صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







لا كفارة على قتل الحيوان

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

يا شيخ السلام عليكم كنت أمشي بالسيارة فدهست قطة فماتت فهل علي إثم وما هي الكفارة على فعلي وجزاكم الله خيرا.


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. من قتل حيوانا خطأ من غير عمد لم يأثم على ذلك لأنه لم يتعمد القتل وقد رفع الله الجناح والمؤاخذة على المخطئ. قال تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ). وثبت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه. ولا يشرع كفارة مطلقا عند قتل الحيوان الممنوع قتله لأنه لم يرد في الشرع إيجاب كفارة على قاتل الحيوان ولأنه لا يصح القياس على الآدمي لأن الله كرم جنس الإنسان على الحيوان. ويستثنى من ذلك قتل الصيد في الحرم فقد أوجب الله فيه كفارة معلومة كما هو مفصل في أحكام الحج.
أما إذا تعمد الإنسان قتل القط فقد ارتكب جرما عظيما يوجب له دخول النار وهو من الكبائر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيها. لما ثبت في الصحيحين: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض). ويجب حينئذ على الفاعل التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم ولا كفارة عليه لعدم ورودها.
أما إذا كانت القطة تؤذي إيذاء خارج عن العادة وتكرر إيذائها كإفساد الطعام والمتاع وافتراس الدواجن فقد نص الفقهاء على جواز قتلها لأنها حينئذ من الفواسق فلا حرج حينئذ على قتلها والتخلص من شرورها.
ولا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانا من غير غرض صحيح لورود النهي الصريح في السنة عن ذلك. فالأصل بقاء حرمة الحيوان وعدم التعرض له إلا لسبب موجب أو إذن خاص من قبل الشرع.
والحيوان في الشرع من حيث حكم القتل على قسمين:
1-قسم أباح الشارع قتله كمأكول اللحم والفواسق والسباع الضارية التي من طبعها الإيذاء إذا تحقق أذاها فلا يلام الإنسان حينئذ على قتله ولا يؤاخذ مطلقا شرعا.
2-قسم نهى عن قتله بعينه أو بجنسه كالحيوان الذي ينتفع به بوجه من الوجوه أو لا مضرة ومفسدة في بقائه كالهرة والصرد والهدهد والنحلة والنملة والضفدع والبغل والحمار والكلب غير الأسود ونحوه من سائر الحيوان غير المؤذي فلا يجوز للمسلم قتله إلا إذا آذى حسا وصار كالفواسق فحينئذ يباح التخلص منه.
وقد ورد فضل عظيم في السنة لمن رفق بالحيوان وأحسن إليه وخفف المؤنة عنه في الخدمة وراعى حرمته كما في قصة البغي التي سقت كلبا عطشانا فدخلت الجنة.
فعلى هذا لا حرج عليك في دهس القطة أثناء قيادتك للسيارة لأنك غير متعمد ولم تقصد إيذائها ولا يلزمك شيء ألبتة وما اشتهر عند العامة من إخراج كفارة عند قتل القطة فخرافة ليس له أصل في الشرع.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
26/6/1432

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية