اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/279.htm?print_it=1

حكم لبس الملابس الترويجية لشركة محرمة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

أنا طالب العلم الشرعي من كوسوفا
أريد أن أسأل الشيخ خالد بن سعود البليهد سؤالا
سألني لاعب كرة القدم هل يجوز ارتداء القميص (المكتوب فيه اسم الشركة) و أخذ الراتب من هذه الشركة التي ترعى أو تكفل هذا الفريق (تكفل لمصالحها التسويقية طبعا) علما أن هذه الشركة ينتج الحرام مثل الخمر أو الجعة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابسا أو يحمل شعارات ولافاتات تروج لشركة ذات نشاط محرم كبيع الخمر أو إنتاج الموسيقى أو غيرها من الأمور المحرمة مقابل عوض مالي أو منفعة أو بالمجان لأنه متسبب في الدعاية والترويج للمحرمات والمعاصي المضادة لأمر الشرع وهو مشارك لهم في الإثم وعمله داخل في معنى التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). فلا يجوز له أن يساهم ويشارك في هذه الأعمال المحرمة بوجه من الوجوه ما دام أن الشركة نشاطها ظاهر في الأعمال المحرمة. أما إذا كانت الشركة لها نشاط في الأعمال المباحة ولا تنتج المحرمات فلا حرج في ذلك وهو داخل في عقد الإجارة أو الجعالة على حسب اختلاف طبيعة العمل وتحديده.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
10/8/1430


 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية