صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم بيع الملابس على المتبرجات

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم فضيلة الشيخ أولا عيدكم مبارك
لديا زميل في كندا يعمل في محل لبيع ملابس الرجال والنساء وبطبيعة الحال لباس النساء المتبرجات
فهو يسأل عن مكسبه وفي ظنه أن الله لم يأمرغير المسلمات بالحجاب
وكذلك أن لباس النساء غير محرم لذاته كالخمر ولكن حسب إستعماله كالتلفاز وهو يرى أنه غير مطالب بمعرفة في ماذا سيستعمل إضافة أنه ليس كل مايباع في محل عمله هو لتبرج بل تباع كذالك ألبسة
تقتنيها النساء المتبرجات والمتحجبات ولكن أغلبية المشتريات متبرجات أفيدونا ومع دليل أثابكم الله مع العلم أنا زميلي يعمل
كمرتب للألبسة في أماكنها


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الأصل جواز بيع الملابس النسائية وغيرها بجميع أنواعها مالم تشتمل على كسب أو وصف محرم أو يغلب على الظن استعمالها في غرض محرم لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).
والملابس النسائية يختلف حكم بيعها على التفصيل الآتي:
1- ملابس مخصصة للإستعمال الداخلي كالملابس الداخلية ونحوها فهذه يجوز بيعها لأنها موضوعة في الغالب لغرض صحيح فلا تلبسه المرأة أمام الناس إلا لمن تحل له والعبرة بالغالب.
2- ملابس تستعمل داخل المنزل وخارجه بحسب ثقافة المرأة وسلوكها كالملابس الخارجية للبدن فهذه الأصل فيها الجواز إلا إذا تيقن البائع أو غلب على ظنه استعمال النساء لها في التبرج فيحرم بيعها لأن ذلك من تيسير المعصية والإعانة على فعلها وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). والوسائل لها أحكام المقاصد. ويستوي في ذلك المرأة المسلمة والكافرة لأن التبرج والفتنة محرم في جميع الأديان.
3- ملابس مخصصة عند الخروج من المنزل كالجلباب والعباءة والطرحة ونحوها فهذه يجوز بيها إلا إذا اشتملت على محظور شرعي كالتشبه أو الفتنة من زخرفة وضيق وشفافية وغير ذلك من المفاسد فيحرم حينئذ بيعها لحرمة وصفها والعبرة بواقع الشيء لا بمسماه. وإذا باع المسلم حجابا موافقا للشرع واحتسب الأجر كان هذا العمل من الأعمال الجليلة التي يرجى بها ثواب عظيم لما في لذك من نشر الفضيلة.
وإذا حرم بيع الملابس كان هذا الحكم عاما في كل عمل أو دعاية أو صناعة تعين على ذلك.
فعلى هذا لا يجوز لصاحبك العمل في هذا المجال بأي وجه من الوجوه سواء كان منسقا أو خائطا أو محاسبا أو غيره. ولا يجوز له أن يتذرع بالشبهات ليستبيح المحرمات فالعبرة بالاستعمال لا بالأصل كما نبه الفقهاء على ذلك قال ابن قدامة في المغني: (ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار، وبه قال الجماعة).
ولا يجوز الاحتجاج بالواقع لأن المسلم مأمور باجتناب الحرام وتركه وليس مسؤولا عن تصرفات الآخرين ولو أن المسلمين تورعوا عن المكاسب المحرمة ونشر الرذيلة لصلحت أحوال كثير من الأمة.
والواجب على المسلم أن يتورع في باب المكاسب ويتجنب الشبهات ولا يدخل شيئا في جوفه إلا ما تيقن حله وطاب مكسبه كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث الشبهات المشهور. فينبغي على صاحبك ترك ذلك العمل والبحث عن عمل طيب ومن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:16/10/1429

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية