صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







زكاة الراتب

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

فضيلة الشيخ .. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أريد أن استفسر عن: أنا لا امتلك غير راتبي الشهري ,, و لا ادخر شنئ .. هل على زكاه في راتبي هذا أو صدقه منه ..
و جزاك الله كل خير .. و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

الجواب :
الحمد لله. يجب على المسلم أن يخرج الزكاة من المال الذي له قيمة بأي عملة كانت لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا). وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم). متفق عليه.

ويشترط للزكاة في المال شرطان:
1- أن يبلغ المال النصاب المحدد من قبل الشرع وهو في الفضة خمس أواق والأوقية أربعون درهما فيكون مائتي درهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة). رواه مسلم. ويساوي بالموازين المعاصرة خمسمائة وخمس وتسعون جراما تقريبا فيكون نصاب الفلوس ما يعادل قيمة خمسمائة وخمس وتسعون جراما من الفضة ويختلف ذلك بحسب سعر السوق وينبغي للمسلم أن يعمل بالأحوط في ذلك فإذا أراد معرفة النصاب سعر الجرام من الفضة عند الصاغة ثم ضرب السعر بخمسمائة وخمس وتسعون فيخرج له النصاب الشرعي بالعملة المعاصرة.
2- أن يحول على المال المراد زكاته حولا كاملا اثنا عشر شهرا فلا زكاة في المال قبل أن يحول عليه الحول. لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه: (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول).

ويجب عليه حينئذ أن يخرج ربع العشر من مجموع المال اثنان ونصف في المائة وخمس وعشرون في الألف.
ويضم الربح إلى أصل المال في الزكاة ويجعل حولهما واحدا.
وكل مال مدخر تجب فيه الزكاة سواء ادخر للزواج أو التجارة أو غيره.

أما حكم الزكاة في الراتب فله حالتان:
1- أن يكون الإنسان يصرف مرتب كل شهر في وقته لمعيشته ولا يدخر منه شيئا فهذا لا زكاة فيه لأنه لم يتحقق فيه شروط الزكاة.
2- أن يكون الانسان يدخر شيئا من مرتبه كل شهر لأي غرض كان فهذا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان بالغا للنصاب.

والأصل أن لكل مرتب شهر حولا خاصا به لأن كل مرتب مستقل عن غيره ليس تابعا له فيكون مثلا ما ادخرته في محرم حوله يتم في محرم من العام الثاني وصفر في صفر وهكذا لكن لوجود المشقة في هذا العمل وصعوبة الحساب أفتى أهل العلم بأن يجعل لجميع الرواتب حولا واحدا من باب التيسير وسهولة الضبط ويكون ذلك من باب التعجيل للمال الذي لم يتم حوله والتعجيل سائغ للحاجة فيجعل المزكي في السنة شهرا معينا كرمضان فإذا حال الحول وجاء رمضان الثاني أحصى جميع ما ادخره من المال سواء مضى عليه حول كامل أن لا وأخرج الزكاة منه وهذه الطريقة أحوط وأيسر وأكثر ثوابا وأحظ للفقراء.
وإذا تصرف في المال المدخر أحد الشهور فقل عن قيمة النصاب أو أفناه بالكلية استأنف حولا جديدا من حين ملكه النصاب.

فعلى هذا لا تجب عليك الزكاة في مرتبك ما دمت تتصرف فيه ولا تتدخره ولا يجب عليك أن تتصدق من مالك لأنه لا يجب في المال حق للفقراء سوى الزكاة لما أخرج الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله وفيه: (وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع). لكن يستحب لك أن تتصدق بما تيسر ولو باليسير لتنال الأجر والثواب لا سيما في الأوقات والأماكن الفاضلة. و في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة).
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
الرياض:6/8/1429

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية