، وممن خالف في هذا: أبو حنيفة، والكوفيون حيث ذهبوا إلى أنَّها كصلاة العيد والجمعة.
(24) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" رواه مسلم، وممن خالف في هذا: أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العراق، والليث بن سعد، حيث قالوا: لا يُقضى باليمين مع الشاهد في شيء.
 

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق

الصفحة الرئيسة        |       صفحة الشيخ