صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم ختان المرأة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
أحببت اسأل ياااشيخ عن موضوع يختلف فيه الكثير من الناس خصتا في دول الخليج عن الختان ألي اعرفه الختان للرجل واجب امااااا الذي نختلف عليه الختان للمرأة فأريد رأيك بأمر الختان للمرأة.


الجواب :
الحمد لله. فالمقصود بختان المرأة قطع شيء من الجلدة التي تكون فوق الفرج كهيئة عرف الديك. والحكمة في هذا الفعل تخفيف حدة شهوة المرأة وإزالة غلمتها.

والسنة في ختان المرأة التوسط والاعتدال في القطع وعدم المبالغة بحيث يزال الجزء الأعلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة: (يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج). رواه أبوداود وغيره بإسناد متكلم فيه. أما إزالة الجلدة بالكلية واستئصالها فهذا يحرم وفيه مخالفة للشرع وهو من عادات الجاهلية لأنه مثلة ولأنه يذهب الشهوة بالكلية ، وما انتشر في بعض بلاد المسلمين واتخذ عادة من المبالغة والتكلف يعد من العادات القبيحة التي يجب احتساب الأجر في إنكارها والتحذير منها.

واتفق الفقهاء على إباحة ذلك كما حكاه ابن حزم وغيره ولكن اختلفوا في حكمه للمرأة على قولين مشهورين: فذهب الشافعية إلى القول بالوجوب استدلال بعموم أدلة الختان كحديث : (ألق عنك شعر الكفر واختتن). رواه أحمد. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى القول بالاستحباب أخذا بأحاديث مشروعية الاختتان وأنه من خصال الفطرة مما يدل على استحبابه وعدم وجوبه. ولما روى أحمد عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء). وفي إسناده مقال. وهذا هو الصحيح من جهة النظر إلى دلالة النصوص والنظر إلى حكمة ومقصود الشارع لأن ختان المرأة لا يترتب عليه أمر حاجي من تحقيق الطهارة الذي يؤثر على صحة العبادة كختان الرجل وإنما هو من باب تحصيل أمر تحسيني وكمالي من اعتدال الشهوة. وقال ابن تيمية: (والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة . ولهذا يقال في المشاتمة : يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين).

فعلى هذا يشرع ختان المرأة على سبيل الاعتدال ولا يلزم ولو ترك في بعض الأحوال أو البلاد أو لغير حاجة فلا حرج في ذلك والأمر فيه واسع.

أما إنكار اختتان المرأة بالكلية وتحريمه والطعن في مشروعيته وأنه ليس من آداب الإسلام بحجة ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب وبحجة ترك الناس العمل به في كثير من البلاد فقول شاذ ليس على جادة العلماء المعتبرين وظاهر السنة الصحيحة وآثار السلف ترده وتبطله. قال الإمام أحمد: (حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). فيه بيان أن النساء كن يختتن).
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
25/10/1430


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية