اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/306.htm?print_it=1

حكم الإئتمام بالمسبوق

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله
هل تجوز الصلاة خلف المسبوق أي انه لو كان هناك شخص مسبوق ثم أتى شخص بعده فهل يجوز أن يصلي خلفه.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. اختلف الفقهاء في جواز الإئتمام بالمسبوق بالصلاة فمنهم من منع هذه الصورة بناء على اشتراط نية الإمامة عند الابتداء بالصلاة وهذا هو مذهب الإمام أحمد وغيره. ومنهم من رخص في ذلك لأنه يرى عدم اشتراط ذلك وهذا مذهب الشافعي. والصحيح أنه يجوز لمن دخل المسجد ثم وجد شخصا مسبوقا أن يأتم به فيما أدركه من صلاته ثم إذا سلم أتم صلاته لأنه لم يرد دليل في الشرع يدل على وجوب اشتراط نية الإمامة من أول الصلاة بل قد ورد في السنة الصحيحة ما يدل على جواز ذلك من انتقال أبي بكر في صلاته من الإمامة إلى المأمومية كما ثبت في الصحيحين وهذا الدليل عكس مسألتنا لكن المعنى واحد. وهذا يدل على التوسعة في النية في الصلاة بحيث ينتقل المصلي من حال المأمومية إلى الإمامة والعكس وتصح صلاته بذلك. وكذلك يصح الإئتمام بمن صلى منفردا لائتمام ابن عباس رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاته منفردا كما ثبت في الصحيح.

لكن الأولى عدم فعل ذلك لأنه لم يرد في السنة ولم يؤثر عن الصحابة ولأنه يشوش غالبا على صلاة المسبوق ويوقعه في الحرج. فالأفضل لمن دخل المسجد بعد فراغ الجماعة انتظر من يصلي معه جماعة وإلا صلى منفردا.

ويصح ائتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل كل ذلك ثبت في السنة ما يدل على صحته والنظر الصحيح يقتضيه.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
22/9/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية