اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/342.htm?print_it=1

حكم بيع أجهزة تستعمل في نشاط ممنوع

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم
أثابكم الله جميعا على هذا الجهد الطيب والذي نحن في أمس الحاجة إليه.
اخواني أحتاج إلى فتوى في الأمر التالي
أخي يعمل بالتجارة، ومؤخرا ظهر في السوق جهاز اليكتروني يستخدم في التنقيب عن الذهب، يقوم أخي بطلب الأجهزة باسمه من الشركة الأم اليكترونيا من بلد التصنيع. ثم يقوم بتسليمها إلى تاجر أو اثنين. يقوم التجار بعد ذلك وبعلمه ومساعدته بتهريبها وإدخالها إلى بلد أخر (بلد التنقيب عن الذهب). علما بان الحكومة تمنع دخول هذه الأجهزة إلي البلد لمنع التنقيب عن الذهب بهذه الطريقة لأنه مال عام ليس ملكا لأحد بعينه كما انه ليس ملكا للحكومة نفسها.
وفي محاولتي لإقناعه بعدم جواز هذا العمل يصر أخي أنه ليس مشاركا في هذا العمل لان دوره هو جلب الأجهزة فقط وليس البحث والتنقيب .
اطلب منكم الرد عليه وإسناد الرد بما يتيسر من القران والسنة و بعض الأمثلة.
إن حرصي شديد على هذا الأمر خاصة أن له أسرة وأطفال يريد أم يطعمهم حلالا.
وجزاكم الله خيرا.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الذي يظهر أنه لا يجوز لأخيك بيع هذه الأجهزة على أناس يتيقن أو يغلب على الظن استعمالها في عمل محرم ليس مأذونا لهم في هذا النشاط. وحقيقة الأمر أنه متعاون معهم في هذا الإثم والعدوان وعمله داخل في قوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). وهو بلا شك على بصيرة وبينة بعملهم المحظور ومع ذلك فهو يعينهم وييسره لهم. وقد ورد في السنة ما يدل على تحريم التعاون على الإثم. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء). وقد اتفق الفقهاء على العمل بقاعدة: (الوسائل لها أحكام المقاصد). فكل وسيلة مباحة أدت إلى عمل محرم فهي محرمة لها حكم المقصد الذي أدت إليه. ومنصوص الفقهاء يدل على تحريم التجارة بالمباح الذي يستعان به على فعل المعصية. قال ابن قدامة: (وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة وبيع الأمة أو إجارتها كذلك أو إجارة داره لبيع الخمر فيها أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار وأشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل). وقال ابن تيمية : (كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم).

والحاصل أنه لا يجوز بيع هذه الأجهزة إذا كانت تستعمل في وجه محرم وهذا الحكم في كل سلعة ولباس وجهاز وعقار يختص استعماله في محرم أو يغلب على ظن البائع ذلك. أما إذا كانت لها وجهان في الاستعمال بحيث تستعمل في مباح وتستعمل في محرم أو لم يعلم البائع كونه يستعمل في محرم فيجوز بيعه وإجارته كما رخص الفقهاء في بيع الحرير وخواتم الذهب ونحوها على هذا الوجه.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
9 /1/1431

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية