اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/467.htm?print_it=1

حكم الصدقة على الكفار والإحسان إليهم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم شيخنا الفاضل أنا أعمل على متن باخرة فيها بحّارة من كل البلدان,و قد تقدّم الطّاقم بمبادرة لجمع التّبرّعات لفائدة الفلبين المتظررة من الأعصار, ما حكم هذا التبرع و هل يجوز, مع العلم أنه غير إجباري السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.


الجواب :
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. فلا حرج في الصدقة على الكفار والإحسان إليهم مهما كان دينهم وأصولهم بشرط ألا يكونوا من المحاربين لأهل الإسلام لقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). وعموم قوله تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا). يدل على مشروعية الإحسان إلى الكفار وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يا رسول اللّه إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال: (نعم صلي أمك). وفي مسند أحمد: (أن امرأة يهودية سألت عائشة فأعطتها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فأنكرت عائشة ذلك فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال لا قالت عائشة ثم قال لنا رسول الله بعد ذلك: (إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم). وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جواره من الكفار ويعاملهم بالحسنى والإحسان إليهم داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (في كل كبد رطبة أجر). رواه البخاري. والصدقة على الكفار من المعروف والبر في الجملة وهذا من محاسن هذا الدين ورحمة الله ولطفه بعباده وإن كان تخصيص المسلمين وأهل الصلاح والفضل أولى لكن إن ترجحت المصلحة في صلة الكفار لقرابتهم أو جوارهم أو لترغيبهم في الإسلام ورجاء هدايتهم أو لكف شرهم عن مصالح المسلمين وطرقاتهم فحسن. ولا شك أن الإحسان إلى الكفار يزين صورة الإسلام وينشر محاسنه ويكف شرور الكفار ويقدر المسلم تلك المصالح في وقتها ويتامل في الآثار المترتبة على ذلك ولا وجه للإنكار في هذه النوازل.
أما الزكاة فلا يحل دفعها لكافر قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم). فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم).
فعلى هذا لا حرج عليك إن شاء الله في المشاركة بالتبرع لإغاثة المنكوبين من أهل الفلبين إذا لم يكونوا من المحاربين ويرجى لك ثواب في إحسانك وإن استطعت أن تقرن ذلك بدعوتهم وتعريفهم بالإسلام فهذا أفضل.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
9/1/1435

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية