صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







كتمان العيب في النكاح لا يبطل العقد

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله
أرجو إفادتي يا شيخ بالأدلة لماذا كتمان العيب لا يبطل الزواج
أرجو إفادتي بالأدلة الشرعية
جزاكم الله الجنة.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يجب على كلا الراغبين بالنكاح الصدق وبيان الواقع ولا يجوز لأحدهما أن يكتم عيبا في بدنه أو دينه أو حاله. قال تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا). رواه مسلم. والعيب الذي يجب بيانه هو كل ما يفوت مصلحة النكاح أو يقلل منها بحيث يكون مؤثرا في الحياة الزوجية سلبا ومنغصا لها والمرجع في ذلك إلى أعراف الناس المعتدلين فكل ما عدوه عيبا فهو عيب. وهناك عيوب يختلف أهل العلم فيها وتتفاوت فيها الأعراف. أما العيب اليسير عرفا الذي لا ينفر غالبا أو النقص الغالب وقوعه ويمكن تداركه فلا يلزم بيانه ولا يؤثر مطلقا ولا يثبت فيه حق الفسخ كأن تكون الزوجة لا تحسن الطهي أو كسولة ونحو ذلك أو يكون الرجل مسفارا أو لا يحسن القراءة ونحو ذلك.

وإذا كتم أحد الزوجين عيبا متعمدا كان مخطئا ووجب عليه التوبة وبيانه في الحال. أما عقد النكاح إذا كان تاما فصحيح لا يبطل بذلك بلا إشكال سواء كان الكتمان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة لأنه عقد مستوف للشروط والأركان لا يفتقر في صحته إلى بيان العيوب ، ولأن كتمان العيب وإن كان منهيا عنه إلى أنه متعلق بجهة خارجة عن العقد لا تتعلق بأركان العقد ولا بشيء من شروطه ، ولأنه لم يرد في النصوص ما يدل على بطلان العقد بذلك. ولأن العيوب تتفاوت أنظار الناس إليها ويرد عليها الشك والظن والشريعة لا تبطل العقود عادة بأمر ظني يختلف الناس في تعيينه وثبوته. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا حال العلم بوجود العيب بحق الفسخ ولو كان ذلك يبطل العقد من أصله لكان لاغيا فورا لا يحتاج فيه إلى المطالبة بالفسخ. وهذا القول هو المشهور عند أهل المذاهب الأربعة اتفقوا عليه في الجملة.

ومتى علم الزوج الآخر بوجود العيب ثبت له حق الفسخ فورا ثم يرجع على من غره بذلك فإن كان الولي غره طالبه بالمهر وإن كانت الزوجة غرته طالبها بالمهر. قال ابن القيم في زاد المعاد: (والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار). وإن رضي بالعيب حال علمه استمر العقد صحيحا لا شبهة فيه لأنه أسقط حقه بنفسه. ولا يحق له بعد ذلك المطالبة بالفسخ.

والحاصل أن كتمان العيب في النكاح لا يبطل العقد ويحق للمغرر به الفسخ أو استدامة العقد. أما إذا كان الطرف الآخر يعلم بالعيب قبل العقد ورضي بذلك ودخل على بصيرة فليس له الخيار في الفسخ لأنه أسقط حقه ابتداء قبل الدخول في العقد.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
16/6/1431


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية