صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







هل يدخل هذا المال في حكم التركة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله
انتقل رجل إلى رحمة الله وكان له ولد وبنتان وكان يقيم في بلد اوروبى وكانت احد بناته تزوره شبه سنويا في ذلك البلد ولذلك فقد ثم فتح حساب مصرفي باسم كل من الوالد وابنته في ذلك البلد أي يحق لكل منهما السحب من هذا الحساب دون الرجوع للآخر .
وقبل وفاته بفترة قصيرة اخبرها بأنه سيترك لها مبلغ ما يمكنها الاستفادة منه .
فهل مابقي في هذا الحساب يعتبر من حق البنت أم انه يدخل من ضمن التركة ويوزع حسب الشريعة .
جزاكم الله كل خير.


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. ما وهبه الوالد لابنته حال حياته يكون في حكم العطية والهبة لها فإن قبضته حال حياته كان ملكا لها داخلا في تصرفها تفعل وتنتفع به بما شاءت ويكون القبض بحسب دلالة العرف ويتم ذلك مصرفيا بتحويل المال إلى حسابها الخاص بها أو كتابة شيك مصدق لها أو قبضها المال ونحو ذلك من التصرفات التي تدل على القبض في العرف المعتبر. فإن تم ذلك كان قبضا معتبرا للمال يثبت به الملكية. أما إذا لم تقبض المال الذي أعطاها الوالد وخصها به حال حياته ثم مات الوالد قبل حيازتها للمال لم يدخل هذا المال في ملكها وكان حكمه حكم التركة يضم لباقي أموال التركة فلا تستحقه بمجرد التخصيص لأنها لم تقبضه وإيداع الوالد المال في هذا الحساب المشترك إنما يدل على الإذن في التملك فقط. وقد دلت السنة على أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض لما روى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر الصديق كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث). وقال عمر : (ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال : مالي وفي يدي لا نحلة إلا نحلة يجوزها الولد دون الوالد). ويقسم هذا المال على جميع الورثة بمقتضى الشرع.

وهذا التفصيل إذا كان تصرف الوالد وقصده على هيئة الهبة حال الحياة أما إذا قصد توريثها والوصية لها بعد مماته فالحكم واضح أنها لا تستحق الانفراد بهذا المال لأنه لا وصية لوارث ويجب مشاركة جميع الورثة في هذا المال إلا إذا طابت نفوسهم بذلك وأسقطوا حقهم.

فعلى هذا لا يظهر لي أن البنت تستحق هذا المال بل يجب عليها رده على أموال التركة وتجري فيه القسمة بين الورثة. وينبغي على الانسان أن يتورع ويبتعد عن المال الشبهة خاصة مع خشية وقوع الحسد والبغضاء بين الورثة وأحضرت الأنفس الشح.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
26/4/1430

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية