صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







البنات لا يحجبن الإخوة لغير أم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

مات لنا ميت عن أم وزوجة وبنات وإخوة وأخوات أشقاء للميت فهل البنات يحجبن أعمامهن وعماتهن؟


الجواب:

الحمد لله. القاعدة في توريث الورثة هي أن يبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرضهم ثم يقسم الباقي بين العصبة سواء كانوا ذكورا فقط أم ذكورا وإناثا على حسب جهتهم ودرجتهم وقوتهم من الميت لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). متفق عليه. فالعاصب تارة يأخذ المال كله إذا لم يترك الميت أصحاب فرض وتارة يأخذ الباقي من المال بعد أخذ أهل الفروض نصيبهم وتارة لا يأخذ شيئا إذا استوفى أهل الفروض المال كله. وإذا طبقنا هذه القاعدة في هذه المسألة كان للأم السدس لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). وللزوجة الثمن لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). وللبنات الثلثان لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). وأما الأخوة والأخوات فيرثون تعصيبا للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

فالبنات لا يحجبن الأخوة والأخوات الأشقاء للميت أو لأب فيرثون تعصيبا مع البنات لدلالة حديث ابن عباس الصريح في هذه المسالة قال الأسود بن يزيد: (أَتَانَا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عن رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ ابْنَتَهُ وأُخْتَهُ، فأعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، والأُخْتَ النِّصْفَ). رواه البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا: (سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ). وابن عباس رضي الله عنه حين خالف الأكثر في هذه المسالة فقضى بسقوط الأخت مع وجود البنت لم يبلغه الحديث وتأول آية الكلالة والصواب مع جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهو المعمول به عند عامة الفقهاء قال ابن رجب: (والصواب قول عمر والجمهور ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك لأن المراد بقوله: (فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك) بالفرض وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية). وقال ابن قدامة: (وهذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة).

أما الأخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات إجماعا لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). وهذه الآية خاصة بالإخوة لأم باتفاق أهل العلم قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى). فإذا وجد فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى لم يرث الأخوة لأم وإذا لم يوجد ورث الواحد منهم السدس وإن تعددوا ورثوا جميعا الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.

والحاصل أن ميراث الإخوة مع الأولاد له حالتان:

الأولى: أن يوجد ذكر وارث فلا يرث الأخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

الثانية: أن يوجد بنت وارث فيرث الإخوة لغير أم تعصيبا ولا يرث الإخوة لأم.

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

خالد بن سعود البليهد

7/5/1443


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية