بسم الله الرحمن الرحيم

الأجوبة العلمية على الأسئلة العمانية


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

1. معنى كلام الشيخ الفوزان :
المعروف أن أقل مدة للحمل : ستة شهور ، وعليه فلا يمكن للمرأة أن تلد من زوجها الذي جامعها – قطعا – في أقل من هذه المدة .
- فإذا عقد رجل على امرأة ، وجامعها ، وبعد أربعة شهور – مثلا – أنجبت !! فإنه يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
- والمعروف أن عدة المرأة الحامل – من الطلاق أو الوفاة - : وضع الحمل .
- وهذا الحمل يجزم – قطعا – أنه ليس منه .
- وعليه:
- فيترتب عليها :
أ. حد الزنا.
ب. عدم نسبة الولد له .
ت. عدم اعتدادها بوضع الحمل ، ذلك أن حقه : هو العدة الشرعية الكاملة ، وهي لم تكن عدتها كذلك ، بل جاءت به في أقل من المعتاد .
وفائدة هذه المسألة أيضاً :
= أنه لو كان قد طلقها ، وأراد أن يعاقبها ويرجعها في الشهر السادس – مثلا – فإنه في الحال السابقة لا يتيسر له ذلك لأنها ولدت في أربعة أشهر!!!
= ويقال في كونه عنينا أو صغيراً ما قيل فيما سبق من الوضع في أقل من ستة أشهر ، إذ القاسم المشترك بين كل ذلك : عدم لحوق ذلك الحمل به.
( وإذا قرأت نص الشيخ الفوزان الآن : استطعت فهم النص إن شاء الله ).
 

2. أما أكل الطعام المطيب ، أو شرب الشراب المزعفر – مثلا - : فإنه لا يجوز للمرأة الحادة لكن بشرط أن يكون له رائحة ظاهرة .
وهو الذي قاله الشافعية ورجحه الأئمة : ابن باز رحمه الله ، وابن عثيمين رحمه الله .
-وانظر "أحكام الإحداد" للشيخ خالد المصلح (ص101) ط الوطن .


3. يجوز للزاني أن يتزوج من المزني بها ، لكن بشرط :
أ. التوبة ، لقوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة …وحرم ذلك على المؤمنين }.
فإن تابا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
ب. اعتدادها بحيضة لمعرفة براءة الرحم ، حيث لا يمكن الجزم أنه لم يأتها غيره !!


4. نعم . أميل إلى كفر الخوارج لظاهر أدلة الشرع ومنها :
أ. "شر قتلى تحت أديم السماء".
ب. "لئن أدركتهم لأقتلهن قتل عاد وثمود".
ت. "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه".
ث. " أينما لقيتموهم فاقتلوهم".
…. وغيرها من الأدلة ، وهو ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.


5. لا يشترط في القذف وجود المرأة المقذوفة وسماعها للقذف .
فإذا قذف أحدٌ أحداً بحضوره أو في غيبته : فهو قذف . وكفارته التوبة والاستغفار وتكذيب نفسه أمام من سمعه .


6. بيع العينة
هو اتفاق بين اثنين على التحايل – عن طريق البيع والشراء – للتوصل إلى قرض ربوي.
وصورته:
= يشتري المشتري من البائع سلعة بـ 1200 دينار على 12 شهر ، كل شهر 100 دينار.
== يبيع المشتري السلعة نفسها على البائع الأول بـ 1000 دينار نقداً !!!
=== استلم المشتري الـ 1000 ، وصار في ذمته :1200 . ورجعت البضاعة الوهمية للبائع الأول.
==== في النهاية – والحقيقة – توصل البائع والمشتري إلى عقد قرض ربوي بالتحايل على الشرع .


7. بيع السلم
= أن أبيع لك – مثلا – تمراً بنوع معين ووزن معين وسعر معين وإلى أجل معين.
== البضاعة المباعة لك غير موجودة عندي ، بل هي في ذمتي أن أحضرها لك في الوقت المتفق عليه ، والحجم والنوع المتفق عليه.
=== وأستلم منك الثمن نقداً ، ولا شك أنه سيكون ثمنا قليلاً ، لأن البضاعة المباعة لك ليس في موسمها .
==== فيتيسر أمر البائع بالحصول على نقد ، وأمر المشتري بالحصول على بضاعة رخيصة عند حلول موسمها.
ودليل جوازها الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا:
" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".


8. نعم . يجوز لك أن تشتري البيت لكن بشرط أن لا تكون معاملتك مع البنك ، تسدد لهم ، لأن العقد مع البنك ربوي ! إذ قد تتأخر ويزيد عليك المبلغ .
أما إن سددت للبائع مباشرة : فلا بأس .
والله أعلم ، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق