صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







قضاء الحامل للصوم

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله
هنالك عدة مسائل نريد منك توضحيها لو سمحت وجزاك الله خيراً وهى:
ثانياً: إذا كانت المرأة حامل ومن ثم مر عليها رمضان ولم تصم وكذلك مر عليها رمضان آخر ما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يجوز للمرأة الحامل أن تفطر نهار رمضان إذا كان الصوم يشق عليها أو يسبب خطرا على الجنين لأنها في حكم المريض ثم تقضي بعد ولادتها بعدد الأيام التي أفطرت فيها في سائر السنة لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة من الفقهاء وقال الأوزاعي: (الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض تقضيان ولا إطعام عليهما).

ولا يجوز لها تأخير القضاء إلى قدوم رمضان الثاني من غير عذر يمنعها من الصوم فإن أخرته إلى رمضان الثاني حينئذ لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكينا عن كل يوم أخرته كفارة لقضاء الصحابة بذلك.
أما إذا كان تأخيرها للعام الثاني أو غيره لمانع يمنعها عن الصوم لمرض أو خوف على الجنين أو غيره من الأعذار المعتبرة فلا يجب عليها حينئذ إلا القضاء عند التمكن من ذلك ولا يلزمها شيء آخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
20/7/1430


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية