صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم زواج الرجل بخالته وعمته من الرضاع

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

فضيلــة الشيخ / خالد البليهد ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه خالتي صالحة أرضعت أختهـا جوهرة وأخيهـا / محمد و أرضعت ابنة أختهـا جوهرة / حنين
في هذه الحالة حنين أصبحت ابنة خالتهـا - صالحة - بالرضاعة وأخت أمهـا - جوهرة - بالرضاعة
وأخت خالهـا - محمد - أيضا بالرضاعة
السؤال هنا
من هم محارم حنين بالرضاعة ؟؟
وهل تصبح حنين أخت لبقية خالاتهـا / جواهر وسميحة
وأخت لبقية أخوالهـا غير محمد ؟؟
مما يعني أنها لا يجوز أن تتزوج ابن خالتهـا أو ابن خالهـا لأنهـا خالته أو عمته بالرضاعة
أم لا .. ؟؟
أفيدونا جزاكمـ الله خيراً ..


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يثبت التحريم في الرضاعة كما يثبت في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). متفق عليه. وقد أجمع الفقهاء على ذلك. قال ابن قدامة: (كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي صلى الله عليه و سلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وفي رواية مسلم : (الرضاع يحرم ما تحرم الولادة). و (قال النبي صلى الله عليه و سلم في درة بنت أبي سلمة : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وإياها ثويبة). متفق عليه لأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ولا نعلم في هذا خلافا).
وإذا رضعت امرأة من امرأة كانت المرضعة أمها لها من الرضاع ثم إذا رضع نساء ورجال من نفس المرأة كانوا إخوة وأخوات للراضعة الأولى وكانت هي خالة وعمة لأبنائهم والعكس كذلك. وما دام أن حنين رضعت من خالتها صالحة فقد أصبحت أمها من الرضاعة ثم شاركها في الرضاعة أمها جوهرة وخالها محمد فقد صارت أختا لهم في الرضاعة. وعلى ذلك فقد صارت حنين أختا لأبناء صالحة وخالة لأبناء جوهرة الذين هم إخوتها وعمة لأبناء محمد. فلا يجوز لأحد من أبنائهم التزوج بها.
لكن هذا الحكم خاص بمن شاركها في الرضاعة من صالحة من خالاتها وأخوالها كمحمد. أما الباقي الذين لم يرضعوا من صالحة فلا يشملهم الحكم ولا يثبت فيهم التحريم. فسميحة إذا كانت لم ترضع لم تكن من محارم حنين ويجوز لها الزواج بأبنائها. إذن الخلاصة أن التحريم يثبت في المرتضع فقط ولا يشمل باقي قرابته فكل من شاركها ثبت فيه تحريم النكاح وكل من لم يشاركها لم يثبت فيه التحريم.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
21/2/1431

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية