بسم الله الرحمن الرحيم

البيع والشراء بالطرق الحديثة


33 القرار : بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ) ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس ) عدا الوصية والإيصاء والوكالة ( وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدلل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف تقرر :

أولا : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة ) الرسول ( وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي ) الكمبيوتر ( ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله .

ثانيا : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .

ثالثا : إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه .

رابعا : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال خامسا : ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات *

" المجمع الفقهي الإسلامي " قرار رقم ( 54 / 3 / 6 ) .
 

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق